اقل الحيض واكثره - مصباح الفقیه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 1

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(259)

فيشكل الحكم بالحيضية بمجرد خروج القطنة منغمسة بالنظر إلى إطلاق الصحيحتين و فتاوى الاصحاب الا ان يقتضيه دليل آخر من قاعدة الامكان و نحوها لانه لا يفهم منهما بعد فرض انحصار الاحتمالين في موردهما كون الانغماس إمارة تعبدية لثبوت الحيضية لجواز ان يكون طريق العلم بحيضية الدم نفى الاحتمال الاخر لا الانغماس و لذا توقف المصنف في ظاهر المتن و النافع و صريح المعتبر و كذا العلامة في ظاهر القواعد في المسألة و لم يحكم بالحيضية و الاعتراض عليهما بمنافاته لظاهر النصوص و الفتاوى قد عرفت دفعه بعدم دلالتهما على كون الانغماس إمارة تعبدية لثبوت الحيضية و اما الاعتراض عليهما بان مفروضهما ما إذا انحصر الاحتمال في الامرين فلا وجه للتوقف في ثبوت أحدهما بعد الجزم بنفي الاخر فيدفعه ان ثبوت احد الامرين المعلوم ثبوت أحدهما بعد العلم بنفي الاخر من البديهيات الاولية التي لا تختفى على احد فضلا عن مثل المحقق و العلامة فعدم جزمهم بثبوت الحيضية دليل على ان توقفهم انما هو فيما إذا احتمل كونه دما آخر سوى العذرة و الحيض و اما ما نقل عن المصنف في المعتبر من دعوى الاجماع على ان ما تراه المرئة من الثلثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا ما لم يعلم انه لقرح أو عذرة و ان لم يكن بصفات الحيض فلا ينافى توقفه في المقام لان مقتضى الجزم بكونه حيضا بمجرد الانغماس الحكم بحيضيتها في اليوم الاول و الثاني و ان لم يعلم بانه يستمر إلى ثلاثة أيام و الحال ان المقصود في المقام ليس الا التنبيه على انه لا يفهم من النص و الاجماع كون الانغماس الدم من حيث هو دليلا على كونه حيضا بل هو دليل على عدم كونه من العذرة فيكون حاله عند الانغماس كحال الدم الذي تراه و لم تحتمل كونه من العذرة و ستعرف في بعض الفروع الاتية ان المصنف ] ره [ لا يقول بحيضية الدم بمجرد رؤيته و احتمال كونه حيضا ثم ان مقتضى إطلاق الصحيحتين بقرينة ترك التفصيل وجوب الاختبار عليها مطلقا سواء علمت أولا بانه من العذرة ثم شكت لكثرته أو استمراره أو نحوهما في ان ذلك هل هو دم العذرة أو انه انقطع دم العذرة و حدث الحيض أو لم ينقطع و لكنه حدث الحيض فامتزجا أوشك ابتداء في انه من الحيض أو من العذرة و لا مسرح لاصالة عدم حدوث دم الحيض أو بقاء دم العذرة أو اصالة البرائة عن التكليف بعد ظهور النص في وجوب الاختبار عليها عند الاشتباه ] مط [ من دون تفصيل ( نعم ) لو لم تعلم بالاقتضاض و لكنها احتملته فشكت في كون الدم منه أو من الحيض لم يجب عليها الفحص لعدم الدليل عليه لاختصاص الصحيحتين بصورة العلم فالأَصل برائة ذمتها عن التكليف بل الاصل سلامتها و عدم حدوث الاقتضاض المقتضى لوجوب الفحص فتعمل في حكم الدم على القواعد الشرعية المقررة له و لكنها لو اختبرت و خرجت القطنة مطوقة بنت على انه من دم العذرة لا الحيض لدلالة الصحيحتين على ان خروجها مطوقة ينفى احتمال الحيضية ] مط [ و لو في مورد السوأل ( نعم ) يجوز عقلا ان يكون خروجها مطوقة إمارة ظنية معتبرة في خصوص المورد الا ان ظاهر الروايتين اعتبارها في مقام التمييز مطلقا اذ لا يفهم عرفا لخصوص المورد خصوصية في طريقيتها و لا في اعتبارها شرعا بل المتبادر منهما ليس الا كون خروج القطنة مطوقة مايزا بين دم الحيض و العذرة ] مط [ بل ربما يقال بحصول التمييز بذلك بين دم العذرة و الاستحاضة ايضا فيرجع اليه عند الاشتباه ( و فيه ) نظر لانه انما يتم لو ثبت ان دم الاستحاضة كالحيض لا يكون الا منغمسا بالقطنة و الا فخروجها مطوقة لا ينفى احتمال كونه استحاضة نعم خروجها منغمسة دليل على عدم كونه من العذرة فالاختبار انما يجدى في صورة انحصار الاحتمالين و خروجها منغمسة و اما في ما عدا هذا الفرض فيحكم بانه استحاضة لو قلنا بانها الاصل في كل دم ليس بحيض و الا فالمرجع استصحاب حالتها قبل رؤية هذا الدم من الطهارة أو الحدث ( و هل ) يجب عليها الاختبار لو حاضت أولا ثم اقتضت فشكت في كون الدم منه أو من الحيض ام ترجع إلى اصالة بقاء الحيض و برائة ذمتها عن التكليف وجهان من خروجه من مورد النص فيرجع فيه إلى القواعد و من ان خصوصية المورد لا توجب تخصيص الحكم فكما يفهم من الصحيحتين حصول التمييز هذه العلامة في جميع موارد الاشتباه كذلك يفهم منهما وجوب الرجوع إليها في جميع تلك الموارد نعم لو كان الشك في أصل الاقتضاض يشكل استفادة وجوب الفحص فيه من الروايتين حيث ان اعتبار اصالة العدم بالنسبة اليه من الامور المغروسة في الاذهان على وجه لا يلتفت الذهن عند احتماله إلى كون الدم مما يشك في حكمه و الانصاف انه لا ينبغى ترك الاحتياط بالفحص في جميع موارد الشبهة بل لا يبعد القول بوجوبه مطلقا في جميع مواقع الاشتباه نظرا إلى ما في صحيحة خلف من التهديد على مخالفة الواقع فان ظاهرها عدم كون الجهل عذرا في موارد الاشتباه و مقتضاه عدم جواز الرجوع إلى الاصول من أول الامر و وجوب الفحص عليها مهما أمكن ( نعم ) في كل مورد تعذر عليها الفحص لكثرة الدم أو نحوها من الاعذار تعمل بالاصول من استصحاب الحدث أو الطهارة لان الجهل ] ح [ عذر عقلي كما في الشبهات الحكمية فيرجع فيها إلى القواعد الشرعية المقررة للجاهل و الله العالم و لو تركت الفحص في الموارد التي وجب عليها الاختبار وصلت ثم انكشفت مطابقتها لما هو تكليفها لم تجب إعادتها على الاظهر لانه انما وجب عليها الاختبار مقدمة لترتيب اثار دم العذرة عليه على تقدير كونه منها و أثار دم الحيض على تقدير كونه حيضا و لا دليل على مدخلية الاختبار في قوام تلك الاثار حتى

(260)

اقل الحيض واكثره

تفسد بالاخلال به بل الادلة قاضية بعدمها ( نعم ) لو التفت في أول الصلوة إلى وجوب الفحص و احتملت حرمة الصلوة عليها ذاتا أعادها حيث لا يتإتى منها في مثل الفرض قصد القربة المعتبرة في صحة العبادة ( و اما ) لو لم تحمل الا حرمتها تشريعا فاتت بها بقصد الاحتياط صحت صلوتها ان لم نعتبر الجزم في النية و الا بطلت على ما هو المشهور من اعتبار الجزم بالنية مع الامكان و لكنه لا يخلو عن تأمل كما عرفت تحقيقه في نية الوضوء و الحاصل ان الصحة تدور مدار الشرايط المعتبرة في مهية الصلوة من قصد القربة و الجزم في النية و نحوهما و ليس للاختبار من حيث هو وجود أو عدما مدخلية في مهية عباداتها و الله العالم ( و اعلم ) انه ليس لادخال القطنة كيفية مخصوصة عدا ما نص عليها في صحيحة خلف المتقدمة و ما عن الشهيد في الروض من انها تستلقى على ظهرها و ترفع رجليها ثم تستدخل القطنة فلا دليل عليه و ان استند فيه إلى روايات أهل البيت الا ان جماعة ممن تأخر عنه نبهوا على ان ذلك صدر عنه غفلة فان الامر بالاستلقأ انما هو في الرواية الاتية في اشتباه الحيض بالقرحة الا مرة باستدخال الاصبع بعد الاستلقاء لافي اخبار الباب و الله العالم و كل ما تراه الصبية من الدم قبل بلوغها تسعا كاملا من حين الولادة اى إكمالها تسعا بالسنة القمرية بان ينتهى كل دور من حين الولادة إلى حلول هذا الحين من مثل شهرها من السنة الاتية على الاظهر فليس بحيض إجماعا كما عن جماعة دعوية و يدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ( ع ) ثلث يتزوجن على كل حال وعد منها التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا اتى لها اقل من تسع سنين و في رواية اخرى له عنه ( ع ) قال إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وهنا اشكال مشهور و هو انهم صرحوا في المقام من خلاف بان ما تراه الصبية قبل اكمال التسع فليس بحيض و ان كان بصفاته و هذا ينافى عد الحيض من علايم البلوغ كما هو المشهور لان العلم بكونه حيضا موقوف على إحراز شرطه و هو البلوغ الذي يحصل على بالتسع المشهور فكيف يمكن معرفة البلوغ بالحيض وحله ان للحيض أوصاف أو امارات ظنية يندر التخلف عنها فربما يحصل منها الوثوق بانه هو الدم المعهود فيثبت به لازمه و هو البلوغ و من المعلوم انه انما يعقل الاعتماد على الامارات و ان كانت معتبرة شرعا كالبنية و خبر الثقة و غيرهما ما لم يعلم مخالفتها للواقع فالعلم بعدم البلوغ كالعلم بمسبوقية الدم بحيضة متخللة بزمان اقل الطهر يوجب العلم بتخلف الامارات عن الواقع فلا يجوز الاعتناء بها ] ح [ و هذا بخلاف صورة الشك فانه يعمل بمؤداها من الحكم بالحيضية فيثبت بها البلوغ الذي هو من لوازمها و اما الكلام في طريقية هذه الامارات و اعتبارها شرعا فله مقام آخر لا مدخلية له في حل الاشكال هذا مع ان المناقشة في اعتبارها شرعا انما تتمشى فيما إذا لم يحصل الاطمينان ( بعدم التخلف عن الواقع و الا فلو حصل الاطمينان صح ) و جزم النفس بعدم التخلف فلا وجه للمناقشة في الاعتماد عليها و كذا اى كالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضية قيل فيما يخرج من الجانب الايمن كما عن الصدوق و الشيخ و اتباعه بل نسب إلى المشهور اشتراط خروجه من الجانب الايسر عند اشتباهه بدم القرحة و عن ابن الجنيد ] ره [ انه قال دم الحيض اسود عبيط تعلوه حمرة يخرج من الجانب الايمن و تحس المرئة بخروجه و دم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الايسر ( و عن ) الشهيد ] ره [ في البيان موافقة الشيخ و اتباعه و في الذكرى و الدروس كابن الجنيد في دم الحيض و منشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية التي هى مستند الحكم فانه روى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب رضى الله عنه في الكافى عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال قلت لابى عبد الله ( ع ) فتاة منا بها قرحة في جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض ام من دم القرحة فقال ( ع ) مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة ( و ) عن الشيخ في التهذيب انه نقل الرواية بعينها و ساق الحديث إلى ان قال فان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة قال في المدارك قيل و يمكن ترجيح رواية التهذيب بان الشيخ أعرف بوجوه الحديث و اضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية و المبسوط و فيهما نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ و وجوه فتواه ( نعم ) يمكن ترجيحها بافتاء الصدوق ] ره [ في كتابه بمضمونها مع ان عادته فيه نقل متون الاخبار و يمكن ترجيح رواية الكليني ] ره [ بتقدمه و حسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله و بان الشهيد ] ره [ ذكر في الذكرى انه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافى و ظاهر كلام ابن طاووس ] ره [ ان نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له ايضا و كيف كان فالأَجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنف ] ره [ في المعتبر لضعفها و إرسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين و الاولى الرجوع إلى حكم الاصل و اعتبار الاوصاف بقي هنا شيء و هو ان الرواية مع تسليم العمل بها انما تدل على الرجوع إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة و ظاهر كلام المصنف ] ره [ هنا و صريح غيره يقتضى اعتبار الجانب مطلقا و هو بعيد فان الجانب ان كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده و الا فلا انتهى كلامه رفع مقامه ( أقول ) اما ضعف سند الرواية و إرسالها فلا يوهنها بعد انجبارها بعمل الاصحاب قديما و حديثا

(261)

الكلام في اشتراط التوالى في اقل الحيض

بحيث لا يكاد يوجد من يطرحها و يرفع اليد عنها بالمرة و اما اضطراب متنها فلا يوجب الا اجمالها من حيث تعيين الجانب و اما دلالتها على عدم كون الاوصاف مرجعا في مثل الفرض فلا بل و كذا يفهم منها عدم كون قاعدة الامكان التي سيأتي التكلم فيها بعد تسليم عمومها مرجعا في المقام بل المتعين فيه بمقتضى القواعد على تقدير تسليم الاجمال انما هو الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة الموافقة لاحد الاحتمالين و اما ما قيل في توهين الرواية بمخالفتها للاعتبار لجواز كون القرحة في كل من الجانبين فمما لا ينبغى الالتفات اليه اذ من الجايز ان يكون حصول القرحة التي يسيل منها دم يشتبه بدم الحيض في احد الجانبين مما يتدوا و يمتنع عادة لما فيه من الموانع التي لا نعلمها أو يكون للاستلقاء بالكيفية الخاصة مدخلية في استقرار دم القرحة في مقر خاص و خروجه من مجرى معين و اما دم الحيض فلقوته و تدافعه لا يخرج الا من مخرجه الطبيعي و كيف كان فلا يلتفت إلى مثل هذه الاعتبارات في الاحكام الشرعية التعبدية ( ثم ) ان مقتضى ما نقله عن الشهيد و ابن طاووس ] ره [ انما هو وقوع التشويش و الاضطراب في نسخة التهذيب فهي بنفسها مع قطع النظر عن المرحجات الخارجية لا تصلح لمكافئة الكافى و لكن الانصاف ان المتامل في القرائن الخارجية لا يكاد يرتاب في صحة النسخ الموافقة للمشهور و كون النسخ القديمة الموافقة للكافي من تحريقات النساخ و لعل منشائها عرضها على الكافى و مقابلتها معه ( منها ) فتوى الشيخ في النهاية و المبسوط بمضمونه فان من المستبعد جدا ان يكون فتواه في الكتابين مخالفة لما رواه في التهذيب مع ان الظاهر انحصار مدركها فيه ( و منها ) ما نقل عن بعض المحققين انه قال اتفقت نسخ التهذيب على المشهور فان اتفاقها في الاعصار المتأخرة يؤيد كون ماراه الشهيد من النسخ القديمة مصحفة كما يؤيده عدم تعرض المحشين على ما قيل لبيان كون المورد من مواقع الاشتباه مع ان عادتهم التعرض لبيان مثل ذلك ( و منها ) فتوى المشهور قديما و حديثا على ما يوافقه فان ما في التهذيب على تقدير كونه اشتباها من الشيخ أو من غيره انما يعقل ان يؤثر في فتوى من تأخر عن الشيخ لامن تقدم عليه و لذا قيل ان رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد و الصدوق في المقنع و الفقيه الذي ضمن صحة ما فيه و كونه مستخرجا من الكتب المشهورة و لرسالة على بن بابويه التي قيل في حقها انها كانت مرجع جميع من تأخر عنه عند اعواز النص لكونها من متون الاخبار و كذا نهاية الشيخ على ما قيل و عن الفقة الرضوي ايضا ما يوافقها و كيف كان فلا شبهة في انه يستكشف من فتوى الصدوق و نظرائه ثبوت رواية موافقة لما عليه المشهور في الاصول المعتبرة التي يعتمد عليها مثل الصدوق لانه يمتنع عادة ان يصدر مثل هذه الفتوى من مثلهم عن حدس و اجتهاد من دون ان يصل إليهم رواية معتبرة فان كانت هذه الرواية ما رواها الشيخ في التهذيب كما هو المظنون لو لم نقل بكونه المقطوع به فهو و الا فنقول هذه الرواية التي استكشفناها اجمالا من فتوى مثل هؤلاء الاعلام لا يعارضها ما في الكافى لشذوذه و اعراض الاصحاب عنه فظهر لك انه لا حاجة لنا إلى إثبات أرجحية ما في التهذيب بخصوصه مما في الكافى حتى يتوهم ان الاشياء المذكورة انما تفيد الظن بعدم وقوع الاشتباه من الشيخ في نقله و انه أوثق من الكليني في خصوص المقام و لا دليل على اعتبار مثل هذا الظن حيث ان المقام ليس من قبيل تعارض الخبرين حتى يترجح أحدهما بالشهرة أو بالاوثقية أو بغيرها من المرجحات اذ الظاهر بل المقطوع به كونهما رواية واحدة و قد وقع الاختلاف في نقلها و لا دليل على اعتبار المرجحات في مثل الفرض هذا مع ان التوهم فاسد من اصله لاستقرار سيرة العلماء بالاعتناء بمثل هذه المرحجات في تعيين ألفاظ الرواية فيمكن الاستدلال عليه أولا ببناء العقلاء على الاعتناء بمثل هذه الترجيحات لدى الحاجة كما في ترجيح أقوال اللغويين بعضها على بعض و ثانيا باستفادته مما ورد في الاخبار المتعارضة اما بتنقيح المناط للقطع بان الامر بالاخذ بقول من كان أوثق و أصدق من الراوين ليس الا لكون احتمال صدوره من الامام أقوى أو بدعوى عدم قصور ما ورد في الا خبار المتعارضة عن شمول مثل الفرض إذا المناط ليس صدور اخبار متعارضة عنهم ( ع ) و الا فلا معنى للاخذ بقول الاصدق و الاوثق بل المناط بلوغ روايتين مختلفتين إلينا و هذا كما يصدق فيما لو نسبهما الراويان إلى الامام ( ع ) بحيث تتعدد الرواية اصطلاحا كذلك يصدق في مثل الفرض لصدق قولنا روينا عن الكليني باسناده إلى الامام ( ع ) كذا و روينا عن الشيخ كذا فقد بلغنا عن الامام ( ع ) في الفرض روايتان مختلفتان و ان اتحدتا اصطلاحا ببعض الاعتبارات ( ان قلت ) فمقتضى ما ذكرت الحكم بالتخيير على تقدير تكافؤ الاحتمالين لا التساقط كما هو المختار في تعارض الخبرين و هذا ينافى ما تقدم من ان المتعين على تقدير تكافؤ الاحتمالين الرجوع إلى الاصل الموافق لاحدهما ( قلت ) الظاهر اختصاص الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين بما إذا لم يعلم بكذب أحدهما و احتمل صدورهما معا من الشارع لان حكمته على ما يستفاد من جملة من الاخبار التسليم و الانقياد لامر الشارع و عدم رفع اليد عنه مهما أمكن و هذا انما يتصور فيما إذا احرز امر الشارع بكل منهما اما بالسمع أو بالتواتر أو باخبار الثقات التي لا يعتنى باحتمال كذبهم ( توضيح ) المقام ان الملحوظ أولا و بالذات في الاخبار الواردة في علاج المتعارضين على ما يشهد به التأمل فيها انما هو ترجيح احد الخبرين على الاخر

