حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها - مصباح الفقیه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 1

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(63)

التطهير به و اما الاجماعات و الاخبار الدالة على عدم جواز الانتفاع بأعيان النجاسات و ما بحكمها من المايعات المتنجسة بدعوى ان التطهير بها نحو من الانتفاع فلا يجوز مع انه جائز قطعا فيجب ان لا يكون نجسا ( و فيه ) ان تلك الاخبار و الاجماعات لا تعم ما لو حصلت النجاسة بنفس الانتفاع لما اشرنا اليه من ان ما هو من توابع الحكم لا يمكن اخذه قيدا للموضوع و كيف كان فلا يمكن استفادة عدم انفعال الماء بهذه الملاقاة من شيء من تلك الموارد ( و اما ) القاعدة الثالثة و هي ان كل نجس منجس فلا يكون مطهرا فهي ايضا قاعدة مسلمة و لا تحتاج إلى التتبع الا انها متخصصة جزما لان النقض بها مشترك الورود لان الالتزام بعدم انفعال الماء بالمحل ليس بأولى من التزام عدم انفعال المحل بالماء النجس بل الثاني أولى و أقرب من الذهن بل هو في الحقيقة بنظر العقل تخصص لا تخصيص لان ما تأثر عن الشيء يمتنع ان يؤثر فيه بمثل الاثر الموجود نعم يمكن ان يؤثر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى نفسه و لذا لا يلتفت الذهن في بادى النظر إلى المنافاة بين هذه القاعدة المسلمة و بين نجاسة الغسالة مع حصول التطهير بها بل يجعلها من اثارها و هذا بخلاف ما لو القى عليه طهارة الغسالة كماء الاستنجاء فانه يستغربه و يدرك المنافاة بينهما في بادى النظر و سره ما اشرنا اليه من انه لما كان منفعلا بالمحل لا يتعقلون انفعال المحل به ثانيا حتى يكون منافيا للقاعدة المغروسة في اذهانهم و من ادلة القائلين بالطهارة طوائف من الاخبار ( منها ) ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء في رواية يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن العسر أو عن الاحول بعد نفى البأس عن الثوب الذي اصابه قال أو تدري لم صار لا بأس به قلت لا و الله فقال ان الماء أكثر من القدر و فيه ان الاخذ بعموم العلة يستلزم المصير إلى ما ذهب اليه العماني و الخصم لا يقول به و التاويل مشترك و حمله على مطلق الغسالة ليس بأولى من الالتزام بكونها علة الطهارة خصوص الماء الاستنجاء ( هذا ) مع ان هذا الدليل لو تم لدل على طهارة ما يستعان به لازالة العين لان مورده ماء الاستنجاء و المراد من القذر في الرواية هو البول أو العذرة الموجودة في محل النجو فاول مرتبة يتخطى إليها عن مورد النص ليس الا الماء المستعمل لازالة عين البول و العذرة في مورد النجو مع ان الخصم لا يقول بها كما اعترف به في بعض كلماته فعلى الخصم ايضا ان يلتزم باختصاص العلة المنصوصة بموردها ( و منها ) ما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل في ازالة النجاسة مثل مرسلة الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن ( ع ) انه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس قال لا بأس به ( و فيه ) انه كما لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل كذلك لا تنفك غالبا عن ملاقاة النجس كما يشهد بذلك مضافا إلى العرف و العادة الاخبار الدالة على ان دخول اليهودي و النصراني و المجوسي في حماماتهم كان متعارفا في تلك الازمنة فعلى هذا ان تم الاستدلال بهذه الرواية و أغمض عن معارضتها بغيرها لوجب الالتزام بعدم الانفعال ] مط [ و الخصم لا يقول به فلا بد اما من حملها على ما وقع الخلاف في حكمها بين العلماء و هي الغسالة التي لم يعلم نجاستها أو على المياه المجتمعة في الحمام المتصلة بالمادة و لو بجريان الماء إليها من الحياض الصغار كما يؤيده ما رواه محمد بن اسماعيل عن حنان قال سمعت رجلا يقول لابى عبد الله عليه السلام انى ادخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم و اغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس به أو حملها على غيره من المحامل بل الانصاف ان هذه الرواية في حد ذاتها مجملة فان الغسالة التي سئل عن حكمها معلوم حالها لاحتمال كونها مقدار الكر كما هو الغالب في مجمع غسالة الحمام و العادة قاضية بعدم انفكاك مثل هذا الماء بعد فرض وجوده في الحمام عن الاتصال بما يتزائد عن الحياض الصغار حين اتصالها بالمادة فيحتمل ان يكون الوجه في نفى البأس صيرورته طاهرا لاجل الاتصال بالماء العاصم و لو في بعض الازمنة فيبقى على طهارته إلى ان يغيره النجاسة أو يكون الوجه فيه اباء الماء البالغ حد الكر عن تحمل النجاسة كما هو قول بعض أو يكون المراد منه المياه المجتمعة التي لم يعلم ملاقاتها للنجس و مع تطرق مثل هذه الاحتمالات كيف يمكن الاستدلال بها لطهارة الغسالة مع مخالفتها للاصول و القواعد المتقنه ( و منها ) ما ورد من امر النبي صلى الله عليه و آله بتطهير المسجد من بول الاعرابى بصب ذنوب من الماء عليه فعن الخلاف ان النبي صلى الله عليه و آله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده نجسا فيلزم ان يكون الماء باقيا على طهارته و فيه ان راويه على ما في محكي المعتبر أبو هريرة قال بعد حكايتها انها عندنا ضعيفة الطريق و منافية للاصول لانا بيننا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير ام لم يتغير لانه ماء قليل لاقى نجسا ( أقول ) و فيه ايضا انها قضية في واقعة لم يعلم وجهها الاحتمال ان يكون الامر بصب الذنوب بعد جفاف البول أو لزوال عينه حتى يطهره الشمس بالتجفيف و الله العالم ( و استدل ) ايضا باخبار اخر لا يخفى على الناظر ما فيها ( نعم ) يمكن الاستدلال بترك الاستفصال في رواية محمد بن نعمان عن ابى عبد الله ( ع ) قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه و انا جنب فقال ( ع ) لا بأس لاحتمال إرادة السائل اختلاط الماء المستعمل في ازالة الجنابة بماء الاستنجاء فترك الاستفصال يدل على عموم الجواب ( و دعوى ) ان الاستنجاء حقيقة في غسل موضع النجو فلا يصح حمل كلام السائل على الاعم ( مدفوعة ) بعد تسليم أصل الدعوي بغلبة استعماله في الاعم و اشعار كلام السائل بإرادته ( و ) يتوجه عليه مضافا إلى انه لو تم ترك الاستفصال دليلا لاقتضى طهارة ما يستعان به لازالة العين لعين ما مر انه يعارضها في خصوص موردها رواية سماعة الواردة في كيفية غسل الجنابة قال أبو عبد الله ( ع ) فيها بعد ان امره بغسل كفيه و فرجه و غير ذلك

