ماء البر وحكم ملاقاته للنجس - مصباح الفقیه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 1

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

في بلاد ايران الذي هو عبارة عن ستمأة و أربعين مثقالا صيرفيا يبلغ مأة و ثمانية و عشرين منا الا عشرين مثقالا صيرفيا ( أو ) الماء الذي يملا من المكان ما كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلثة اشبار و نصفا بان يكون مجموع مساحة الماء اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر على الاظهر الاشهر بل المشهور بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه و يدل عليه ما رواه في الاستبصار عن الحسن بن صالح الثورى عن ابى عبد الله ( ع ) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء قلت و كم الكر قال ثلثة اشبار و نصف طولها في ثلثه اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها و نوقش فيها بضعف السند و اضطراب المتن و قصور الدلالة و اشتمالها على ما لا يقول به احدا و شذ القائل به و هو اعتبار الكرية في عدم انفعال البئر ( و ) يدفعها اما ضعف السند فبعد تسليمه و الاغماض عن تصريح بعض الثقات بانها موثقة فغير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة التي اشتهر الاخذ بها و شذ من يطرحها خصوصا إذا كان مستند الطرح ترجيح المعارض كما هو الشان في المقام و اما اضطراب المتن من حيث كون الرواية مروية في الكافى بحذف ثلاثة اشبار و نصف طولها ففيه ان احتمال السقط من الكافى أقوى من احتمال الزيادة في الاستبصار فلا يتكافئان حتى يرفع اليد لاجله عن ظهور هذه الفقرة مضافا إلى دلالة رواية الكافى ايضا على المطلوب لوجوب تقدير البعد الثالث بقرينة المذكور قال في الوسائل بعد نقل الرواية كما في الكافى ذكر العرض يغنى عن ذكر الطول لانه لا بد ان يساويه أو يزيد عليه و قد صرح جملة من الاعاظم بكون البعد الثالث اعنى مقدار الطول في هذه الرواية بل في سائر الروايات الواردة في هذا الباب مقدار بقرينة المذكور مستشهدين لذلك بموارد كثيرة من نظائر المقام ( أقول ) لا حاجة إلى التقدير المخالف للاصل بل الظاهر المتبادر إلى الذهن من العرض في مثل المقام مجموع سعته و سطحه الظاهر لا خصوص بعد معين بحيث يكون قسيما للطول كما ان المتبادر من قولك شبر من الماء وزنه كذا ما كان جمع ابعادم شبرا و اما المناقشة في دلالتها فتقريبها ان موردها الركى و هي مستديره غالبا فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي هو بمنزلة القطر من الدائرة و طولها ما يقابل العرض و هو البعد الاخر المار على قطب الدائرة القائم على البعد الاول و مجموع مساحة الماء على هذا يقرب من ثلاث و ثلثين شبرا و نصف شبر و خمسه فلا تدل الرواية على مذهب المشهور ( و يؤيد ) إرادة ذلك عدم ذكر مقدار الطول في رواية الكافى فالمراد من العرض على ما في الكافى مجموع سعته فلا يتوقف على الحذف و التقدير و لا ارتكاب مخالفة الظاهر فيها أصلا و ما ] يق [ من ان معرفة مسامحة الشكل المستدير مما يختص بمهرة فن الحساب فلا يناسب تحديد الكر الذي يبتلى به عامة المكلفين بما يتوقف عليها منقوض بان معرفة مضروب ثلاثة و نصف في ثلثة و نصف في مثلها ايضا مما لا يعرفه اغلب الناس و كون الاول ادق من الثاني عند أهله لا يصلح فارقا كما هو ظاهر وحله ان المقصود تعيين موضوع الكر ببيان شكله و مقداره بحيث يدخل في اذهان العوام على وجه يميزون مصاديقه بالحدس و التخمين فليس تحديد الكر بماء البئر يكون عمقها ثلثة اشبار و نصف و سعتها كذلك الا كتحديده بالحب و القلتين ( غاية ) الامر ان الاول مختص بمزيد فائدة و هي ان الخواص يعرفون منه مهية الموضوع حقيقة دون الثاني فهو أولى بالصدور من الامام ( ع ) ( و ) تندفع المناقشة من اصلها بحيث ينضح وجه عدم التصريح بذكر مقدار الطول في سائر اخبار الباب بما يتوقف توضيحه على رسم مقدمة و هي ان العرض الذي هو قسيم للطول عرفا و لغة عبارة عن اقصر البعدين الذين يتحد بهما السطح و الطول أطولها و إطلاقه على البعد المتصور في السطح المستدير أو المربع الغير المستطيل ليس باعتبار كونه قسيما للطول بل انما يراد منه بيان مقدار سعة السطح مطلقا من دون ان يتعلق الفرض بإرادة بعد دون بعد فليس للشكل المستدير و المربع طول بنظر العرف و ما يقال من ان البعد الذي يتصور أولا هو العرض و البعد المتصور ثانيا هو الطول مما لا يساعد عليه العرف و اللغة بل العرض في السطح المستطيل اقصر البعدين و الطول أطولها من دون ان يكون للتصور في ذلك مدخلية و اما السطح المستدير و المربع فحيث لا طول لهما انما يراد من عرضهما حين الاطلاق نفس مسافتهما من حيث هى من دون تقييدها بطرف مخصوص كما في المستطيل فلو امر المولى عبده بحفر حفيرة عرضا ثلثه اشبار في ثلاثة اشبار عمقها أو قال احفر حفيرة سعتها ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار عمقها يفهم منه عرفا ان المامور به مستطيل و الا لكان عليه بيان مقدار طوله و يفهم من إطلاق الثلثة اشبار انه مستدير لان الظاهر من الاطلاق ان يكون سعته على الاطلاق ثلاثة اشبار من اى ناحية و تفرض و المدور ليس كذلك اذ ليس ما عدا البعد المفروض في وسطه كذلك فالمدور تتصف سعته بكونها ثلاثة اشبار في الجملة لا مطلقا ( و ) ان ابيت عما ادعيناه من ظهور العبارة في إرادة المربع فأمر عبدك بحفر حفيرة عمقها شبر في عرضها فما فهمه من كلامك هو المعيار في استكشاف مراد الشارع من اخبار الباب و ما ذكرناه هو السر فى فهم جل العلماء من جميع هذه الاخبار مقدار البعد الثالث مع انه لم يرد التنصيص عليه في شيء منه عدا رواية الحسن بن صالح على ما في الاستبصار و مرسلة الصدوق التي هى بحسب الظاهر تفسير بالمعني ( و في ) الحدائق بعد ان ذكر الايراد على الاستدلال بالروايات المذهب المشهور قال و بالجملة فهذه الاخبار كلها مشتركة في عدم عد الابعاد الثلاثة و لم اجد لها وادا من هذه الجهة بل ظاهر الاصحاب قديما و حديثا الاتفاق على قبولها و تقدير البعد الثالث فيها الدلالة سوق الكلام عليه ( انتهى ) و قد اشرنا