(262)

من حيث طريقيته لاثبات الحكم الشرعي الواقعي و بعد ان فرض السائل تساويهما من جميع الجهات من حيث طريقيتهما لاثبات متعلقهما امر الامام ( ع ) بالاخذ بأحدهما مخيرا تسليما لامر الشارع و مرجعه في الحقيقة إلى ان الطريقين لما تكافئا من حيث طريقيتهما للواقع تساقطا عن الاعتبار من هذه الجهة و لكنهما بعد باقيان على طريقيتهما من حيث كشفهما عن صدور الامر من الشارع اذ لا معارضة بينهما من هذه الجهة لامكان صدورهما معا و عدم كون أحدهما او كليهما لبيان الحكم الواقعي النفس الامرى فيكون التكليف بعد إحراز صدور الخطابين المتنافيين من الشارع بالعلم أو بطريق معتبر الاخذ بأحدهما مخيرا من حيث وجوب التسليم و الانقياد لا من حيث كشفه عن الحكم الواقعي فان الامتثال للاوامر الصادرة من النبي صلى الله عليه و آله و اوصيائه صلوات الله عليهم جهتان من الوجوب كمالا يخفى ( و الحاصل ) ان الحكم بالتخيير انما هو فيما أمكن صدور الروايتين من الشارع و اما الرجوع إلى المرجحات السندية فمورده اعم من ذلك فانه يعم ما لو علم كذب احديهما كما فيما نحن فيه فليتأمل ثم لا يخفى عليك انه بناء على حرمة عبادة الحائض ذاتا لا يمكن الاحتياط عند اشتباه دم الحيض بدم القرحة أو غيرها لدوران الامر بين المحذورين فما في الجواهر بعد ترجيح رواية التهذيب من ان سبيل الاحتياط خفى على إطلاقه محل نظر بقي الكلام فيما ذكره في المدارك من تأييد ظاهر عبارة المصنف و صريح غيره من اعتبار الجانب ] مط [ بان الجانب ان كان له مدخل في حقيقة الحيض يجب اطراده ( و فيه ) انه يمكن ان يكون منشأ اعتباره الغلبة فهي إمارة ظنية قد اعتبرها الشارع في مورد خاص كساير الامارات المعتبرة في باب الحيض كاوصاف الدم و كونه في أيام العادة و خروج القطنة مطوقة و نحوها فلا يجوز التخطى عن المورد المنصوص الا بعد القطع بعدم مدخلية خصوصيته في طريقيتها و لا في اعتبارها شرعا أللهم الا ان يدعى ان احتمال مدخلية القرحة في خروج الدم من الايسر ليس احتمالا عقلائيا و اما احتمال كونه إمارة شرعية اعتبرها الشارع لاجل الغلبة كساير الامارات المعتبرة في باب الحيض فهو احتمال قوى و لكن الرواية بظاهرها تدل على ان ما يخرج من الايمن ليس بحيض حقيقة و ما يخرج من الايسر لا يكون من القرحة و مقتضى حمل الرواية على ظاهرها هو الالتزام بكون كل من الوصفين معرفا حقيقيا لكل من الدمين لان ظاهر الشرطية كونها لزومية لا غالبية أو اتفاقية و كون سائر الامارات أوصافا غالبية لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظاهر هذه الرواية و لكن الانصاف انه يشكل رفع اليد بمثل هذا الظاهر عن الاطلاقات و العمومات المقتضية للحكم بالحيضية عند اجتماع شرايطها ككونه في أيام العادة و نحوه لقوة الظن لو لم ندع القطع بكون الوصفين إمارة شرعية تعبدية منشأ اعتبارها الغلبة لا من الاوصاف التي لا تخلف و الله العالم ( و لو ) شكت في وجود القرحة و احتملت كون الدم منها على تقدير وجودها لا يجب عليها الفحص و الاختبار لاصالة السلامة و عدم وجوب الفحص و لو اختبرت و علمت بخروج الدم من الايمن و لم نقل باعتبار الجانب ] مط [ كما هو الاظهر فهل يبنى على انه من القرحة وجهان من اختصاص النص بصورة العلم بوجودها و من ان خصوصية المورد لا توجب قصر الحكم كما عرفت في المشتبه بدم العذرة لا يخلو أولهما عن وجه لان دعوى القطع بعدم مدخلية الخصوصية في المقام مشكلة جدا لان كون القرحة الوجودة في الجوف على وجه يدرك وجودها و شأنيتها لان يسيل منها دم مشتبه بالحيض يورث قوة الظن بكون الدم الخارج من الايمن منها و هذا بخلاف ما لو كانت الشبهة في أصل وجودها فانه يبعد كون الدم المشتبه بالحيض من قرحة معلومة التحقق فيشكل استفادة اعتبار الجانب في هذه الصورة من الدليل الدال على اعتباره في الفرض الاول و الله العالم ثم انه نقل من كاشف الغطاء إلحاق الجرح بالقرح معللا بعدم التميز بينهما في الباطن و بأنهما في المعنى واحد و فيه نظر ظاهر و أقل الحيض ثلاثة أيام فما نقص منها ليس بحيض لما سيتضح لك من ان سيلان الدم في ثلثة أيام في الجملة من مقومات مهية الحيض نصا و إجماعا فلا يعقل تحققها في ضمن الاقل من الثلاثة و ما في خبر اسحق بن عمار عن ابى عبد الله ( ع ) في المرئة الحبلى التي ترى الدم اليوم و اليومين قال ( ع ) ان كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين مطروح أو مؤل كما سيتضح لك في محله و على تقدير كونه حجة فهو مخصوص بمورده و أكثره عشرة أيام فلو رات الدم بعدها فليس من الحيض و ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال أكثر ما يكون من الحيض ثمان و أدنى ما يكون منه ثلثة لاجل مخالفته للاجماع و الاخبار المستفيضة بل المتواترة يجب رد علمه إلى أهله و لا يبعد ان يكون المراد منه بيان الاكثر منه بمقتضى عادة النساء في الغالب لا التحديد الشرعي و كذا اى و مثل أكثر الحيض اقل الطهر في كونه عشرة أيام فلا يكون الطهر اقل من عشرة أيام بلا خلاف بل و لا اشكال في شيء منها اجمالا كما يدل عليها المعتبرة المستفيضة التي سيأتي التعرض لنقل جملة منها انشاء الله و لا حد لاكثر الطهر قطعا ضرورة دوران الحيضية مدار رؤية الدم و هي امر قابل لان يكون له حد شرعي و ما حكى عن ابى الصلاح من تحديد أكثره بثلثة أشهر فلعله أراد بيان عدم تجاوزه عنها في الافراد الغالبة لا التحديد

(263)

