وجوب غسل الاناء من الخمر - مصباح الفقیه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقیه - جلد 1

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(644)

الرجل و الخف و نحوه و عدم زوالها الابالمشى الكثير و هو حسن ان أريد بالاجزاء الصغار مالا يصدق عليها اسم القذر عرفا و الا فلا نسلم بقائها غالبا نعم قد يتخلف مثل هذه الاجزاء في خلال الشقاق في بعض الفروض ما لم يبالغ في المسح لكن لا يصلح مثل هذه الاطلاقات لتخصيص ما دل على نجاسة الاعيان النجسة خصوصا مع ما في صحيحة زرارة من جعل اذهاب الاثر غاية للمسح الموجب لطهارة الرجل نعم مقتضى الجمع بين الصحيحة و بين غيرها من الادلة حمل الاثر في الصحيحة على مثل هذه الاجزاء التي تسمى في العرف اثرا و لا يصح سلب الاسم عنها حقيقة لامثل الرائحة و اللون و نحوهما مما لا يعتبر ازالته لدى التطهير بالماء فالأَظهر اناطة الحكم بالنقاء و عدم الاعتناء بالاثر المتخلف كما هو الشأن في التطهير بالماء و الاستنجاء بالاحجار و لكنك عرفت في مبحث الاستنجاء ان دائرة الاثر المعفو عنه لدى العرف عند التنظيف بالاحجار أوسع منها لدى التطهير بالماء فحال ما نحن فيه حال المسح بالاحجار و ما يظهر من بعض من الفرق بينهما و الالتزام بوجوب ازالة الاثر فيما نحن فيه و عدم وجوبها في الاستجمار ليس على ما ينبغى ( الثاني ) يعتبر في المطهر كونه ارضا بلا نقل خلاف فيه عدا ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية المسح بكل جسم قالع و عن نهاية الفاضل احتماله لكنك عرفت انفا قبول عبارة ابن الجنيد التي هى بحسب الظاهر منشأ النسبة للحمل على مالا يخالف غيره و كيف كان فمستند الاشتراط اختصاص مورد اغلب الاخبار بالارض مع ما في أكثرها من التعليل بان الارض يطهر بعضها بعضا فان ظاهره ان لخصوصية الارض دخلا في المطهرية و أظهر من ذلك ما في النبويين العاميين من قصر طهور الخفين و النعلين على التراب و قد عرفت ان مقتضى الجمع بينها و بين غيرهما من الروايات حمل التراب على إرادة مطلق الارض فيستفاد من ذلك كله ان المطهر هو خصوص الارض فيتقيد بذلك كله إطلاق صحيحة زرارة و رواية حفص المتقدمتين الدالتين بإطلاقهما على كفاية مطلق المسح هذا و لكن الانصاف عدم صلاحية ما عدا النبويين لصرف إطلاق الخبرين فان خصوصية مورد الاخبار لا تقتضي الاختصاص و استفادة اعتبار الخصوصية من التعليل ليس الا من باب فحوى الخطاب القاصرة عن حد الدلالة و اما النبويان فلهما ظهور يعتد به في اعتبار الخصوصية صالح لصرف إطلاق الخبرين خصوصا بعد إعتضاده بفتوى الاصحاب و ضعف سندهما مجبور بعملهم فما هو المشهور مع موافقته للاصل و الاحتياط هو الاشبه و هل يكفى المسح باجزاء الارض مطلقا و ان كانت منفصلة عنها كما لو اخذ حجرا أو مدرا أو ترابا فمسح به رجله أو يعتبر اتصالها بها بالفعل مقتضى ظاهر أكثر الفتاوى و النصوص التي وقع فيها التعبير بالارض هو الثاني فان