ابن مسلم فلا يبعد كون الجواب فيها تقريرا للسؤال جريا على ما يقتضيه العادة الا انه ( ع ) أراد بيان انه ينبغى ان يكون تكفينه بعد غسل يديه من العاتق و لا ينافي ذلك جواز الاجتزاء عن غسل اليدين بتقديم الغسل بل رجحانه و لا يبعد ان يكون حكمة الامر بالاغتسال بعد الفراغ من التكفين رعاية جانب الاحتياط من حيث إمكان بطلان الغسل في الواقع بفقد بعض شرايطه المعتبرة و ان حكم ظاهرا بصحته بمقتضى القواعد الظاهرية فلاجل مراعاة هذا الاحتمال لا يبعد أولوية تأخيره عن التكفين الذي لا ينفك غالبا عن مسه فتامل و كيف كان فالإِنصاف انه لا مانع من الالتزام باستحباب جميع ما في هذه النصوص من غسل اليدين من العاتق مطلقا كما في صحيحة ابن مسلم أو إلى المنكبين ثلث مرات كما في صحيحة ابن يقطين أو غسل اليدين إلى المرافق و الرجلين إلى الركبتين كما في رواية عمار أو الاجتزاء عن الاشياء المذكورة بالغسل أو الوضوء كما عن المشهور و لا ينافيه الاخبار المتقدمة خصوصا بعد معلومية جواز التقديم و بناء الاستحباب على المسامحة ( و منها ) ان يزاد للرجل حبرة ؟ الحاء و فتح الباء الموحدة ضرب من برد تصنع باليمن من التخيير و هو التحسين و التزيين صرح بذلك واحد و هذا الحكم مشهور بين الاصحاب بل عن صريح الخلاف و الغنية و ظاهر البيان أو صريحه دعوى الاجماع عليه و عن المعتبر و التذكرة نسبته إلى علمائنا و عن جامع المقاصد إلى جميع علمائنا و قضية إطلاق بعضهم في معاقد إجماعهم كصريح بعض آخر عدم الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة كما هو الذي يقتضيه قاعدة الاشتراك فما يغطيه ظواهر عبائر بعضهم من اختصاصه بالرجل الاختصاص الاخبار به ضعيف فانه من خصوصية المورد التي لا يتخصص بها الحكم لكن في المدارك كما عن جماعة ممن تأخر عنه إنكار استحباب زيادة الحبرة نظرا إلى ظهور الاخبار المستفيضة الدالة على استحباب الحبرة كالاخبار الدالة على ان رسول الله صلى الله عليه و آله كفن في ثلثة أثواب ثوبين صحاريين و برد احمر و غيرها مما تقدم نقلها عند بيان الواجب من قطعات الكفن في كون الحبرة احد الاثواب الثلثة الواجبة بل ربما يدعى دلالة بعض الاخبار على عدم استحباب الزيادة بل كونها من بدع العامة كحسنة الحلبي عن الصادق ( ع ) قال كتب ابى في وصيته ان اكفنه في ثلثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة وثوب اخر و قميص فقلت لابى لم تكتب هذا فقال اخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل قال و عممته بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به على الجسد و استدل لنفي استحباب الزيادة في الرياض بقوله ( ع ) في صحيحة زرارة بعد حصر الكفن المفروض في ثلثة و ما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمامة سنة و قال في تقريب الاستدلال لا ريب ان الزايد على الثلثة الذي هو سنة هو العمامة و الخرقة المعبر عنها بالخامسة هذا مع ما في الزيادة من إتلاف المال و الاضاعة المنتهى عنهما في الشريعة انتهى أقول اما صحيحة زرارة فهي على خلاف مطلوبهم ادل فانه قال في صدر الرواية قلت لابى جعفر ( ع ) العمامة للميت من الكفن هى قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمامة سنة الحديث فان ظاهرها ان الخمسة التي تعد من اجزاء الكفن ما عدا العمامة التي لا تعد من الكفن كما نطق به هذه الصحيحة و غيرها من الاخبار المعتبرة بل الخرقة التي يعبر عنها بالخامسة على الظاهر ايضا خارجة من هذه الخمسة فانها لا تعد شيئا و انما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء و ما يصنع من القطن افضل منها كما نطق بذلك في صحيحة ابن سنان و صرح في خبرء الاخر بان العمامة و الخرقة لابد منهما و ليستا من الكفن و يدل على عدم كون هذه الخرقة ايضا من الاثواب الخمسة المعدودة من الكفن مرسلة يونس عن الباقر ( ع ) و الصادق ( ع ) قالى الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب و الخرقة و العمامة سنة و اما النساء ففريضته خمسة أثواب فانها يدل على ان الخرقة خارجة من الاثواب الخمسة التي هى فريضة للنساء بمقتضى هذه الرواية و المراد بكونها فريضة تأكد استحبابها لشهادة النص و الاجماع و يدل عليه ايضا صحيحة محمد بن مسلم قال يكفن الرجال في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و الفافتين فيفهم من هاتين الروايتين ايضا ان الخرقة لا تعد شيئا بحيث تعد ثوبا من الاثواب التي يكفن بها الميت و يؤيده ذلك ما في محكي الذكرى ان الخمسة أثواب التي يكفن بها الميت في كلام الاكثر الخرقة و العمامة و يؤيده ايضا ما في الحدائق من ان الظاهر ان المشهور بين متقدمي الاصحاب استحباب لفافتين زائدتين على الاثواب الثلثة المفروضة انتهى بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه فانه قال فيما حكى عنه و المستحب ان زاد على ذلك لفافتان أحدهما حبرة و عمامة و خرقة يشد بها فخذاه إلى ان قال كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه انتهى و عن الفقية التصريح بذلك حيث قال و الكفن المفروض ثلثة قميص و إزار و لفافة بسوى العمامة و الخرقة فانهما لا تعد ان من الكفن و من احب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ الخمسة فلا بأس انتهى إلى ذلك من عبائرهم الظاهرة أو الصريحة في ذلك و قد تصدى لنقل جملة منها في الحدائق و غيره و العجب من صاحب المدارك حيث نسب القول بعدم استحباب ما زاد على الثلث إلى ابى الصلاح مع ان عبارته المحكية عنه صريحة في خلافه فانه قال فيما حكى عنه يكفنه في درع و ميزر و لفافة و نمط و يعممة ثم قال و الافضل ان يكون الملاف ثلثا احديهن حبرة يمانية و يجزيه واحدة انتهى فالإِنصاف ان القول باستحباب زيادة لفافتين فضلا عن لفافة حبرة لا يخلو عن وجه خصوصا بعد البناء على المسامحة و لا ينافيها شيء من اخبار الباب كما ستعرفه مضافا إلى ما عن الفقة الرضوي من الاشارة إلى ذلك حيث قال فيما حكى عنه و يكفن بثلث قطع و خمس و سبع فان الظاهر ان المراد
(400)
جعل جريد تين مع الميت
بل الكفن بالريق
خياطة الكفن بخيوط منه
كون المكتوب بتربة الحسين ) ع (
بالسبع الثلثة المفروضة و لفافتان و العمامة و خرقة الفخذين و كيف كان فظاهر صحيحة زرارة المعتضد بما عرفت من الاجماعات المحكية و غيرها انما هو استحباب خمسة أثواب عدا العمامة و الخرقة فيكون زيادة حبرة على الاثواب المفروضة سنة بمقتضى هذه الصحيحة و ان لم يفهم منها استحبابها بالخصوص لكن يكفى في ذلك فتوى الاصحاب كما هو ظاهر و لا ينافيها عد العمامة في صحيحة معاوية بن وهب من الخمسة التي يكفن بها الميت حيث قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها اذ لا شبهة في جواز عد العمامة و الخرقة من اجزاء الكفن ببعض الاعتبارات و لا دلالة في هذه الصحيحة على ان ما زاد على هذه الخمسة بدعة و انما تدل الصحيحة الاولى على ان ما زاد على الخمس فمبتدع و لم يجعل العمامة منها بل قد اشرنا إلى انه يستشعر أو يستظهر من ساير الاخبار و لو لاجل الاعتضاد بفهم أكثر الاصحاب ان الخرقة ايضا خارجة من هذه الخمسة و يدل على استحباب زيادة الحبرة بالخصوص رواية يونس بن يعقوب عن ابى الحسن ( ع ) الاول قال سمعته يقول انى كفنت ابى في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و فى قميص من قمصه و عمامة كانت لعلى بن الحسين ( ع ) و فى برد و اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار و لا يعارضها كما انه لا يعارض الصحيحة المتقدمة الدالة على استحباب الزيادة المستفيضة الناطقة بان عليا ( ع ) كفن رسول الله صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب فان الاقتصار في كفن رسول الله صلى الله عليه و آله على الاثواب الثلاثة لا ينفى استحباب ما زاد بحيث يعارض القول لجواز ان يترك عليا ( ع ) هذا المستحب لغرض أهم منه نعم ينافيها ظاهرا مبالغة الامام ( ع ) في حسنة الحلبي المتقدمة في تكفينه في ثلاثة أثواب بل يظهر منها كون الزيادة مذهبا للعامة فيترجح هذه الرواية حينئذ على معارضاتها الدالة على استحباب الزيادة لذلك و لا يسمع في مقابلتها شهادة المحقق و العلامة على ما حكى عنهما باتفاق العامة على نفى استحباب الزايد فان شهادتهما انما تقبل بالنسبة إلى عصرهما الذي انحصر فيه أقوال العامة في أربعة لا بالنسبة إلى زمان الباقر عليه السلام الذي تشتت فيه ارائهم فلا مقتضى لصرف الرواية عن ظاهرها لكن يتوجه عليه قصورها عن المكافئة لا لمجرد مخالفتها لفتوى الاصحاب و اعتضاد معارضاتها بعملهم بل يضعف دلالتها على عدم استحباب الزايد لان من الجائز ترك المستحب احيانا في مقام عملهم لمقصد أهم فلا تعارض ما صرح فيها باستحباب ما زاد مضافا إلى ان احتمال التقية في هذه الرواية أقوى من احتمال التقية في رواية يونس بل هذا الاحتمال في رواية يونس في غاية البعد لكونها بحسب الظاهر إخبارا عما وقع فيبعد صدورها تقية و اما هذه الرواية فهي في حد ذاتها يستشعر منها كونها معلولة ضرورة كفاية وصيته من دون كتابة في خروج الصادق ( ع ) من عهدتها و ما ذكره ( ع ) علة لكتابته اشد اشعارا بذلك اذ العادة قاضية بتمكن أوليآء الميت من تكفينه على وجه يشتبه عدد قطعات الكفن على عامة الناس فكيف يخاف في مثل ذلك على الصادق من ان يبدل الوصية فالذي يغلب على الظن صدق ما شهد به المحقق و العلامة من كون ترك الزيادة مذهبا للعامة فكانت الزيادة لديهم من مبتدعات الرفضة فاراد الامام ( ع ) بكتابته اظهار التبرى عن عملهم لما فيه من المصالح كما كان يتفق كثيرا ما مثله في مكاتباتهم ( ع ) بل ربما يستشم ذلك من مبالغة الائمة ( ع ) في كثير من الاخبار في بيان ان العمامة و الخرقة لا تعدان من الكفن فان من المحتمل قويا ارادتهم بذلك توجيه مذهب الخاصة و دفع التنافي بينه و بين مايزعمه العامة من كون ما زاد على الثلاث بدعة و الحاصل ان احتمال التقية في هذه الرواية في غاية القوة و فى مرسلة يونس في غاية الضعف فلا يتكافئان فما عليه المشهور من استحباب زيادة حبرة مما لا ينبغي الاشكال فيه بل قد عرفت ان استحباب زيادة لفافتين مطلقا لا يخلو من وجه وجه لقاعدة التسامح ثم لا يخفى عليك ان مقتضى بعض ما عرفت انما هو استحباب زيادة اللفافة مطلقا فكونها حبره افضل و يدل على استحباب زيادة الحبرة بالخصوص مضافا إلى ما عرفت صحيحة عبد الله بن سنان البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبيه فان البرد لو كان من الاثواب الثلاثة وجب لفه على الميت لكن مقتضى هذه الصحيحة استحباب زيادتها لاعلى ان يكون من الكفن بل ظاهرها عدم استحباب لفة على الميت الا انه لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر بقرنية غيرها من النصوص و الفتاوى المصرحة بان البرد يلف على الميت فلا يبعد ان يكون إيجاده