عدم كون ما تراه المرئة بعد الياس حيضا وحد اليأس - مصباح الفقیه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 1

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(266)

عشرة أيام فذلك من الحيض فان المراد منه بقرينة ما تقدم عليه انه لن لم يستكمل عشرة أيام حيضها من يوم طهرت فينطبق ] ح [ على ما استفيد مما تقدم عليه و لا يكون ] ح [ مخالفا لما انعقد عليه الاجماع هذا مع ان إرادة هذا المعنى في حد ذاته أوفق بطاهر قوله ( ع ) لم يتم لها من يوم طهرت فان المتبادر منه كون الطرف لغوا متعلقا بلم يتم لا بعامل مقدر كى يكون حالا أو صفة مبنية لمبدء العشرة هذا و لكن الانصاف انه لو لوحظت هذه الفقرة بنفسها مع قطع النظر عن سابقتها و مخالفتها للاجماع لكان المتبادر منها عرفا ما زعمه صاحب الحدائق من ان المراد إذا لم يتعد من يوم طهرها عشرة أيام الا انه لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر لما عرفت مضافا إلى عدم استقامته في حد ذاته فان مفهوم قوله ( ع ) و ان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فهو من الحيض انه ان تم فليس من الحيض مع انه على هذا التقدير أيض حيض مستقبل أللهم الا ان يكون اللام للعهد فيكون ] ح [ إرادة هذا المعنى أنسب كما لا يخفى هذا كله مع انه نقل شيخنا المرتضى ] ره [ عن نسخة مصححة مقررة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله طهرت طمثت فعلى هذا التقدير لا اجمال فيها أصلا و مما يؤيد ان المراد من هذه الفقرة هو المعنى الاول بل يعينه مضافا إلى ما عرفت قوله بعد ذلك تفريعا عليه فان رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها ] الخ [ فان هذه الفقرة و ان كانت في غاية الاضطراب لفظا و معنا الا ان المتبادر منها كون العشرة المشار إليها هى العشرة المذكورة في الفقرة المتقدمة عليها و من المعلوم ان المراد من هذه العشرة عشرة ابتدائها أول رؤية الدم لا أول يوم الانقطاع فان المراد منها انه ان استمر الدم الثاني إلى ان استكمل به عشرة أيام الحيض و دام عليها فما زاد على العشرة استحاضة فهذه قرينة على ان المراد من الفقرة السابقة ايضا انه ان استكمل عشرة أيام حيضها من يوم طهرت و الا لما صحت الاشارة إليها في هذا الفقرة فيكون مفاد الفقرة السابقة مفهوما و منطوقا بقرينة هذه الفقرة فضلا عن ما يستفاد من الفقرات المتقدمة عليها المعتضدة بالنص و الاجماع انه ان رأت الدم بعد الانقطاع قبل انقضاء عشرة أيام حيضها فهو من الحيض و ان رأت بعد انقضائها فليس من الحيض ] فح [ يكون هذا الحكم الاخير شاهدا على ان ما يتراأى من ظاهر الفقرة التي بعدها اعنى ضم خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني إلى الخمسة الاولى التي رأت فيها الدم باسقاط أيام النقاء من البين و جعل ما عدا عشرة أيام رأت في جميعها الدم استحاضة ليس مرادا منها و الا للزم ان يكون بعض ما رأته بعد العشرة التي ابتدائها أول رؤية الدم حيضا و هذا ينافى التحديد في الفقرة السابقة بكونه قبل انقضاء العشرة لا بعدها هذا مع مخالفته صريحا للفقرة التي بعدها و هي كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض أللهم الا ان يراد من أيام الحيض ما لا ينافى ذلك و ان كان خلاف الظاهر و كيف كان فالمتعين حمل هذه الفقرة على ما لا ينافى ساير الفقرات المتقدمة المعتضدة بفتوى الاصحاب و إجماعهم التي جعل الحكم المذكور في هذه الفقرة متفرعا عليها بان يحمل قوله ( ع ) عدت من أول ما رأت الدم الاول و الثاني على إرادة انها عدت من أول زمان رأت فيه هذين الدمين اى من ابتداء رؤية الدم و ان ابيت الا عن ظهور هذه الفقرة فيما زعمه صاحب الحدائق و عدم صلاحية ما ذكر لصرفها عن ذلك ( فنقول ) انه لابد ] ح [ من رد علمها إلى أهله اذ لا يمكن إثبات حكم شرعي مخالف لصريح الاجماع و الاخبار الكثيرة الظاهرة في ان الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام متوالية و الطهر لا يكون اقل منها بمثل هذه الفقرة مع ما فيها من التشويش و الاضطراب و عدم مناسبتها لساير الفقرات بل سيتضح لك عدم جواز العمل بهذه الفقرة أصلا و لو على المعنى الاول لما ستعرف من ان ذات العادة كما هو المفروض في هذه الفقرة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى عادتها و تجعل ما عداها استحاضة خلافا لصريح هذه الفقرة فلا بد من طرحها لابتلائها بالمعارضات التي منها ظاهر الفقرة التي بعدها ( و لنعم ) ما قال شيخنا المرتضى ] ره [ انه لا يبعد ان يكون ما في الرواية من الاضطراب ناشيا من ضم الراوي حين كتابة الرواية بعض ما حفظه بألفاظه إلى ما نقله بالمعني و الله العالم فاتضح لك ان الرواية لا تصلح مستندة لصاحب الحدائق بل هى دالة على بطلان مذهبه من جهات نعم هى صريحة في خلاف المشهور من عدم اعتبار التوالى في الثلثة ( و قد ) عرفت حكومتها على غيرها من الاخبار الظاهرة في اعتبار الاستمرار و التوالى و قد أجيب عنها بضعف السند و نوقش فيه بوثاقته سندها و اما إرسالها فلا صير فيه لان المرسل و هو يونس ممن نقل الاجماع على قبول مراسيله و انها كالمسايند و لذا قال شيخنا المرتضى ] قده [ و الاولى في الجواب عنها بانها مخالفة للمشهور بل شاذة كما عن الروض و جامع المقاصد دعواه بل عن الجامع ان الكل على خلاف رواية يونس و لكنه استظهر منها ما فهمه صاحب الحدائق فادعى الاجماع على خلافه قال فيما حكى عنه انه لو رأت ثلثة أيام متفرقة أو ساعات متفرقة يتلفق منها ثلاثة و كانت وحدها حيضا على رواية يونس و على خلافها الكل و قد عرفت ما في هذه الاستفادة من النظر و كيف كان فالرواية مما لا تأمل في اعراض المشهور عنها الا ان رفع اليد عنها مع وثاقة سندها و عمل الشيخ و غير واحد من القدماء

