والمحصن برجم . وان كان من غير محصن الوطء يحب به الحد
على إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها ، و لو وجب الجلد مع الرجم لامر به . ( فصل ) و المحصن الذي يرجم هو أن يكون بالغا عاقلا حرا وطي في نكاح صحيح ، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يرجم ، لانهما ليسا من أهل الحد ، و إن كان مملوكا لم يرجم . و قال أبو ثور : إذا أحصن بالزوجبة رجم ، لانه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر و العبد كالقطع في السرقة ، و هذا خطأ لقوله عز و جل ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلبهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فأوجب مع الاحصان خمسين جلدة . و روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، و لان الرجم أعلى من جلد مائة ، فإذا لم يجب على المملوك جلد مائة فلان لا يجب الرجم أولى ، و يخالف القطع في السرقة فإنه ليس في السرقة حد القطع ، فلو أسقطناه سقط الحد و فى ذلك فساد ، و ليس كذلك الزنا فإن فيه حدا الرجم فإذا أسقطناه لم يسقط الحد . و أما من لم يطأ في النكاح الصحيح فليس بمحصن و إذا زنى لم يرجم ، لما روى مسروق عن عبد الله قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعه ) و لا خلاف أن المراد بالثيب الذي وطي في نكاح صحيح و اختلف أصحابنا هل يكون من شرطه أن يكون الوطء بعد كماله بالبلوغ و العقل و الحريه أم لا ؟ فمنهم من قال ليس من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال فلو وطي و هو صغير أو مجنون أو مملوك ثم كمل فزنى رجم ، لانه وطء أبيح للزوج الاول فثبت به الاحصان ، كما لو وطي بعد الكمال ، و لان النكاح يجوز أن يكون قبل الكمال فكذلك الوطء . و منهم من قال من شرطه أن يكون الوطء بعد الكمال ، فإن وطي في حال الصغر أو الجنون أو الرق ثم كمل و زنى لم يرجم ، و هو ظاهر النص ، و الدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :