طهارة البيض - مصباح الفقیه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 1

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(525)

تفسيرا من الراوي و التوقيع الخارج من الناحية المقدسة في اجوبة مسائل محمد بن عبد الله الحميرى المروي عن احتجاج الطبرسي و كتاب الغيبة للشيخ حيث كتب اليه روى لنا عن العالم انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلوته و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه قال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و يغتسل من مسه ( التوقيع ) ليس على من نحاه ( من مسه ) الا غسل اليد و عنه ايضا انه كتب اليه و روى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ( التوقيع ) إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل يده و من الفقية الرضوي و ان مس ثوبك ميت فاغسل ما أصاب و يدل عليه ايضا عليه موثقة عمار الواردة في باب البئر قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا و ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت في فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلو و أقله العصفور ينزح منه دلو واحد و ما سوى ذلك فيما بين هذين و قد عرفت تقريب الاستشهاد بها فيما سبق فلا ينبغي الارتياب في الحكم و لا الالتفات إلى ما حكى عن المحدث الكاشاني من منع نجاسته تارة و حمل ما في الاخبار على إرادة الخباثة المعنوية كنجاسة الجنب مستأنسا لذلك من الاخبار الدالة على ان الميت يجنب بموته و منع سرايتها إلى الغير اخرى فيكون نجسا منجس فان ضعفهما بعد مخالفتهما للفتاوى و ظواهر الاخبار المتقدمة خصوصا الاولين منها الامرين بغسل الملاقى واضح و يزيده وضوحا الادلة المتقدمة الدالة على نجاسة ؟ من ذي النفس من سائر الحيوانات ايضا ان عمم موضوع كلامه على وجه عم مطلق الميتة كما هو ظاهر ما نسب اليه في بعض العبائر و قد حكى القول بكون الميت من الادمي نجسا متنجس عن الحلى ايضا لكن العبارة المحكية عن الحلى ظاهرها الالتزام بذلك في ملاقية لا فيه بنفسه بمعنى انه ملتزم بتأثير الملاقاة في تنجس ملاقيه نجاسة حكمية لا عينية فانه قال على ما نقله في المدارك إذا لاقى جسد الميت ( إناء وجب غسله و لو لاقى ذلك الانآء مايعا لم ينجس المايع لانه لم يلاقي جسد الميت ) و حمله على ذلك قياس و الاصل في الاشياء الطهارة إلى ان يقوم دليل انتهى و قد حكى عنه ايضا انه قال في مقام الاستدلال عليه و لا خلاف بين الامة كافة ان المساجد يجب ان تجنب النجاسات العينية و اجمعنا بغير خلاف ان من غسل ميتا له ان يدخل المسجد و يجلس فيه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك و لان الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف و من جملة الاغسال غسل من مس ميتا و لو كان ما لاقى الميت نجسا لما كان الماء الذي يغتسل به طاهرا انتهى و لا يخفى عليك ان هذا المعنى ايضا ماله إلى منع السراية بالمعني المعهود و كون وجوب غسل الملاقى حكما تعبديا فما نسب اليه من القول بكونه نجسا متنجس في محله و اما ما استدل به لمدعاه فلا يخفى ما فيه بعد ما عرفت في محله من ان المغسل للميت يتبعه في الطهارة مع ان الالتزام بمنع دخول المسجد قيل التطهير بناء على عدم التبعيه هين و أهون منه الالتزام بوجوب غسل يديه و غيرهما مما بأشر الميت قبل الغسل و قد ورد الامر بغسل يديه قبل التكفين في الاخبار كما سمعته في محله و أضعف منه الاستدلال على عدم نجاسة الميت بانه لو كان نجسا لم يطهر بالتغسيل فانه مجرد استبعاد لغير البعيد مع ورود نظيره في الشرعيات كطهارة الكافر بالاسلام و العصير بالنقص ثم لا يخفى عليك ان القول بكونه نجسا منجس أوضح فسادا من إنكار نجاسته رأسا فانه ان استند في إثبات نجاسته إلى الاجماع فلم يفرق القائلون بنجاسته عينا على ما يظهر منهم بين الميت و بين غيره من النجاسات العينية في تنجيس ملاقيه و ان كان مستنده الاخبار الا مرة بغسل ملاقيه فكيف يفهم منها نجاسة الميت بعد فرض قصورها عن إثبات نجاسة الملاقى و ارادة غسله تعبدا أللهم الا ان يدعى ان وجوب غسل الملاقى من حيث هو من اثار نجاسة الشيء كاستحباب نزح البرء بملاقاته على القول بعدم الانفعال و اما نجاسة الملاقى بالمعني المعهود فهي حكم اخر تابع لدليله فيكشف الامر بالغسل كالأَمر بالنزح عن نجاسة الميت دون ملاقيه و لكنك خبير بما فيه فانه بعد الغض عن انتقاضه بملاقيات سائر النجاسات التي لم يرد فيها تصريح من الشارع بنجاستها ان المتبادر من الامر بغسل الثوب من البول أو نحوه انما هو إرادة تطهيره فاستفادة النجاسة منه انما هي لذلك و الحاصل انه لافرق بين قوله ( ع ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه و بين قوله ( ع ) فاغسل ما أصاب ثوبك منه اى من جسد الميت فيفهم من كل منهما و لو بواسطة القرائن المغروسة في اذهان المتشرعة نجاسة الملاقى و تنجس الثوب الملاقى له نعم لا يفهم من مثل هذه الادلة كون المتنجس عند خلوه من عين النجاسة منجسا لما يلاقيه كعين النجس بل لابد في إثبات ذلك من دليل اخر سيأتي التعرض له انشاء الله و يمكن تنزيل كلام الحلى على إرادة هذا المعنى لو لا استدلاله عليه ببعض ما تقدم عنه و كيف كان فالقول بكون الميت نجسا منجس ضعيف في الغاية بل الاشكال في المقام انما هو في كونه كغيره من النجاسات في عدم تنجيس ملاقيه الا برطوبة مسرية أو انه ينجسه بمجرد الملاقاة و لو من رطوبة كما حكى القول به عن واحد بل عن ظاهر بعض الالتزام بذلك في مطلق الميتة لكنه ضعيف لا يساعد عليه دليل بل الادلة مصرحة بخلافه ففى خبر على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال سئلته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلوة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله و يصلى فيه و لا بأس و اما في ميت الانسان فيستدل عليه بإطلاقات الاخبار المتقدمة الدالة على وجوب غسل ما أصاب ثوبك منه و وجوب غسل اليد الماسة له لكن يتوجه عليه ان الروايتين الا مرتين بغسل ما أصاب الثوب منه ظاهرهما خصوصا