(267)

عدم كون ما تراه المرئة بعد الياس حيضا وحد اليأس

و المتأخرين بها في غاية الاشكال و الاعتماد عليها في رفع اليد عن ظواهر الادلة المتكاثرة اشكل فالاحتياط بتدارك عباداتها بعد انقضاء العشرة التي رأت في خلالها الدم بمقدار ثلاثة أيام مما لا ينبغي تركه و اما تلكيفها في تلك الايام فهو التحيض عند رؤية الدم و البناء على الطهارة مع النقاء اما في ذات العادة فواضح و في غيرها ايضا كذلك على الاظهر كما ستعرف و الله العالم و استدل ايضا صاحب الحدائق تبعا لغيره لعدم اعتبار التوالى في الثلاثة بإطلاق الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال إذا رأت المرئة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة و موثقة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و ان رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى و ان رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة قال في تقريب الاستدلال انهما ظاهرتان في انه إذا رأت المرئة الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الاول يوما أو ازيد فان كان بعد توسط عشرة أيام خالية من الدم كان الدم الثاني حيضة مستقبلة و ان كان قبل ذلك كان من الحيضة الاولى و فيه ما لا يخفى فان التمسك بإطلاق كون الدم الثاني من الحيضة الاولى فرع أحرار كون الاول حيضا و هذا مما لا كلام فيه و انما النزاع في انه هل يشترط في كون الاول حيضا ان يستمر ثلثة أيام ام لا فكيف يتمسك بهذا الاطلاق لنفي ما يشك في اعتباره في حيضية الاول هذا مع إمكان دعوى ظهور الموثقة في حد ذاتها في ما عليه المشهور لما عرفت فيما سبق من ظهور قوله ( ع ) اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام في إرادة الاستمرار و التوالى فالمقصود من الرواية على ما هو الظاهر منها ان اقل ما يكون الحيض ان يستمر الدم ثلاثة أيام فان انقطع بعدها ثم عاد قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الاولى و ان رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة ثم لا يخفى عليك ان الشرطيتين في هاتين الروايتين ليستا مسوقتين لبيان ان كل دم رأته قبل العشرة فهو دم الحيض و يعد من الحيضة الاولى و كل دم رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة بل هما مسوقتان لبيان انها لو رأت دم الحيض قبل انقضاء العشرة فهو من الحيض الاول و لو رأت دم الحيض بعدها فهو من حيضة مستقبلة و ليس إطلاقهما وارد البيان جميع ما يعتبر في مهية الحيض حتى يتمسك به لنفي ما يشك في اعتباره في مهية الحيض من اعتبار التوالى و نحوه و لا سيما الشرطية الثانية في الموثقة فانها بحسب الظاهر تعبير عما يفهم من الشرطية الاولى و المقصود الاصلى منها ليس الا بيان عدم كون الدم المرئي بعد العشرة من الحيضة الاولى و الحكم بكونه حيضا مستقلا جار مجرى الغالب و بهذا ظهر لك جواب آخر عن الاستدلال بالروايتين لنفي اشتراط التوالى و ملخصه ان إطلاقهما مسوق لبيان حكم آخر لا لبيان شرائط الحيض و كذا ظهر لك ضعف استدلال صاحب الحدائق بهما لا ثبات كون النقاء المتخلل بين الحيضة الواحدة ظهرا و انه يعتبر في الحيضة الواحدة ان لا يتخلل بين أبعاضها عشرة أيام خالية من الدم نظرا إلى ظهور الروايتين في اتحاد المراد من العشرة التي وقع التفصيل فيها بين رؤية الدم قبلها فيكون من الحيضة الاولى أو بعدها فيكون من حيضة مستقبلة و لا شبهة ان العشرة التي يحكم يكون الدم المرئي بعدها حيضة مستقبلة مبدئها من حين انقطاع الدم لا من حين رؤيته و مقتضى التفصيل الواقع في الروايتين كون الدم المرئي قبل هذه العشرة التي مبدئها من حين انقطاع الدم من الحيضة الاولى فوجب ان يكون أيام النقاء ظهرا و الا للزم ان يكون حيضة واحدة أكثر من عشرة أيام فيما لو رأت يوما أو يومين أو ثلاثة ثم رات في اليوم العاشر من حين الانقطاع و هو خلاف النص و الاجماع ( و فيه ) ان المراد من العشرة التي حكم بكون الدم المرئي قبلها من الحيضة الاولى هى العشرة مبدئها من حين رؤية الدم كما هو الظاهر المتبادر منهما المعتضد بغيرهما من النص و الاجماع و اما الحكم بكون الدم المرئي بعدها من الحيضة المستقبلة فقد عرفت انه مبنى على الاهمال و لم يقصد منه الا كونه من الحيضة المستقلبة بشرط اجتماعه الشرائط الحيضية التي منها حصول الفصل بينه و بين الحيض الاول بأقل الطهر كاشتراطه بعدم كونه اقل من ثلاثة أيام هذا مع انه في بعض النسخ التي عثرنا عليها منها نسخة الحدائق الموجودة عندي رويت الموثقة بتنكير العشرة الثانية هكذا اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و ان رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ان رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى و ظاهرها عدم اتحاد العشرتين و كيف كان فلو سلم ظهورها في الاطلاق فلا بد اما من تقييده بقوله ( ع ) ادنى الطهر عشرة أو من حمل العشرة في خصوص الشق الثاني من الترديد على إرادة ما كان ابتدائها من حين انقطاع الدم و اما الشق الاول فليس المراد من العشرة فيه الا ما كان مبدئها من يوم رأت الدم و الا للزم اما كون حيضة واحدة أكثر من عشرة أيام ان قلنا بان النقاء المتخلل في الا ثناء حيض أو كون الطهر اقل من عشرة لو قلنا بانه طهر و كلاهما مخالف للنص و الاجماع و ما ادعاه صاحب الحدائق من ان المراد من الطهر الذي دلت النصوص و الفتاوى على انه لا يكون اقل من عشرة أيام هو النقاء الواقع بين حيضتين مستقلتين مما لا ينبغى من الالتفات اليه اذ لانتعقل من الطهر الا الحالة التي حكم عندها بعدم