الشرعي و الا فهو بظاهره ظاهر الفساد اذ لا يمكن الالتزام بالحيضية ما لم ترد ما و كيف كان فلا شبهة في شيء من الاحكام المذكورة و انما الاشكال في انه هل يشترط التوالى في الثلثة أيام التي اشرنا إلى توقف الحيضية على رؤية الدم فيها فلو رات الدم يوما أو يومين ثم انقطع فرات في الخامس و السادس مثلا فليس بحيض كما عن المشهور ام لا يشترط بل يكفى كونها من جملة العشرة كما عن النهاية و الاستبصار و المهذب و ظاهر مجمع البرهان و صريح كاشف اللثام و الحدائق ناقلا له عن بعض علماء البحرين ايضا بل يظهر من الحدائق انه يكفى كونها في مدة لا يتخلل بين أبعاضها الفصل بأقل الطهر فلو رات يوما و انقطع ثم رات في اليوم التاسع ثم انقطع ثم رات بعد تسعة أيام يكون الدم المرئي في هذه الايام الغير المتخللة بأقل الطهر حيضا بل الظاهر التزامه بإمكان حصول حيضة واحدة في ضمن احد و تسعين يوما بان ترى في كل رأس عشرة يوما فتكون مجموع زمان حيضها عشرة و هي أكثر الحيض و اما الايام المتخللة التي لم ترفيها دما فليست عنده من الحيض بل يجب عليها في هذه الايام الصلوة و الصوم و غيرهما من العبادات المشروطة بالطهور و لا يبعد التزام القائلين بعدم اعتبار التوالى بكفاية رؤية الدم في ساعات كثيرة متخللة إذا بلغ مجموع تلك الساعات مقدار ثلثة أيام من جملة العشرة بل قضية استدلال صاحب الحدائق على مذهبه الالتزام بذلك و ان طالت المدة ما لم يتخلل الفصل بين أبعاض الدم بعشرة أيام أو استدل للمشهور بأمور منها الاصول الكثيرة الجارية في المقام التي مرجعها إلى اصالة عدم الحيض و استصحاب الاحكام الثابتة قبل خروج ما يشك في حيضيته و سيأتي التكلم في تحقيق الاصلين و بيان عدم صلاحية شيء من الاصول لمعارضتهما و لكن الاستدلال بالاصل انما يتم على تقدير إبطال دليل الخصم ( و منها ) العمومات المثبتة للتكاليف مثل الصلوة و الصوم و ساير العبادات المقتصر في تخصيصها على الحائض المعلوم حيضها ( و فيه ) ان الادلة مخصصة بالنسبة إلى من كانت حائضا في الواقع لا من علم حيضها و الشك انما هو في كون الفرد من مصاديق المخصص أو للعام و قد تقرر في محله عدم جواز التشبث بالعمومات في الشبهات المصداقية أللهم الا ان يقال ان المخصص مجمل مردد بين الاقل و الاكثر ففيما عدا القدر المتيقن يرجع إلى حكم العام فتامل ( و منها ) ما عن الفقة الرضوي فان رات الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم الثلثة أيام متواليات و عليها ان تقضى الصلوة التي تركتها في اليوم و اليومين و ضعفه مجبور باشتهار الفتوى بمضمونه شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا على ما ادعاه بعض ( و فيه ) ان انجبار ضعف الرواية بفتوى المشهور ما لم يكن استنادهم إليها في الفتوى لا يخلو عن اشكال ( و منها ) ان المتبادر من الاخبار المستفيضة الدالة على ان اقل الحيض ثلثة كونها متوالية و لا بد في تتميم الاستدلال بهذه الاخبار من نقلها و التكلم في مفادها ( فمنها ) صحيحة معوية بن عمار عن ابى عبد الله ( ع ) قال اقل ما يكون الحيض ثلثة أيام و أكثره ما يكون عشرة أيام و صحيحة صفوان بن يحيى قال سئلت ابا الحسن الرضا ( ع ) قال ادنى الحيض ثلثة و أقصاه عشرة إلى ذلك من الاخبار الكثيرة الواردة بهذا المضمون و هذه الاخبار بأسرها صريحة في ان زمان الحيض لا يقصر عن ثلثة أيام و لا يتعدى عن العشرة و قد اشرنا في صدر المبحث ان الحيض اما عبارة عن نفس الدم المعهود مسامحة أو عن سيلانه فالروايات بظاهرها مسوقة لتحديد مدة سيلان الدم المعهود لا تقصر عن ثلثة أيام و لا تزيد عن العشرة و إطلاق الحيض على الصفة الحادثة في الحائض اعنى اتصافها بالحائضية مجاز لا يحمل الروايات عليه مع انه على تقدير إرادة هذا المعنى من الروايات بان تكون مسوقة لبيان زمان إمكان الاتصاف بالحائضية لا لبيان مدة خروج دم الحيض من حيث كونه دم الحيض فهي ايضا تدل بالالتزام على ان مدة خروج دم الحيض لا تقصر عن ثلثة أيام لان اتصاف المرئة بالحائضية انما هو باعتبار سيلان الدم منها و الا فقبل رؤية الدم و لو بمقدار دقيقة و كذا بعد انقطاع الدم ليست بحائض قطعا و الحكم بكونها حائضا مع النقاء في بعض الموارد حكمى لا حقيقى و كيف كان فلا ريب في انه يستفاد من مجموع هذه الروايات و غيرها من الروايات التي سيأتي بعضها استفادة قطعية انه يعتبر في دم الحيض ان يكون مدة خروجه ثلثة أيام و لا شبهة في ان المتبادر من قوله ( ع ) اقل الحيض ثلثة أيام و أكثره عشرة ليس الا إرادة انه لا يتحقق اقل الحيض الا بان يمتد زمان خروجه و يستمر إلى ثلثة أيام و انقطع عليها و ان لم ينقطع و استمر إلى عشرة أيام فهذا اقصى الحيض فلا يكون بعدها الدم حيضا و يفهم منه بالالتزام انه لو انقطع فيما بين الحدين فهو وسط الحيض فلو لم يكن لنا في باب الحيض الروايات الواردة بهذا المضمون لكنا نحكم حكما جزميا بانه لو رات الدم ثلثة أيام أو أربعة مثلا ثم انقطع يوما ثم رات بعده يوما أو يومين بان الدم الثاني ليس بحيض لانه في حد ذاته فرد مستقل للدم و زمانه اقل من ثلاثة أيام فلا يكون حيضا بمقتضى هذه الروايات و انما نحكم بحيضيته لاجل سائر الادلة الحاكمة على هذه الروايات الدالة على ان ما تراه قبل انقضاء عشرة أيام فهو حيض و معدود من اجزاء الحيضة الاولى و ليس فردا مستقلا بانفراده فهذه الادلة حاكمة على الروايات الدالة على ان دم الحيض لا يقصر عن ثلاثة أيام و مفسرة لمدلولها فلو لا هذه الادلة لكنا نجزم بعدم حيضيته

(264)