(526)

طهارة البيض

بملاحظة ما فيهما من اختلاف التعبير الواقع بين السوأل و الجواب انما هو وجوب غسل ما أصاب الثوب من جسد الميت لا غسل ما وقع من الثوب عليه مطلقا و المبادر منه انما هو إرادة غسل ما اصابه من الرطوبات الحاصلة اليه من الميت و لذا نزله المحدث الكاشاني القائل بعدم نجاسة الميت على إرادة الرطوبات النجسة الخارجة منه من بول و دم و نحوهما و هذا التنزيل و ان كان تأويلا مقتض لكن غاية ما يستفاد من إطلاق العبارة وجوب غسل ما لاقاه برطوبة متعدية خصوصا بضميمة ما هو المركوز في الاذهان من اعتبار الرطوبة في السراية فانه بنفسه قرينة صارفة للاطلاق و بهذا قد يجاب عن إطلاق الامر بغسل اليد في التوقيعين و الاولى في الجواب منع إطلاقهما من هذه الجهه فان المتبادر من قوله ( ع ) ليس على من نحاه الا غسل اليد و قوله ( ع ) إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل يده ليس الا إرادة الاطلاق بالنسبة إلى العقد السلبي فليتأمل ثم لو سلم ظهور الاخبار في الاطلاق فلا بد من تقييدها جمعا بينها و بين قوله ( ع ) في موثقة عبد الله بن بكير كل يابس ذكى المعتضد بجملة من الاخبار الدالة في جملة من المواضع على عدم تعدى النجاسة مع اليبوسه فان تقييد مثل هذه المطلقات أهون من تخصيص العام بلا شبهة نعم لو كان للمطلقات قوة ظهور في الاطلاق لامكن الجمع بينها و بين الموثقة بحمل الامر بغسل الملاقى مع الجفاف على التعبد لا لاجل النجاسة كما التزم به جملة من القائلين بوجوب غسله لكنه بعيد و مما يؤيد عدم السراية مع الجفاف بل يدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلى جسده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل فانه يدل على عدم نجاسة الثوب الملاقى للميت لكن على تقدير كون الغسل بالفتح يمكن الاستشهاد بإطلاقه بوجوب غسل اليد الماسة للميت عند جفافه من باب التعبد الا ان التقدير ثابت فظهر لك ان القول بالسراية مع الجفاف ضعيف لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في خصوص اليد الماسة له بغسلها لرجاء التعبد به و الله العالم و هل ينجس الميت بمجرد موته ام لا ينجس الا إذا برد كما لا يجب الغسل بمسه الا بعد البرد قولان أظهرها الاول لاطلاق الاخبار المتقدمة مع ما في التوقيع المروي عن الاحتجاج من التصريح بذلك و ما في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون من التفسير بقوله يعنى إذا برد الميت لم بنهض حجة لصرف الادلة عن ظاهرها و ما قيل من عدم انقطاع علقه الروح ما دامت الحرارة باقية فلا يتحقق الموت الا بعد البرد أو انه لا يحصل الجزم بالموت مع الحرارة مما لا ينبغي الالتفات اليه بعد تحقق الموت عرفا و لغة و لذا يجوز غسله و دفنه قبل البرد من نقل خلاف فيه كما انه لم ينقل الالتزام بهذا التقييد من احد بالنسبة إلى الميتة من ساير الحيوانات مع ان قضية الاستدلال ببقاء علاقة الروح أو عدم الجزم بالموت الاطراد و أضعف منه الاستدلال عليه بالملازمة بين النجاسة و غسل المس و لما لم يجب الغسل بمسه الابعد البرد كما ستعرف لا ينجس الا بعده و فيه ما لا يخفى بعد تعليق الثاني نصا و فتوى بالبرد و الاول بالموت و ربما يستدل له ايضا بإطلاق نفى البأس في خبر إسمعيل بن جابر قال دخلت على ابى عبد الله ( ع ) حين مات ابنه إسمعيل الاكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت جعلت فداك أ ليس لا ينبغي ان يمس الميت و من مسه فعليه الغسل قال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) قال مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس و فيه ان المتبادر من الرواية الاولى إرادة نفى الغسل الذي توهمه السائل و بيان ان ذلك الشيء الذي توهمه من وجوب الغسل انما هو بعد البرد هذا مع ان نفى البأس عنه انما هو بلحاظ مسه من حيث هو فلا ينافه وجوب غسل ملاقيه على تقدير اشتماله على رطوبة مسرية نعم ربما يؤيد مثل هذه الرواية ما قويناه من عدم السراية على تقدير الجفاف و الرواية الثانية فلا تخلو عن شوب اجمال فليس فيها إطلاق يفهم منه عدم انفعال ملاقيه على تقدير اشتماله على الرطوبة التعبدية و ليعلم ان ما ذكرناه من تنجس الميت بموته مخصوص بغير المعصومين الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و بغير من شرع في تقديم الغسل فاغتسل كالمرحوم كما ظهر لك وجهه في مبحث أحكام الاموات و فى الجواهر التصريح باستثناء الشهيد ايضا و هو لا يخلو من وجه و الله العالم و اما الميتة من ذي النفس فلا شبهة في طهارتها كما يدل عليه اخبار كثيرة تقدم جملة منها في صدر المبحث كموثقتي عمار و حفص بن غياث و صحيحة ابى بصير ففى الاولى كل ما ليس له دم فلا بأس و فى الثانية لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة و نحوها مرفوعة محمد بن يحيى و فى الثالثة و كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس و مثلها خبر ابن مسكان و ابن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سئلته عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت في الجرة أو الدهن يتوضأ منه للصلوة قال لا بأس و ما في بعض الاخبار من الامر بإراقة الماء الذي مات فيه العقرب أو الامر بنزح الماء من البئر عند وقوعها فيها كغيره مما دل على اراقة الماء عند خروجها منه محمول على الاستحباب و كذا ما في بعض الاخبار من المنع من الانتفاع بما مات فيه الوزغة كما ستعرفه فما عن ظاهر بعض من الخلاف في بعض جزئيات المسألة مما لا ينبغي الالتفات اليه و كلما ينجس من صنوف الحيوان بالموت يعنى ما كان له نفس سائلة فما قطع من جسده نجس حيا