(268)

قاعده الامكان

كون المرئة حائضا و قد نص الامام ( ع ) في واحد من الاخبار بانه لا يكون الطهر اقل من عشرة أيام ( منها ) رواية يونس المتقدمة فانه ( ع ) قال فيها ادنى الطهر عشرة أيام إلى ان قال و لا يكون الطهر اقل من عشرة أيام و منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) قال لا يكون القرء اقل من عشرة أيام فما زاد و أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ان ترى الدم و حمل مثل هذه الاخبار على إرادة الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين لا مطلق الطهر مجازفة نعم يمكن المناقشة في دلالة الصحيحة بإمكان الالتزام بكون القرء اخص من الطهر و كيف كان ففيما عداها غنى و كفاية هذا مع ان جعل الدماء المتعددة المتخللة بأيام النقاء المحكوم بكونها طهرا مجموعها حيضة واحدة تحكم فلو ثبت ذلك شرعا نلتزم به بلحاظ بعض اثاره المحض التعبد و الا فكل دم ] ح [ حيض مستقل و لذا ربما يستظهر من قوله ( ع ) فان رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ان النقاء المتخلل حيض حيث انه يدل على بقاء الحيضة الاولى إلى زمان خروج الدم الثاني و ان النقاء المتخلل ليس موجبا الانقطاع كل من الدمين عن الاخر حتى يعد كل منهما حيضة مستقلة بل لا ينبغى التأمل في دلالة مرسلة يونس على ان دم الحيض دم خاص يستقر في الرحم فان كانت المرأة كثيرة الدم يخرج ذلك الدم مستمرا إلى عشرة أيام و ان كانت قليلة الدم يخرج في مدة ثلثة أيام مستمرة أو منقطعة في خلال العشرة و بعد ان صرح الشارع بان الطهر لا يكون اقل من عشرة يعلم ان المرأة من أول خروج هذا الدم إلى آخره لا تكون طاهرة بل هى حائض و لا يعتبر في اتصافها بالحائضية السيلان الفعلى و بعد اعتضاد هذه الاستفادة بفتوى الاصحاب و إجماعهم لا ينبغي الارتياب في الحكم و الله العالم و استدل صاحب الحدائق ايضا بما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال سئلت الصادق ( ع ) عن المرئة ان طلقها زوجها متى تملك نفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها قلت فان عجل الدم عليها أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و ان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قال في تقريب الاستدلال و التدبر فيها كما مر في صحية محمد بن مسلم ( أقول ) و قد اتضح الجواب عنها فيما مر و ملخصه ان إطلاق مثل هذه الاخبار وارد البيان حكم آخر و على تقدير ظهورها في الاطلاق لابد من التصرف فيها بما لا ينافي غيرها من الادلة و قد استشهد لاثبات إمكان كون الطهر اقل من عشرة أيام و ان ما لا يكون اقل هو الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين بموثقة يونس بن يعقوب قال قلت للصادق ( ع ) المرئة ترى الدم ثلثة أيام أو أربعة قال تدع الصلوة تصنع ما بينها و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الا فهي بمنزلة المستحاضة و رواية ابى بصير قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن المرئة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة و ترى الدم أربعة أيام و الطهر ستة أيام فقال ان رات الدم لم تصل و ان رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما الحديث و لا يخفى ما في هذا الاستشهاد فانه لو تمت شهادة الروايتين على مدعاه لدلنا على إمكان كونها حائضا في شهر خمسة عشر يوما من دون ان يتحقق الفصل بأقل الطهر فان كان مجموعها حيضة واحدة للزم كونها أكثر من عشرة و الا للزم كون الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين اقل من عشرة فالوجه في الروايتين تنزيلهما على بيان تكليف من اختلط عليها حيضها في مقام العمل بل هذا هو الظاهر من سياقهما كما يشهد به الامر بترتيب أحكام المستحاضة بعد انقضاء شهر فمقتضى ظاهر الروايتين ان تكليف هذه المرئة ان تترك الصلوة عند رؤية الدم و تصلى عند انقطاعه احتياطا حتى ينكشف الواقع أو يمضى شهر فتعمل عند رؤية الدم بعده ما تعمله المستحاضة قال المصنف في محكي المعتبر بعد نقل هذا التوجيه و ما يقرب منه عن الشيخ ] ره [ هذا تأويل لا بأس به و لا يقال الطهر لا يكون اقل من عشرة أيام لانا نقول هذا حق و لكن هذا ليس بطهر على اليقين و لا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط انتهى فتلخص لك من جميع ما ذكرنا انه كما انه يمتنع ان تتحقق حيضة واحدة في اقل من ثلثة أيام كذلك يمتنع ان تتحقق في أكثر من عشرة أيام و ان النقاء المتخلل في اثناء حيضة واحدة حيض لا طهر و الا للزم كون الطهر اقل من عشرة أيام و هو باطل نصا و إجماعا و ظهر لك فيما تقدم ان المتبادر من قوله ( ع ) اقل الحيض ثلاثة أيام إرادة استمرار الدم في تلك الثلثة أيام بان ترى الدم من أول اليوم الاول و يستمر إلى اخر اليوم الثالث و لو رأت في اثناء اليوم يعتبر استمراره إلى هذا الوقت من اليوم الرابع حتى يستكمل به ثلثة أيام نظير اقامة العشرة القاطعة لحكم السفر فالليلتان المتوسطتان و كذلك الليالي المتوسطات في الفرض الاخير داخلة في المحدود و لكنك عرفت حكومة رواية يونس على ذلك و دلالتها على عدم اعتبار الاستمرار و التوالى الا ان الذي يقتضيه رواية يونس عدم اعتبار الاستمرار و التوالى في الثلثة لا جواز كون الدم السائل مدته اقل من ثلاثة أيام فالقول بكفاية رؤية الدم في ثلثة أيام في الجملة ضعيف في الغاية و مخالف لظواهر جميع الادلة فا - لا قوى اعتبار امتداده زمان سيلانه مقدار ثلثة أيام و لياليها المتوسطة و لو على تقدير العمل برواية يونس و هل يكفى بناء على العمل بها التلفيق من الساعات كما ترى الدم ساعة و النقاء اخرى و هكذا إلى ان يتم به مقدار ثلثة أيام بلياليها المتوسطة فيه اشكال و