الاجزاء المنفصلة عن الارض لا يطلق عليها اسم الارض و عن ظاهر كاشف الغطاء و غيره الاول و يمكن توجيهه بعد البناء على عدم صلاحية الاخبار التي وقع فيها التعبير بالارض و انها يطهر بعضها بعضا لتقييد إطلاق الخبرين الدالين على كفاية مطلق المسح و انحصار ما يقيدهما بالنبويين بدعوى ان مقتضى الجمع بينها و بين الاخبار الدالة على كفاية مطلق الارض انما هو تعميم التراب بحيث يشمل سائر اجزاء الارض لا تخصيصه بخصوص ما يسمى ارضا بالفعل و ( فيه ) تأمل خصوصا مع ان الغالب في تطهير الخفين بالتراب مسحهما به حال اتصاله بالارض فاعتبار الاتصال ان لم يكن أقوى فلا ريب في انه احوط ( الثالث ) هل يعتبر في الارض المطهرة ان تكون يابسة ام لا و على الثاني هل يشترط ان لا تكون ذات رطوبة سارية ام لا و على الثاني هل يعتبر عدم بلوغها مرتبة الوحل ام لا وجوه بل أقوال على ما حكاها بعض نسب أولها اى اشتراط اليبوسة إلى ابن الجنيد لكن عن ظاهر الروض دعوى عدم الخلاف في عدم قادحية الرطوبة الغير سارية فكأن ابن الجنيد ايضا لم يقصد باليبوسة الا خلوصها عن الرطوبة السارية و كيف كان فمستند الاشتراط رواية المعلى و صحيحة الحلبي المحكية عن مستطرفات السرائر المتقدمتان الظاهرتان في اشتراط الجفاف و اليبوسة ففى أوليهما قال أ ليس ورائه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس و فى ثانيتهما أ ليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا بأس و إنكار دلالة الخبرين على الاشتراط بدعوى عدم كون ذكر الجفاف و اليبوسة فيهما على وجه يفيد التقييد لعدم كونه بصيغة احد المفاهيم المعتبرة ينشأ من الغفلة عن جهات الدلالة فان الخبرين أظهر في التعليق من القضيه الشرطية بل كادا ان يكونا نصين في ذلك و قد يقال انه يحتمل ان يكون المراد بالجاف في الرواية الاولى ما لم يصل اليه البلل الذي يسيل من الخنزير الذي مر في الطريق لا الجفاف المقابل للرطب ( أقول ) و كذلك يحتمل ان يكون المراد باليابسة في الرواية الثانية الارض الخالية من نداوة البول لكن لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الاحتمالات في رفع اليد عن ظواهر الادلة فمقتضى القاعدة تقييد ما في سائر الاخبار من الاطلاق بهاتين الروايتين لكن المتبادر من الجفاف و اليبوسة في مثل هذه الموارد خصوصا بعد الالتفات إلى ما في سائر الاخبار من الاطلاق و مخالفة اعتبار اليبوسة الحقيقية بفتوى الاصحاب كما يظهر من بعضهم ليس الا ما لم يكن فيه رطوبة يعتد بها اى الرطوبة السارية فالقول باعتباره هو الاظهر و مستند القول بعدم الاشتراط إطلاق سائر الاخبار مع دعوى عدم نهوض الخبرين لتقييدها و قد تبين ضعفه ( الرابع ) هل يعتبر في مطهرية الارض كونها طاهرة ( قولان ) أظهرهما الاول فان المتبادر من قوله ( ع ) الارض يطهر بعضها و بعضا و كذا من سائر الروايات بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن من اشتراط كون