(527)

نجاسة مالا تحله الحيوة من نجس العين

طهارة اللبن

كان ذلك الحيوان أو ميتا اما الثاني فواضح ضرورة ان مغروض النجاسة على ما هو المغروس في الاذهان انما هو جسد الميت و اجزائه فعروض الموت للحيوان سبب لصيرورة جسده بجميع اجزائه نجسا سواء بقيت الاجزاء على صفة الاتصال ام لا و لا يتوقف نجاسته الاجزاء على إطلاق اسم الميت من ذلك الحيوان على كل جزء بل المناط كونه من اجزاء ذلك الميت و الحاصل انه لا يرتاب احد ممن علم بان الحمار مثلا ينجس بموته انه إذا قد الحمار نصفين فمات ينجس كل من النصفين و ان لم يصدق على كل منهما انه حمار ميت فضلا عما لو قد بعد زهاق روحه كما هو المفروض في المقام فليس معروض النجاسة بنظر العرف الا نفس الاجزاء لا مفهوم الحمار الميت الصادق على المجموع من حيث المجموع و هذا من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها و ما عن بعض من الوسوسة فيه فمنشائه ليس الا تعرض الاصحاب لذكر القطعة المبانة من الميت بالخصوص و الا فلا يشك احد من العوام الذي علم بنجاسة الميتة من حيوان ان اجزائها كجملتها في الحكم كما انه لا يشك احد في نجاسة اجزاء الكلب و الخنزير عند انفصالها عنهما مع ان الاجزاء لا تسمى بإسم جملتها و اما الاول اى الجزء المبان من الحى فربما يظهر من واحد عدم الخلاف في نجاسته ايضا كالمبان من الميت بل عن بعض ان عمدة مستنده الاجماع و لولاه لامكن الخدشة في دليله و استدل عليه في محكي المنتهى بان المقتضى لنجاسة الجملة الموت و هذا المعنى موجود في الاجزاء فيتعلق بها الحكم انتهى و عن التذكرة ان كل ما ابين من الحى مما تحله الحيوة فهو ميت فان كان من ادمى فهو نجس عندنا خلافا للشافعي انتهى و نوقش فيه بان الموت و الحيوة من صفات نفس الحيوان فلا يتصف بهما اجزائه الا تبعا أقول لكن لا يبعد دعوى شيوع إطلاق الميتة في عرف المتشرعة بل الشارع ايضا على كل لحم لم يذك حيوانه في مقابل المذكى الا ان المانع ان يمنع مساعدة الادلة الدالة على نجاسته الميتة على إثبات نجاستها بهذا المعنى بدعوى انسباق ما دل على نجاسة الميتة من الاخبار المتقدمة وضعا أو انصرافا إلى إرادة الحيوان الميت لا اللحم الذي لم يتعلق به التذكية و استدل بعض له بتنقيح المناط بدعوى اناطة النجاسة بزهاق الروح المتحقق في المقام و فيه انه رجم بالغيب و ربما استشهد لذلك كما انه استدل واحد لاصل المدعى بالاخبار الدالة على طهارة ما لا روح له من الميتة المشعرة أو الظاهرة في العلية الدالة بمفهومها على نجاسته كلما حل فيه الروح عند زهاقه بل في بعض تلك الاخبار التصريح بالعلية كما في صحيحة الحلبي لا بأس بالصلوة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس له روح و فيه ان مفهوم التعليل ليس الا نجاسة الاجزاء التي حل فيها الروح من الميتة لا مطلق ما فيه الروح و لو كان جزء من حى و استدل عليه ايضا بالاخبار الكثيرة الواردة جملة منها في باب الصيد مثل ما رواه في الفقية في الصحيح عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال قال أبو عبد الله ( ع ) ما أخذت الحبالة و قطعت منه فهو ميتة و ما أدركته من سائر جسده حيا فذكه و كل منه و عن التهذيب و الكافي روايته بطريق صحيح و ما رواه في الكافى و التهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميتة وكلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه و ما رواه ايضا عن الوشا عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله ( ع ) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركته من ساير جسده حيا فذكه ثم كل منه و ليس في التهذيب ثم كل منه و ما رواه في الكافى عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله ( ع ) قال ما أخذت الحبالة و انقطع منه شيء أو مات فهو ميتة و ما رواه عن زرارة عن ابى جعفر ( ع ) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من ساير جسده فذكه ثم كل منها و منها الاخبار الواردة في باب الاطعمة في اليات الغنم المبانة منها في حال الحيوة مثل رواية ابى بصير عن ابى عبد الله ( ع ) انه قال في اليات الضأن تقطع و هي احياء انها ميتة و رواية الكاهلي قال سئل رجل أبا عبد الله ( ع ) و انا عنده عن قطع اليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك ثم قال ان في كتاب على ( ع ) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به و رواية الحسن بن على الوشا قال سئلت أبا الحسن ( ع ) فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل ننقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها فقال حرام و هي ميتة فقلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال اما علمت انه تصيب اليد و الثوب و هو حرام و منها مرسلة أيوب بن نوح عن ابى عبد الله ( ع ) قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسها إنسان كلما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه و الانصاف قصور الاخبار الواردة في باب الصيد عن إثبات المدعى فان المراد بكون ما قطعته الحبالة ميتة اما كونه ميتة حكما كما يشعر بذلك نقله من كتاب على ( ع ) و المتبادر من التشبيه في هذه الاخبار إرادة حرمة الاكل في مقابل المذكى و لذا يستفاد منه حرمة الاجزاء الصغار التي قطعتها الحبالة و لو كانت في غاية الصغر و لا يستفاد منها نجاستها كما اعترف بذلك واحد ممن استدل بهذه الروايات للمدعى أو كونه ميتة حقيقة و حينئذ يحتاج دلالتها على النجاسة إلى وجود دليل عام يدل على نجاسة الميتة بحيث يعم الفرض و هو قابل للمنع فان مستند الحكم بنجاسة الميتة مطلقا اما الاستقرار في الموارد الجزئية الواردة في باب البئر و نحوها المعلوم عدم إمكان استفادة حكم ما نحن فيه منها أو الاخبار الدالة على نجاسة الماء الذي وجد فيه جيفة التي يشكل استفادة العموم منها لاجل ورودها في مقام بيان حكم اخر فضلا عن شمولها لما نحن فيه أو الاخبار الواردة لبيان الضابط