(269)

اشكل منه تلفيق الايام من ساعات الليل كما لو لم تر الدم في الايام العشرة و رأت في لياليها لخروج مثل هذه الفروض مما هو المفروض في الرواية الهم الا ان يدعى استفادة حكمها من الرواية بدعوى ظهورها في إمكان خروج دم الحيض شيئا فشيئا في خلال العشرة مطلقا و ان المناط كون الدم الخارج من الكثرة بمكان لا يكون مدة خروجه في خلال العشرة اقل من مقدار ثلاثة أيام من دون ان يكون لكونه في اليوم مدخلية في حيضيته و فيها ما لا يخفى من الاشكال و الله العالم ثم ان المراد من الاستمرار انما هو الاستمرار على الوجه المتعارف عند النسوة بان لم ينقطع الدم بالمرة على وجه يتحقق البياض الذي كانت النسوة ربما يسئلن عن حكمه عند عروضه في اثناء العادة كما في بعض الاخبار فيستكشف من سواء لهن ان الانقطاع من الباطن بالمرة خلاف المتعارف و كيف كان فالظاهر كفاية بقائه في الباطن في الجملة و لو في غاية القلة بحيث لو أدخلت القطنة لخرجت متلطخة و لو بالصفرة و الحاصل ان المدار على استمرار الدم ثلثة أيام على الوجه المتعارف المعهود عند أهله و الله العالم و ما تراه المرئة من الدم باى لون كان بعد يأسها و انقطاع رجائها من الحيض لا يكون حيضا بلا خلاف فيه نصا و فتوى و انما الخلاف فيما به يتحقق اليأس فقيل تيأس المرأة قرشية كانت ام غيرها ببلوغ ستين سنة كما هو ظاهر المتن و عن بعض كتب العلامة اختياره و عن المحقق الاردبيلي الميل اليه و قيل في القرشية ببلوغ خمسين سنة و فيها ببلوغ ستين و الظاهر ان هذا القول مختار معظم الاصحاب بل عن جملة من كتبهم نسبته إلى المشهور بل عن التبيان و مجمع البيان نسبته إلى الاصحاب و قد الحق جملة من اصحاب هذا القول بالقرشية البنطية فقالوا فيهما ببلوغ ستين سنة و فيما عداهما بخمسين بل عن بعض دعوى الشهرة عليه بل عن ظاهر بعض نسبته إلى الاصحاب و قيل انها يتأس ] مط [ قرشية كانت ام غيرها ببلوغ خمسين سنة كما عن النهابة و الجمل و السرائر و المهذب و المنتهى و المدارك و طلاق الكتاب و مستند هذا القول إطلاق صحيحة عبدا الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله ( ع ) قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة و صحيحته الاخرى قال قال أبو عبد الله ثلاث يتزوجن على كل حال إلى ان قال و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة و مرسلة احمد بن محمد بن ابى نصر عن بعض اصحابنا قال قال أبو عبد الله ( ع ) المرئة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة و لا يعارضها موثقة ابن الحجاج أو حسنته قال سمعت الصادق ( ع ) يقول ثلث يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض الحديث و مرسلة الكافى قال و روى ستون سنة ايضا لقصورهما عن المكافئة للاخبار المتقدمة خصوصا مع قوة الظن يكون المراد من المرسلة خصوص الموثقة و كون الموثقة متحدة مع الصحيحتين المتقدمتين و وقوع الاشتباه و الاختلاف من الرواة كما يشهد به ألفاظ الرواية و على تقدير صدور كلتا الروايتين لابد من تقييد إطلاقهما بمرسلة ابن ابى عمير التي هى عندهم كالصحيحة عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرئة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون إمرئة من قريش و في الوسائل نقل عن الشيخ في المبسوط انه قال تيأس المرئة إذا بلغت خمسين سنة الا ان تكون إمرأة من قريش فانه روى انها ترى دم الحيض إلى ستين سنة و تقييد إطلاق الستين بهاتين الروايتين و ان كان بعيد الندرة القرشي بالنسبة إلى غيرها و لكنه أولى من الطرح في مقام الجمع و كيف كان فهذا القول هو الاقوى لقوة المرسلة و عدم معارضتها لشيء من الاخبار المتقدمة و كونها شاهدة للجمع بينها و مرجعا على تقدير العلم باتحاد روايات ابن الحجاج و عروض الاجمال لها باختلاف نقلها و عدم المرحج في البين و ان كان فرض عدم المرحج مجرد الفرض كما هو ظاهر و اما مستند إلحاق البنطية بالقرشية فما أرسله المفيد في المقنعة قال و روى ان القرشية من النساء و النبطية تريان الدم إلى ستين سنة و ضعفه مجبور بالاصول و دعوى الشهرة اليه و لكنه ناقش شيخ مشايخنا المرتضى ] ره [ في انجبار ضعفه بان الاصول منقطعة بمرسلة ابن ابى عمير المتقدمة و دعوى الشهرة موهونة بإهمال ذكره من كثير ممن قال بالستين في الهاشمية كالشيخ و الصدوق و المحقق في المعتبر فضلا عمن قال بالخمسين مطلقا بل المفيد الذي هو الاصل في رواية الخبر لم يظهر منه العمل به و إطلاق رواية الستين مع معارضتها بإطلاق رواية الخمسين لا يعبأ به بعد تخصيصها بمرسلة ابن ابى عمير فالمسألة^^^ محل الاشكال و الاحتياط مطلوب فيه على كل حال انتهى ( أقول ) لا يبعد ان يكون فتوى جملة من كبراء الاصحاب و عملهم بمثل هذه المرسلة كافية في جبرها لان من المستبعد جدا تطرق الاشتباه و الوضع فيه فالقول بالحاق البنطية بالقرشية كما عن المشهور لا يخلو عن قوة و الله العالم بقي الكلام في تعيين موضوعهما مفهوما و مصداقا ام القرشية فهي المرئة المنسوبة إلى قريش و هو بحسب الظاهر على ما صرح به جملة من الاصحاب القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة بن خزيمة احد أجداد النبي صلى الله عليه و آله و العبرة انما هى بانتسابها إليها بالاب كما عن المشهور لانه هو المتبادر من قوله ( ع ) الا ان تكون إمرئة من قريش و اما الاكتفاء بالام كما استظهره في الحدائق من جملة من الاصحاب و احتمله آخرون اما بدعوى صدق الانتساب عرفا و شرعا و اما