(64)

حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها

من التفاصيل فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت له فلا بأس و لا ريب ان هذه الرواية أطهر في ثبوت البأس من دلالة ترك الاستفصال في تلك الرواية على عدمه ( و منها ) لزوم العسر و الحرج فان التحرز عن الغسالة حرج في كثير من المقامات من جهة جريانها إلى غير محل النجاسة و بالنسبة إلى المقدار المتقاطر و المقدار المتخلف ( و ربما ) ايد ذلك بعضهم ببعض المبعدات والتقريبات الذوقية و فيه منع العسر و الحرج كيف و بناء الناس في سائر الاعصار و الامصار على التحرز عنها و على تقدير تحققه في بعض الاحيان لا يوجب رفع الحكم كلية بل يختص بخصوص مورده كسائر التكاليف الشرعية التي يسقطها دليل نفى الحرج في كثير الموارد ( و اما ) ما ذكره من الاشكال بما يتقاطر إلى الثوب و البدن بعد تحقق الغسل ( ففيه ) ان التأمل بنجاسة الغسالة ربما يلتزم بطهارة ما يبقى في المغسول بعد تحقق مسمى الغسل تبعا للمغسول و لا محذور فيه بعد مساعدة الادلة و على تقدير التزامه بنجاستها لا يتوجه عليه الا مجرد استبعاد لا يرفع به اليد عما يقتضيه الادلة و الاصول ( و مما ) يستدل به لطهارة الغسلة المطهرة ان الباقى بعد الانفصال جزء المفصول و هو طاهر إجماعا فكذا المفصول لان الماء الواجد لا يختلف اجزائه بالحكم ( و فيه ) بعد تسليم المقدمة ان الباقى خرج عن الجزئية بالانفصال و تبع المغسول في الحكم كما يدل عليه الاجماع و الاخبار و يساعد عليه العرف و الاعتبار الا ترى ان الطبع يتنفر من مساورة يد قذرة بالقذارات الصورية و كذا فيستكره استعمال الماء المستعمل في ازالتها و كذا يشمئز من مساورة يد نظيفة تلوثت بهذا الماء المستعل و لا يتنفر من مساورة تلك اليد القذرة التي ازيل قذارتها بهذا الماء الذي صيرته مستعملا و لا يلتفت أصلا إلى كون البلل الباقى فيها جزء من هذا الماء بل يلاحظ في النظافة و القذارة نفس اليد لا و كذا لا اشكال نصا و فتوى في طهارة ماء الاستنجاء و لكن الطبع يتنفر من استعماله و من مساورة من تلوث يده و لا يستكره مساورة من استنجى و صير الماء مستعملا مع بقاء البلة في يده و إذا تصورت ما ذكرت لك من التقريب ظهر لك انه لو ادعى مدع معرفته نجاسة الغسالة مع قطع النظر عن الادلة المتقدمة تشبيها لها بالمياه المستعملة في القذارات الصورية التي تنتقل القذارة من المغسول إلى الغسالة و يعامل معها العرف بالطبع معاملة نفس القذارات ما ادعى امرا بعيدا ( و قد ) يقال في تقريب الاستدلال على طهارة الغسلة المطهرة بان الماء فيها ما أصاب جزء الا و قد طهره فلا يتحقق بالنسبة إليها ملاقاة النجس عرفا و ان استلزمها عقلا و في مقدمته الاخيرة منع ظاهر لما عرفت من ظهور كونها تخصيصا لعموم الملاقاة بنظر العرف فكيف يمكن دعوى انصراف الادلة عنها بعد تسليم العموم ( و اما ) مقدمته الاول ففيها كلام سيجئى تفصيله ] انش [ و الانصاف ان التفصيل بين أنحاء الملاقاة بالالتزام بعدم انفعال الماء القليل ما لم يتغير كما عن العماني أو القول بالانفعال مطلقا و قد عرفت في محله ان الثاني مع انه احوط غالبا أقوى بالنظر إلى ظواهر الادلة و الله العالم بحقايق الامور ( تنبيه ) لا ملازمة بين القول بطهارة الغسالة و بين اعتبار ورود الماء على النجس ضرورة انه لو تم شيء من أدلتهم لاقتضى القول بطهارتها ] مط [ و اعتبار ورود الماء على النجس على القول به شرط شرعي تعبدي دائر مدار دليله لا مدخلية له بطهارة الغسالة و عدمها بل ربما يظهر من بعض وجود القول بالطهارة مطلقا و عدم اشتراطه ورود الماء و ربما يستظهر من بعض من نفى شرطية الورود اختيار التفصيل في طهارة الغسالة بين ما لو ورد الماء على النجس فلا ينجس نظرا إلى انصراف ادلة النجاسة عن شمول الماء الوارد غسالة كان ام غيرها و بين ما لو وردت النجاسة عليه فينجس لما عرفته في ادلة المختار و يطهر الثوب المغسول به لحصول الغسل المأمور به و الله العالم ( تذنيب ) هل يجوز على القول بطهارة الغسالة استعمالها في رفع الحدث و ازالة الخبث ام لا يجوز مطلقا ام يجوز في الثانية دون الاول وجوه اقويها التفصيل للنهي في رواية ابن سنان عن التوضى من الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة مضافا إلى نقل الاجماع عليه كما عن المعتبر و المنتهى و قد يناقش في الرواية بقصور السند و في الاجماع المنقول بعدم الحجية خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصلا لامكن منع اعتباره لقوة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم ( ع ) أو وجود دليل معتبر ما بأيدينا من الادلة و لكنك ستعرف ضعف المناقشة في الرواية فالقول بالمنع قوى ( و اما ) ازالة الخبث فلاطلاقات ادلة الغسل بالماء ( و دعوى ) انصرافها إلى هذا الفرد عرية عن الشاهد و على تقدير الشك فالمرجع استصحاب بمطهرية الماء الحاكم على استصحاب النجاسة نعم ربما يستظهر من بعض الاخبار المنع مثل رواية عمار المتقدمة الا مرة بافراغ الماء ثلثا و في دلالتها منع ظاهر قد اشرنا إلى وجهه فيما سبق هذا إذا لم يكن دليل القول بالطهارة لزوم العسر و الحرج و الا فلا يجوز استعمالها في ازالة الخبث ايضا بل لا يخلو القول بنجاستها و العفو عنها كما هو احد القولين في ماء الاستنجاء عن قوة و اعلم ان بعض القائلين بالطهارة جعلوا خلو كلام القدماء عن التعرض لبيان حكم الغسالة و سائر فروعها الخفية كحكم القطرات العالقة على المحل و غيره من الفروع المتكاثرة مع عموم البلوى بها و شدة الحاجة إلى معرفتها بناء على النجاسة من مؤيدات مذهبهم ( و فيه ) ان عدم تعرضهم يدل على ايكالهم معرفة حكمها إلى ما ذكروه في مبحث الماء القليل من انه ينجس بملاقاة النجس لكونه جزئيا من جزئياته و لذا خصوا ماء الاستنجاء بالذكر و لم يتعرضوا لغيره فهذا يشعر باختصاصه بالخروج عن القاعدة الكلية التي ذكروها في ذلك المبحث و اما الفروع الخفية التي اشار إليها فانما صارت خفية في انظار المدققين و الا فلا يشتبه على أهل