(29)

إلى ان استفادة البعد الثالث من هذه الاخبار ليست من قبل الحذف و الاضمار بل من قبل استفادة مجموع الابعاد من قولك شبر من الماء وزنه كذا فالمتبادر من قول القائل ماء عرضه ثلثة اشبار و عمقه كذلك ليس الا ما كان سطحه من كل ناحية كذلك ( و لكن ) الانصاف ان غلبة استدارة الركى لو سلمت فهي مانعة عن هذا الظهور فلو قال احفر بئرا عمقها كذا و عرضها ثلثة اشبار لا ينسبق إلى الذهن الا الكيفية المتعارفة و دعوى ان المقصود من الرواية فرض كون ماء الركى بالغا هذا الحد لا توصيف الماء الموجود بكونه كذلك و حيث ان الموضوع فرضى لا مانع عن فرض كون الماء مربعا و ان كان الماء الموجود بالفعل على صفة الاستدارة ( مدفوعة ) بان استدارة الماء الموجود مانعة عن ظهور المطلق في الاطلاق حتى نحتاج إلى فرض كون الماء مربعا فالمناقشة قوية جدا و لكن بالنظر إلى الرواية على النحو المروي في الكافى و اما على ما في الاستبصار من التنصيص على الطول فلا لما عرفت من انه ليس للمستدير و كذا المربع الغير المستطيل طول و لكنه ربما يذكر الطول تنصيصا على إرادة تساوي الابعاد كما يقال في المثال السابق احفر حفيرة يكون عرضها شبرا و طولها شبرا و عمقها كذلك من دون ان يراد من العرض أو الطول بعد معين و لا يقال مثل ذلك لو أراد كونها مستديرة بل لو قال احفر بئرا عرضها كذا و طولها كذا يفهم منه إرادة المربع و ان كان خلاف المتعارف و الحاصل ان ظهور الرواية المروية في الاستبصار المشتملة على الابعاد الثلثة فيما عليه المشهور قابل للانكار و اما ظهورها على ما في الكافى ففى غاية الاشكال الا بضميمة الاجماع على عدم كون ثلاثة اشبار و نصف في الشكل المستدير حدا للكر فيكون الاجماع كاشفا عن ان المراد من الرواية كون الماء مقدارا يكون سطحه من كل ناحية ثلاثة اشبار و نصفا و الله العالم ( و اما ) المناقشة في الرواية باشتمالها على اعتبار الكرية في البئر ( فيدفعها ) ان غاية ما يلزمنا في المقام رفع اليد عن ظهور الشرطية في السببية المنحصرة لاجل الادلة الدالة على كون المادة عاصمة عن الانفعال و لا محذور فيه و سيأتي التنبيه على ما يصلح ان يكون نكتة للتقييد في أحكام البئر مضافا إلى ان عدم إمكان الاخذ بظاهر الرواية من بعض الوجوه لا يقتضى طرحها بالمرة ( و يدل ) على المشهور ايضا رواية ابى بصير عن ابى عبد الله ( ع ) إذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصفا في مثله ثلثة اشبار و نصف في عمقه من الارض فذلك الكر من الماء ( و المناقشة ) في دلالتها بما تقدم مدفوعة بما تقدم و ليس كون الكر في الاصل مكيا لا مستديرا على تقدير تسليمه صالحا لصرف ظهور الصدر في إرادة المربع لكون الصدر مفسرا للمراد من الكر من الماء فظهوره هو المحكم في مثل المقام خصوصا مع سبق ذكر المفسر فقوله ذلك الكر من الماء اشارة إلى ما فهم من الصدر فلا يجوز ان يكون استدارة الكر في اصله صارفا له عن ظهوره و المراد من الرواية و الله العالم ( ان ) الماء ان كان سعته مطلقا إلى من جميع جوانبه ثلاثة اشبار و نصفا حال كون هذه المسافة ثابتة في تمام عمقه الذي هو ايضا ثلثة اشبار و نصف فذلك الكر من الماء ( و يمكن ) ان يناقش في دلالتها بانه ليس في هذه الرواية تصريح بكون ثلثة اشبار و نصف عرضه حتى يقال ان ذكره يغنى عن ذكر الطول فمن الجائز ان يكون المراد من هذه الرواية مجموع مسطح ثلثة اشبار و نصف بان كان مثلا عرضه شبرا و طوله ثلاثة اشبار و نصف فيكون مجموع مكعبه اثنى عشر شبرا و ربع شبر ( و يدفعها ) وجوب تقييد هذه الرواية يكون ثلثة اشبار و نصف عرض مسافة الماء للرواية المتقدمة و غيرها من الاخبار مضافا إلى الاجماع على عدم كون هذا المقدار حدا للكر الكاشف عن عدم كون ثلثه اشبار و نصف على اطلاقها مقصودة بالرواية بل المتامل في نفس الرواية و غيرها من القرائن الداخلية و الخارجية لا يكاد يرتاب في عدم إرادة ذلك و كيف كان فهذان الخبران نصان في زيادة النصف على الثلاثة فيرجحان على رواية اسماعيل بن جابر قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر قلت و ما الكر قال ثلاثة اشبار في ثلثة اشبار لاحتمال سقوط لفظ النصف فيها و عدم احتمال زيادته في الروايتين مع اعتضادهما بالشهرة و الاجماع و المنقول و غيرهما من المؤيدات التي سنشير إلى جملة منها و ربما ] يق [ في ترجيح رواية اسماعيل بان هذه المسافة اقرب إلى ما ورد من التحديد بالقلتين و الحب و أكثر من راوية ففى رواية عبد الله بن مغيرة عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله ( ع ) قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ( و في ) مرسلته الاخرى عن بعض اصحابه عنه ( ع ) قال الكر من الماء نحو حبي هذا و أشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدنية ( و في ) رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال ( ع ) إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها و ان كان متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية و كذلك الجرة وحب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء ( و ) في الجميع نظر ظاهر اذ لا امتناع عادة في ان يسع الحباب الكبار المتعارفة في ازمنتهم الفا و مأتي رطل بالعراقي و اما القلتان فهما الجرتان العظيمتان ( و قد ) قيل انهما من قلال هجر و كان يسع كل واحدة منها ثلث قرب أو اربع إلى خمس اوست قرب من الماء و يدل على كون القلة المتعارفة في ازمنتهم كذلك الروايتان الأَتيتان و اما الرواية الاخيرة فلا يمكن الاخذ بظاهرها بل لابد من رد علمها إلى أهله اذ بعد توجيه التفصيل بين المتفسخة و غيرها بدعوى ورودها مورد الغالب من كون المتفسخة موجبة لتغير الماء في الغالب دون غيرها فهي من ادلة القائلين بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فيعارضها جميع الادلة المتقدمة في محلها و لا يمكن تقييد الاطلاق القربة و أشباهها من أوعية الماء بما إذا كان مائها كرا لانه