(270)

بدعوى ان للام مدخلا شرعا في لحوق حكم الحيض ففيه ما لا يخفى لمخالفة الدعوي الاولى لا هو المتبادر من النص و كون الثانية اجتهادا في مقابل النص و اما البنطية فقال شيخنا المرتضى ] قده [ لم يذكر اصحابنا لها معنى كما اعترف به في جامع المقاصد ( نعم ) قد اختلف أهل اللغة في معناها فعن المعين و المحيط و الديوان و المغرب و تهذيب الازهرى انهم قوم ينزلون سواد العراق و عن المصباح المنير انهم قوم كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس و عن الصحاح و النهاية قوم ينزلون البطائح بين العراقين البصرة و الكوفة و عن بعضهم انهم قوم من العجم و عن آخر من كان احد أبويه عربيا و الاخر عجميا و عن آخر انهم عرب استعجموا كقوم نعمان بن منذر أو عجم استعربوا كاهل بحرين و عن آخر انهم قوم من العرب دخلوا العجم و الروم اختلطت أنسابهم و فسدت ألسنتهم و ذلك لمعرفتهم أنباط الماء اى استخراجه لكثرة فلاحتهم إلى ذلك و على اى تقدير اعترف جماعة بعدم وجودهم في أمثال ذلك الا ياء و ظاهر ذلك انهم كانوا طائفة خاصة متصفة بما ذكره أهل اللغة من نزولهم سواد العراق أو بين البطائح أو ذلك لان النبطية موضوعة لكل من كان كذلك لكن في كشف الغطاء بعد قوله ان البنطية في اصح الاقوال قوم كانوا في زمان صدور الروايات ينزلون سواد العراق قال و إلحاق كل نازل بقصد الوطن بعيد و ذكر كاشف الالتباس انه يخرج البنطية عن حكمها إذا خرت من بلدها قبل بلوغها انتهى كلام شيخنا المرتضى ] قده [ و الذى يظهر من تفسير معظم اللغويين كونه حقيقة في طائفة مخصوصة و اما استعماله في غيره هذا المعنى على سبيل الحقيقة و لم يثبت بل لم يعلم من أكثر الاستعمالات التي نقلها اللغويون في عرض هذا المعنى معارضتها له و كيف كان فان استفدنا من كلمات اللغويين و غيرها كونه حقيقة في خصوص قوم فإلحاق من عداهم به و ان نشأ في وطنهم فضلا عمن يدل عندهم بقصد التوطن مما لا وجه له و ان قلنا بإجماله و تردده بين هذا المعنى اعنى قوم مخصوصون من أهل السواد و بين ما هو اعم منه فمقتضى القواعد الاقتصار في تخصيص الاخبار المتقدمة على القدر المتيقن و ان بيننا على ان المخصص مجمل مردد بين المتباينين و يسرى اجماله إلى العام فيسقط العام عن صلاحية الاستدلال و يرجع في موارد الاشتباه إلى استصحاب حالتها قبل بلوغها خمسين سنة و هي كونها حايضا على تقدير رؤيتها للدم ثلثة أيام و لا يعارضه استصحاب طهارتها قبل رؤية الدم لكون الاصل الاول حاكما على هذا الاصل كمالا يخفى و اما مصاديق البنطية و القرشية فطريق تشخيصها الرجوع إلى الامارات التي يرجع إليها في تشخيص غيرهما من الاب و لو اشتبه المصداق فالمرجع اصالة عدم الانتساب المعول عليها لدى العلماء في جميع الموارد التي يشك في تحقق النسبة بل الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه من الامور المغروسة في اذهان المتشرعة بل المركوز في اذهان العقلاء قاطبة و لذا لا يعتنى احد باحتمال كونه قرشيا مع ان هذا الاحتمال بالنسبة إلى اغلب الاشخاص محقق بل ربما يكون مظنونا و مع ذلك لا يلتفتون اليه و يرتبون اثار خلافه و هذا مما لا شبهة فيه و انما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء و العلماء بهذا الاصل و بنائهم على عدم تحقق النسبة المشكوكة و ترتيب اثار خلافها و لا يبعد ان يكون منشائه الغلبة و حكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا و لا يعارض هذا الاصل بعد فرض اعتباره شيء من الاصول و العمومات كأصالة عدم ارتفاع حيضها أو عمومات بعض الاخبار أو قاعدة الامكان على تقدير تسليم إمكان التمسك بعمومها في مثل الفرض لحكومة الاصل المتقدم على جميعها كما لا يخفى و ربما يتوهم ان مرجع اصالة عدم الانتساب إلى استصحاب عدم تولد هذا الشخص من أهل هذه القبيلة و يدفعه انه ليس للمستصحب حالة سابقة معلومة الا ان يراد من العدم العدم الازلى الذي لا يتوقف استصحابه على إحراز حال الشخص بعد وجوده و هذا مما لا يجدى في إثبات عدم كون الشخص الموجود عنهم فضلا عن إثبات كونه من غيرهم كما هو المطلوب الا على القول بحجية الاصول المثبتة و هي خلاف التحقيق أللهم الا ان يدعى كونه من اثار المستصحب عرفا بمعنى كون الواسطة خفية و فيه تأمل و كيف كان فهذا الاصل اجمالا مما لا مجال لانكاره و ان خفى علينا مستنده و على تقدير الخدشة فيه فالمرجع اصالة عدم ارتفاع حيضها بمعنى كونها حائضا على تقدير رؤية الدم ثلثة أيام و قد اشرنا فيما سبق إلى ان هذا الاستصحاب التعليقى حاكم على استصحاب الطهارة فضلا عن استصحاب وجوب العبادات المشروطة بالطهور و اعترض شيخنا المرتضى ] ره [ على اصالة عدم ارتفاع الحيض بقوله ان هذا الاصل لا يثبت كون الدم الخارج حيضا نعم ينفع في بعض المقامات كوجوب اعتدادها بعدة من لا تحيض و هي في سن من تحيض و فيه أولا النقض بما لو شكت في يأسها لاجل الشك في بلوغ الخمسين فان ترتيب جميع اثار الحيض في مثل الفرض بحسب الظاهر مسلم عنده وحله ان الحالة المستصحبة انما هى كونها حائضا على تقدير رؤية الدم و كون دمها حيضا و قد قررنا في محله عدم الفرق بين الاستصحاب التقديري و التنجيزي تبعا لشيخنا المرتضى ] ره [ فراجع و قد ظهر لك فيما تقدم ان دم الحيض لا يكون اقل من ثلثة أيام فكل دم تراه المرأة دون الثلثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة أو غيرهما و اما ما تراه المرئة من الدم من الثلثة إلى العشرة مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف بلا خلاف فيه بل عن الفاضلين في المعتبر و المنتهى دعوى الاجماع عليه مستدلين عليه بعد الاجماع بانه دم في

(271)