(528)

وجوب الغسل عند مس الميت

الدالة على طهارة الميتة من ذي النفس و نجاستها من ذي النفس و اما العمومات الدالة على نجاسة الميتة من كل شيء مثل قوله ( ع ) في رواية جابر التي وقع فيها السوأل عن خابية وقعت فيها فارة ان الله حرم الميتة من كل شيء و لا يخفى على المتامل في الجميع ان المبادر منها إرادة الحيوان الميت أللهم الا ان يستند لذلك بالاجماع و معه لا حاجة إلى توسط هذه الاخبار فليتأمل و اما الاخبار الواردة في باب الا طمعة فلا قصور في دلالتها خصوصا الاخيرين و كذا مرسلة أيوب بن نوح فان المتبادر من إطلاق الميتة في هذه الاخبار إرادة كونها بمنزلة الميتة من ذلك الحيوان الذي قطع منه القطعة و فى تفريع غسل المس في المرسلة على كونه ميتا اشارة إلى ذلك هذا مع ان ظاهر قوله ( ع ) في رواية الحسن اما علمت انه يصيب الثوب و اليد و كذا قوله ( ع ) في رواية الكاهلي لا ينتفع به كونه نجسا مضافا إلى عدم نقل الخلاف في المسألة فلا ينبغي الاستشكال فيه لكن غاية ما يمكن إثباته بهذه النصوص و فتاوى الاصحاب انما هي نجاسته الجزء المعتد به الذي ينفصل عن جسد الحى دون مثل الثبور و الثالول و ما يعلو الجراحات و الدماميل و غيرها عند البرء و ما يحصل في الاظفار و يتطائر من القشور عند الحك و ما يعلو على الشفة و نحو ذلك اذ لا يكاد يستفاد نجاسة مثل هذه الاشياء من الاخبار التي اعترفنا بدلالتها على النجاسة و لم ينعقد الاجماع على نجاستها بل الاجماع على ما ادعاه بعض منعقد على عدم النجاسة و يشهد له سيرة المتشرعة اذ لم يعهد عنهم التجنب عن مثل هذه الامور مع ان التجنب عنها ربما يؤدى إلى الحرج و لذا بعض من زعم دلالة الادلة المتقدمة على علية زهاق روح العضو لنجاسة مطلقا استدل لطهارة مثل هذه الاشياء بالاجماع و السيرة و الحرج فجعلها مخصصة للعموم لكن مقتضاه الاقتصار على القدر المتيقن من مواقع الحرج و موارد قيام السيرة و الاجماع و هو فيما ينفصل عن بدن الانسان دون ساير الحيوانات و اما على ما بنينا عليه من قصور الادلة عن إثبات نجاسة هذه الامور فيرجع في جميع موارد الشك إلى قاعدة الطهارة و حكى عن بعض التفصيل في الامور المذكورة بين ما لو زهق روحها بالانفصال و بين ما لو انفصل بعد ان زهق روحها كما هو الغالب فحص الطهارة بالثاني لقصور الاخبار عن إثبات نجاسة العضو المتصل و استصحاب طهارته بعد الانفصال و استشكل في الاول لاجل العموم الذي استفاده من الادلة و لم يجزم بتخصيصه و الاظهر ما عرفت من الطهارة مطلقا نعم في انقطاع العضو حيا اثر في الاعتناء به عرفا فانه قد لا يشك في اندراج قطعة جلد منسلخة من الحى في الموضوع الذي أجمعوا على نجاسته و فهم حكمه من النصوص بخلاف ما لو يبست تلك القطعة عند اتصالها بالبدن فانفصلت بعد ان برء محلها فانها تعد حينئذ من الفضول فلا يعتد بها و الله العالم و اوضح مما عرفت طهارة العضو المتصل الذي زهق روحه مثل اعضاء المفلوج و نحوه و ربما استشكل بعض فيه خصوصا فيما انتن منه و ليس بشيء و ان قلنا بان موت العضو علة النجاسة لان صدق الميتة أو الميت على العضو المتصل على سبيل الحقيقة ممنوع و لا دليل على التنزيل الشرعي هذا مع ان في معاملة الانسان مع عضوه المتصل ببدنه معاملة نجس العين من الحرج ما لا يخفى فالعضو ما دام اتصاله بالبدن من توابعه طاهر ما دام حيوة الحيوان و ينجس بموته و بالانفصال عنه حيا الا ان يكون ما ينفصل عنه حيا جزء معتد به مثل ما ينفصل عما حول القروح و الجروح من القشور و الاجزاء الصغار التي لا يعتد بها و ربما يؤيد طهارة مثل هذه الاجزاء عند اتصالها و انفصالها صحيحة على بن جعفر بل ربما يستدل لها بها عن اخيه موسى ( ع ) قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول و الجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلوته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعل فان الاذن في الصلوة معها عند اتصالها و الترخيص في قطعها و نتفها في الصلوة مع غلبة كونه باليد و استلزامه حملها في الصلوة و مباشرتها باليد التي ربما تشتمل على العرق من استفصال مع كونها مسوقة لبيان الرخصة الفعلية لا مجرد بيان عدم مانعية هذا الفعل للصلوة كما يفصح عن ذلك تعرض الامام ( ع ) للتفصيل بين خوف سيلان الدم و عدمه يدل على الطهارة هذا و لكن الانصاف قصورها عن مرتبة الدلالة لشهادة سوقها بإرادة عدم مانعية هذا الفعل من حيث هو للصلوة و تنبيه الامام ( ع ) في ضمن الجواب على بعض الجهات المانعة لنكتة الغلبة لا يقتضى ارادته الرخصة الفعلية على الاطلاق لكنها مع ذلك لا تخلو من تأييد و الاحوط ان لم يكن أقوى هو الاجتناب عما يصدق عليه اسم اللحم عند انفصاله مطلقا و الله العالم ( تنبيه ) اختلفت كلماتهم في طهارة فارة المسك المتخذه من الظبية الميتة لكن يظهر من بعض من قال بنجاستها الالتزام بطهارة ما فيها من المسك نظرا إلى إطلاق ما دل على طهارة المسك المقتضى لطهارته في الفرض و توضيح المقام انه لا شبهة بل لا خلاف في طهارة المسك في الجملة بل عن التذكرة و المنتهى الاجماع على طهارته و يدل عليه سيرة المسلمين في استعماله بل روى ان النبي صلى الله عليه و آله كان يحبه و عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله ( ع ) قال كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله ممسكة إذا هو توضأ اخذها بيده و هي رطبة فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه و آله برائحته لكن في طهارة شيخنا المرتضى الظاهر ان هذه المسك المتعارف هو بعض أقسامه و الا فلا اشكال في نجاسة الباقى فقد ذكر في التحفة ان للمسك أقساما أربعة أحدها المسك التركي و هو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الاحجار الثاني الهندي و لونه اخضر دم ذبح الظبي المعجون مع روثه و كبده أو لونه اشقر و هذان مما لا اشكال