(30)

تقييد بما لا يحتمل ارادته من الاطلاق كما لا يخفى نعم يؤيدها ما أرسله الصدوق في المجالس حيث قال روى ان الكر هو ما يكون ثلاثة اشبار طولا في ثلاثة اشبار عرضا في ثلثة اشبار عمقا و لكن يضعف المؤيد ( و المؤيد ) مضافا إلى قصورهما عن مكافئة الروايتين المتقدمتين المعمول بهما لدى الاصحاب مخالفتهما لرواية على بن جعفر في كتابه عن اخيه قال سئلته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال ( ع ) لا يصلح فان ألف رطل على ما اعتبره بعضهم يقرب من ثلثين شبرا فلا معنى للحكم بانفعاله لو كان كرا و حمله على التغير بالاوقية من البول التي هى نصف السدس من الرطل كما ترى نعم يمكن ارتكاب الحمل على تغير ما ينقصه عن الكر في رواية سعيد الاعرج في الجرة تسعمأئة رطل من الماء تقع فيها أوقية من دم اشرب منه و أتوضأ قال لا فان التسعمأة ايضا و ان كانت تبلغ سبعة و عشرين شبرا في الغالب الا ان أوقية من الدم تغير لا محالة مقدارا من الماء يقطع بسببه نقصان المتغير عن كونه كرا فتخرج هذه الرواية عن كونها شاهدة للمدعى و قد ظهر لك مما ذكرنا مخالفتهما ايضا لما هو مقتضى التحديد بالوزن المذكور سابقا المتيقن اعتباره بالنص و الاجماع فان الفا و مأتي رطل بالعراقي على ما اعتبروه ربما يبلغ إلى ما يقرب من أربعين شبرا فلا يجتمع مع هذا التحديد فلا بد من طرح الروايتين أو تأويلهما بما لا ينافى الارطال فاتضح لك مما قررناه ضعف القول بكون الماء البالغ سبعة و عشرين شبرا كرا كما هو مذهب القميين على ما في الحدائق و قد نسبه إلى اختيار جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف و الشهيد الثاني في الروضة و الروض و المولى الاردبيلي و المحقق الشيخ على في حواشى المختلف ( توضيح ) ضعفه ان هذا التقدير مضافا إلى استلزامه طرح الاخبار المعتبرة المعمول بها لا يجتمع مع اعتبار كون وزن الماء الفا و مأتي رطل بالعراقي و سيأتي لذلك مزيد توضيح عند التعرض للجمع بين التقديرين ] انش [ ( أقول ) السيد في المدارك و اوضح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار متنا و سندا ما رواه الشيخ في الصحيح عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابى عبد الله ( ع ) الماء الذي لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته اذ معنى اعتبار الذراع و الشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين و يظهر من المصنف ] ره [ في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية و هو متجه ( انتهى ) و الظاهر ان مراده من العمل بالصحيحة القول بكون الكر ما بلغ مجموع مسكره ستة و ثلثين شبرا الحاصلة من ضرب الذراعين التين هما أربعة اقدام كما يظهر في باب المواقيت في ذراع و شبر عرضا و في ذراع و شبر طولا و في محكي المنتهى انه لم يقل احد بهذا المقدار و استجود حمل الشيخ لها على ما إذا بلغ الحد بالارطال و يؤيده ما عن المحدث الاسترابادى من انا اعتبرنا الكر بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار ( و الذى ) يقوى في نفسى عدم