وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان . وان قذف فحدثم قذفه . باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق - مجموع فی شرح المهذب جلد 20
وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان . وان قذف فحدثم قذفه . باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق
حق له لا يقام الا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص ( قلت ) و ما ذهب اليه ابن حزم فهو الحق و الله أعلم . قوله ( و ان مات من له الحد ) قالت الحنابلة في الفروع و حق القذف للورثة فص عليه ، و قيل سوى الزوجين ، و فى المغني للعصبة ) و ان عفا بعضهم حده الباقون كاملا ، و قيل يسقط . و سأله ابن منصور افترى على أبيه و قد مات فعفا ابنه ، قال جائز و سأله الاثرم ( أله العفو بعد رفعه ؟ قال في نفسه ، فإنما هو حقه ، و إذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره . قال في الروضة ( ان مات بعد طلبه ملكه وارثه ، فإن عفا بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه و سقط قسط من عفا . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قذف جماعة نظرت فإن كانوا جماعة لا يجوز أن يكونوا كلهم زناة كأهل بغداد لم يجب الحد ، لان الحد يجب لنفي العار و لا عار على المقذوف لانا نقطع بكذبه و يعزر الكذب . و ان كانت جماعة يجوز أن يكونوا كلهم زناة نظرت ، فإن كان قد قذف كل واحد منهم على الانفراد وجب لكل واحد منهم حد ، و ان قذفهم بكلمة واحدة ففيه قولان . قال في القديم يجب حد واحد ، لان كلمة القذف واحدة ، فوجب حد واحد ، كما لو قذف إمرأة واحدة . و قال في الجديد يجب لكل واحد منهم حد ، و هو الصحيح لانه ألحق العار بقذف كل واحد منهم فلزمه لكل واحد منهم حد ، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف ، فإن قذف زوجته برجل و لم يلاعن ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال هى على قولين ، كما لو قذف رجلين أو إمرأتين ، و منهم من قال يجب حد واحد قولا واحدا ، لان القذف ههنا بزنا واحد ، و القذف هناك بزناءين ، فإن وجب عليه حد لا ثنين فإن وجب لاحدهما قبل الاخر و تشاحا قدم السابق منهما لان حقه أسبق ، و ان وجب عليه لهما في حالة واحدة بأن قذفهما معا و تشاحا أقرع بينهما ، لانه لا مزية لاحدهما على الاخر فقدم بالقرعة