لا لمجرد دعوى تبادر كون أيام الحيض متوالية بل لوجوب كون مجموع الدم السائل حيضة واحدة و هذا يتوقف على استمرار الدم و اتصال بعض اجزائه ببعض عرفا بحيث لا يتخلل بينها زمان معتد به و الا فكل جزء بنفسه فرد مستقل لرؤية الدم فله حكمه الا ان يدل دليل تعبدي على عدم الاعتناء بالفصل و كون المجموع بنظر الشارع فردا واحدا ( و بهذا ) ظهر لك فساد الاعتراض على من يدعى تبادر اعتبار التوالى و الاستمرار في اقل الحيض من هذه الادلة بانه لو دلت على اعتبار التوالى في اقل الحيض لدلت على اعتباره في أكثره مع انه معتبر فيه إجماعا ( توضيح ) الفساد ان مفاد هذه الروايات ليس الا ان اقل الحيض الذي هو عبارة عن رؤية الدم و سيلانه ان يمتد زمانه إلى ثلاثة أيام و أكثره ان يمتد إلى عشرة أيام فلو انقطع بعض الدم عن بعض باعتبار سيلانه يكون كل جزء جزء من الاجزاء المنقطعة فردا مستقلا لرؤية الدم فان كان شيء منها على وجه صدق عليه انه طالت مدة خروجه ثلثة أيام فهو الحيض دون ما عداه من الاجزاء سواء سبقه الاجزاء ام لحقه الا ان يدل دليل خارجى على وجوب ضم بعضها إلى بعض و ملاحظة المدة المعينة بالنسبة إلى المجموع اما مطلقا أو في الجملة و هذا خارج من مدول هذه الاخبار و الحكم بكون المرئة حائضا في مجموع عشرة أيام إذا رات الدم فيها في الجملة و ان تحلل بالنقاء فانما هو تعبد شرعي فهي حائض حكما لا حقيقة و ليس هذا المصداق الحكمي مرادا من الاخبار المبنية لزمان إمكان خروج دم الحيض من حيث الطول و القصر و انما نحكم بحيضيتها لاجل الادلة الدالة على ان عود الدم في اثناء العشرة بمنزلة استمراره و أضعف من هذا الاعتراض النقض بنذر الصوم ثلاثة أيام فانه لا يفهم منه التوالى ( و فيه ) ما لا يخفى لوضوح الفرق بين تعلق النذر بعدة افعال مرتبطة في الوجود و بين ما لو حدد الفعل الواحد الزماني بزمانه فان ما نحن فيه نظير ما لو أريد من الصوم المأمور به السكوت في زمان معتد به لا مطلق السكوت فسئل عن ادنى مابه يتحقق الصوم فقيل ادناه ثلاث دقائق و أقصاه عشر فان في مثل الفرض لا مجال التوهم إرادة ما يعم ثلث دقائق متوالية و كذا نظيره ما لو علم اجمالا ان الاقامة في البلد ليس مطلق الدخول و المكث فيه في الجملة فسئل عن اقل مابه تتحقق الاقامة فقيل ادناه عشرة أيام و استفادة إرادة الاستمرار في مثل هذه الموارد هو الوجه في دلالتها على دخول الليالي المتوسطة في الحد و الا فاليوم حقيقة لا يعم الليل حتى يدل على ارادته كمالا يخفى ( و كيف ) كان فلا شبهة في ان مفاد هذه الاخبار هو ان الدم الذي يمكن ان يكون حيضا ما كان استمراره ثلاثة أيام و ما زاد إلى العشرة و ما لم يكن كذلك بان كان يوما أو يومين مثلا لا يكون حيضا من دون فرق بين ان سبقه دم الحيض أو لحقه ام لا و سواء كان في أيام العادة ام لا فلا يجوز رفع اليد عن هذه القاعدة الكلية الا بدليل مخصص أو حاكم و قد ثبت بالنص و الاجماع انه إذا استمر الدم ثلثة أيام و انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة من حين رؤية الدم و لم يتجاوز عنها فهو من الحيضة الاولى و لا يلاحظ الدم الثاني بحياله فردا مستقلا حتى ينافى حيضيته للقاعدة الكلية فهذا هو القدر المسلم الذي ثبت حكم الشارع فيه بكونه بمنزلة المستمر فإلحاق ما عدا هذه الصورة المسلمة بها يتوقف على مساعدة الدليل و بهذا ظهر لك بطلان استدلال القائلين بعدم اشتراط التوالى في الثلثة بأصالة عدم الاشتراط و أصالة برائة الذمة عن التكليف بالصلوة و الصوم و ساير العبادات و قاعدة الامكان مضافا إلى ضعف الاستدلال بهذه الاصول من اصله فان اصالة عدم الاشتراط ان أريد منها الاستصحاب فليس له حالة سابقة معلومة و ان أريد منها أصل آخر فلا أصل له أللهم الا ان يكون الحيض في العرف اسما للاعم و يكون الاشتراط تقييدا شرعيا تابعا لدليله فليتأمل و اما اصالة البرائة عن التكاليف فهي محكومة بأصالة عدم الحيض و استصحاب التكليف و توهم اختصاص استصحاب التكليف بما لو حاضت بعد تنجز الامر بالصلوة و نحوها بان كان بعد دخول وقتها و التمكن من إمتثالها ( مدفوع ) بعدم الفرق بين الواجب المنجز و المشروط في جريان الاستصحاب كما تقرر في محله و ربما يتوهم معارضة اصالة عدم الحيض بأصالة عدم الاستحاضة و سيتضح لك في مقام تأسيس الاصل اندفاعه و اما قاعدة الامكان ففى إمكان الاستدلال بها في مثل المقام تأمل و سيتضح لك تحقيقها ] انش [ فالمهم في المقام هو التعرض للاخبار الخاصة التي يستند إليها في مخالفة المشهور و عمدتها مرسلة يونس عن الصادق ( ع ) قال ادنى الطهر عشرة أيام و ذلك ان المرئة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم و يكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلثة أيام فإذا رجعت إلى ثلثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون اقل من ثلاثة أيام فإذا رات المرئة الدم في أيام حيضها تركت الصلوة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض و ان مر بها من يوم رأت عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة اما من قرحة في جوفها و اما من الجوف فعليها ان تعيد الصلوة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلوة في اليوم و اليومين و ان تم لها ثلثة أيام فهو من الحيض و هو ادنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون

(265)