التنافي بين هذه الصحيحة و بين ما عليه المشهور بل هى في الحقيقة راجعة اليه لان الذراع أطول من شبرين بمقدار يسير كما ان القدمين ايضا ] كك [ و هذا ظاهر بالعيان فلا يحتاج إلى البرهان فيبلغ مجموع مساحتها ما يقرب من المساحة المشهورة جدا بحيث لا يبقى بينهما فرق الا بالمقدار الذي يحصل التفاوت به في الاشبار المتعارفة لان المتعارفة منها ايضا في غاية الاختلاف اذ قلما يوجد شبران لا يكون بينهما اختلاف في مجموع مكسرهما فكلما نلتزمه في رفع الاشكال هناك نلتزمه هنا فعلى هذا يصير هذه الصحيحة ايضا من ادلة المختار ثم ان في المقام أقوالا اخر لا يخفى ضعفها بعد الاحاطة بما مر ( منها ) ما نقل عن القطب الراوندي من انه ما بلغ ابعاده ثلثة عشر و نصفا و الظاهر ان مراده بلوغ ابعاده الثلاثة هذا الحد على تقدير تساويها لا ] مط [ فليس مخالفا للمشهور و الا لكفى في بطلانه انه لم نجد له مستندا يمكن الاستدلال به مضافا إلى شذوذه و شدة اختلاف مصاديقه و عن شارح الروضة انه استدل له برواية ابى بصير يجعل في بمعنى مع فلا يعتبر الضرب و فيه ما لا يخفى ( و منها ) ما حكى عنه الاسكافى من انه ما بلغ مكسره مأة شبر و لم يظهر مستنده و منها ما عن ابن طاوس ] ره [ من العمل بكل ما روى و فيه بعد تسليم إمكانه انه طرح الكل ما روى لا عمل بكلها و وجهه ظاهر بقي ( في ) المقام اشكال و هو ان الوزن على ما اعتبروه لا يبلغ المساحة المذكورة غالبا خصوصا بالنظر إلى اشبار السابقين التي يغلب على الظن اطوليتها نوعا بالنسبة إلى اشبار أهل هذه الاعصار فكيف التوفيق بين التحديدين مع ان التحديد بالاقل و الاكثر في موضوع واحد معقول هذا مع ان الاشبار في حد ذاتها لا انضباط لها حتى في المتعارف منه فكيف يمكن ان تجعل حد الموضوع واقعي ( وحل ) الاشكال يتوقف على رسم مقدمة و هي انه لا اشكال في جعل كل من الوزن و المساحة حد المعرفة شيء واحد لو كانا متساويين في الصدق و كذا الاشكال في جعل مجموعهما حدا لو كان بينهما عموم من وجه فيكون المدار على اجتماع الامرين كما انه لا اشكال في جعل كل منهما في هذه الصورة منفردا فيكون التحديد بكل منهما مشروطا بعدم الاخر فئول الامر إلى كفاية كل من الوزن و المساحة في إحراز ذلك الشيء هذا إذا أمكن التخلف و الا بان كان أحدهما خص مطلقا من الاخر فلا يعقل التحديد بهما يوجه من الوجوه بل لابد من ان يكون الحد الحقيقي هو الاعم لا نعم يعقل ان يجعل ما هو الاخص طريقا للعلم بوجود الاعم فلو دل دليل على كون كل منهما حدا فلا بد اما من طرح أحدهما أو جعل الاخص طريقا للعلم بوجود المحدود بعد مساعدة القرينة لما عرفت من عدم إمكان العمل بظاهرهما و لو بتقييد كل منهما بعدم الاخر كما في الصورة السابقة إذا عرفت ذلك ( فنقول ) نفس الاشبار في حد ذاتها مع قطع النظر عن كونها اخص مطلقا كما قيل لا تصلح ان تكون حدا حقيقيا لمعرفة الكر الذي هو موضوع واقعي لا يختلف باختلاف الاشخاص و ليس مثل الوجه في مسألة الوضوء الدائر مدار دوران الاصابع بالنسبة إلى كل مكلف لان الموضوع بالنسبة إلى كل مكلف هو وجهه