(529)

في نجاستهما أقول الظاهر حصول الاستحالة المانعة من إطلاق اسما الدم الخالص أو المختلط بغيره بعد صيرورته مصداقا للمسك فمقتضى القاعدة طهارتهما نعم قد يقال في الفرض الثاني بعدم سببية الاستحالة لطهارة المتنجس لكنك ستعرف في محله ضعفه و على تقدير بقاء الاسم و عدم حصول الاستحالة و صحة إطلاق الدم الجامد أو الروث الملاقى للدم أو المعجون معه عليه على سبيل الحقيقة فلا يخلو الجزم بنجاسته ايضا عن اشكال سيأتي التنبيه عليه الثالث دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفأرة و تغميز اطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد و لونه اسود و هو طاهر مع تذكية الظبي نجس لا معها ( أقول ) اما طهارته مع التذكية لكونه من الدم المتخلف في الذبيحة و اما نجاسته مع عدم التذكية فهي مبنية على عدم تحقق الاستحالة المانعة من صدق الدم أو الانفعال بملاقاة الميتة بعد استحالته مسكا مع بقائه بصفة الميعان و الا فلا ينجس الا ظاهره بعد تسليم تأثير الميتة في نجاسته كما سيأتي الكلام فيه هذا مع ما اشرنا اليه من الاشكال في نجاسته على تقدير منع الاستحالة الرابع مسك الفأرة و هو دم يجتمع في اطراف سرته ثم يعرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع جلدة هى وعاء له و هذا و ان كان مقتضى القاعدة نجاسته لانه دم ذي نفس الا ان الاجماع دل على خروجه من هذا العموم اما لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم أو بدعوى التخصيص في العموم انتهى و قد اشرنا إلى انه على تقدير تحقق الاستحالة كما هو الظاهر لاوجه للتفصيل بين الصور و على تقدير عدمها ايضا يشكل ذلك بان الدليل المخصص للقسم الرابع ان كان هو الاجماع فلم يخصص المجمعون موضوع حكمهم بخصوص هذا القسم و قد سمعت من التذكرة و المنتهى دعوى الاجماع على طهارة المسك مطلقا و ان كان سيرة المسلمين في استعماله فالمسلمون يستعملون ما يسمى مسكا و لا يتوهمون نجاسته الذاتية أصلا و ربما لا يعلمون بأصله و لا باختلاف أصنافه فلا يتوهم ان بنائهم على طهارة ما يتعاطونه من يد المسلمين لقاعدة اليد و أصالة الطهارة الجارية عند احتمال كونه من القسم الطاهر لان الاعتماد على القاعدتين فرع تحقق التردد كما في نجاسته العرضية و قد اشرنا إلى انهم لا يتوهمون نجاسته الاصلية أللهم الا ان يقال ان السيرة نشائت من اصلها من الاعتماد على الاصلين و استقرت بين المسلمين غفلة عن اصلها فلا يستكشف بها ازيد من طهارته في الجملة و القدر المتيقن هو القسم الرابع او يدعى ان المسك المتعارف الذي يتعاطاه المسلمون هو خصوص هذا القسم و اما ساير أقسامه فهي افراد نادرة لم يعهد استعمالها و ينصرف عنها إطلاق فتاوى الاصحاب بطهارة المسك فمقتضى الاصل على تقدير منع حصول الاستحالة و قصور الادلة الدالة على طهارة المسك عن شمول تلك الافراد نجاستها لكن مثل هذه الدعاوي على تقدير كونها مصداقا حقيقيا للمسك كما هو المفروض مشكلة نعم قد يقوى في النظر بمقتضى الحدس عدم حصول الاستحالة في القسم الثاني بل عدم كونه مصداقا حقيقيا للمسك بل هو مسك مصنوع باق على نجاسته و اما ما عداه من الاقسام فربما يحتمل عدم كونه من اصله دما حقيقيا بل هو شيء مخلوق في الظبي الخاص شبيه بالدم ربما يقذفه بطريق الحيض و نحوه أو يجتمع في سرته فينفصل فعلى هذا مقتضى الاصل طهارته و الله العالم و اما فارة المسك و هي الجلدة فعن العلامة في التذكرة و النهاية و الشهيد في الذكرى و غيرهما التصريح باستثنائها من القطعة المبانة التي حكم بنجاستها سواء انفصلت من الظبي في حيوته أو بعد موته فلا تنجس بل عن ظاهر التذكرة و الذكرى الاجماع عليه لكن عن المنتهى و كشف الالتباس تقييده بما إذا انفصلت عن الحى أو أخذت من المذكى و عن المنتهى التصريح بنجاستها ان أخذت من الميتة و استظهر من إطلاق حكمه بطهارة المسك و تقييده في فأرته ان طهارة المسك لا تنافي نجاسة فأرته كما صرح به في محكي النهاية حيث قال المسك طاهر و ان قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالانفحة و لم يتنجس بنجاسة الظرف للحرج انتهى و عن كشف اللثام القول بنجاستها مطلقا سواء انفصلت عن حى أو ميت الا إذا كان ذكيا و استعرب تفصيل العلامة بين المنفصلة عن الحى و الميت و قال لا أعرف له وجها أقول وجهه قصور ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحى عن مثل هذه الجلدة التي هى وعاء المسك التي تعد في العرف من فضول البدن كساير الاشياء التي لا يعتد بها عند انفصالها عن الحى و اما الميتة فينجس منها جميع اجزائها التي حل فيها الحيوة مطلقا فالتفصيل في محله الا ان يدعى كون هذه الجلدة عند صيرورة ما فيها مسكا مستقلة بالحكم خارجة من حد التبعية فاقدة للروح فيفهم طهارتها حينئذ من التعليل في بعض الاخبار الدالة على طهارة الصوف بان الصوف ليس فيه روح الا ترى انه يجز و يباع و هو حى و قوله في حسنة حريز الاتية و كل شيء ينفصل عن الشاة و الدابة فهو ذكى و ان أخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه و ما في رواية ابى حمزة الاتية من تعليل طهارة الانفحة بانه ليس لها عرق و لا دم و لا عظم فان المقصود به على الظاهر بيان كونه شيئا مستقلا معدود من اعضاء الميت بل هو شيء مخلوق فيه كالبيضة في بطن الدجاجة كما وقع التصريح بالتمثيل في الرواية هذا مع إمكان منع دلالة ما دل على نجاسة الميتة على نجاستة مثل هذه الجلدة المتدلية بها التي تعد عرفا من ثمرة الحيوان لامن اجزائها فالقول بطهارتها مطلقا كما نسب إلى المشهور أظهر نعم لم بقيت لها شدة علاقة و اتصال بالميتة

(530)