الطهر اقل من عشرة أيام و إذا حاضت المرئة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلوة فان رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول و الثاني عشرة أيام ثم هى مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كلما رأت المرئة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهي من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ( و هذه ) الرواية كما تريها صريحة في عدم اعتبار التوالى و كفاية كون الثلثة من جملة العشرة و هي بذاتها حاكمة على جميع الاخبار الظاهرة في إرادة الاستمرار لانها مبنية للمراد من اقل الحيض و أكثره و لكنها مع ذلك لا تخلو عن اجمال لما يترائى من التنافي بين بعض فقراتها مع بعض فانه قد استدل صاحب الحدائق بهذه الرواية لما ذهب اليه من كفاية كون الثلاثة أو ازيد في مدة لا يتخلل بين أبعاض الدم بأقل الطهر مع ان صدر الرواية كاد ان يكون صريحا في خلافه فلا بد أولا من التكلم فيما يقتضيه الجمع بين فقراتها حتى يتضح مفادها و يتنقح القول الذي يمكن المسير اليه على تقدير العمل بهذه الرواية ( فأقول ) اما صدر الرواية كذيلها فصريح في ان الطهر لا يكون اقل من عشرة أيام و سوق الرواية يشعر بان قوله ( ع ) و ذلك ان المرئة ] الخ [ بمنزلة التعليل لذلك لا انه كلام مستأنف مسوق لبيان مقدار إمكان امتداد دم الحيض قلة و كثرة و لا يبعد ان يكون المناسبة المصححة للعلية هى معلومية عدم تحيض النساء عادة في كل شهر ازيد من مرة و ان كان ربما يعجل الدم بيوم أو يومين و لكنه ليس التحيض في شهر مرتين تامتين عادة النساء فإذا كان المتعارف بينهن ذلك يحسن التعليل لانه إذا كان حيض كثيرة الدم عشرة أيام و لم يتعد عنها فكيف يكون الطهر اقل من عشرة مع انها لا تتحيض في الشهر الا مرة واحدة و كيف كان فظاهر هذه الفقرة بل صريحها كغيرها من الاخبار السابقة ان دم الحيض كثيره يمتد سيلانه عشرة أيام و لا يزيد عليها و قليله يمتد ثلثة أيام و لا يقصر عنها و المتبادر منها كغيرها من الروايات ليس الا إرادة الايام المتوالية في أكثر الحيض و أقله كما هو المتبادر إلى الذهن بالنسبة إلى ادنى الطهر و لكنه يفهم من قوله ( ع ) و إذا رأت المرئة الدم إلى آخره ان التوالى و الاستمرار المتبادر منها ليس من مقومات الموضوع و انما المناط سيلان الدم ثلثة أيام من جملة العشرة فان رأت يوما أو يومين و انقطع ثم عاد قبل انقضاء عشرة أيام من يوم رأت الدم ما يتم به ثلثة أيام فمجموعه حيضة واحدة و يستفاد من هذه الفقرة مضافا إلى ما عرفت ان رؤية الدم في أيام العادة إمارة الحيض فتتحيض المرئة بمجرد الرؤية فان استمر ثلثة أيام يستقر حيضها و ان انقطع بعد ان رأت يوما أو يومين فهي متحيرة لتردد دمها بين ان يكون حيضا أو دما آخر فيجب عليها ] ح [ بمقتضى اصالة عدم الحيض ان تصلى و ليس في امر الامام ( ع ) بالاغتسال و الصلوة اشعار بكون النقاء المتخلل في اثنأ حيضة واحدة طهرا لاحتمال كون الاغتسال المأمور به هو غسل الاستحاضة التي هى الاصل في الدم الذي ليس بحيض هذا مع انه لا يجب عليها غسل الحيض ما لم يتحقق موضوعه بل لا يشرع الا من باب الاحتياط و كيف كان فلا اشعار في هذه الفقرة فضلا عن الدلالة بان أيام النقاء طهر حتى يتكلف في الجمع بينها و بين قوله ( ع ) ادنى الطهر عشرة بحمل الطهر على الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين كما تخيله صاحب الحدائق و كذا ليس في قوله ( ع ) فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض دلالة على ان أيام النقاء طهر نعم فيه اشعار بذلك و لكنه لا يلتفت اليه خصوصا بعد التصريح بانه لا يكون الطهر اقل من عشرة أيام و كذا لا يدل قوله ( ع ) و هو ادنى الحيض على اختصاص مدة الحيض بزمان رؤية الدم لان المراد ان الدم الذي تم لها ثلثة أيام هو ادنى دم الحيض و قد صرح ( ع ) في صدر الرواية بان المنط في الاقلية و الاكثرية انما هو بقلة الدم و كثرته فلا منافاة بين كون هذا الفرد من مصاديق اقل الحيض حقيقة و كونه بمنزلة الاكثر حكما كما يدل عليه قوله ( ع ) بعد ذلك بلا فاصل و لا يكون الطهر اقل من عشرة أيام فان مفاده ان ان الانقطاعات المتخللة في اثناء الحيض ليست طهر أو نقاء واقعيا بل هى فترات عارض في الا ثناء منشأها ضعف الدم و قلته و كيف كان فهذه الفقرة كادت تكون صريحة في انه يعتبر في الحيضة الواحدة وقوع اجزائها في ضمن العشرة أيام التي ابتدائها من يوم رأت فيه الدم بان يكون مجموعه في ضمن العشرة فهي كالنص في بطلان ما زعمه صاحب الحدائق من كفاية عدم حصول الفصل بين أبعاض الدم بأقل الطهر و حمل قوله ( ع ) من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام على إرادة يوم انقطاعه فيكون المراد من يوم لم تر فيه الدم مع ما فيه من المخالفة للظاهر لا يجدى لصاحب الحدائق بعد ان ورد التنصيص على انه ان برأت في تلك العشرة أيام يوما أو يومين حتى يتم بها ثلثة أيام اذ لا يعتبر صاحب الحدائق كون المتمم مجموعه في تلك العشرة كما هو مقتضى ظاهر الرواية بل يكتفى بظهور شيء منه في آخر اليوم العاشر من أيام النقاء سواء استمر إلى ان اتم الثلثة ام انقطع ثم عاد قبل عشرة اخرى و هذه الفقرة كما تريها ناطقة ببطلان هذا القول مع مخالفته في حد ذاته للاجماع و لا يعارضها ما يترأى من قوله فإذا حاضت المرئة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت


/ 96