(31)

ماء البر وحكم ملاقاته للنجس

ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس

المختص به فلا امتناع في جعل اصابعه كاشفة عن حد وجهه و هذا بخلاف الكر الذي هو موضوع واقعي و له حد واقعي يحرج عنه ينقصان قطرة فكيف يمكن ان ينطبق عليه اشبار كل من هو مستوى الخلقة من دون زيادة قطرة و نقصانها فكل ما ورد من التحديد لمثل هذه الامور بمثل الاشبار و القلتين و الحب فانما هى كواشف عن تحقق الموضوع الواقعي عند حصول هذه الاشياء لا انها حد حقيقى للموضوع النفس الامرى بحيث لا يزيد عليه أصلا في شيء من مصاديقه ( و هذا ) المعنى و ان كان خلاف ظاهر الحد الا ان نفس جعل هذه الامور حدا قرينة قطعية على ذلك اذ من المعلوم الذي لا يعتبر به شك انه لو كان مصداق من الماء يبلغ المساحة المعتبرة بشبر من هو من مستوى الخلقة و ينقص عنها بمقدار رطل بشبر آخر ممن هو ايضا من مستوى الخلقة مع فرض اتحاد حكمهما في هذا الموضوع لا يعقل ان يجعل الشارع شبر كل منهما حدا لهذا الموضوع هذا في الاشبار و أشباهها ( و اما ) الارطال فالظاهر كونها تحديدا حقيقيا اما أولا فلعدم الداعي على صرف أدلتها عن ظواهرها لكونها عيارا مضبوطا في حد ذاتها لا يقبل الزيادة و النقصان و ثانيا فلان في نفس التحديد بالارطال اشارة إلى كونها بيانا للموضوع الواقعي لعسر معرفتها بالاختيار فلا يناسب ان تجعل طريقا ظاهر بالمعرفة ما هو الموضوع النفس الامرى و حيث ان الارطال التي هى حد واقعي للكر من الماء لا يمكن معرفتها لغالب الناس بل لجميعهم في اغلب موارد حوائجهم كالبرارى و الصحاري يجب على الشارع الحكيم ان يرشدهم إلى ما يعرفهم مقدار الكر بحيث يسهل عليهم معرفته فتارة ارشدهم إلى حبه و اخرى إلى غيره من التقريبات التي يسهل تناولها في مقام الحاجة و لا بد من ان يراعى الشارع الحكيم حال إرشادهم إلى طريق من هذه الطرق بعلمه المحيط جميع شتات المصاديق و يدلهم على معرف يكون حاويا للكر في تمام المصاديق المتعارفة سواء كان الماء خفيفا أو ثقيلا و الشبر قصيرا أو طويلا فما وجدوه بالاعتبار من كون الارطال اقل من أربعين شبرا فليس منافيا للتحديد بثلاثة اشبار و نصف لما عرفت من وجوب مراعاة اخف الافراد من المياه و أقصر الاشبار من الاشخاص المتعارفة في نصبه طريقا إلى معرفة الكر و الا لتخلف في كثير من الموارد و الحاصل ان تخلف الارطال عن الاشبار بان يكون الارطال اعم وجودا ضائر بعد ما عرفت من ان الاشبار طريق تقريبي ( بل ) الانصاف انه مؤكد للوثوق لهذه الرواية بحيث لو كان لها معارض مكافؤ من جميع الجهات مطابق لما وجدوه من الارطال لكان العمل بهذه الرواية عندي ارجح لما ذكرت من امتناع تحديد الكر حقيقة بالاشبار بحيث يدور مدارها وجودا وعد ما فلا بد من كونها كاشفة عن وجود الكر فيجب ] ح [ مراعاة اخف مصاديق الماء و أقصر الاشبار المتعارفة و اجتماع كلا الوصفين في مورد اختيارهم مظنون العدم و الله العالم ( و ) يستوى في هذا الحكم اى في عدم نجاسة الكر بل و غيرها من الاحكام المتقدمة مياه الغدران و الحياض و الاوانى على الاظهر بل الظاهر كما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا لعموم الحكم المستفاد من إطلاقات الادلة الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة بل المتامل فيها لا يكاد يرتاب في عدم اختصاص الحكم المستفاد منها بمورد دون آخر مضافا إلى ما في بعضها من التصريح بعدم انفعال الحوض الكبير بولوغ الكلب و في بعضها التمثيل للكر من الماء بالحب الموجود عنده ( و كيف ) كان فلا شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالعذر ان دون الاوانى و الحياض كما عن المفيد في المقنعة و سلار فيما حكى عنه و استدل لهم بإطلاق النهى في الاخبار المستفيضة التي كادت تكون متواترة عن استعمال الاوالى التي اصابتها يد قذرة أو قطرة بول او حمر أو دم ( و فيه ) انها في حد ذاتها منصرفة عما إذا كان مائها كرا و على تقدير الشمول لابد من تقييدها بما دل على عدم انفعال الكر لكونها أظهر في شمول مورد الاجتماع من هذه الاخبار لو لم نقل بانها نص في العموم ( و اما ماء ) البئر و هي من المفاهيم المبينة لدى العرف و الاصل و الظاهر قاضيان بعدم طرو عرف جديد فايكال معرفتها إلى العرف اسلم من التحديد ببعض ما ذكروه مما لا يكاد يسلم عن الخدشة نعم قد يشك في الصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الموارد كالأَبار المتواصلة الجارى مائها من بعض إلى بعض ما لم ينته مائها إلى سطح الارض فان صحة السلب على هذا التقدير ظاهرة و كذا العيون الواقعة الواصل مائها إلى فمها و لا يتعداهما لضعف مادتها فان إطلاق البئر عليها كسابقتها على الاطلاق خفى الا انه لاخفاء في انصراف إطلاقات البئر عن كلا الفرضين فلا يعمهما حكمها بل سبيلها سبيل الجارى في الاعتصام ان قلنا بكفاية المادة في ذلك كما هو الاقوى و الا فالواقفة منهما بحكم الراكد و الله العالم ( و اما ) حكمها فانه اى ماء البئر كغيره من المياه ينجس بتغيره بالنجاسة على النحو الذي عرفته في الجارى و الكثير نصا و إجماعا و هل ينجس و ان كان كرا فما زاد بالملاقاة كالقليل الراكد فيه تردد و الاظهر لدى أكثر قدماء اصحابنا بل عن جماعة دعوى إجماعهم عليه التنجس و لكن الاقوى ما اشتهر بين المتأخرين حتى انعقد إجماعهم عليه كما ادعاه العلامة الطباطبائي من انه لا ينجس بالملاقاة و عن الشيخ ابى محمد الحسن بن محمد البصروي من قدماء اصحابنا التفصيل بين كونه كرا فلا ينجس و عدمه فينجس و ربما ألزم العلامة بهذا التفصيل حيث التزم به في الجارى و في لزوم التزامه به تأمل و عن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان الماء ذراعين في الابعاد الثلاثة فلا ينجس أو لم يكن فينجس و لعل مرجعه إلى التفصيل السابق و خلافه في مقدار الكر لا في أصل التفصيل و الله العالم احتج المتأخرون للقول بالطهارة بوجوه من الادلة عمدتها الاخبار الصحاح التي يتعذر ارتكاب التأويل فيها فلا بد اما من طرحها أو الاخذ بمفادها و او تكاب ؟ التأويل فيما ينافيها بظاهره كما سيتضح لك ] انش [ و اما سائر

(32)