(65)

طهارة ماء الاستنجاء

تبعية الغسالة المحلها في النجاسة

العرف حكمها بعد علمهم بان المغسول يطهر بالغسل لظهور كون القطرات العالقة و ما بحكمها تابعة للمحل في نظرهم كما أوضحناه سابقا في ضمن مثال الا ترى ان المتدينين من العوام مع انهم معتقدون نجاسة الغسالة لا يلتفتون أصلا إلى هذه الفروع ( فرع ) حكم الغسالة حكم النجاسة التي انفعلت بها في كفاية غسل ما يلاقيها مرة أو ازيد فيعتبر التعدد في غسالة البول و ان كانت من الغسلة المطهرة و تكفي المرة في غسالة سائر النجاسات كما تكفى المرة في تطهير ما تنجس بملاقاتها بنفسها على ما ستعرفه في محله و يحتمل الاكتفاء بالمرة في غسالة البول ايضا خصوصا في الغسلة المطهرة بل لا يخلو القول بكفاية الواحدة فيها عن قوة و ان كان الاول اشبه ثم انك قد عرفت في مطاوي الكلمات السابقة تلويحا و تصريحا ان الماء المستعمل الذي تقدم الكلام في نجاسته انما هو ما عدا ماء الاستنجاء ( و اما ) ماء الاستنجاء فانه لا بأس به بلا خلاف فيه اجمالا لاخبار مستفيضة ( منها ) حسنة الاحول و هو محمد بن نعمان قال قلت للصادق عليه السلام أخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس و رواها في العلل عن رجل عن الغير أو عن الاحول انه قال لابى عبد الله عليه السلام في حديث الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أو تدري لم صار لا بأس به فقلت لا و الله جعلت فداك فقال ( ع ) ان الماء أكثر من القذر ( و منها ) رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه قال ( ع ) لا ( و منها ) رواية محمد بن نعمان المصححة عن ابى عبد الله ( ع ) قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه و انا جنب فقال ( ع ) لا بأس به و بهذا كله يقيد إطلاق قوله ( ع ) في مضمرة العيص بعد ان سئلة عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضوء ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه و حيث ان الامام ( ع ) علل نفى البأس عن الثوب الذي اصابه ماء الاستنجاء في رواية الاحول باكثرية الماء من القذر يعلم منه ان القذر المستهلك في الماء لا يؤثر في تنجيس الماء حتى يتنجس به الثوب فيسفاد منه باتم افادة ان ماء الاستنجاء ( طاهر ) كما صرح به المصنف و غيره بل عن واحد دعوى الاجماع عليه لا انه نجس معفو عنه كما عن طاهر بعض بل عن صريح الذكرى تقويته اذ لو لا طهارة الماء لما صح تعليل نفى البأس عن ملاقيه باكثريته اذ يجب ان يكون بين العلة و المعلول مناسبة و هي منتفية في الفرض حيث انه على هذا التقدير بمنزلة ما لو سئل عن حكم ملاقى الدم الكثير الذي اريق في إناء فيه قطرة بول فنفى عنه البأس ثم قال أو تدري لم صار لا بأس به لان الدم أكثر من البول و هو كما ترى بل قد ] يق [ انه يستفاد ذلك ايضا من رواية عبد الكريم حيث ان تنجيس الثوب على ما هو المغروس في اذهان المتشرعة من اثار نجاسة الماء و لوازمه فإذا قال ( ع ) انه لا ينجس الثوب يفهم منه عرفا انه ليس بنجس اذ لم يعهد لديهم وجود نجس منجس و لذا لا يترددون في نجاسة الثوب الملاقى لشيء من النجاسات بعد علمهم بنجاسته هذا و لكن لمانع ان يمنع هذه الاستفادة في خصوص المقام لما اشرنا من ان منشأها مغروسية القاعدة المسلمة في اذهانهم و هي كون كل نجس منجسا و هذه القاعدة منخرمة في المقام جزما لدوران الامر بين كون الماء نجسا منجس أو كون القذر الذي يستنجى منه كذلك و ليس الثاني أولى من الاول فلا يفهم من عدم تنجس الثوب و نفى البأس عنه في المقام الا عدم كون الماء مؤثرا في تنجيسه و اما عدم نجاسة الماء فلا الا ان يقال ان الالتزام بنجاسة الماء يستلزم التصرف في جميع الادلة الدالة على عدم جواز استعمال الماء النجس في المأكول و المشروب و الوضوء و الصلوة و غيرها مما يشترط بالطهارة لثبوت نفى البأس عن الكل و لو بالاجماع و هذا بخلاف ما لو التزامنا بطهارة الماء فانه لا يستلزم التصرف الا فيما دل على انفعال الماء القليل بالنسبة إلى ماء الاستنجاء و هذا أهون من الاول هذا مع إمكان ان يقال ان عدم تنجيس الملاقى إمارة عند المتشرعة لاثبات عدم النجاسة لو لا العلم بتحققها من دليل خارجى و حيث ان نجاسة الماء في الفرض معلومة اذ لا دليل عليها عدل عموم انفعال الماء القليل الواجب تخصيصه بهذه الامارة لا خصيتها منه فيجب الحكم بطهارة الماء و لذا نجد من أنفسنا انسباق طهارة الماء إلى الذهن من هذه الرواية كما استدل بها واحد من الاعلام بل يمكن دعوى استفادة الطهارة ايضا من رواية محمد بن نعمان الاخيرة لان البأس الذي يتوهمه السائل في مثل هذه الموارد ليس الا نجاسة الثوب الملاقى للماء فحيث نفى البأس عنه يفهم منه عرفا طهارته و لذا استمر سيرة العلماء في إثبات الطهارة بنفي الباس في مثل هذه الموارد أو إثبات النجاسة بثبوت بأس في الجملة كالمنع من الوضوء أو الصلوة أو الاكل و الشرب و سره ما اشرت اليه من ان منشأ توهم البأس في تلك الموارد ليس الا احتمال نجاسته فحيثما نفاه يعلم عدمها و إطلاق نفى البأس عنه يقتضى عدم الفرق بين جفاف الثوب و عدمه فيستفاد منه بالدلالة التبعية طهارة الجزء الموجود بالفعل في الثوب ( و ) من المعلوم عدم الفرق بينه و بين سائر الاجزاء فيجب ان يكون المجموع طاهرا و لا يقاس ذلك بالبلة الباقية من الغسالة في المحل المغسول به للفرق بين المقامين كما أوضحناه سابقا في ضمن مثال ( فتامل ) و مما يؤيد القول بالطهارة الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحققة بل ربما يستدل له بها ( و فيه ) مناقشة لا لمجرد كونها منقولة و هي معتمدة بل لخلو كلام جملة من القدماء عن التصريح بالطهارة فلا تسمع دعوى الاجماع من مدعيه هذا مع انه لا ينفع ممن قال بطهارة الغسالة لان الطهارة عنده على القاعدة و الاتفاق الملفق من القول باستثنائه من نجاسة الغسالة و القول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يورث القطع بموافقة الامام ( ع ) الذي هو مناط اعتبار الاجماع

(66)

استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث

الذي المتأخرين ( و كيف ) كان فالظاهر ان المراد بالعفو عند القائل به انما هو العفو عن ملاقيه بمعنى عدم سراية نجاسته اليه قال في محكي المنتهى عفى عن ماء الاستنجاء إذا وقع شيء منه على ثوبه و بدنه فملخص هذا القول التفكيك بي اثار النجاسة فبالنسبة إلى ذاته يعامل معاملة النجس فيحرم شربه و لا يجوز استعماله في ازالة الحدث و الخبث و لكنه لا يؤثر في ملاقيه أصلا فلو وقع شيء منه في الماء الذي يتوضأ منه ان استهلك فيه فلا بأس به و الا فلا يجزى الا على تقدير حصول العلم بوصول الماء الطاهر إلى جميع مواضع الغسل و اما حمله في الصلوة فان قلنا بعدم جواز حمل النجس فيها فمقتضى القاعدة المنع منه فلا يجوز الصلوة في الثوب الذي اصابة الماء الا بعد زوال عينه و استهلاكه عرفا و يحتمل ان يكون مراد القائلين بالعفو معاني اخر ما ذكر و لكنه لا حاجة إلى استقصائها بعد وضوح ضعف المنى و على تقدير الالتزام به فالمتعين إرادة العفو بالمعني المذكور كما لا يخفى وجهه على الناظر في وجهه ( و لا ) فرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين كما صرح به واحد و يقتضيه إطلاق غيرهم بل لم ينقل من احد التصريح بالفرق بين المخرجين و لكنه قد يستشكل في توجيهه بناء على اختصاص لفظ الاستنجاء بغسل موضع الغائط ( و فيه ) مضافا إلى تصريح جماعة بشموله لغسل مخرج البول ان العادة قاضية بندرة انفراد الغائط عن البول و اجتماع غسالتهما غالبا في مكان واحد فلا يمكن تنزيل الاخبار المطلقة الواردة في مقام الحاجة على إرادة صورة انفراد غسالة الغائط و كون لفظ الاستنجاء حقيقة في خصوصها لا يصحح إطلاق الجواب بعد قضأ العادة بندرة الانفكاك فيفهم من ذلك حكم صورة انفراد البول بالفحوى و عدم القول بالفصل هذا مع ان ترك الاستفصال في مثل المقام لاجل جواز إرادة السائل ما هو اعم و لو مجازا بقرينة الغلبة يفيد العموم و كذا ( لا ) فرق بين المخرج الطبيعي و غيره بشرط اعتياده بل مطلقا بشرط إطلاق الاسم عليه لاطلاق النصوص و الفتاوى و انصرافها إلى الطبيعي بدوي منشأه ندرة الوجود فليس بضائر و لكن الانصاف ان تعميم الحكم بالنسبة إلى المخرج الغير الطبيعي الذي لم يكن معتادا مشكل جدا ( و ) دعوى كون التشكيك فيه بدويا مسموعة فالتفصيل بينه و بين غيره لا يخلو عن وجه بل تعميم الحكم بالنسبة إلى المخرج الطبيعي و لو مع اعتياده لا يخلو عن اشكال نظرا إلى ان المنسبق إلى الذهن من اسئولة السائلين ليس الا ما يتعارف وجوده بحسب أصل الخلقة فإطلاق الجواب منزل عليه و اما إطلاق معاقد الاجماعات فلا وثوق بإرادة المجمعين ما يعم هذا الفرد و الله العالم ( و لا ) فرق بين سبق اليد إلى المحل و عدمه ما لم يتحقق الاعراض بحيث تخرج اليد عن الالية و تعد نجاستها نجاسة خارجية و لا بين تعدى النجاسة عن المحل المتعارف و عدمه ما لم يخرج عن صدق اسم الاستنجاء عليه عرفا من دون مسامحة لاطلاقات الادلة هذا كله ما لم يتغير احد أوصاف الماء المنفصل بالنجاسة و الا ينجس بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و يدل عليه مضافا إلى ذلك عموم ما دل على نجاسة المتغير و ان كان اعم من اخبار الاستنجاء من وجه لكن عموم النجاسة أقوى بالنسبة إلى مورد الاجتماع لضعف ظهور اخبار الاستنجاء بالنظر إلى هذا الفرد بل إمكان دعوى انصرافها عنه خصوصا بعد الالتفات إلى انه ليس لنا ماء لا يفسده التغير حتى الكر و الجاري و ماء المطر مضافا إلى اشعار و التعليل باكثرية الماء في رواية الاحول بان المناط قاهرية الماء و استهلاك القذر فيه ثم لا يخفى عليك ان مقتضى الادلة المتقدمة انما هو طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو فلا ينافيها نجاسة لو كان المحل متنجسا بنجاسة اخرى فطهارة ماء الاستنجاء انما هى ما لم يتنجس المحل بنجاسة اخرى خارجة عن حقيقة ما يستنجى منه داخلية كانت ام خارجية أو تلاقه اى ماء الاستنجاء نجاسة من خارج و بحكمه ما لو بقي عين النجس الذي يستنجى منه حسا في الماء بعد الانفصال فانه ] ح [ بمنزلة النجاسة الخارجية الواصلة اليه فينجسه و لا فرق في ملاقاة المحل للنجس بين كونها قبل انفعاله بالنجاسة التي يستنجى منها أو معه أو بعده لان انفعال المحل بسبب سابق لا يقتضى لغوية الملاقاة اللاحقة لو كان لها اثر خاص كما فيما نحن فيه و هو تنجيس الماء فيجب ان يؤثر السبب اللاحق فيه ايضا بقدر قابلية المحل نعم قد يتوهم الطهارة فيما لو خرج مع الغائط شيء من الدم و لا في المحل لتعارفه خصوصا بالنسبة إلى أرباب البواسير و لا يخرج الماء بذلك من كونه مصادقا الماء الاستنجاء فيعمه الحكم ( و يدفعه ) ان الدم الخارج كالغائط بنظر العرف له مدخلية في إيجاب غسل ملاقيه فكما يصدق في الفرض عليه ماء الاستنجاء كذلك يصدق عليه غسالة الدم و لا اقل من تأثيره في التشكيك في إرادة هذا الفرد من المطلقات فلا يمكن استفادة حكمه منها لان مثل هذا التشكيك مضر في التمسك بالاطلاق جزما ( و ) لو خرج مع ما يستنجى منه أو بعده بعض الاجسام الطاهرة كالوذى أو المذي أو الدود أو البلغم أو نحوها فالأَظهر عدم تأثيرها في نجاسة الماء ( و ) قد يتوهم نجاسته نظرا إلى انفعالها بعد الخروج فليس ملاقاة المحل لها الا كملاقاته للمتنجس الخارجي و يدفعه عدم ملحوظية هذه الاشياء بنظر العرف بحيث يرون لها اثارا مستقلة و ليس هذه الاشياء بنظر العرف من الخصوصيات المصنفة لماء الاستنجاء حتى يمكن ادعاء انه لا يفهم عرفا من الادلة الا طهارة بعض دون بعض خصوصا مع غلبة حدوث هذه الاشياء و ترك التفصيل في النصوص و الفتاوى و معاقد إجماعاتهم بل الظاهر طهارة الماء لو أصاب المحل جسم طاهر فتاثر منه حيث ان العرف حين يرونه متاثرا من المحل لا يتعقلون تأثيره فيه حتى يوجب ذلك صرف الادلة عن شموله و المتبع في مثل هذه الموارد انما هو الفهم العرفي و لكن الاحتياط في هذه الصورة بل في سابقتها ايضا مما لا ينبغى تركه و الله العالم ( فرع ) صرح واحد و بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث و استدل له بما عن التحرير و المنتهى من دعوى الاجماع على

(67)