حكم مس الشهيد

على وجه عدت عرفا جزء من الجملة المسماة بإسم الظبي الميت كان الاقوى نجاستها لكن الظاهر انه مجرد فرض و الله العالم و ربما يستدل لطهارة فارة المسك مطلقا بالاصل و الحرج و فحوى ما دل على طهارة المسك و بصحيحة على بن جعفر سئل اخاه عن فارة المسك تكون مع من يصلى و هي في جيبه او ثيابه قال لا بأس بذلك و فى الاستدلال بالاصل و دليل نفى الحرج ما لا يخفى و اما الاستدلال بالفحوى فربما يناقش فيه بعدم الملازمة بين طهارة المسك و طهارة وعائه لجواز كونه كالانفحة و اللبن في ضرع الميت بناء على طهارته كما هو الاشهر لكن الانصاف ان تخصيص ما دل على نجاسة الميتة بالنسبة إلى مثل هذه الجلدة التي تعد كالمنفصل أهون من تخصيص القاعدة المغروسة في الاذهان من انفعال الملاقى للنجس برطوبة مسرية هذا على تقدير وجود ما يدل على طهارة المسك حتى في الصورة المفروضة و عدم كونه متنجسا بملاقاة وعائه و هو في خير المنع اذ غاية ما يمكن ادعائه انما هي طهارة المسك ذاتا و هذا لا ينافي انفعال سطحه الملاقى للميتة بالعرض و هو جسم قابل لتطهير أو طرح سطحه الملاقى للميتة فما يوجد في أيدي المسلمين يبنى على طهارته لقاعدة اليد و أصالة الطهارة بل ربما يحتمل جفافه مع جلدته عند انفصالها عنه هذا مع ان الغالب على ما صرح به بعض انفصالها عن الحى و قد قوينا طهارتها في الفرض فلا يبعد الالتزام بنجاسته بالعرض عند انقطاع جلدته من الميتة كما قواه واحد من المتأخرين و اما الصحيحة فمع ابتناء الاستدلال بها على عدم جواز حمل النجس في الصلوة الذي هو محل الكلام يتوجه عليه جريها مجرى الغالب من كونها مأخوذة من يد المسلم التي هى إمارة الطهارة مع ما سمعت من غلبة انفصالها عن الحى فلا تدل على طهارتها مطلقا بل ربما يقال بوجوب تقييدها بصحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت اليه يعنى ابا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل ان يصلى و معه فارة مسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا و لاجل هذه المكاتبة ربما يتوهم قوة ما ذهب اليه كاشف اللثام من نجاسة ما عدا المنفصلة عن المذكى و ان انفصلت عن حى لكن يتوجه عليه اجمال مرجع الضمير و قوة احتمال عوده إلى ما معه فيكون المراد بكونه ذكيا كونه طاهرا فلا يفهم منه الا وجود قسم نجس فيه في الجملة و القدر المتيقن منه ما إذا انفصلت عن الميت بل ربما يقال بعدم منا فاتها لطهارة الفأرة مطلقا و كون التقييد للتحرز عما إذا كانت متنجسة بنجاسته خارجية و يؤيد إرادة هذا المعنى حسنة حريز الاتية و احتمل بعض عودة إلى المسك و كون المراد بالتقييد الاحتراز عما لو كان باقيا على حالته الاصلية و لم تتحقق الاستحالة و هو بعيد و على تقدير رجوع الضمير إلى الظبي المتصيد من ذكر الفأرة كما عليه يبتنى التوهم المذكور فالمنساق إلى الذهن إرادة التحرز عما لو كان الظبي ميتا مذكى لا حيا هذا و الانصاف ان تذكير الضمير أوجب اجمال الرواية فلا يستفاد منها مايخالف غيرها من الادلة و قد عرفت ان الاقوى طهارتها الا إذا انفصلت عن الميتة و كان شدة علاقة بها على وجه عدت عرفا جزء من الجملة المسماة بإسم الظبي و لا تعد عرفا بمنزلة الثمرة للشجرة أجنبيا عن مسمى الاسم و كيف كان ففى كل مورد حكمنا بنجاسة الفأرة فالأَظهر انفعال ما فيها من المسك بملاقاتها مع الرطوبة فانه لم يثبت ما يقتضى خلافه و الله العالم و ما كان منه اى من الحيوان ما لا تحله الحيوة كالعظم الشعر و نحوهما من القرن و ألسن و المنقار و الظفر و الظلف و الحافر و الصوف و الوبر و الريش فهو طاهر بلا خلاف فيه على الظاهر و يدل عليه اخبار مستفيضة مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله ( ع ) قال لا بأس بالصلوة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح و رواية قتيبة بن محمد المروية عن مكارم الاخلاق قال قلت لابى عبد الله ( ع ) انا نلبس هذا الخز وسداه ابريسم قال و ما بأس بابريسم إذا كان معه غيره قد اصيب الحسين ( ع ) و عليه جبة خز سداه ابريسم قلت انا نلبس الطيالسة البربرية و صوفها ميت قال ليس في الصوف روح الا ترى انه يجز و يباع و هو حى و حسنة حريز قال أبو عبد الله ( ع ) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء ينفصل عن الشاة و الدابة فهو ذكى و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه و صحيحة زرارة المروية عن الفقية و التهذيب عن ابى عبد الله ( ع ) قال سئلته عن الانفحة تخرج من بطن الجدي الميت قال لا بأس به قلتا للبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا لا بأس به قال في الحدائق و الجلد في الخبر ليس في الفقية و هو الاصح و الظاهر انه من سهو قلم الشيخ انتهى و رواية الحسين بن زرارة قال كنت عند ابى عبد الله و أبى يسئله عن السن من الميتة و اللبن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميتة فقال كل هذا ذكى و عن الكافى انه قال و زاد فيه على بن عقبة و على بن الحسن بن رباط قال و الشعر و الصوف كله ذكى و قال ايضا و فى رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن ابى عبد الله ( ع ) قال الشعر و الصوف و الوبر و الريش و كل نابت لا يكون ميتا قال قال و سئلته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها و رواية يونس عنهم عليه السلام قال خمسة اشياه ذكية مما فيها منافع الخلق الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر الحديث و عن الصدوق في الفقية مرسلا قال قال الصادق عليه السلام عشرة اشياء من الميتة ذكية القرن و الحافر و العظم و ألسن و الانفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض و عنه في كتاب الخصال مسندا عن محمد بن ابى عمير رفعه إلى ابى عبد الله ( ع ) مثله مع مخالفة في الترتيب و يمكن الاستدلال لمدعى ؟ ؟

(531)