بالكيفية المذكورة في الصحيحة افضل فتامل و الاولى كون الحبرة عبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع اخر لما عن جملة من الاصحاب التصريح به بل عن المعتبر و التذكرة تقييد الحبرة بكونها عبرية في معقد اجماعهما و ربما يستدل له بما في خبر زرارة كفن رسول الله صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنى عبري أو ظفار و اولى با لاستدلال له ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ( ع ) قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه و آله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار و فيهما كفن و كيف كان فقد قيدوها بكونها مطرزة بالذهب و وجهه واضح بناء على ما عرفت فيما تقدم من عدم الخلاف ظاهرا في اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل و عليه يتجه اشتراط كونها مطرزة بالحرير ايضا لو كان طرازها على وجه يمنع من الصلوة فيها و الا فالمتجه جوازها بعد صدق العبرة عليها بل رجحانها لما ستعرف من استحباب المغالاة في الكفن و الله العالم و منها ان يزاد ايضا خرقة لفخذيه كما يدل عليه جملة من اخبار الباب التي بعضها نص في استحباب هذه الخرقة كصحيحة ابن سنان المصرحة بانها لا تعد شيئا و انما تصنع لتضم ما هناك و ما يصنع من القطن
(401)
ما يؤخذ منه الجريدتان
إفضل منها فهي و نحوها قرنية على عدم إرادة الوجوب من غيرها من الاخبار الظاهرة فيه و ينبغي يكون طولها ثلاثة اذرع و نصف في عرض شبر و نصف لقوله ( ع ) في خبر عمار و يجعل طول الخرقة ثلاثة اذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثم لا يخفى عليك ان تحديد الخرقة في مثل هذه الرواية انما هو لبيان ما هو الافضل و الا فالأَفضل يحصل بمطلقها الذي يحصل به الغرض المنصوص عليه في صحيحة ابن سنان و نحوها كما يدل عليه ايضا إطلاق ساير الروايات التي لا مقتضى لتقييدها في مثل المقام كما لا يخفى وجهه بل لا يبعد ان يكون المراد بهذه الرواية كونها بهذا المقدار تقريبا لا تحقيقا كما لعله هو الذى يقتضيه الجمع بينها و بين قوله ( ع ) في رواية يونس الاتية و خذ خرقة طويلة عرضها شبر إلى ان قال و تكون الخرقة طويلة الحديث و الظاهر ان السنة تتأدى بلف الخرقة مطلقا على مقعدته و رجليه على نحو تضم بها ما هناك بحيث تمنع من خروج مايخرج منه كما يدل عليه قوله ( ع ) في صحيحة ابن سنان تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته و رجليه إلى ان قال انما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء لكن الاولى شدها على النحو الذي تعرض لبيانها في مرسلة يونس حيث قال ( ع ) فيها و اعمد إلى قطن قدر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل و دبر و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء و خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديد او لفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن و اغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفاشديدا بل الاولى إيجادها على النحو الذي زعمه في المدارك انه هو الذي يظهر من مجموع الروايات و ان كان في استفادته منها تأمل لكن لا تامل في أولويته بشرط مراعاة عدم تخطيه عما يفهم من المرسلة و غيرها من الروايات و هو ان بشد طرفاها من احد الجانبين على حقويه بشدود من خيط و نحوه أو بان يشق رأسها بحيث يمكن شدها على الوسط أو بان يشد وسطه ببعض احد جانبها ثم يدخل ما استرسل منها بين فخذيه و يضم به عورته ضما شديد أو يخرج من تحت الشداد الذي على وسطه و يلف بما استرسل منها بعد إخراجه من تحت الشداد فخذاه لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت الخرقة عنده لكنك خبير بانه لا يفهم من شيء من الروايات اعتبار إدخالها بين فخذيه و إخراجه من تحت الشداد بل ربما ينافيه خبر عمار الذي قدر طولها بثلاثة اذرع و نصف اذ الظاهر عدم كفاية هذا المقدار للف الفخذين إلى الركبتين عند إيجاده بهذه الكيفية خصوصا لو لف وسطه ببعض تلك الخرقة نعم ربما يستظهر ذلك من رواية الكاهلي بناء على ان يكون متنها كما في المدارك من قوله ( ع ) ثم اذفره بالخرقة و يكون تحتها القطن تذفره بها اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شيء بناء على ان المراد بالاذفار الاثفار لكن الرواية مجملة من حيث اللفظ و المعنى و كون ما ذكروه بعض محتملاتها كاف في رجحان إيجاده مع كونه بحسب الظاهر أوثق في الحفظ فليتأمل ثم ان مقتضى الرواية المتقدمة و غيرها ان يكون لف الخرقة بعد ان يجعل بين اليتية شيء من القطن و ان لم يكن شرطا في استحبابها كالعكس كمالا يكاد يخفى وجههما على المتامل في الاخبار فان خشى خروج شيء فلا باس ان يخشى في دبره بل و كذا في قبل المرأة كما يدل عليه مرسلة يونس المتقدمة و فى خبر عمار و تدخل في مقعده من القطن ما دخل و فى مرفوعة سهل الواردة في كيفية تكفين المرأة و تصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط الحديث و فى رواية عمار قال تحتاج المرأة من القطن قدر نصف من لكن المقدار المذكور فيها معلوم لنا مع ان هذه الرواية خالية من الاضطراب في جملة من فقراتها فالأَولى الاجتزاء بما يحصل به الغرض و كيف كان فما عن السرائر و نهاية الاحكام من منع ذلك مراعاة لحرمته ميتا كحرمته حيا مما لا ينبغي الاصغاء اليه نعم الاحوط تركه ما لم يخش عليه خروج