(645)

وجوب غسل الاناء من الخمر


عدم الحوق الخنزير بالكلب


عدم سقوط التعفير


المطهر طاهرا انما هو إرادة الارض الطاهرة و ربما يستدل له ايضا بقوله في صحيحة الاحول الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا فان ضمير كان يعود إلى ما فرضه السائل فيستفاد منه اشتراط الخصوصية و فيه ان عود الضمير إلى ما كان مفروضا في السوأل لا يقتضى كون الخصوصية المفروضة من مقومات موضوع الحكم فهذه الرواية لا تصلح ان تكون مقيدة لغيرها من الروايات و أضعف من ذلك ما في الحدائق من الاستدلال له بقوله صلى الله عليه و آله في الاخبار الكثيرة جعلت لي الارض مسجدا و طهورا نظرا إلى ان الطهور لغة هو الطاهر المطهر و هو اعم من ان يكون مطهرا من الحدث و الخبث و فيه بعد تسليم العموم انه لا يستفاد من هذه الروايات الا ان الله ] تع [ جعل الارض في حد ذاتها كالماء طهورا و هذا لا يدل على ارتفاع وصف مطهريتها عند عروض صفة النجاسة لها بأسباب خارجية و لو قيل ان الجعل انما تعلق بالارض الطاهرة لا بذات الارض لان طهارتها من حيث الذات كانت متحققة قبل الشريعة فجعلت للنبي صلى الله عليه و آله طهور ابان أعطيت مرتبة الكمال من الطهارة التي يعبر عنها بصيغة المبالغة و هي الطهارة المسرية إلى الغير و تفسير الطهور بالظاهر المطهر بحسب الظاهر انما هو بهذه الملاحظة لا ان اللفظ مستعمل في المعنى المركب كما تقدمت الاشارة اليه في صدر الكتاب فيختص مورد الجعل بالارض الطاهرة اذ لا معنى لتشديد طهارة ما ليس بطاهر قلنا على هذا التقدير ايضا متعلق الجعل بحسب الظاهر هو ذات الارض التي هى طاهرة بالذات لا الارض المقيدة بكونها طاهرة بالفعل في قضية طبيعية نظير احل الله الغنم لا تدل على انها ( السارية ) بعد عروض وصف النجاسة الموجب لارتفاع وصف طهوريتها لا تطهر شيئا حتى يخصص بها غيرها من الادلة المطلقة و لو سلم ظهورها في تعلق الجعل بالارض الطاهرة بالفعل فهو ايضا مجد لاثبات المدعى لانه لا ينفى مطهرية غيرها اذ لا إعتداد بمفهوم اللقب الا ان يقال ان ورودها في مقام الامتنان يجعلها ظاهرة في الانحصار و فيه تأمل كما ان في جميع مقدماته نظرا أو منعا ( تنبيه ) لما اهمل المصنف ره حكم ماء المطر عند البحث عن أحكام المياه مع ان له حكما خاصا و هو ان قطراته النازلة من السماء مع كونها مياه قليلة منفصلة بعضها عن بعض متقوم بعضها ببعض nو معتصمة بوصفها العنواني كالماء الجارى المعتصم بمادته بلا خلاف فيه فالجملة كما يشهد له النصوص الاتية نبه عليه في المقام لادنى مناسبة و قال ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ( أقول ) بل يطهر كل ما يصيبه على تقدير قابلية المحل كما تقدمت الاشارة اليه عند التعرض لكيفية تطهير الثوب و نحوه و يشهد له مرسلة الكاهلي عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت امر في الطريق فيسيل على الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضأون قال قال لا بأس لا تسئل عنه قلت و يسيل على من ماء المطر ارى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على و ينتضح على و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر و المراد من التغير بحسب الظاهر هو التغير الناشي من جريان الماء على الارض المشتملة على القذر لا تغيره بخصوص لون القذر أو طعمه أو ريحه المانع من قبوله للتطهير نصا و إجماعا اذ ليس القذر مسبوقا بالذكر في السوأل فقوله وارى فيه اثار القذر من قبيل عطف الخاص على العام أريد بها العلائم الكاشفة عن ملاقاة النجس فالمقصود بالفقرتين على الظاهر هو السوأل عن الماء الذي استكشف بالامارات كونه بعينه هو الماء الملاقى للنجس و لو فرض ظهورهما في إرادة ما يعم التغيير بأوصاف عين النجس لوجب صرفهما عن ذلك بقرينة ما عرفت و كيف كان فما في ذيل الرواية شاهد على المدعى بعمومه و يدل عليه ايضا في الجملة رواية ابى بصير قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال ليس به بأس و صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله ( ع ) في السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه و ما يظهر من هذه الصحيحة من اناطة طهارة السطح باكثرية الماء ليس منافيا لاطلاق المرسلة لان قابلية المحل للطهارة شرط عقلي في طهارة ما يراه ماء المطر و لذا لا يفهم احد من المرسلة طهارة عين النجس بإصابة المطر فكذلك المتنجس ما دامت العين باقية فاستهلاك القذر أو ازالته مما لابد منه و لا يتحقق الاستهلاك في شيء من المتنجسات المشتملة على العين حتى البول الذي هو ماء الا على تقدير أكثرية الماء و قاهريته و مقتضى اناطة الحكم بالاكثرية كفاية مطلق الاصابة في تطهير المتنجسات الخالية من العين كما يدل عليه المرسلة و يدل عليه ايضا مرسلة محمد بن إسمعيل عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن ( ع ) في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر فان اصابه بعد ثلثة أيام فاغسله و ان كان الطريق نظيفا لم تغسله و كذا لا ينجس بعد وقوعه و استقراره في المكان ما دام معتصما و لو من بعض نواحية بالقطرات النازلة من السماء بل و لا حال جريانه من ميزاب و شبهه و دخوله في الاماكن المختلفة السطوح التي لا ينزل عليه فيها ماء المطر لكن بشرط اتصاله بأصله المعتصم بالقطرات النازلة من السماء فانه ] ح [ بمنزلة الماء الجارى المعتصم بمادته لا ينجسه شيء الا ان تغيره النجاسة بلا خلاف فيه على الظاهر بل إجماعا كما ادعاه بعض و يدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في ميزابين سألا أحدهما بول و الاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره و الظاهر ان إطلاق الجواب

(646)