على عمومه برواية ابى حمزة الاتية الدالة على طهارة الانفحة بالتقريب الاتى و العجب ما حكى عن شارح الدروس من منع دلالة الاخبار على طهارة الاشياء المذكورة و استدلاله لها بالاجماع و أصالة الطهارة بعد ادعائه قصور ما دل على نجاسة الميتة عن إثبات نجاسة اجزائها و فيه ما لا يخفى و كيف كان فلا اشكال في أصل الحكم لكن ينبغى التنبيه على امور ( الاول ) المشهور بين الاصحاب عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف و الشعر و الريش و نحوها بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجز أو القلع الا انه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتصال من حيث ملاقاة الميتة برطوبة مسرية و لا ينافي ذلك إطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على طهارتها لكونها مسوقة لبيان طهارة هذه الاشياء ذاتا فلا ينافيها انفعالها بملاقاة الميتة مع الرطوبة هذا مضافا إلى ما في حسنة حريز من الامر بغسل هذه الاشياء عند اخذها من الميتة بل ربما يتوهم من إطلاق هذه الحسنة وجوب غسلها تعبدا و ان أخذت بطريق الجز و يدفعه ان المتبادر من الامر بغسلها و الصلوة فيها ليس الا لنجاستها المانعة من فعل الصلوة و قد دلت النصوص المستفيضة على طهارتها ذاتا فلا يكون الغسل الا للنجاسة العرضية الحاصلة بالملاقاة و حكى عن الشيخ في نهايته تخصيص طهارتها بصورة الجز و حكم بنجاستها في صورة القلع معللا بان أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائها و انما يستكمل استحالتها إلى احدى المذكورات بعد تجاوزها عنه و اعترضه بعض بإطلاق الاخبار المتقدمة و أجيب بان هذا المعنى الذي ادعاه الشيخ لا يرده الاخبار المتقدمة الدالة على طهارة الاشياء المعهودة من حيث عدم الروح فيها لانها لا تنافي نجاستها باتصال جزء منها بالميتة أللهم الا ان يتمسك بسكوتها مع اقتضاء المقام لبيان كيفية الاخذ و فيه انه يمكن دعوى جريها مجرى الغالب من اخذها بطريق الجز مع إمكان ان يدعى ان معهودية نجاسة الميتة و اجزائها مغنية عن بيان الكيفية و لذا لا يشك في نجاسة ما يتصل بالعظم و أصول القرن و الحافر و نحوها من اجزاء الميتة فالأَولى في رد الشيخ منع كون ما يتصل بأصول الشعر و نحوه من الاجزاء التي حل فيها الحيوة بل هى اما داخل في مسمى الشعر أو شيء آخر من الفضلات المستعدة للشعرية و لم يحل فيها الحيوة و ليس ما يتصل بأصول الشعر لحما حتى يدعى كونه مما حل فيه الحيوة بل هو جسم لطيف ابيض لم يحل فيه الروح و لا اقل من الشك في حلول الروح فيه فمقتضى الاصل طهارته و دعوى انه و ان لم يكن لحما الا انه ينقلع معه جزء لطيف من اللحم لا ينفك عنه الا بالجز مسموعة بعد عدم صدق اسم اللحم عليه فان مثل هذا الجزء على تقدير تسليم وجوده لا يؤثر الا نجاسته حكما فان الحكم بالنجاسة العينية يدور مدار وجود عين النجس بنظر العرف لا بالتدقيق العقلي و ربما