شيء حيث لا يفهم من الروايات الا ارادته عند عدم الوثوق بعدم خروج شيء منه كما لا يخفى على المتامل و منها زيادة عمامة للرجل يعمم بها كما يدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة و لاحد لها طولا و لا عرضا الا العرف نعم ينبغى ان لا تقصر طولا من ان تتأدى بها الكيفية الموظفة المعهودة التي لا خلاف فيها ظاهرا بل عليه دعوى الاجماع و هي ان يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا و يخرج طرفاها من تحت الحنك و يلقيان على صدره كما يدل عليها رواية يونس عنهم ( ع ) و فيها ثم يعمم يوخذ وسط العمامة فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الايمن على الايسر و الايسر على الايمن ثم يمد على صدره و فى مرسلة ابن ابى عمير عن ابى عبد الله ( ع ) في العمامة للميت فقال حنكه و فى رواية عثمان النواء عن الصادق ( ع ) و إذا عممته فلا تعمه عمة الاعرابى قلت كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره و عن بعض النسخ الكافى على ظهره و لعله من تحريف النساخ و عن الفقة الرضوي ثم تعممه و تحنكه فتثنى على رأسه بالتدوير و يلقى فضل الشق الايمن على الايسر و الايسر على الايمن ثم تمد على صدره ثم تلف بالعمامة و اياك ان تعممه عمة الاعرابى و تلقى طرفي العمامة على صدره و المراد بعمة الاعرابى كما استظهره في الحدائق و نسبه إلى المبسوط من حنك و فى خبر معاوية بن وهب و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره و فى الوسائل و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله الا انه قال و يلقى فضلها على وجهه انتهى أقول ينبغى حينئذ اما طرحها او تأويلها بما لا ينافي غيرها كما هو الشان في صحيحة عبد الله بن سنان و عمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه في الحدائق هكذا فى التهذيب و الظاهر انه تحريف و فى الكافى و يرد فضله على وجهه انتهى و أقول لو لا اختلاف
(402)
كيفية وضع الجريدتين
النسخ و مخالفة ما عدا الكيفية المذكورة لظاهر الاصحاب لكان الاولى في مثل المقام الالتزام بكون كل من الكيفيات المستفادة منها بظاهرها من دون تأويل مستحبا اذ لا مزاحمة في الاحكام المستحبة لكن مخالفتها للفتاوى و غيرها من النصوص مع ما فيها من الاختلاف اشكل امرها فالأَولى بل الاحوط عدم التخطى عما عرفت و منها ان تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها كما يدل عليه ما رواه في الكافى عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه رفعه قال سئلته كيف تكفن المرأة قال كما يكفن الرجل انا نشد على ثدييها خرقة الثدي إلى الصدر و تشد على ظهرها الحديث و ضعفه مجبر بعمل الاصحاب بل في الجواهر لم اجد فيه خلافا منهم مع ان المقام مقام المسامحة و ما قيل من ان قاعدة المسامحة لا تتمشى في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرم لا ينبغي الاصغاء اليه فان المعتبرة الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب اويته و ان لم يكن الامر كما بلغه وارده على ما دل على حرمة الاسراف و تضييع المال و إتلافه ضرورة عدم قصورها عن شمول المورد و خروجه بشمولها من موضوع هذه العناوين و لذا لا ينبغي الاستشكال في انه يستحب ان تزاد المرأة سوى الحبرة نمطا كما عن كثير من الاصحاب التصريح به بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الاصحاب و عن الشيخ على ما في حاشية الكتاب النمط بالتحريك ثوب فية خطط معد للزينة فان لم يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة اخرى عند فقدها قاله الاصحاب انتهى و ربما يستدل له ببعض الاخبار التي لا يمكن استفادته منها من دون مسامحة و عمدة المستند شهرة الفتوى به بين الاصحاب بعد المسامحة في ادلة السنن بل قد عرفت فيما سبق جواز الالتزام باستحباب زيادة لفافتين على الكفن المفروض مطلقا في الرجل و المراة فالأَولى كون احديهما حبرة و الاخرى نمطا من دون فرق بين الرجل و المرأة كما استظهر الشهيد في محكي الذكرى عن بعض الاصحاب بل أكثرهم حيث انه قده بعد ان نقل جملة وافية من كلمات الاصحاب على ما حكاه عنه في الجواهر قال فظهر ان النمط مغاير للحبرة في كلام الاكثر و ان بعض الاصحاب على استحباب لفافتين فوق الازار الواجب للرجل و المرأة و ان كانت تسمى احديهما نمطا و ان الخمسة في كلام الاكثر الخرقة و العمامة و السعة للمرأة القناع انتهى و ربما استظهر عن بعض الاصحاب استحباب زيادة لفائف ثلاث بل عن بعضهم زيادة اربع و هو في غاية البعد و الالتزام به مسامحة مبالغة في المسامحة بل مسامحة في اجراء قاعدة التسامح فانك قد سمعت التصريح في صحيحة زرارة بان الكفن المفروض ثلاثة أثواب إلى ان قال فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و ظاهرها عموم الحكم في كل ميت رجلا كان ام إمرأة و غاية ما يمكن الالتزام به بحيث لا ينافي مضمون هذه الصحيحة انما هو القول بخروج العمامة و خرقة الفخذين و نحوهما من لفافة الثديين و القناع مما لا يبعد دعوى انصراف لفظ الثوب عنه مضافا إلى دلالة الاخبار بالصراحة في بعضها و ببعض أنحاء الدلالة في بعض على انها لا تعد من الكفن و اما الالتزام بجواز زيادة لفائف ثلاث أو أربع فهو مخالفة صريحة لظاهر الصحيحة كما هو ظاهر مضافا إلى إمكان دعوى القطع من تتبع النصوص و غيرها بعدم إرادة الشارع لف الميت في لفائف اربع او خمس