وجوب غسل الاناء من موت الجرذ


جار مجرى الغالب من أكثرية الماء الموجبة لاستهلاك البول و كون جريان الماء حال نزول المطر لابعد انقطاعه و رواية على بن جعفر المروية عن كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جرى فيه المطر فلا بأس و الظاهر ان الغرض من الاشتراط الاحتراز عما لو أصاب الثوب بعد انقطاع المطر فان حاله بعد وقوف المطر حال ساير المياه القليلة الملاقية للعذرة بلا خلاف فيه بل عن بعض دعوى الاجماع عليه فالمراد بجريان المطر المعلق عليه نفى البأس اما تقاطره السماء في مقابل وقوفه أو جريانه الفعلى الذي هو ملزوم غالبي لكونه في حال التقاطر و كيف كان فهذه الرواية ايضا كادت تكون صريحة في المدعى اى في كون ماء المطر الجارى على الارض بمنزلة الماء الجارى في الاعتصام و كون بعضه مطهرا للبعض و يدل عليه ايضا صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال سئلته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلوة فقال إذا جرى فلا بأس به قال و سئلته عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا تغسل ثوبه و لا رجله و يصلى فيه و لا بأس به فان ما اجابه ثانيا صريح في اعتصام ماء المطر المجتمع في الارض و عدم انفعاله بالخمر المنصب عليه و ترك التقييد بكون الصب قبل انقطاع التقاطر مع كونه شرطا لعله لاستفادته من تعليق نفى البأس على الجريان في الجواب عن سؤاله الاول بالتقريب الذي عرفته انفا من ان المراد بجريان المطر اما تقاطره من السماء في مقابل وقوفه أو جريانه الفعلى الذي هو ملزوم عادي لكونه في حال التقاطر فاريد بالاشتراط التنبيه على شرطية التقاطر لكن قد يشكل ذلك فيما هو مفروض السائل بان السطح الذي يبال عليه و يغتسل فيه من الجنابة يطهر بإصابة المطر له كما نطق به المستفيضة المتقدمة التي منها صحيحة هشام بن سالم الدالة على اناطة طهارة السطح الذي يبال عليه باكثرية الماء من البول فان من المعلوم حصول هذا المناط قبل وصول المطر حدا يمكن الاخذ من مائه فيبقى مائه المجتمع على ظهره أو الجارى منه من ميزاب و نحوه على طهارته فلا مقتضى لاشتراط فعلية الجريان في جواز الاخذ منه الا ان يكون قول السائل البيت يبال على ظهره ] الخ [ كناية عن كون ظهره معدا لقضاء الحاجة فلم يقصد بالبول خصوصه حتى لا يبقى عينه بعد اصابة المطر الغزير الذي يمكن الاخذ من مائه للوضوء بل اعم منه و من العذرة التي تبقي عينها بعد انقطاع المطر فيتجه ] ح [ اعتبار بقاء التقاطر في جواز الاخذ من مائه و يحتمل بعيدا ان يكون المقصود بالفقرة الاولى هو الاخذ من ماء المطر بعد الانقطاع فيكون المقصود بالشرطية الاحتراز عن الماء المجتمع على السطح حيث لا ينفك غالبا في مفروض السائل عن ملاقاة النجس فالمراد بقوله ( ع ) إذا جرى انه إذا تحقق له الجريان من ميزاب و نحوه بحيث انفصل الماء عن ذلك المكان القذر فلا بأس في مقابل ما لو بقى في ذلك المكان و يحتمل ايضا ان يكون المراد بالاشتراط بيان ما هو مناط الحكم بان يكون المقصود انه إذا تحقق الجريان لماء المطر فلا بأس به و ما لم يتحقق له هذه الصفة فهو ماء قليل لاقي نجسا فينجس فعلى هذا تنهض الرواية دليلا للقول المحكي عن الشيخ الذي ستسمعه و هذا الاحتمال و ان كان قريبا في حد ذاته بل هو اقرب الاحتمالات المتطرقة في الرواية بالنظر إلى نفسها مع قطع النظر عن سائر الاخبار و اما بملاحظتها و فلا بد من حملها على سائر المحامل أورد علمها إلى أهله فان ظاهر قوله إذا جرى إرادة الجريان الفعلى و اختصاص الطهارة بالماء الذي حصل له صفة الجريان بالفعل و هذا مما ينافيه سائر الاخبار حتى ما رواه على بن جعفر ( ع ) عنه في ذيل هذه الرواية من نفى البأس عن ماء المطر الذي صب فيه الخمر و لذا حملها بعض المتأخرين على الجريان التقديري اى بلوغ المطر حدا يكون من شأنه الجريان في الاماكن المعتدلة جمعا بينها و بين سائر الروايات و فيه مع انه ليس بأولى من حملها على بعض المحامل الاخر التي منها حملها على اعتبار الجريان في خصوص المورد لخصوصيته فيه ككونه مما لو استقر المطر فيه أو لم يبلغ من الكثرة حدا يجرى لتغير بمجاورته كما يشعر بذلك ظهور السوأل في كون السطح معدا لتوارد النجاسات عليه فمثل هذا السطح لا يطهر عادة الا بالمطر الغريز الذي يجرى او لا يعتصم مائه عن التغير و الانفعال الا على هذا التقدير أو ذلك من المحامل التي تقدمت الاشارة إليها ان هذا الحمل لا يجدى في رفع التنافي بين هذه الصحيحة و بين صحيحة هشام بن سالم الدالة على اناطة طهارة الماء باكثريته من البول ضرورة ان البول الكائن على السطح اما مجرد الاثر أو ما هو بمنزلته بحيث لا يكون اصابة اضعافه من المطر موجبا لجريانه خصوصا إذا كان المطر ناعما فما عن ظاهر ابن حمزة من اشتراط اعتصام ماء المطر و كونه كالماء الجارى بجريانه بالفعل ضعيف و أضعف منه ما عن ظاهر الشيخ و ابن سعيد من اشتراط جريانه من الميزاب لكن الذي يغلب على الظن ان غرضهم التنبيه على الفرع الذي نبهنا عليه من ان الماء الجارى من الميزاب و نحوه ما دام معتصما بالقطرات النازلة من السماء بحكم الماء الجارى لا انه يعتبر في مطهرية ماء المطر الجريان مطلقا أو من خصوص الميزاب كما نسب إلى ظاهر الاخيرين فلا بد في تحقيق حال النسبة من مراجعة كتبهم إذا الظاهر انه قد حصل الخلط بين المبحثين و لم يحضرني كتبهم حتى أراجعها و العبارة المحكية عن ابن حمزة ليس فيها اشعار بالاشتراط فانه قال على ما حكى عنه و حكم الماء الجارى من المشعب من ماء المطر كذلك اى كالجاري و المشعب كما فى المجمع الطريق و هذه العبارة

