مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إحصانها فوجب عليه الحد بقذفها ، و إن قذفها الزوج و لا عنها و لم تلاعن فحدث ثم قذفها الاجنبي بذلك الزنا ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا حد عليه لانه قذفها بزنا حدث فيه فلم يجب ، كما لو أقيم عليها الحد بالبينة ( و الثاني ) أنه يجب لان اللعان يختص به الزوج فزال به الاحصان في حقه و بقى في حق الاجنبي . ( الشرح ) أثر ( أبا بكرة شهد على المغيرة ) سبق تخريجه . قوله ( و إن قذف جماعة ) قالت الحنابلة في الفروع : و من قذف جماعة بكلمة فحد طالبوا أو بعضهم فيحد لمن طلب ثم لا حد نقله الجماعة ، و فى رواية لكل واحد حد . و قالوا في منار السبيل ( و من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنى منهم عزر و لا حد ، و إن كان يتصور الزنى منهم عادة و قذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد ، و إن كان إجمالا كقوله هم زناة فحد حد واحد لقوله ( و الذين يرمون المحصنات ) و لم يفرق بين قذف واحد و جماعة ، و لانه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد . قال ابن رشد و اختلفوا إذا قذف جماعة فقالت طائفة ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم ، و به قال مالك و أبو حنيفة و الثورى و أحمد و جماعة . و قال قوم بل عليه لكل واحد حد ، و به قال الشافعي و الليث و جماعة حتى روى عن الحسن بن حيى أنه قال ، إن قال إنسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها . و قالت طائفة ان جمعهم في كلمة واحدة ، مثل أن يقول لهم يا زناة فحد واحد و ان قال لكل واحد منهم يا زان فعليه لكل إنسان منهم حد ، فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة الا حد واحد حديث أنس و غيره أن هلال بن أمية قذف إمرأته بشريك بن سحماء ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلاعن بينهما و لم يحده لشريك ، و ذلك إجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته برجل و عمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين ، و أنه لو عفا بعضهم و لم يعف الكل لم يسقط الحد . و أما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات ، أو في مجلس واحد أو في

/ 341