و الاستدلال له بما روي من ان عليا ( ع ) كفن فاطمة ( ع ) في سبعة أثواب بناء على انصراف الثوب عن القناع و خرقة الفخذين و الثديين ضعيف جدا لضعف دعوى الانصراف في مثل هذه الرواية الظاهرة في إرادة مطلقة و لو تغليبا هذا مع عدم صلاحية مثل هذه الروايات لاثبات الحكم و لو كان مستحبا بعد مخالفتها لظاهر الصحيحة فالأَظهر عدم استحباب التعدي عن اللفائف الثلاث بل عدم جواز بل الاولى و الاحوط هو الاجتزاء باللفافة المفروضة فليجعل الحبرة أو النمط الذي يحصل به التزيين هى اللفافة الواجبة تأسيا بما صنع برسول الله صلى الله عليه و آله و لو زيدت الحبرة أو النمطة على ذلك تأسيا بفعل ابى الحسن ( ع ) في تكفين ابيه فهو ايضا حسن و لو كان للميت حبرة و نمط و أحب الجمع بينهما رجاء لتحصيل ما فيهما من الخصوصية يجعل احديهما اللفافة المفروضة و الاخرى زائدة كى لا يتخطى عما صنعه أبو الحسن عليه السلام و اما لو كانت اللفائف متحدة نوعا بحيث لم يكن في شيء منها احتمال خصوصية فالأَولى بل الاحوط ترك الزيادة مطلقا و ان كان الاظهر ما عرفت من جواز زيادة لفافتين بل استحبابها لكن لا يبعد أولوية تركها بل احبيته إذا تحقق بعنوان المتابعة لما صنع برسول الله صلى الله عليه و آله و الله العالم ثم ان النمط قد اختلفت الكلمات في تفسيره فعن المحقق الشيخ على ما سمعت و عن النهاية ان النمط بالتحريك ضرب من البسط له خمل رقيق و عن المصباح انه ثوب من صوف ذو لون من الالوان و لا يكاد يقال للابيض لكن المعروف لدى الاصحاب على ما في الجواهر حاكيا عن المعتبر و التذكرة و المنتهى السرائر و غيرها انه ثوب فيه خطط و نقل عن جامع المقاصد انه بعد ان حكى عن جماعة من الاصحاب ذلك قال الظاهر انه لا خلاف في ان النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة و الحبرة و انتهى أقول لم يتضح التنافي بين التفاسير و على تقديره فالأَوفق بالقواعد حمله على المعنى المعروف لدى الاصحاب و ان علم مخالفته لمعناه الحقيقي لما عرفت من ان عمدة المستند في إثبات استحبابه فتواهم فليحمل اللفظ على مرادهم دون معناه اللغوي فليتأمل ثم ان الظاهر عدم مشروعية العمامة الا للرجل و الاخبار الا مرة بها ظاهرة في ارادته بالخصوص و اما المرأة فانما يوضع لها بدلا من العمامة قناع اى خمار كما يدل عليه مضافا إلى ما عن واحد من نسبة إلى الاصحاب المشعرة بدعوى الاجماع عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و خبر عبد الرحمن بي ابى عبد الله قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) في كم تكفن المرأة قال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار و هل يلحق الخنثى المشكل بالمرأة في وظيفتها كما عن فخر الاسلام في شرح الارشاد معللا بكونه بحكمها في وجوب التستر ام لا كما يقتضيه الاصل
(403)
كون الاكفان غير مكموم ولا زور ولا مكفوف
مكروهات الكفن تكفين الميت في الكتان
اجادة الاكفان
جعل جانب الايسر من اللفافة على الايمن وبالعكس
جعل ما يفضل من الكافور على صدره
سحق الكافور بيد الميت
وجهان و ربما يقال ان الجمع بينها احتياط و فيه ان الاحتياط انما هو بتركهما معا و اما الجمع ففيه ارتكاب الحرام المعلوم ان استصحبنا حرمة العمامة للنساء و القناع للرجال بعد موتهما كما لا يخلو من وجه فالأَظهر ترك الجمع و الاحوط ترك الجمع و الله العالم و يستحب ان يكون الكفن قطنا كما يدل عليه رواية ابى خديجة عن ابى عبد الله ( ع ) قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لامة محمد صلى الله عليه و آله و رواية عمار عن ابى عبد الله ( ع ) الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا و ظاهرها مغايرة البرد للقطن و كونه افضل و لا بأس بالالتزام به في الجملة على تقدير تحقق المغايرة فليتأمل و ان يكون ابيض لرواية ابن القداح عن ابى عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ألبسوا البياض فانه اطيب و أطهر و كفنوا فيه موتاكم و عن مثنى الخياط عن ابى عبد الله ( ع ) مثلها و رواية جابر عن ابى جعفر ( ع ) قال قال النبي صلى الله عليه و آله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم و عن المعتبر و التذكرة انهما أرسلا ان النبي صلى الله عليه و آله كفن بالقطن الابيض و ينبغي استثناء الحبرة فان الاولى كونها بردا احمر تأسيا بفعل الائمة ( ع ) ففى رواية ابى مريم الانصاري قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول كفن رسول الله صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة و ثوبين ابيضين صحارتين إلى ان قال ان الحسن بن على ( ع ) كفن اسامة بن زيد في برد احمر حبرة و ان عليا ( ع ) كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة و ربما يستشعر من هذه الرواية بل يستظهر منها استحباب اختيار البرد الاحمر و لو لم نقل به من حيث التأسي كما لا يخفى وجهه و كذا ينبغى استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا بناء على كونه ثوبا متخذا من الصوف كما سمعته من اللغويين كما أنه ينبغى استثنائه من كونه ابيض بناء على عدم إطلاقه الا على ذي لون و الله العالم ثم ان الاظهر بالنظر إلى ما مر انما هو استحباب كون الكفن ابيض لا كراهة ساير الالوان نعم يكره خصوص السواد للنهي عنه في رواية الحسين بن المختار عن ابى عبد الله ( ع ) قال لا يكفن الميت في السواد