فاتصيربه المرئة ذات العادة

زمان يمكن ان يكون حيضا فيكون حيضا و قضية هذا الدليل كون هذه القاعدة و هي كلما أمكن ان يكون حيضا فهو حيض في حد ذاتها من المسلمات بحيث يستدل بها لا عليها و عن ظاهر بعض دعوى الاجماع عليها بل في الجواهر انها قصد المعاصرين و من قاربهم من القطعيات التي لا تقبل الشك و التشكيك حتى انهم اجروها في كثير من المقامات التي يشك في شمولها لها ككون حد اليأس مثلا ستون سنة و عدم اشتراط التوالى في الثلثة و نحو ذلك من المقامات التي وقع النزاع في إمكان كونه حيضا عند الشارع و عدمه و هو لا يخلو من تأمل اذ الظاهر على ما هو المستفاد من بعضهم كالشهيد في الروضة و غيره انه بعد تسليمها تختص بما علم إمكان حيضيته عند الشارع كان تكون المرئة مثلا بالغة يائسة و رأت الدم ثلثة أيام متواليات و لم يكن مسبوقا بما يمنع من الحكم بحيضيته و لم تكن حبلى عند من اختار ان الحبلى لا تحيض فانها تحكم ] ح [ بالحيضية لانه زمان يعلم صلاحيته للحيض شرعا انتهى فالمراد من الامكان على ما صرح به الشهيد هو الامكان في الواقع و في نظر الشارع كما هو المتبادر من لفظ الامكان لا الامكان الاحتمالي كما تخيلة من تمسك بعموم القاعدة في مواقع النزاع و لكن الانصاف ان المعنى الثاني هو الذي ينسبق إلى الذهن في خصوص المقام بحيث لو كان لنا خبر معتبر بهذا المضمون لكنا نحمله عليه اذ من المستبعد جدا إرادة الامكان الواقعي في مقام تأسيس قاعدة ظاهرية يرجع إليها الشاك في مقام العمل كيف و لو أريد الامكان الواقعي على الاطلاق كما هو مقتضى ظاهر اللفظ لتعذر الاطلاع عليه عند الجهل بكون الدم الموجود حيضا اذ لا واسطة في الممكنات بين الامتناع العرضى و الوجوب العرضى حيث انه عند تحقق علة التامة يجب و عند انتفائها يمتنع فيصير على هذا التقدير معنى كلما لم يمتنع ان يكون حيضا فهو حيض كلما وجب ان يكون حيضا فهو حيض و هو كما ترى و حمل الامكان على الامكان الواقعي لكن بالنظر إلى الموانع الكلية المقررة في الشريعة كما هو ظاهر الشهيد و غيره لا الموانع الشخصية المحتملة في خصوصيات الموارد ليس بأولى من إرادة الامكان الاحتمالي بل الامر بالعكس و لكنك خبير بان هذا النحو من الترجيحات انما يتمشى على تقدير إحراز كون هذه الفقرة بلفظها صادرة من الامام ( ع ) لا في مثل ما نحن فيه فان مجرد وقوعها في معاقد إجماعاتهم المنقولة لا يكشف عن ذلك خصوصا مع معلومية عدم التزام كثير من نقلة الاجماع بعموم القاعدة بهذا المعنى و تفسير بعضهم لها بالمعني الاول و كيف كان فالمتبع هو الدليل و الذى يقتضيه التحقيق و يشهد به التتبع و التأمل في الاخبار و سيرة الناس في جميع الموارد هو ان كل احتمال ينافيه اصالة السلامة لا يلتفت اليه لان أصل السلامة أصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء كافة في جميع أمورهم معاشا و معادا و معلوم ان الحيض دم