الماء المستعمل في رفع الحدث

عدم رفع الحدث بما يزال به الخبث و لكنك عرفت في مبحث الغسالة ان التمسك بالاجماع المحصل فضلا عن منقوله في مثل المقام لا يخلو عن اشكال فما قواه في المستند و الحدائق وفاقا للمحكي عن الاردبيلي من القول بالجواز لا يخلو عن وجه ( نعم ) يمكن الاستدلال له برواية ابن سنان الاتية الدالة على عدم جواز الوضوء بالماء المستعمل في تطهير الثوب و غسل الجنابة و أشباهه بناء على كون النهى عن الوضوء تعبديا لا من حيث نجاسته لان الماء المستعمل في الاستنجاء من اشباهه بلا شبهة و ثبوت الطهارة له تعبدا لا يخرجه عن المشابهة العرفية و لكنك ستعرف المناقشة في دلالتها على المدعى ( نعم ) على القول بطهارة الغسالة ] مط [ يتم الاستدلال بها كما سيتضح وجهه ( و كيف ) كان فلا ينبغى الاشكال في جواز استعماله في ازالة الخبث لحصول الغسل المأمور به معه و تقييده بما عداه يحتاج إلى دليل ( و ) دعوى الانصراف عن مثل هذا الماء المفروض طهارته مسموعة و الله العالم ( و ) الماء المستعمل في الوضوء طاهر بضرورة مذهبنا و مطهر عن الحدث و الخبث إجماعا و يدل عليه مضافا إلى الاصل و الاجماع الرواية الاتية و عن ابى حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلوة به و عن ابى يوسف انه نجس نجاسة محققه فيجوز الصلوة به و لا ينبغى الالتفات إليهما و ما استعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر إجماعا و يجوز استعماله في ازالة الخبث بلا اشكال فيه للاصل و العمومات بل عن واحد دعوى الاجماع عليه و كذا لا اشكال بل لا خلاف في انه يرفع الحدث ثانيا لو كان كثيرا بالغ حد الكر أو جاريا و ما بحكمه بل واحد نقل الاجماع عليه ( و ) يدل عليه السيرة المستمرة عند المتشرعة المعلوم تحققها من صدر الشريعة كما يفصح عن ذلك السير في اسئولة السائلين عن حكم المياه المجتمعة التي يغتسل فيها الجنب الظاهرة في كونه متعارفا لديهم إلى ذلك من القرائن الموجبة للقطع بذلك و يدل عليه ايضا واحد من الاخبار التي تقدم بعضها في مبحث الكر ( منها ) صحيحة صفوان قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منها قال و كم قدر الماء قال إلى نصف الساق و إلى الركبة فقال توضأ منه و يظهر من بعض الاخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة التي يتعارف الاغتسال فيها في الحمام و غيره ففى خبر على بن جعفر عن ابى الحسن موسى ( ع ) في حديث قال من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه فقلت لابى الحسن ( ع ) ان أهل المدينة يقولون ان فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل من خلق ثم يكون فيه شفاء من العين ظاهرها و ان كان كراهة الاغتسال مما اغتسل فيه مطلقا الا ان ذيلها بل و كذا التعليل بإصابة الجذام يشعر بان المراد منها الاغتسال من المياه المتعارفة المعدة للاستعمال التي يتوارد عليها عامة الناس على وجه يكون في استعمالها ريبة اصابة الجذام و نحوه من الامراض المسرية التي هى حكمة الكراهة و الله العالم ( و ) هل يرفع به الحدث ثانيا لو كان قليلا ( فيه ) قولان معروفان منشأهما اختلاف الاخبار و تصادم الادلة ففيه تردد بدوي لا محالة و لكن المتامل في مجموع الاخبار و ما يقتضيه الجمع بين الادلة لا ينبغى ان يتردد في ان الاقوى كما هو الاشهر بل المشهور بين المتأخرين جوازه حجة المانعين امور ( منها ) رواية احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله ( ع ) قال لا بأس بان يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و أشباهه و اما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره و يتوضأ به ( و ) نوقش فيها بضعف السند لاشتماله على احمد بن هلال الذي روى اللعن عليه من العسكري ( ع ) و قد أكثروا في الطعن عليه برميه إلى الغلو تارة و النصب اخرى قال شيخنا المرتضى ] قده [ و بعد ما بين المذهبين لعله يشهد بانه لم يكن له مذهب راسا و لكنه قده ذكر قرائن كثيرة موجبة للاطمينان بصدق الرواية و يظهر من الفريد البهبهانى في حاشيته على المدارك ايضا الاعتماد عليها فالمناقشة فيها ممن يعمل بالروايات الموثوق بها مشكلة جدا و لكن للتأمل في دلالتها مجال لغلبة اشتمال بدن الجنب على النجاسة كما يشهد به العادة خصوصا في تلك الازمنة و الامكنة مضافا إلى شهادة الروايات الواردة في كيفية غسل الجنابة بذلك فيقوى بها احتمال ورودها مورد الغالب هذا مع ان المتتبع في الاخبار التي وقع فيها السوأل عن حكم الماء الذي يغتسل فيه الجنب و الاجوبة الصادرة عن الائمة عليهم السلام لا يكاد يرتاب في ان جميعها ناظرة إلى نجاسة الماء و طهارته و ان الرخصة في التوضى منه أو شربه مثلا لم تكن الا لبيان طهارته و النهى عن التوضى أو الشرب لم يكن الا لبيان نجاسته و اما احتمال عدم جواز استعماله في التطهير تعبدا لم يكن يخطر في اذهانهم ابدا الا ترى انه حين سئل في واحد من الاخبار عن مجمع ماء ترد فيه السباع و تلغ فيه الكلاب و يغتسل منه الجنب اجابه بقوله ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء و في واحد من الاخبار سئل الرواة عن الثوب الذي يصيبه الماء المستعمل في غسل الجنابة فاجابوهم بنفي البأس ( و في ) صحيحة ابن مسلم الاتية في ادلة المختار بعد ان سئله عن الحمام يغتسل فيه الجنب اغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه وجئت فغلست رجلي و ما غسلت رجلي الا مما لزق بهما من التراب إلى ذلك من الاخبار التي يستفاد منها انه لم يكن ملحوظا لديهم الا جهة نجاسته و من أراد مزيد إطلاع

(68)