و فى خبره الاخر قال قلت لابى عبد الله ( ع ) الرجل يحرم في ثوب اسود قال لا يحرم في الثوب الاسود و لا يكفن به و عن المعتبر و التذكرة و غيرهما دعوى الاجماع على كراهته و اما ساير الالوان فقد نسب كراهتها إلى المشهور فلا بأس بالالتزام بها فيها ايضا لذلك مسامحة و الله العالم و يستحب ان ينثر على الحبرة و الازار و القميص بل على ساير اجزاء الكفن حتى القطن الذي يوضع في فرجه ذريرة كما تقدم الكلام فيه و فى تعيين موضوعه عند قول المصنف و لا يجوز تطيبه بغير الكافور و الذريرة فراجع و يستحب ان تكون الحبرة فوق اللفافة و القميص باطنها كما يدل عليه الادلة المتقدمة الدالة على استحباب اتخاذ الحبرة من اجزاء الكفن لظهورها في كون الحبرة هى الثوب الظاهر الذي يجمع فيه الكفن و ان كان قضية الاصل و إطلاق بعض الادلة جواز العكس بجعل اللفافة فوق الحبرة و القميص باطن الحبرة لكنك عرفت ان الاولى بل الاحوط في مثل الفرض هو الاجتزاء بالحبرة عن اللفافة و عدم زيادة لفافة اخرى بل قضية الاصل و إطلاق بعض ما عرفت كما يشعر به ظاهر المتن جواز جعل اللفافة باطن القميص لكن يخرج بذلك من كونها هى اللفافة الواجبة التي يطلق عليها الازار في عرف الفقهاء فيكون الازار الواجب في مثل الفرض هو الحبرة و يكون اللفافة التي جعلها تحت القميص هى الثوب الزايد الذي اثبتنا بالادلة المتقدمة جوازه لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكيفية من مخالفة الاحتياط و قد ظهر لك بما اشرنا اليه انه لا يتوجه الاعتراض على العبارة بظهورها في جواز جعل القميص فوق اللفافة الواجبة مع ان الظاهر عدم جوازه حيث عرفت ان اللفافة متى جعلت تحت القميص يخرج من كونها هى الواجبة و لا دليل على المنع من اتخاذها بهذه الكيفية بعد ان كانت الحبرة قائمة مقامها في إسقاط الفرض و ان كان خلاف الاحتياط هذا مع انه لا يفهم من العبارة الا إرادة استحباب كون الحبرة فوق اللفافة و القميص باطنها في مقابل ما لو جعل اللفافة فوق الحبرة و القميص باطن الحبرة فلا وقع للاعتراض من اصله فليتأمل و يستحب ان يكتب على الحبرة و القميص و الازار و الجريدتين اسمه اى الميت و عن سلار و الصدوق في الهداية و اسم ابيه و انه يشهد الشهادتين اى يكتب عليها ان فلانا يشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و ان ذكر اى كتب النبي صلى الله عليه و آله و الائمة و عددهم إلى اخرهم مقرا بإمامتهم كان حسنا قطعا كما عن جملة من الاصحاب التصريح بجميع ذلك و عن جملة منهم التصريح بكتابتها على بعض دون بعض و عن جماعة الكتابة على الاكفان بقول مطلق و عن الغنية دعوى الاجماع على ما في المتن انه ترك ذكر الحبرة و الظاهر ان من اقتصر على بعض المذكورات لم يرد به الخصوصية و كيف كان يكفى ما عرفت في استحبابها مضافا إلى معلومية رجحان التيمن و استدفاع الكرب و العذاب بمثل هذه الفقرات الشريفة بجميع أنحاء التوسلات التي لا ينبغي الارتياب في ان كتابتها على الكفن من أوضح افرادها بشهادة العرف و ما يتوهم مانعا من استلزامها الاهانة و التحقير لعدم الامن من التلويث مدفوع أولا بان تحققها بقصد التيمن و التوسل يمنع صدق المهانة و التحقير عليها بشهادة العقل و العرف بل هو تعظيم محض نعم الاحوط ترك كتابتها في بعض المواضع الغير المناسبة بنظر العرف مما يحكمون بمنافاتها للاحترام خصوصا مع كونها مظنة للتلويث و ثانيا انه كفى دليلا على جوازها في الجملة الذي به يندفع هذا التوهم مضافا إلى الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة المحققة و اشتهاره بين الشيعة قولا و فعلا الاخبار الخاصة ففى رواية ابى كهمس المروية عن سعد بن عبد الله ( ع ) ايضا مثلها و عن محمد بن شعيب ايضا كذلك قال حضر موت اسماعيل و أبو عبد الله ( ع ) جالس عنده إلى ان قال دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله و عن ابى كهمس ايضا في رواية اخرى مثلها و يدل عليه ايضا رواية
(404)
حكم خروج النجاسة من الميت بعد الغسل
الاحتجاج الاتية و يؤيده ما حكى عن الكفعمي في كتاب جنة الامان بسنده إلى سيد الساجدين عن ابيه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين في فضل دعاء الجوشن الكبير قال نزل هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه و آله في بعض غزواته و عليه جوشن ثقيل المه ثقله فقال جبرئيل يا محمد صلى الله عليه و آله ربك يقرئك السلام و يقول اخلع هذا الجوسن و اقرء هذا الدعاء فانه امان لك و لامتك و ساق الكلام إلى ان قال و من كتبه على كفنه استحى الله ان يعذ به بالنار و ساق الحديث إلى ان قال و قال الحسين ( ع ) أوصاني ابى بحفظ هذا الدعاء و ان اكتبه على كفنه و ان اعلمه اهلى و احثهم عليه الخبر و عن المجلسي في البحار انه قال و رواه في البلد الامين بهذا السند ايضا و زاد فيه انه من كتبه في جام بكافور أو مسك ثم غسله و رشه على كفنه أنزل الله في قلبه ألف نور و امنه هول منكر و نكير و رفع عنه عذاب القبر و يدخل كل يوم سبعون ألف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنة و يوسع عليه قبره مد بصره الحديث و عن البحار ايضا عن البلد الامين عن النبي صلى الله عليه و آله من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله انه و فى بعهده و يكفى منكرا و نكيرا و تحفه الملائكة عن يمنيه و شماله بالولد ان و الحور و يجعل في اعلى عليين