يقذفه الرحم بمقتضى طبعه و اما الاستحاضة فانه و ان قلنا بانها لا تكون الا من افة الا ان افتها عامة فلا يبعد ان يقال انها ليست بحيث ينافيها اصالة السلامة فلو تردد الدم بين كونه حيضا أو استحاضة و بين كون من قرح او جرح أو علة اخرى مجهولة الاصل فلا يعتنى بسائر الاحتمالات بل يبنى على كونه حيضا أو استحاضة هذا إذا لم تكن العلة متحققة و اما إذا احرز وجودها كما لو علم بكون الجوف مجروحا أو مقروحا أو بحصول الاقتضاض المقتضى لخروج الدم و شك في كون الدم منه أو من الحيض فلا يتمشى الاصل اذ لا شك في عدم السلامة فلا بد ] ح [ من الرجوع إلى ما جعله الشارع طريقا لتشخيص كل من الدمين كخروج القطنة مطوقة أو منغمسة أو من الجانب الايسر و نحوه و اما لو تردد الدم بين كونه حيضا أو استحاضة فيشكل البناء على كونه حيضا لما عرفت من إمكان المناقشة في اصالة السلامة النافية لاحتمال كونه استحاضة من حيث كثرة الابتلاء بها و قد اشرنا إلى ان الاعتماد على اصالة السلامة بالنسببة إلى الافات العامة البلوى مشكل خصوصا في مثل هذه الافة التي لا تعد افة في العرف و العادة أللهم الا ان يمنع كثرتها و يدعى وضوح كون الاستحاضة في العرف و العادة منشأها اختلال المزاج فيكون احتمال كون الدم استحاضة على هذا التقدير كسائر الاحتمالات مما لا يعتنى به لدى العقلاء ما لم يقم عليه إمارة كما يؤيد هذه الدعوي بل يقررها التدبر في اخبار الباب و في اسئلة السائلين و سيرة النساء فان المتامل فيها لا يكاد يرتاب في ان احتمال كون الدم الخارج منهن ما عدا دم الحيض لم يكن احتمالا في عرض احتمال كونه حيضا بل لم تكن المرئة ملتفتة إلى ساير الاحتمالات حتى الاستحاضة الا إذا أحست خللا في مزاجها كان استمر بها الدم شهرا أو شهرين أو رأت الدم ساعة و الطهر اخرى أو رأت الدم ثلاثة أيام أو أربعة و الطهر كذلك و هكذا بحيث لو لا الاختلال لما اعتنت باحتمال كون ماتريها من الدم حيض أصلا فالإِنصاف انه لو قيل ان الاصل في دم النساء لديهن على هو المغروس في اذهانهن هو الحيض بمعنى عدم اعتنائهن لساير الاحتمالات ما لم يكن عن منشأ عقلائي مانع من جريان اصالة السلامة لم يكن بعيدا بل ربما يقربه بحيث يكاد يلحق بالبديهيات ملاحظة اخبار متظافرة متكاثرة امرة بترتيب اثار الحيض بروية الدم من دون اعتناء بسائر الاحتمالات مثل الاخبار المستفيضة المتقدمة الدالة على ان ما تراه المرئة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة و رواية يونس المتقدمة الواردة فيمن ترى الدم ثلثة أيام أو أربعة وترى الطهر ثلاثة أو أربعة و رواية اخرى قريبة منها و رواية اخرى فيمن ترى الدم ساعة و الطهر كذلك و هكذا و ما ورد من تحيض الحامل بالدم معللا بانه ربما قذفت المرئة الدم و هي حبلى و ما ورد فيما تراه المرئة قبل عادتها من انه من الحيض معللا بانه ربما تعجل بها الوقت و ما ورد من

(272)