الوجوه فقلما تسلم عن الخدشات و الاولى نقلها كى يريها المتامل فيها ما فيها ( منها ) استصحاب الطهارة و قاعدتها في كل شيء و في خصوص الماء ( و فيه ) ان الاصل انما يصار اليه بعد المناقشة في ادلة الطرفين عمومها و خصوصها فلا يحسن ذكره في عداد الادلة ( و منها ) عموم الايات الدالة على طهورية الماء المنزل من السماء بضميمة ما دل على ان مياه الارض من السماء ( و فيه ) بعد الاغماض عن قصور دلالتها و منع تسليم و كون الطهورية معناها عدم قابلية للانفعال بملاقاة النجس حتى يمكن الاستدلال بها في مثل المقام انها عمومات يجب تخصيصها بما دل على نجاسة البئر على تقدير سلامته عن المعارض ( و منها ) عموم قوله ( ع ) خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما لونه أو طعمه أو ريحه ( و فيه ) انه يجب تخصيصه بما دل على انفعال البئر على تقدير سلامته عن المعارض أللهم الا ان يدعى انه نص في البئر لكونها موردا له حيث ان النبي صلى الله عليه و اله على ما روى لما ورد بئر بضاعة قال اتونى بوضوء فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه و آله انه بأرض ؟ ؟ قال صلى الله عليه و آله خلق الله الماء طهورا ] الخ [ و لكنه يدفعها ما عن المنتهى من ان بئر بضاعة كان جاريا مائها سائلا في البساتين nو معروفيتها بالبئرية مجدية بعد ما عرفت من انصراف ادلة الانفعال عن الابار التي يجرى مائها و قد حكى عن ؟ البئر ان أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة و إذا نقص دون العورة فمورد الرواية انما هو الكثير الجارى فلا مانع من تقييدها بما لا ينافي الاخبار الخاصة ( و منها ) لزوم الحرج الشديد و العسر الاكيد على تقدير الالتزام بنجاسة البئر بمجرد الملاقاة خصوصا في البلاد التي ينحصر مائها في البئر لان الغالب نجاسة اطراف البئر و حواشيها في غالب الاوقات و قلما تنفك البئر عن ملاقاة الحبل النجس و الترشحات الواقعة فيها من اطرافها و لذا قال كاشف الغطاء فيما حكى عنه ما حاصله ان من لاحظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الاخبار خاصها و عامها ( و نعم ) ما قال فالإِنصاف ان هذا الوجه مؤيد قوى للقول بالطهارة ( و منها ) انه انعقد إجماع المتأخرين في هذه الاعصار مما يقرب من ثلاثمائة سنة فإجماعهم حجة و لا يعارضه إجماع القدماء على النجاسة لانه بالنسبة إلينا منقول فلا اعتماد عليه خصوصا مع العثور على المخالف ( و فيه ) بعد الاغماض عن ان هذا الاجماع ايضا كاجماع القدماء بالنسبة إلينا منقول ان حجية الاجماع لدينا انما هى لكشفه عن قول الحجة و لا ملازمة بين إجماع المتأخرين و بين صدور الحكم عن الحجة الا بقاعدة اللطف و لا نقول بها و قد ذكروا وجوها اخر مرجعها إلى ترجيح اخبار الطهارة لموافقتها للكتاب و السنه و مخالفتها للعامة و عدم إمكان الاخذ بظواهر اخبار النجاسة لمعارضة بعضها البعض على وجه لا يمكن ارتكاب التصرف فيها الا بحمل الامر الوارد في تلك الاخبار على الاستحباب و تنزيل الاختلاف على اختلاف المراتب أو حملها على التقية اذ لا يكاد يوجد في اخبار النزح على كثرتها رواية مشتملة على عدة أحكام سليمة عن المعارض أو عن مخالفة الاجماع ( و لكنك ) خبير بان مثل هذه الامور انما يحسن ذكره في مقام التكلم في مفاد الاخبار و ترجيح بعضها على بعض لا في مقام تعداد الادلة فاتضح لك ان المعتمد في المقام انما هو الاخبار الخاصة و اما ما عديها من الوجوه فلا يصلح الا للتاييد و اما الاخبار ] ألق [ يستدل بها للطهارة ( فمنها ) صحيحة ابن بزيع الواردة بطرق عديدة عن ابى الحسن الرضا عليه السلام ففى بعضها قال ( ع ) ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير و في بعضها قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة و في بعضها قال كتبت إلى رجل اسئله ان يسئل أبا الحسن الرضا ( ع ) فقال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة و عن الاستبصار انه وجه الصحيحة بان المراد انه لا يفسده شيء فساد الا ينتفع بشيء منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره لانه إذا لم يتغير ينجس و ينزح منه مقدار و ينتفع بالباقي ( أقول ) انما التجأ إلى مثل هذا التوجيه الذي يتوجه عليه وجوه من الاعتراض بعد التزامه بالنجاسة لترجيح اخبارها فرارا عن طرح مثل هذه الصحيحة المشهور نقلها عن ابن بزيع و لعمري ان طرح الرواية ورد علمها إلى أهله أولى من ابداء هذا النحو من الاحتمالات العقلية التي لا يكاد يحتمل المخاطب ارادتها من الرواية خصوصا في جواب المكاتبة ( و ) اضعف من ذلك احتمال ان يكون مراده ( ع ) من الافساد القذارة و الكثافة لا النجاسة اذ لا يعقل تنزيل كلام الامام المبين للاحكام في جواب من سئله عن حكم البئر مكاتبة أو مشافهة على هذا المعنى الذي لا يشتبه على احد من العوام فضلا عن ان يستدل له بقوله ( ع ) لانه له مادة فالإِنصاف ان الصحيحة صريحة في المطلوب بحيث يتعذر ارتكاب التأويل فيها فلا بد من طرحها على تقدير وجود معارض يكافئها من حيث الدلالة و يترجح عليها من حيث الصدور أو جهة الصدور ( و منها ) صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سئلته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا بأس و نظيرها ما رواه عمار قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير فان الكثرة العرفية معتبرة في الماء إجماعا فهي للتحفظ عن التغير و لم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ الكثير حتى تكون الرواية دليلا للقول باعتبار الكرية في البئر و ما أجيب به من حمل العذرة على عذرة الانسان أو ان وصول الزنبيل إلى الماء لا يستلزم وصول العذرة أو ان المراد نفى الباس بعد النزح المقدر ( ففيه ) ما لا يخفى ( و منها ) صحيحة

(33)

معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب و أعاد الصلوة و نزحت البئر ( و منها ) صحيحة الاخرى عن الصادق ( ع ) ايضا في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل و يصلى و هو لا يعلم ا بعيد الصلوة و يغسل ثوبه قال لا يعيد الصلوة و لا يغسل ثوبه ( و ) نظيرها موثقة ابان بن عثمان عن ابى عبد الله ( ع ) قال و سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها إيعاد الوضوء فقال لا ( و ) نظيرها ايضا رواية جعفر بن بشير عن ابى عينية عن ابى عبد الله ( ع ) قال و سئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها احد الا بعد ان يتوضأ منها أ يعيد وضوئه و صلوته و يغسل ما اصابه فقال ( ع ) لا قد استعمل أهل الدار و رشوا و منها موثقة ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلوتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال ( ع ) لا بأس به و هذه الرواية يستفاد منها ان الامر بالنزح للتنزيه لا للنجاسة فهي كبعض الاخبار المتقدمة و الاتية التي سنشير إليها قرينة للتصرف في الاخبار الا مرة بالنزح التي يستظهر منها النجاسة ( و منها ) موثقة ابى بصير قال قلت للصادق ( ع ) بئر يستقى منها و يتوضأ به و غسل به الثياب و عجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال لا بأس و لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلوة ( و ما ) أجيب به عن هذه الطائفة من الاخبار من حمل نفى البأس عن الوضوء و سائر الاستعمالات على ما لو احتمل حصولها قبل وقوع النجاسة في البئر ففيه ما لا يخفى إذا لا سئولة الواقعة في هذه الروايات بأسرها كادت تكون صريحة في إرادة حكم الاستعمالات الواقعة عقيب وقوع النجاسة في البئر ( و منها ) ما رواه الحسين بن زرارة عن ابى عبد الله ( ع ) قال قلت له شعر الخنزير يجعل حبلا و يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها فقال لا بأس به ظاهر الرواية سؤاله عن ماء البئر الملاقى للحبل النجس فلا وجه للمناقشة بعدم العلم بملاقاة الحبل للماء هذا مع ان انفكاك ماء البئر عن ملاقاة الحبل الذي يتعارف استعماله فيها كما هو ظاهر السوأل ممتنع عادة نعم لو كان السوأل عن الماء الذي يستقى بهذا الحبل التعين حمله على صورة الجهل يتقاطر الماء من الحبل النجس على الدلو بعد الالتزام بعدم نجاسة ماء البئر بملاقاته و هذا الحمل ليس بعيدا لان عدم التقاطر بالنسبة إلى كل دلو دلو ليس خلاف المتعارف و عليه بحمل ما رواه زرارة عن ابى عبد الله ( ع ) قال سئلته عن شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس إلى ذلك من الاخبار الكثيرة التي يمكن استفادة المطلوب منها و لا حاجة إلى استقصائها لان فيما ذكرناه غنى و كفاية حجة القائلين بالنجاسة امور ( الاول ) الاخبار المستفيضة التي يدعى ظهورها في النجاسة ( منها ) صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسئله ان يسئل ابا الحسن الرضا ( ع ) في البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها فوقع ( ع ) بخطه في كتابي بنزح منها دلاء و تقريب الاستدلال بها من وجهين أحدهما ظهور الامر بالنزح في مثل المقام في الوجوب الشرطي الكاشف عن نجاسة ماء البئر و ( ثانيهما ) تقرير الامام ( ع ) بضميمة اصالة عدم الخوف في الردع بالكتابة و يتوجه على الاول ان إطلاق الدلاء قرينة على إرادة الاستحباب من الجملة الخبرية اذ لو حملت على الوجوب لوجب اما الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكل واحد من الاشياء المذكورة في الرواية و هو مخالف للاجماع و الاخبار الواردة فيما ينزح لكل منها بالخصوص و اما الالتزام بإهمال الرواية من هذه الجهة فتكون الرواية مسوقة لبيان ان مطهر البئر انما هو من جنس النزح و هو خلاف ظاهر الرواية لان ظاهرها كونها مسوقة لبيان ما يطهر البئر بحيث يحل الوضوء منها لا لبيان نوع ما يطهر البئر و اما لو حملت على الاستحباب فلم يتوجه شيء من هذه المحاذير لان الاختلاف بين الاخبار على هذا التقدير منزل على اختلاف مراتب الفضل و هذا اى الاختلاف بين الاخبار الواردة في تعيين مقدار ما ينزح للنجاسات من أقوى الشواهد على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة و يتوجه على التقريب الثاني أولا عدم ثبوت تقريره لم لا يجوز ان يكون المسامحة في الجواب بإطلاق الدلاء ردعا له عما اعتقده بل لم لا يجوز ان يكون صحيحته السابقة التي هى نص في عدم النجاسة ردعا له خصوصا لو كانت تلك الصحيحة ايضا واقعة في جواب هذا الكتاب الذي كتبه ابن بزيع إلى رجل ان يسئل ابا الحسن الرضا ( ع ) كما هو المظنون بالنظر إلى ما في الكافى حيث انه بعد نقل هذه الصحيحة أردفها بالصحيحة المتقدمة فقال و بهذا الاسناد قال ماء البئر واسع ] الخ [ فعلى هذا التقدير لا يبقى للسائل مجال لتوهم النجاسة ( و ثانيا ) ان وقوع النجاسة في البئر و ان لم نلتزم بانه سبب النجاسة مائها الا انه لا محيص عن الالتزام بكونه مؤثرا في حدوث مرتبة من القذارة يكره لاجلها الاستعمال و يستحب التنزه عنه الابعد نزح المقدر كما يفصح عن ذلك الاخبار الكثيرة الاتية و ؟ ؟ الردع في مثل المقام مما لا يترتب على جهل السائل مفسدة عملية في الغالب مسلم خصوصا مع احتمال ان يكون مراد السائل من الطهارة النظافة المطلقة لاما يقابل النجاسة و من حل الوضوء الحلية بمعناها الاخص لاما يقابل الحرمة ( و ثالثا ) ان اصالة عدم الخوف أو عدم امر اخر مقتض لحسن ابقاء السائل على جهله لا تكافئ الادلة الدالة على الطهارة خصوصا مع وجود ما يقتضى اظهار خلاف الواقع و هو التقية من العامة الذاهبين إلى النجاسة و الحاصل ان التقرير لا يزاحم التنصيص على الخلاف ( و منها ) صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن موسى ( ع ) قال سئلته عن البئر يقع فيها الحمامة و الدجاجة و الفارة و الكلب و الهرة فقال ( ع ) يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله ( و الجواب ) عنها ما في سابقتها

(34)