و يبنى له بيته في الجنة و هو هذا الدعاء و عنه ايضا عن فلاح السائل و كان جدي ورام بن ابى فراس ( ره ) و كان ممن يقتدى بفعله أوصى ان يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه اسماء أئمته ( ع ) فنقشت انا فصا عليه الله ربي و محمد نبيى و على و سميت الائمة ( ع ) أئمتي و وسيلتى و اوصيت ان يجعل في فمي بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر سهلا انشاء الله و يؤيده ايضا ما عن الشيخ في كتاب الغيبة عن ابى الحسن القمي انه دخل على الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العمرى فوجده و بين يديه ساجة و نقاش ينقش عليها آيات من القرآن و أسماء الائمة ( ع ) على حواشيها جوانبها فقلت يا سيدي ما هذه الساجة فقال لي هذه لقبرى تكون فيه أوضع عليها أو قال اسند إليها و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في رجحان هذا النحو من الاعمال كيف ما كان باى نحو تحققت و ان لم يرد فيها دليل بالخصوص لكونها من أنحاء التوسل و التبرك و استدفاع الكرب المعلوم رجحانها عقلا و نقلا و بعد حصولها بهذه العناوين ما لم يقصد بها ورودها بالخصوص لا مجال لاحتمال التشريع كاحتمال التوهين الذي عرفت مناقضته لهذه العناوين فالأَوجه جواز جميع هذه الامور و رجحانها بل رجحان كتابة القرآن على الكفن من الادعية لكن مع رعاية الاحتياط بالتجنب عن المواضع التي تنافي احترامها عرفا و الله العالم و ينبغي بان يكون ذلك اى المكتوب على الكفن بتربة الحسين ( ع ) التي هى من أعظم الاسباب التي يتوسل بها إلى الله لدينا في استدفاع الكرب و البلاء كما يؤيده ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في اجوبة مسائل الحميرى انه ساله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فأجاب ( ع ) يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه انشاء الله تعالى و سئل و فقال روى لنا عن الصادق ( ع ) انه كتب على ازار إسمعيل ابنه ان إسمعيل يشهد ان لا اله الا الله فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلك بطين القبر فأجاب عليه السلام يجوز ذلك و قد حكى عن الشيخ و غيره انهم ذكر و ان الكتابة تكون بتربة الحسين ( ع ) فان لم توجد التربة اى تعذر الكتابة بها فبطين و ماء و ان تعذر ذلك ايضا فبالاصبع و لا بأس في الالتزام بجميع ذلك بعد ان كان الفعل مباحا لذاته و صرح مثل هؤلاء الاعلام باستحبابه خصوصا مع ما عرفت من كون جميع هذه الاعمال من أنحاء التوسلات و التشرفات التي ينبغى للعبد ان يهتم بها لرجاء الخير لكن في كفاية الكتابة بالاصبع لو كان لها في حد ذاتها مزية راجحة بان كانت الكتابة على الكفن في الواقع مستحبا شرعيا تأملا إذا المتبادر من كتابة الكفن ليس الا المؤثرة منها بل يصح سلب اسمها عن المؤثرة فانها ليست بكتابة حقيقة و لذا قال في المسالك فليكن الكتابة مؤثرة مع الامكان و صرح واحد بان الاولى في مثل الفرض هو الكتابة بالماء كى يتحقق معها الاسم و هو ايضا لا يخلو من اشكال اذ الظاهر ان المقصود بالكتابة في مثل المقام ليس الا الكتابة التي بقي اثرها مع الميت عند نزول قبره فالأَولى ان يكتب مع الامكان بشيء يبقى اثره مما عدا السواد الذي ستعرف تصريحهم بكراهته و الله العالم و قد مر مرارا ان من سنن التكفين زيادة الحبرة و قد عرفت فيما مر ان مقتضى بعض أدلتها استحباب زيادة مطلق ثوب أو ثوبين فكون الزايد حبرة انما هو على سبيل الفضل و الاستحباب و على هذا فان فقدت الحبرة يجعل بدلها لفافة اخرى كما سمعت من بعض دعوى الاجماع عليه لكن اشرنا مرة إلى ان الاولى بل الاحوط ترك الزيادة لو لم يكن الزايد حبرة أو نمطا و الله العالم و قد حكى عن الشيخ و اتباعه ان من السنن ان يخاط الكفن بخيوط منه بل عن الذكرى و غيره نسبته إلى الاصحاب بل في الجواهر بلا خلاف أجده بين الاصحاب انتهى أقول متابعتهم في مثل المقام مما لا ريب فيه و كذا فيما ذكروه من انه لا يبل بالريق كما نبه عليه المصنف ره في محكي المعتبر حيث قال بعد ان حكى ذلك عن الشيخ في المبسوط و النهاية و رأيت الاصحاب يجتنبونه و لا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال و وقوفا على الاولى و هو موضع الوفاق و من السنن الثابتة بالنصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة ان يجعل معه جريدتان و الجريدة عود النخل بعد ان تجرد من الخوص و قبله يسمى سعفا و يظهر من واحد من الاخبار ان الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و لعله لذا لم يوفق بها مخالفونا حيث تركوها مع استفاضة اخبارهم بها على ما ذكره في الحدائق مراغمة للشيعة كغيرها من السنن التي نقل منهم الاعتراف بكونها سنة و تركوها لذلك و الحمد لله على ذلك و الاصل في استحبابها على ماوراه في التهذيب مرسلا ان ادم
(405)
كون كفن المرئة على زوجها