(647)

كما تريها عين ما نبهنا عليه و لا منافاة بينها و بين مطهرية ماء المطر حال نزوله على الاطلاق ( نعم ) ربما يستشعر ذلك من العبارة المحكية عن الشيخ لكن لا على وجه يصح الاستناد اليه قال في التهذيب و الاستبصار على ما حكاه في المدارك ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجارى مستشهدا عليه بخبر هشام بن الحكم المتقدم الوارد في ميزابين سألا أحدهما بول اه و اما عبارة ابن سعيد فلم أظفر بنقلها تفصيلا فيما حضرنى من الكتب و كيف كان فان أرادوا بقولهم ما بيناه فنعم الوفاق و الا فقد تبين ضعفه بما لا مزيد عليه و يتلوه في الضعف ما عن المحقق الاردبيلي من اشتراط الجريان التقديري كما تقدمت الاشارة إلى وجهه مع ما فيه من النظر انفا و ربما يستدل للقول باشتراط الجريان مضافا الى الاخبار التي تقدمت الاشارة إليها و إلى توجيهها بخبر على بن جعفر المروي عن كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أ يصلي فيه قبل ان يغسل قال اذا جرى من ماء المطر فلا بأس و فيه ما لا يخفى فان الشرطية بحسب الظاهر مسوقة لبيان اشتراط كون ما يكف على الثياب من ماء المطر لامن ماء الكنيف فتلخص من جميع ما ذكرناه ان الاقوى ما هو المشهور من ان ماء المطر لا ينجس حال نزوله مطلقا بل يطهر كل ما يلاقيه بشرط قابلية المحل كالماء الجارى لكن نسب إلى المشهور انهم اعتبروا فيه الكثرة و القوة في الجملة احترازا عما لو تقاطرت قطرات يسيرة خلافا لما حكاه في الروض على ما نقل منه عن بعض من القول بمطهرية القطرات اليسيرة و مستنده إطلاق مرسلة الكاهلي و غيرها من الادلة المتقدمة الدالة على سببية اصابة المطر للطهارة و مستند ما نسب إلى المشهور من اشتراط الغزارة و الكثرة في الجملة منع صدق اسم المطر عرفا على القطرات اليسيرة و فيه تأمل و كيف كان فمرجع الخلاف في اعتبار هذا الشرط و عدمه بحسب الظاهر هو النزاع في الصغرى و المتبع فيه حكم العرف فمتى صدق عليه اسم المطر عرفا لحقه حكمه و الله العالم و الماء القليل الذي يغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الاولى أو الثانية فيما يحتاج إلى التعدد و سواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن و سواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقى و كذلك القول في الانآء على الاظهر كما تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث الغسالة و تبين فيما تقدم ضعف القول بطهارتها مطلقا أوفى خصوص الغسلة المطهرة أو التفصيل بين الانآء و غيره فلا نطيل بالاعادة لكن مقتضى ما نفينا عنه البعد عند التكلم في كون المتنجس منجسا من منعه بالنسبة إلى المتنجسات الجامدة الخالية من عين النجاسة هو التفصيل بين غسالة النجاسات الحكمية المحضة و بين غيرها فلو غسل ثوب متنجس بالبول بعد جفافه و زوال العين لا تنجس غسالته ] مط [ و لو كان قبله نجست من فرق بين الغسلتين اما في الاولى فلانها ماء قليل لاقى نجسا فينجس و فى الثانية فلملاقاتها للرطوبة المتخلفة من الغسلة الاولى التي هى كعين النجس في كونها منجسة لما يلاقيها نعم لو حصلت الغسلة الثانية بعد جفاف