مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن قال لزوجته يا زانية بنت الزانية و هما محصنتان لزمه حدان ، و من حضر منهما و طالبت بحدها حد لها ، و إن حضرتا و طالبتا بحدهما ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه يبدأ بحد البنت لانه بدأ بقذفها ( و الثاني ) و هو المذهب أنه يبدأ بحد الام لان حدها مجمع عليه وحد البنت مختلف فيه ، لان عند أبى حنيفة لا يجب على الزوج بقذف زوجته حد ، و لان حد الام آكد لانه لا يسقط إلا بالبينة وحد البنت يسقط بالبينة و باللعان فقدم آكدهما . ( فصل ) و إن وجب حدان على حر لاثنين فحد لاحدهما لم يحد للآخر حتى يبرأ ظهره من الاول ، لان الموالاة بينهما تؤدى إلى التلف ، و إن كان الحدان على عبد ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه لا يجوز الموالاة بينهما ، كما لو كانا على حر ( و الثاني ) أنه يجوز لان الحدين على العبد كالحد الواحد . ( فصل ) و ان قذف أجنبيا بالزنا فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر للاذى و لم يحد ، لان أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر رضى الله عنه ثم أعاد القذف و أراد أن يجلده ، فقال له على كرم الله وجهه : إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبك ، فترك عمر رضى الله عنه جلده ، و لانه قد حصل التكذيب بالحد ، و إن قذفه بزنا ثم قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد ففيه قولان . ( أحدهما ) أنه يجب عليه حدان لانه من حقوق الآدميين فلم تتداخل كالديون ( و الثاني ) يلزمه حد واحد ، و هو الصحيح لانهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فتداخلا ، كما لو زنى ثم زنى . و ان قذف زوجته و لا عنها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجب عليه الحد لان اللعان في حق الزوج كالبينة ، و لو أقام عليها البينة ثم قذفها لم يلزمه الحد فكذلك إذا لاعنها . ( و الثاني ) أنه يجب عليه الحد ، لان اللعان انما يسقط إحصانها في الحالة التي يوجد فيها و ما بعدها و ما يسقط فيما تقدم فوجب الحد بما رماها به ، و ان قذف زوجته و تلاعنا ثم قذفها أجنبي وجب عليه الحد ، لان اللعان يسقط الاحصان في حق الزوج لانه بينة يختص بها ، فأما في حق الاجنبي فهي باقية على

/ 341