لما أهبطه الله تعالى من جنته إلى الارض استوحش فسئل الله تعالى ان يؤنسه بشيء من اشجار الجنة فانزل الله اليه النخلة و كان يأنس بها في حيوته فلما حضرته الوفاة قال لولده انى كنت انس بها في حيوتى و ارجوا الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين و ضعوهما معي في اكفانى ففعل ولده ذلك و فعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي صلى الله عليه و آله و فعله و صارت سنة متبعة و عن المفيد في المقنعة مرسلا مثله قال و روى عن الصادق ( ع ) ان الجريدة تنفع المحسن و المسئ و فى رواية حسن بن زياد انه سئل أبا عبد الله ( ع ) عن الجريدة التي تكون مع الميت فقال تنفع المؤمن و الكافر و نفعها على ما يظهر من جملة من الاخبار دفع العذاب عن الميت ما دامت رطبة ففى صحيحة زرارة قال قلت لابى جعفر ( ع ) ا رايت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة فقال تيجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا انما العذاب و الحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعلت السعفتان و لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما انشا الله تعالى و عن عبد الله بن المغيرة عن حريز و فضيل و عبد الرحمن بن ابى عبد الله كلهم قال قيل لابى عبد الله ( ع ) لاي شيء توضع مع الميت الجريدة فقال انه تيجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ثم ان ظاهر الفتاوى و أغلب النصوص اعتبار تثنية الجريدة بان تكون جريدتين و لا يبعد الاجتزاء بواحدة لدى الضرورة لقاعدة الميسور و غيرها بل ربما يستشعر بل يستظهر ذلك اى جواز الاجتزاء بواحدة مطلقا و لو لدى الاختيار من واحد من الاخبار ففى خبر يحيى بن عبادة المكي انه قال سمعت سفيان الثورى يسئل أبا جعفر ( ع ) عن التخضير فقال ان رجلا من الانصار هلك فاودن رسول الله صلى الله عليه و آله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم nفما اقل المخضرين يوم القيمة قال و ما التخضير قال جريدة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة و فى معاني الاخبار للصدوق بسنده عن يحيى بن عبادة عن ابى عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول ان رجلا مات من الانصار فشهده رسول الله صلى الله عليه و آله فقال خضروه فما اقل المخضرين يوم القيمة فقلت لابى عبد الله ( ع ) واى شيء التخضير قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال الصدوق جاء هذا الخبر هكذا و الذى يجب استعماله ان يوضع للميت جريدتان من النخل خضراوان قال في الوسائل بعد نقل ما سمعته من الصدوق هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدة و يأتي مثله كثيرا انتهى أقول و هذا هو الاوفق بالقواعد في السنن لكن الاولى عدم العمل بهذه الروايات بل الاخذ بما عداها مما ستسمعه من الاخبار الاتية المعمول بها لدى الاصحاب و اما إنكار ظهورها في إرادة الواحدة فلا يخلو عن مجازفة و ارتكاب التأويل فيها بحملها على ما لا ينافى غيرها ليس بأولى من رد علمها إلى أهله في مثل المقام الذي لم يتعين علينا العمل به بل كنا من امره في سعة و الله العالم و كيف كان فلا خلاف نصا و فتوى على الظاهر في استحباب كون الجريدتين من سعف النخل بل تعينه مع الامكان نعم حكى عن خلاف الشيخ ما يظهر منه التخيير فبينه و بين غيره و عبارته المحكية قابلة للتأويل و على تقدير إرادة ظاهرها فضعفه ظاهر كما يدل عليه جملة من الاخبار التي تقدم بعضها و سيأتي بعض انشاء الله و ان لم يوجد النخل فعن المشهور انه يجعل بدله من السدر فان لم يوجد السدر فمن الخلاف و الا فمن شجر رطب مطلقا و يدل على الاولين ما رواه سهل بن زياد عن واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر فقال عود الخلاف و عن المقنعة و الجامع و المراسم عكس هذا الترتيب و لم يعلم مستندهم و اما الاجتزاء بشجر رطب اى شجر يكون عند فقدهما لما رواه على بن بلال انه كتب إلى ابى الحسن ( ع ) الثالث الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر النخل فانه روى عن ابائك عليهم السلام انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و انها تنفع المؤمن و الكافر فأجاب يجوز من شجر اخر رطب و فى رواية الكليني عنه ايضا انه كتب اليه يسئله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة و الجريدة افضل و به جائت الرواية و قضية اطلاقها التخيير بين ما عد النخل مطلقا كما حكى القول به عن واحد لكن قد يقال بان مقتضى الجمع بينها و بين المرسلة المتقدمة تقييد اطلاقها بما في تلك المرسلة لكن الاوفق بالقواعد في مثل المقام عدم ارتكاب التقييد بل حمل المقيد الافضل و عن الشهيد في الدروس و البيان و تبعه جماعة ممن تأخر عنه القول بتقديم عود الرمان على غيره مؤخرا عن السدر و الخلاف و مستند هم على الظاهر و ما رواه في الكافى بعد الرواية المتقدمة عن على بن ابراهيم في رواية اخرى قال يجعل بدلها عود الرمان لكنه بظاهره ينافى المرسلة المتقدمة و تقييد إطلاقه بتلك المرسلة حتى يثبت به مدعاهم ليس بأولى من عكسه أللهم الا ان يقال بعدم صلاحية هذه الرواية قرنية لصرف المرسلة المعمول بها عند الاصحاب عن ظاهرها فضلا عن صلاحيتها للمعارضة لقصورها عن مرتبة الحجية و انما صير إلى القول بتقديم عود الرمان على غيره في مورد المزاحمة من باب الاحتياط و المسامحة في ادلة السنن و كيف كان فلا ريب في أولوية مراعاة هذا الترتيب و ان لم نقل بلزومه ثم ان ظاهر اغلب الروايات بل صريحها اشتراط كون الجريدتين رطبتين اى خضراوين فلا تجزي اليابستين و يدل عليه مضافا إلى ذلك خبر محمد بن على بن عيسى قال سئلت ابا الحسن ( ع ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حضرته فقال لا يجوز اليابس و الظاهر عموم استحباب الجريدتين للكبير و الصغير و لا ينافيه التعليل بطرد العذاب في الروايات التي سمعتها فان هذا النحو من