المحل و خلوصه من عين النجاسة و ما بحكمها من الرطوبة المتنجسة اتجه ] ح [ طهارتها بناء على إنكار السراية و الله العالم و قيل في الذنوب بفتح الذال و هو كما فى مجمع البحرين في الاصل الدلو العظيم و لا يقال لها ذنوب الا و فيها ماء إذا القى على نجاسة على الارض تطهر الارض مع بقائه على الطهارة بل في مطلق الماء القليل الملقى على الارض النجسة و القائل بذلك الشيخ في محكي الخلاف قال في المدارك ناقلا عبارة الخلاف إذا بال على موضع من الارض فتطهيرها ان يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره فيزيل لونه و طعمه و ريحه فإذا زال حكمنا بطهارة المحل و طهارة الماء الوارد عليه و لا يحتاج إلى نقل التراب و لا قطع المكان ثم قال دليلنا قوله ] تع [ ما جعل عليكم في الدين من حرج و نقل التراب إلى موضع اخر يشق و روى أبو هريرة قال دخل أعرابي المسجد فقال أللهم ارحمني و محمدا صلى الله عليه و آله و لا ترحم معنا احدا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله عجزت واسعا قال فما لبث ان بال في ناحية المسجد و كأنهم عجلوا اليه فنهاهم النبي صلى الله عليه و آله ثم امر بذنوب من ماء فاهريق ثم قال اعلموا و يسروا و لا تعسروا قال الشيخ ره و النبي صلى الله عليه و آله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجسا فلزم ان يكون الماء ايضا على طهارته و استشكل المصنف في المعتبر بضعف الخبر و منافاته الاصل لان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أو لم يتغير ( انتهى ) و لا يخفى عليك ان ادلة نفى الحرج على تقدير تحقق موضوعها لا تقتضي الا العفو عن نجاسة المسجد لا طهارته بصب الماء عليه و اما الرواية فهي مع ضعف سندها لا تنهض حجة لاثبات حكم مخالف للقواعد لكونها إخبارا عن قضية في واقعة مجملة الوجه فلعل المكان الذي امر النبي صلى الله عليه و آله بصب الماء عليه مما ينحدر عنه غسالته إلى خارج المسجد أو في بالوعة و نحوها أو كان رملا يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه و لم يكن الواجب الا تطهير ظاهر المسجد أو كان الامر بالصب لتوفير البلة و استهلاك العين لان تجففها الشمس إلى ذلك من المحتملات فالأَظهر انه لافرق بين الارض و بين غيرها مما شابهها من الاشياء الغير القابلة للعصر في كيفية التطهير و لا بين غسالتها و غسالة ساير الاشياء فان كانت الارض رخوة يرسب الماء فيها و لا تنفصل غسالتها عنها اشكل تطهيرها بالماء القليل كما عرفته عند البحث عن أحكام النجاسات و كيفية تطهير المتنجسات الغير القابلة للعصر و الله العالم القول في كيفية تطهير الاوانى و قد جرت عادة الفقهاء رضوان الله عليهم على التعرض لما يتعلق بالانية من حيث الحرمة و الكراهة في هذا المبحث استطرادا فنقتفى تبعا للمصنف اثرهم و نقول لا يجوز الاكل و الشرب في انية من ذهب أو فضة بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا بل في الجواهر إجماعا منا و عن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة محصلا و منقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا انتهى و عن جماعة