على ما ادعيناه فليطلب من مظانها مثل اخبار الحمام و الكر و غيرها و سيأتي الاشارة إلى بعضها فيما بعد ] انش [ بل الانصاف انى اجد هذه الرواية في حد ذاتها على خلاف مطلوبهم ادل لان سوق الرواية يشهد بانه ( ع ) بعد ان نفى الباس عن الوضوء بالماء المستعمل ] مط [ إبطالا لتشريع من زعم نجاسة ما يستعمل في الوضوء أراد ان يبين وجه الاطلاق و ان الماء المستعمل من حيث انه مستعمل لا بأس به الا ان ينضم اليه جهة اخرى موجبة لنجاست كان يغسل به الثوب النجس أو يغتسل به الرجل من الجنابة التي لا تنفك غالبا عن نجاسة البدن فانه لا يجوز ان يتوضأ من مثل هذا الماء و أشباهه مما يستعمل في ازالة النجاسة عن الثوب و البدن و اما الماء الذي ليس فيه جهة اخرى موجبة لنجاسته مثل الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس ان يؤخذ من مائه و يتوضأ به فقوله ( ع ) و اما الذي ] الخ [ بحسب الظاهر مبين لما في الاطلاق من الاجمال في ضمن مثال و لعل النكتة في تخصيص الوضوء بالذكر لزعم المبتدعين نجاسة مائه بالخصوص أو لكونه أوضح الافراد و كيف كان فالماء الذي يغتسل به الرجل فيغسل رأسه و بدنه في شيء نظيف بعد تطهير بدنه هو ايضا مثل ماء الوضوء لا بأس به بمقتضى هذا التفسير و ما ذكرناه في توجيه الرواية ألصق و أنسب بسياقها و اوفق بالقواعد اللفظية من حمل إطلاق الصدر على العموم و ارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى اغسالة الثوب و أشباهها خصوصا إذا جعلنا المستعمل في غسل الجنابة و أشباهه قسيما لها فانه يستلزم إخراج أكثر الافراد فيكون المراد من الاطلاق خصوص الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر و هو في غاية البعد ( و قد ) يناقش في دلالة الرواية باحتمال إرادة ازالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة فيتعين حمل النهى فيها بقرينة الاجماع على مطلق رجحان الترك المجامع للكراهة دون خصوص الحرمة و اعترض عليها بقيام الاجماع على نفى الكراهة ايضا فان تم هذا الاجماع فهو و الا فما ابداه المورد من الاحتمال لا يخلو عن وجه اذ ليس لغسل الثوب حقيقة شرعية حتى يحمل عليها ( و دعوى ) غلبة نجاسة الثوب المغسول به الموجبة لانصراف الاطلاق إليها لو سلمت ففى الجنابة أولى لاغلبيتها فيها منه الا ان يقال ان وروده في كلمات الشارع و ظهور نواهيه في الحرمة صلح قرينة التعيين المراد من الفقرة الاولى دون الثانية ثم لو سلم ظهور الرواية في المنع فلا شبهة في ان تقييدها بما إذا اشتمل بدن الجنب على النجاسة أهون من التصرف في الادلة الاتية المخالفة للعامة و من ادلة المانعين صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن ماء الحمام فقال أدخله بازار و لا تغتسل من ماء اخر الا ان يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب ام لا و أجيب بمنع الدلالة للاكتفاء في رفع النهى بالاباجة و فيه ان النهى في المستثنى منه ليس للحرمة جزما و لا للكراهة للقطع بجواز الاغتسال من ماء الحمام فالمراد منه اما الارشاد إلى ما هو الاصلح بحال السائل لسهولته و غيرها من الجهات أو لدفع توهم الوجوب أو لاجل كونه توطئة لذكر ما بعده فلا بد من ان يكون الاغتسال منه عند وجود الجنب أو احتمال وجوده مرجوحا اما على سبيل الحرمة أو الكراهة و المنسبق إلى الذهن هو الحرمة ( و فيه ) ان حمل النهى على الحرمة في المقام متعذر لان المراد من ماء الحمام اما ما في حياضه الكبار أو ما في حياضه الصغار أو الغسالة الجارية على سطح الارض اما الاخير فلا يمكن تنزيل الرواية عليه لعدم كون الاغتسال منه متعارفا عند الناس حتى ينزل إطلاق السوأل عليه مع ان اللازم على الامام ( ع ) على هذا التقدير إرشاده إلى الاغتسال من ماء الحياض لا امره بالغسل من غير ماء الحمام ( و اما ) الاول فمن المعلوم ان الغالب فيه كونه اضعاف الكر فلا يمنع اغتسال الجنب فيه من جواز الاغتسال منه أو فيه باتفاق النص و الفتوى كما عرفته فيما تقدم و قد عرفت ان غاية ما يستفاد من بعض الاخبار كراهته ( و اما ) الثاني فليس المتعارف بين الناس الا الاغتسال حول الحياض لا فيها والرشحات التي تنقنح فيها حال الغسل لو لم توجب نجاستها مضرة قطعا للصحيحة الاتية و غيرها من الادلة هذا مع ان المتعارف انما هو وقوع الاغتسال حال الاتصال بالمادة و لا بأس به ] ح [ قطعا فانه بمنزلة الجارى و ماء النهر يطهر بعضه بعضا و في مرسلة الواسطي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني و لا الجنب من الجنب قال يغتسل منه و لا يغتسل من ماء اخر فانه طهور و الذى يظهر لي ان مناط النهى في الصحيحة انما هو وجود الجنب بالفعل في الحمام و اشتغاله بالاغتسال و ذلك لاجل استمال بدنه على النجاسة الموجبة لتنجيس من يجتمع معه حول الحوض الصغير الذي كان احد الماء منه متعارفا في تلك الازمنة فيتعذر حصول الغسل الصحيح أو يتغسر و لذا امره بالاغتسال من ماء آخر ليتسر تحصيل القطع بحصول الغسل الصحيح الخالي عن الشبهة منه فيه دون ماء الحمام و كيف لامع انه لو كان مناط النهى كونه مستعملا في غسل الجنابة لكان اللازم اناطة الحكم بالعلم بغسل الجنب أو احتماله كما هو مقتضى قوله ( ع ) أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب لا على وجوده فيه بالفعل و لازمه المنع من الاغتسال من المياه الموجودة في الحمامات المتعارفة اذ لا يكاد يوجد حمام لا يقطع بدخول الجنب فيه في يومه و ليلته مرارا عديدة فضلا عن احتماله و إجراء الماء من المادة كما يكفى في رفع ؟ ؟ عند العلم باغتسال الجنب كذلك يكفى في رفعه عند وجوده فيه بالفعل فلا مقتضى للامر بالاغتسال من ماء اخر كمالا يخفى و قد