يرد كلام الشيخ ايضا بظهور حسنة حريز في إرادة اخذ الاشياء المذكورة من الميتة بطريق القلع لما اشرنا اليه من ان المتبادر من الامر بغسلها ليس الا لنجاستها العرضية و هي انما تكون في صورة القلع دون الجز ( و فيه ) نظر لامكان ان يدعى ان الغالب وصول شيء من رطوبات الميت إلى هذه الاجزاء فيمكن ان يكون الامر بغسلها لذلك و كيف كان فقد ورود في خبر الجرجاني عن ابى الحسن عليه السلام تقييد خصوص الصوف بالجز قال كتبت اليه اسئله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ان ذكى فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و كل ما كان من السخال من الصوف ان جز و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن و لا يتعدى إلى غيرها انشاء الله تعالى لكن يحتمل قويا جرى القيد مجرى الغالب و ان يكون المراد بالاشتراط التحرز عما لو بقى الصوف متصلا بالجلد لا عما إذا كان الاخذ بطريق القلع و الا فليس اشتراط الجز لدى القائل به مخصوصا بالصوف و اما تخصيص الصوف بهذا الشرط فلعله لشيوع الانتفاع به عند اتصاله بالجلد فاريد بالاشتراط التحرز عنه و اما الشعر و الوبر كالانفحة و القرن لا ينتفع بهما غالبا الا بعد الانفصال هذا مع ما في الرواية من الشذوذ و ضعف السند و اضطراب المتن بل حكى عن بعض محققي المحدثين انه قال كانه سقط منه شيء اذ لا يلائم ظاهره انتهى ( أقول ) و مما يؤيد اشتماله على السقط كونه مكاتبة فانه ربما يستغنى عن ذكر الخبر في مثل هذه الخطابات عند المواجهة و المخاطبة بتحريك رأس او يدا و غيرهما من الاشارات المفهمة للمقصود بخلاف ما لو كانت المخاطبة على سبيل المكاتبة كمالا يخفى الثاني قد اشتملت النصوص المستفيضة التي تقدمت جملة منها على طهارة الانفحة و البيض و اللبن من الميتة اما الانفحة فهي بكسر الهمزة و فتح الغاء و تخفيف الحاء و تشديدها كما حكى عن بعض اللغويين فمما لا خلاف في طهارته على الظاهر لكن اختلفت كلمات اللغويين و كذا الفقهاء في تفسيرها فيظر من بعضهم انها كرش الحمل و الجدي ما لم يأكل اى ما دام كونه رضيعا فإذا أكل يسمى كرشا و يظهر من اخرين انه شيء اصفر يستحيل اليه اللبن الذي يشربه الرضيع لا الكرش الذي هو وعاء لذلك الشيء و يحتمل قويا ان تكون اسما لمجموع الظرف و المظروف بان يكون ذلك الشيء الذي هو من الحيوان بمنزلة المعدة للانسان مع ما فيه مسمى بالانفحة فانه يظهر منهم انه ليس لوعائه اسم اخر و لا يسمى بالكرش الا بعد ان أكل فيقال حينئذ استكرش اى صارت انفحته كرشا و كيف كان فلا شبهة في طهارة المظروف سواء كانت الانفحة اسما له أو لوعائه اما على الاول فلما سمعت من اتفاق النصوص و الفتاوى على طهارتها فبذلك يخصص ما دل على نجاسة اجزاء الميتة و ما يلافيها هذا مع ان ذلك الشيء لا يعد عرفا من اجزاء الحيوان فلا تكون الادلة الا مخصصة لقاعدة الانفعال و اما على الثاني فواضح اذ لا


/ 96