(648)

من الاصحاب التصريح باتفاق على حرمة الاكل و الشرب فيها لكن في الوسائل حكى عن الاصحاب انهم نقلوا القول بعدم الحرمة من جمع من العامة و لذا احتمل جرى بعض الاخبار الاتية التي وقع فيها التعبير بالكراهة مجرى التقية و كيف كان فالظاهر كما صرح به واحد عدم الخلاف فيه بيننا بل عن ظاهر جماعة من الاصحاب أو صريحهم دعوى الاجماع على انه لا يجوز استعمالها مطلقا و لو في ذلك مما لا يندرج في الاكل و الشرب الا انه حكى عن الشيخ في الخلاف انه قال يكره استعمال أوانى الذهب و الفضة و كذا المفضض منها و ظاهره إرادة الكراهة المصطلحة لكن عن جماعة من المتأخرين التصريح بان مراده الحرمة و يؤيده ما حكى عنه في زكوة الخلاف من التصريح بالحرمة و كيف كان فمستند الحكم اخبار مستفيضة من طرق الخاصة و العامة فعن الجمهور انهم رووا عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال لا تشربوا في انية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا و لكم في الاخرة و ربما يستشعر من التعليل الواقع في هذا الخبر ان المراد بالنهى المنع من مطلق استعمالها و كون تخصيص الاكل و الشرب بالذكر لعموم الابتلاء بهما كما يؤيد ذلك تخصيص الشرب بالاواني و الاكل بالصحاف مع ان الخصوصية بالنسبة إليها مقصودة بلا شبهة و التخصيص جار مجرى التعارف فليتأمل و عن على ( ع ) انه قال الذي يشرب في انية الذهب و الفضة انما يجرجر في بطنه نارا و من طريق الخاصة صحيحة محمد بن إسمعيل بن بزيع قال سئلت ابا الحسن الرضا ( ع ) عن انية الذهب و الفضة فكرههما فقلت قد روى بعض اصحابنا انه كان لابى الحسن ( ع ) مرأة ملبسة فضة لا و الله انما كانت لها حلقة من فضة و هي عندي ثم قال ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل الصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فامر به أبو الحسن ( ع ) فكسر في الحدائق العذر بالعين المهملة ثم الذال المعجمة بمعنى الاختتان و حسنة الحلبي أو صحيحته عن ابى عبد الله ( ع ) قال لا تأكل في انية من فضة و لا في انية مفضضة و عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله ( ع ) قال لا تأكل في انية الذهب و الفضة و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) انه نهى عن انية الذهب و الفضة و عن موسى بن بكير عن ابى الحسن ( ع ) قال انية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون و عن الفقية روايته مرسلا عن النبي صلى الله عليه و آله و رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) قال لا تأكل من انية الذهب و الفضة و موثقة سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي الشرب عن انية الذهب و الفضة و رواية يونس بن يعقوب عن اخيه يوسف قال كنت مع ابى عبد الله ( ع ) في الحجر فاستسقى ماء فاتى بقدح من صفر فقال رجل ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس و قال ( ع ) للرجل الا سألته اذهب هو ام فضة و خبر حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام في حديث المناهي قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الشرب في انية الذهب و الفضة و رواية قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع منها الشرب في انية الذهب و الفضة و المروي عن الكافى في الموثق عن ثعلبة بن ميمون عن يزيد عن ابى عبد الله ( ع ) انه كره الشرب في الفضة و فى القدح المفضض و كذلك ان يدهن في مدهن مفضض و المشطة كذلك و عن الصدوق باسناده عن ثعلبة مثله و زاد فان لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن مواضع الفضة في الحدائق و هذه الزيادة محتملة لان تكون من كلامه أو من أصل الخبر هذه جملة ما وصل إلينا من الاخبار الواردة في الباب و هي بأسرها تدل على مرجوحية استعمال انية الذهب و الفضة في الجملة اما بالنسبة إلى الاكل و الشرب فهي نص فيهما و بالنسبة إلى ما عداهما من الاستعمالات فبعضها تدل عليه بالاطلاق و قد يدل عليه ايضا بعضها بالنصوصية كما سنشير اليه و هذه الاخبار ما بين ما وقع فيه التعبير بصيغة النهى أو لفظ النهى أو التعبير بلفظ الكراهة و فى بعضها التعبير بلفظ لا ينبغي اما الطائفة الاولى فظاهرها الحرمة و اما الطائفة الثانية و هي ما ورد فيها التعبير بلفظ الكراهة فلا ظهور لها الا في المرجوحية المطلقة الغير المنافية للحرمة أو الكراهة فان الكراهة المستعملة في كلمات الائمة عليهم السلام بحسب الظاهر ليست مستعملة الا في معناها اللغوي و العرفي لا الكراهة المصطلحة عند المتشرعة و هي بمقتضى معناها العرفي تجامع الحرمة أو الكراهة فلا منافاة بين هذه الاخبار و بين الاخبار الدالة بظاهرها على الحرمة كما قد يتوهم و اما ما وقع فيه التعبير بلفظ لا ينبغي و هو موثقة سماعة فظاهرة الكراهة فان لفظة لا ينبغي و ان جاز استعمالها على سبيل الحقيقة في المحرمات لكن الشايع المتعارف استعمالها في الامور الغير المناسبة لا المحرمة فلها ظهور عرفي في الكراهة كما ان رواية موسى بن بكير مشعرة بها او ظاهرة فيها لكن لاعلى وجه يصلح لصرف الاخبار الدالة على الحرمة عن ظاهرها خصوصا مع استفاضة تلك الاخبار و اعتضاد بعضها ببعض و قوة ظهور بعضها في الحرمة كالعامي المروي عن على عليه السلام و هو و ان كان عاميا لكنه لمعروفيته عند الاصحاب و اشتهار مضمونه بين الخاصة و العامة ليس موقع ريبة فلا بأس بالعمل بمثلها هذا مع ان عداها فيما غنى و كفاية و لو سلم صلاحية الخبر الظاهر في الكراهة في حد ذاته لصرف الاخبار الدالة على الحرمة عن ظاهرها فلا ينبغي الالتفات إلى ظاهره بعد مخالفته لفتوى الاصحاب و إجماعهم فلا اشكال في أصل الحكم لكن مورد جل الاخبار الظاهرة في الحرمة خصوص الاكل و الشرب بل ربما يظهر من بعض الاخبار اختصاصه باناء الشرب كصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال سئلته عن المرأة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به و عن قرب الاسناد روايتها مثلها الا انه قال و سئلته عن المرأة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة قال نعم انما كره

(649)