(69)

يستدل لهم ايضا بالصحيح عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة انه سئل ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل و ليس معه إناء و الماء في وهادة فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل فان الظاهر من تقرير الامام ( ع ) و امره بالنضح الذي هو مانع من رجوع الغسالة إلى الماء يدل على كونه محذورا يجب علاجه و اما كون النضح مانعا عن الرجوع فقد ذكروا في تقريبه وجهين أحدهما ان يكون المراد انه ينضح بالاكف على الارض فيوجب رشها سرعة جذب الماء ثانيهما ان يكون المقصود نضح بدنه بالماء من الجهات الاربع حتى يتعجل وصول الماء إلى البدن فيتم غسله قبل رجوع الماء إلى الوهادة ( و الجواب ) عنه أولا ان نضح الاكف من الماء على الجواب و ان أمكن كونه مانعا من عود الماء في بعض الفروض الا ان هذا لا يصحح لطلاق الجواب لو كان رجوعه إلى الماء موجبا الفساد الغسل بل كان اللازم على الامام ( ع ) على هذا التقدير ان يأمره بوضع حائل من تراب و نحوه ان أمكن أو يأمره باقتصاره في غسل بدنه على الاذهان و عدم إكثار الماء على وجه يجرى غسالته في الوهادة بمقدار يصير مائها مستعملا و الظاهر ان نضح الاكف من المياه القليلة التي توجد في الطريق عند إرادة الوضوء أو الغسل في حد ذاته مستحب و لعل الحكمة فيه رفع كراهة الاستعمال من مثل هذه المياه التي يرد عليها السباع و غيرها و قد ورد الامر به للوضوء في رواية الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السلام إذا اتيت ماء فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ و قد ورد الامر به ايضا في صحيحة على بن جعفر الاتية و ثانيا ان غلبة اشتمال بدن الجنب على النجاسة مانعة من ظهور الصحيحة في كون المحذور الذي تخيله السائل هو محذور اختلاط الماء بالماء بالمستعمل في الحدث الاكبر من حيث هو فلعل المحذور الذي تخيله نجاسة الماء بوصول الغسالة و ثالثا ان المحذور الذي قرره الامام ( ع ) يحتمل ان يكون محذور كراهة الاستعمال و ليس في الرواية ما يدل على ان السائل كان يرى حرمته حتى يكون تقريره أو بيان العلاج له اغراء بالجهل و يؤيد هذا الاحتمال وضوح كون العلاج مبنيا على المسامحة و بما ذكرنا ظهر لك ان هذه الرواية على خلاف مطلوبهم اذل و لذا استدل بها بعضهم لاثبات الجواز بل عن الشيخ الذي هو قائل بالمنع انه ارتكب التوجيه فيها بحملها على الضرروة أو غسل الجنابة و استدل لهم ايضا برواية حمزة بن احمد و فيها و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت ( ع ) و هو شرهم و صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام و سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء إلى ذلك من الاخبار التي لا يخفى ما فيها على المتامل و استدل لهم ايضا بالاحتياط تحصيلا للقطع بفراغ الذمة عما هو مشروط بالطهارة ( و فيه ) بعد الغض عن ورود الاوامر المقتضية للاجزاء ان استصحاب مطهرية الماء حاكم على قاعدة الاشتغال هذا مع ان يكون الاحتياط مرجعا للشاك في مثل المقام لا أصل البرائة فيه كلام سنشير اليه في مبحث الوضوء إذا اقتضاه المقام ] انش [ حجة المجوزين مضافا إلى الاصل و الاطلاقات صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لابى عبد الله ( ع ) الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب و لقد اغتلست فيه وجئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب و يمكن المناقشة في دلالتها بان الاغتسال في الحمام لا يستلزم صيروة مائه مستعملا لان الاغتسال في الحمام عادة لا يتحقق الا في الحياض الكبار أو في خارج الماء حول الحياض الصغار و المانع ملتزم بنفي البأس في الصورتين و لم يكن مقصود السائل ايضا من سؤاله على ما يشهد به ذيل الجواب معرفة حكمه من هذه الجهة و انما تخيل نجاسته بمباشرة الجنب فنفى الامام ( ع ) عنه البأس الذي توهم و بين وجه غسله رجليه حتى لا يبقى له شبهة أصلا و يمكن دفعها بما عرفت فيما سبق من انه يفهم من مثل هذه الرواية ان البأس المعهود لديهم لم يكن الا نجاسته و لذا لم يستظهر الامام ( ع ) من كلام السائل مع إطلاقه الا توهمه ثبوت البأس من هذه الجهة كما يشهد به سوق الجواب فتامل و استدل لهم ايضا بصحيحة على بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلوة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع به و هو يتخوف ان تكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا عن امامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشى ان لا يكفيه غسل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و ان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه و الا اغتسل من هذا و من هذا و ان كان في مكان و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه فان قوله ( ع ) لا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه يدل على جواز الاغتسال مما يرجع اما في حال الضرروة فواضح و اما في حال الضرورة فلا ان الظاهر ان المراد من قوله لا يكفيه لغسله عدم كفايته بحسب المتعارف و الا فحيثما فرض كغاية هذا الماء لغسل جميع بدنه و لو بإعانة ما ياخذه من غسالته فلا محالة يمكنه الاغتسال منه على


/ 96