من ان إطلاق الدلاء دليل على كون الحكم تنزيهيا و ان المراد من الطهارة النظافة المطلقة لاما يقابل النجاسة ( قال ) شيخ مشايخنا المرتضى طاب ثراه ان الامر بنزح الدلاء في هذه الصحيحة أظهر في الاستحباب من سابقتها من حيث كونه أظهر في مقام البيان فيبعد جدا حملها على بيان نوع المطهر و احالة تفصيل كل واحد من النجاسات إلى مقام اخر فالأَولى حمل لفظ التطهير هنا على إرادة ازالة القذارة و النفرة الحاصلة من وقوع تلك الاشياء انتهى ( أقول ) اطهرية هذه الصحيحة من حيث كونها في مقام بيان تمام الحكم انما هى بالنظر إلى مجرد الجواب و الا فالصحيحة الاولى ايضا بعد ضم جواب الامام ( ع ) إلى سؤال السائل كهذه الصحيحة من حيث الاباء عن حملها على بيان نوع المطهر لان السائل انما سئله عما يطهر البئر حتى يحل الوضوء منها و لا شبهه انه لو كتب مفت في جواب من استفتاء بهذا السوأل ان مطهر البئر من جنس النزح لكان من القبح بمكان فلا يجوز تنزيل كلام الامام ( ع ) على هذا المعنى المجمل الذي لا يفسد في مقام العمل أصلا خصوصا بعد ملاحظة انها كتابة و ان السائل لا يتمكن من الوصول إلى الامام ( ع ) فلا بد من ان يكون الجواب في مثلها شافيا كافيا و كيف كان فلا يمكن تنزيل شيء من الصحيحتين على إرادة هذا المعنى بل لابد اما من القول بالاستحباب و تنزيلهما عليه أو طرحهمااو الالتزام بكفاية مطلق نزح الدلاء للمذكورات ( و لكنك ) قد عرفت ان الاخير مخالف للاجماع و الاخبار الواردة في تقدير هذه الامور و الثاني موقوف على عدم إمكان العمل بها و هو ممكن بحمل الجملة الخبرية على الاستحباب و الطهارة على معناها اللغوي كما يساعد عليه افهام العرف بعد إطلاعهم على عدم الوجوب فالصحيحتان التان هما عمدة أدلتهم على خلاف مطلوبهم ادل ( و منها ) صحيحة ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله ( ع ) إذا اتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم مائهم و يتوجه على الاستدلال بها انه يفهم من قوله ( ع ) و لا تقع في البئر ] الخ [ ان علة النهى عن الاغتسال إفساد الماء على القوم لافساد الغسل في حد ذاته بحيث لو لا هذا المحذور لجاز الاغتسال منها و هذا ينافى نجاسة الماء بوقوعه فيه ضرورة ان نجاسته يستلزم لغوية غسله و نجاسة بدنه فكان التعليل بها أولى من التعليل بالافساد الموهم لجواز الاغتسال منها عند انتفاء هذا المحذور كما إذا لم تكن البئر مما يحتاج إليها الغير أو لم يكن للغير حق في استعمالها بل ربما يستشعر من قوله ( ع ) فان رب الماء رب الصعيد كون الحكم رخصه بحيث لو اغتسل لكان غسله صحيحا كالاغتسال بالماء البارد الذي يشق تحمله عادة من دون ان يتضرر به فيكون حراما ان قلنا بصحة الغسل كما هو الاظهر فلا بد من ان يراد من الافساد معنى آخر النجاسة كاستقذار القوم ذلك بمقتضى طبائعهم أو لاثارة الوحل من البئر أو لصيرورة مائها مستعملا في رفع الحدث ( و يؤيده ) ترك التفصيل بين نجاسة بدنه و عدمها نعم لو قيل بنجاسة البئر تعبدا باغتسال الجنب فيها عند خلو بدنه عن النجاسة الخبيثة و نزل الرواية عليه ثم تمم القول فيما لو وقع في البئر شيء من النجاسات بعدم القول بالفصل لم يتوجه عليه هذا المحذور ضرورة صحة غسله إذا ارتمس فيها و ان تنجس بدنه بالخروج و لكن بشرط ان يكون الغسل لغاية مشروطة بطهارة البدن كالصوم و الا فلا يصح غسله ايضا لعدم الامر به لما سيأتي من ان مراعاة طهارة البدن أولى عند الدوران من الطهارة المائية فلا يتعلق الامر بطهارة يتعقبها نجاسة البدن ( و لكنك ) ستعرف ضعف هذا القول فلا يصح تنزيل الرواية عليه فضلا عن تقييدها بما لو أراد الاغتسال للصوم و نحوه و حاصل الكلام انه لا شاهد على إرادة النجاسة من الافساد في هذه الصحيحة بل الشواهد على خلافها و لا يقاس بها صحيحة ابن بزيع المتقدمة في ادلة الطهارة لوضوح الفرق بين الصحيحتين فلاحظ ( و منها ) حسنة زرارة و أبى بصير و محمد بن مسلم قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها اينجسها قال فقال ان كانت البئر في اعلى الوادي و الوادي يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلثة اذرع أو أربعة لم ينجس ذلك شيء و ان كان اقل من ذلك نجسها قال و ان كانت البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة اذرع لم ينجسها و ما كان اقل من ذلك فلا تتوضأ منه قال زرارة قلت له فان كان يجرى البول يلصقها ؟ و كان لا يلبث على الارض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس فتوضأ منه انما ذلك إذا استنقع كله ( و عن ) على بن إبراهيم مثلها الا انه أسقط قوله و ان كان اقل من ذلك نجسها و أجيب عنها أولا بقصورها عن معارضة الاخبار المتقدمة المعتضدة بالاصل و مطابقة الكتاب و السنة و مخالفة جمهور العامة فيتعين تأويلها بحمل النجاسة على مجرد الاستقذار و النهى عن التوضى على الكراهة أو حملها على ما إذا اثر تكاثر ورود النجاسة على البئر في تغييرها كما يؤيد ما في ذيلها انما ذلك إذا استنقع كله و يؤيده ايضا رواية محمد بن ابى القاسم عن ابى الحسن ( ع ) في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس اذرع أو اقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب و لا من بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء و ثانيا بمخالفة ظاهرها للاجماع لان القائلين بالنجاسة ايضا لا يقولون بحصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر و البالوعة فلا بد من تأويلها بمحل النجاسة على معناها الشرعي و ناقش في الجاب الثاني شيخنا المرتضى ] ره [ بقوله و الانصاف ان هذه الحسنة و ان لم يحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرد قرب الميال الا انها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها انتهى ( أقول ) انما يفهم منها بعد الاغماض عن حملها على صورة التغير ان مناط نجاسة البئر بالمعني الذي أريد من الرواية انما هو وصول البول إليها فلو علم عدم الوصول فلا بأس و اما إذا لم يعلم عدم الوصول و كان بين البئر و مجرى البول اقل من الثلثة اذرع أو التسعة اذرع فهي محكومة بالنجاسة تعبدا فيستفاد من ذلك ان قرب


/ 96