ترك ذى العادة الصلوة والصوم بروية الدم

ان الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم ( و ما ) ورد فيمن نفست فتركت الصلوة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك من انها تدع الصلوة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس فعلل الحكم بالحيضية بمجرد عدم المانع إلى ذلك مما يقف عليه المتتبع كاخبار الاستظهار و نحوها و بما اشرنا اليه في تقريب الاستشهاد بمثل هذه الروايات لا يتطرق المناقشة في دلالتها بعدم كون شيء منها مسوقا لبيان تأسيس الاصل و انما هى مسوقة لبيان حكم آخر و المراد من الدم المأخوذ موضوعا في اغلب هذه الاخبار هو الدم المعهود لا مطلق الدم فالمراد بالرواية الا مرة بإفطار الصائمة عند رؤية الدم مثلا انما هو دم الحيض لا مطلق الدم فهي مسوقة لبيان انتقاض الصوم بروية دم الحيض و لو في اخر النهار و يكفى في صحة مثل هذا الاطلاق اعنى الامر بالافطار بمجرد رؤية دم الحيض إمكان معرفته في ابتداء رويته في الجملة و لو لاجل كونه في أيام العادة ( توضيح ) الاندفاع ان المتامل في هذه الاخبار المتكثرة لا يكاد يتردد في ان سائر الاحتمالات لم تكن ملحوظة و ملتفتا إليها أصلا لما هو المغروس في اذهانهم من ان الاصل في الدم ان يكون حيضا و الا لكان على الامام ( ع ) أو السائلين الاستفصال عن حكم صورة الشك في مثل هذه الموارد التي قلما تنفك عن سائر الاحتمالات على تقدير الاعتناء بها خصوصا احتمال كونها استحاضة فكون المراد من الدم هو الدم المعهود في اغلب هذه الروايات مسلم لكن لم يكن معهوديته الا لكونه أصلا فيه فكما لا ينتقل الذهن عند السوأل عن حكم الدم الذي تراه المرئة الا إلى إرادة الدم المعهود كذلك لا ينتقل عند رؤيته الا إلى كونه ذلك الدم و الا لكان السائل يسئل في مثل هذه الموارد عن حكم صورة الشك ( و الحاصل ) ان المتامل في الاخبار كيفية اسئلة السائلين و في أجوبتهم لا يكاد يشك في ان رؤية الدم كانت عندهم إمارة الحيض ما لم يتحقق خلافه الا ترى إلى ما رواه سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرئة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رات الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بها الوقت فان كان أكثر أيامها التي تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فادا تربصت ثلثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة فان المفروض في السوأل ليس الا رؤية الدم قبل الوقت بل ظاهرة ان السائل لاجل تغيير الوقت تردد في كونه دم الحيض فأجابه الامام ( ع ) بوجوب التحيض معللا بإمكان خروج الحيض قبل وقته دفعا لاستبعاده فكان الكبرى عندهم اعنى عدم الاعتناء بسائر الاحتمالات عند إمكان كونه حيضا من الواضحات و يؤيده امره بالتربص ثلاثة أيام فانه و ان كان موافقا للاصل و لكنه لا يخلو عن تأييد و كذا لم يقع السوأل في جملة من الاخبار المستفيضة الواردة في الحامل الا عن ان المرئة ترى الدم و هي حامل فأجابه الامام ( ع ) بوجوب التحيض بروية الدم معللا في بعضها بان المرئة ربما قذفت الدم و هي حبلى و في بعضها بانه ربما بقي في الرحم الدم و لم يخرج بل ظاهر السوأل و التعليل الوارد في هذه الروايات تردد السائل في كونه دم الحيض لزعمه عدم الاجتماع مع الحمل فأجابه ( ع ) بإمكانه و يؤكد المطلوب وضوحا انه لم يقع السوأل في شيء من الاخبار عما يعرف به دم الحيض عن غيره و لم يرد خبر ابتداء يرشدهم إلى ذلك مع انه لو لم يكن كونه حيضا هو الاصل على ما هو المغروس في اذهانهم لكان ذلك من أهم الامور خصوصا بالنسبة إلى المبتدئة و المضطربة و انما وقع السوأل في جملة من الاخبار عن حكم صورة الاشتباه عند انقطاع اصالة السلامة التي يتعين بها كون الدم حيضا كما لو اقتضت أو أحست بجوفها قرحة أو استمر بها الدم مدة لا يمكن ان يكون مجموعة حيضا فامرهم الامام ( ع ) في مثل هذه الفروض بالرجوع إلى امارات غالبية لتشخيص دم الحيض عن غيره و هذا بخلاف ما لو رأت الدم ابتداء فانه لم يرد الامر في شيء من الاخبار الا بالتحيض بروية الدم و لو لا انه الاصل في الدم لكان الواجب على الامام ( ع ) ان يكلف المبتدئة مثلا بالاحتياط ثلاثة أيام حتى يتحقق حيضها أو يأمرها بالرجوع إلى معرف شرعي تعبدي كالاوصاف مع انه ( ع ) امرها بترك الصلوة عند رؤية الدم ففى موثقة ابن بكير في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة قال انها تنتظر الصلوة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة و موثقته الاخرى عن الصادق ( ع ) قال إذا رأت المرئة الدم أول حيضها و استمر الدم تركت الصلوة العشرة أيام ] الخ [ و موثقة سماعة قال سئلته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلط عليها لا يكون طمئها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس و تدع الصلوة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهر ان عدة أيام سواء فتلك أيامها إلى ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع فالإِنصاف انه لا مجال للتشكيك في ان الاصل في الدم الخارج من الموضع المعتاد مطلقا من دون التفات إلى أوصافه هو ان يكون حيضا خصوصا بعد ما عرفت من دعوى واحد الاجماع عليه و انه لم يعهد من احد من الائمة ( ع ) أو السائلين و كذا من النساء الاعتناء بسائر الاحتمالات الا بعد إحراز مقتضياتها و اما اختلاف ألوان الدم و كونه بأوصاف الاستحاضة فليس من الاسباب الموجبة للاعتناء باحتمال كونه استحاضة اذ قلما ينفك الحيض عن اختلاف اللون مع انه لم يقع السوأل عن حكمه في شيء من الموارد فيكشف ذلك عن عدم معهودية الاعتناء بها لديهم و انما يجب الرجوع إليها في الموارد المنصوصة لاجل النص و ما ربما يتوهم من كون دم الحيض و كذا الاستحاضة بأوصافها


/ 96