ما يشرب فيه استعماله لكنه لابد من تأويلها بعد مخالفته ظاهرها لفتوى الاصحاب و للاخبار الناهية عن الاكل يجعل الحصر اضافيا أريد به الاحتراز عما ليس بانية كالمرأة و نحوها و يحتمل ان يكون قوله ( ع ) ما يشرب به كناية عن مطلق الانية حيث ان من شأنها غالبا ان تستعمل في الشرب كما انه يحتمل ايضا بل لعله الظاهر من الرواية إرادة الانآء المفضض لا الفضة و كيف كان فما يصلح الاستناد اليه التعميم الحكم بالنسبة إلى ساير الاستعمالات بعد الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة و عدم نقل الخلاف في المسألة ليس الا خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه فهي عن انية الذهب و الفضة الدال بإطلاقه على النهى عنها مطلقا في ساير استعمالاتها و اما ما عداه من الروايات و ان كان بعضها نصا في إرادة سائر الاستعمالات كصحيحة محمد بن اسماعيل التي ورد فيها قضية المرأة لكنها لا تدل على الحرمة لما اشرنا اليه من ان الاخبار المتضمنة للفظ الكراهة لا تدل الاعلى مطلق المرجوحية الصادقة على الحرمة و الكراهة و ما يقال من ان مبالغة الامام ( ع ) في تنزيه فعل ابى أحسن ( ع ) عن إمساك المرأة الملبسة بالفضة قرنية على إرادة الحرمة من الكراهة ففيه ما لا يخفى خصوصا مع ان المرأة بحسب الظاهر مندرجة في موضوع الانية و ان أوهمه كلام السائل و جواب الامام ( ع ) كما يشهد بذلك العرف و اللغة بل صحيحة على بن جعفر المتقدمة على بعض محتملاتها فالظاهر ان منشأ ما ذكره السائل من نقل رواية المرأة مجرد المناسبة بينها و بين الانية أو انه فهم لبعض المناسبات ان المراد بالانية التي كرها الامام ( ع ) ما يعم مثلها لا خصوص مسماها عرفا كما يشهد لذلك نقل الامام ( ع ) لقضية العباس و امر ابى الحسن عليه السلام بكسر القضيب مع ان القضيب ليس من الانية بلا شبهة فالمراد بالكراهة الشاملة لمثل هذه الامور ليس الا مطلق المرجوحية و الحاصل انه لا يستفاد من الروايات التي ورد فيها التعبير بالكراهة ازيد من المرجوحية و بثبوت حرمة بعض الاستعمالات كالاكل و الشرب بدليل خارجى لا يصلح دليلا الحمل الكراهة في هذه الروايات على خصوص الحرمة بل الانصاف انه لو لا اعتضاد إطلاق خبر محمد بن مسلم بالفتاوى لا شكل استفادة الاطلاق منه ايضا لكونه اخبار اجماليا عن نهى صادر عن الامام ( ع ) متعلق بالانية لم يعرف صورته حتى يؤخذ بظاهره و ليس لعبارة ابن مسلم ظهور يعتد به في كون متعلق النهى الصادر عنه ( ع ) مطلق استعمالها و ان اقتضاه حذف المتعلق و اضافة النهى إلى نفس الانية لكن الاعتماد عليه لا يخلو عن من اشكال فعمدة المستند في التعميم هو الاجماع و من هنا قد يقوى في النظر جواز اقتنائها اذ لا إجماع على المنع منه فان فيه قولان كما ستعرف بل ربما يستشعر من الاخبار الناهية عن الاكل و الشرب عدم حرمة الاقتناء بل و كذا التزيين بها فانه لا يعد استعمالا لها عرفا و لو قيل بان التزيين ايضا نحو من استعمالها قلنا كلمات المجمعين منصرفة عن هذا النحو من الاستعمال ( نعم ) لا ينبغى التأمل في كراهته بل و كراهة الاقتناء ايضا لقوله ( ع ) في خبر موسى بن بكير انية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون و فى امر الامام ( ع ) بكسر القضيب في صحيحة محمد بن اسعميل ايضا شهادة عليها و الله العالم ( تنبيه ) مقتضى ظاهر النصوص المستفيضة الناهية عن الاكل و الشرب في انية الذهب و الفضة كظاهر المتن و غيره و صريح بعض متأخري المتأخرين حرمة نفس الفعلين من حيث ذاتهما فايصال ما في الانية إلى الجوف على وجه صدق عليه عرفا الاكل و الشرب في الانية بان يكون بمباشرة الفم للانية كما هو الغالب في الشرب أو بالية اليد و ما جرى مجريها من الوسائط الغير المنافية للصدق العرفي محرم و ان لم يكن نفس الايصال الذي به يتحقق مفهوم الاكل و الشرب اذ لو حظ من حيث هو استعمالا للانية اذ المدار بمقتضى هذه الاخبار على صدق الاكل و الشرب في الانية سواء صدق عليهما استعمال الانية ام لا غاية الامر ان حصول العنوان المحرم الذي هو عبارة عن الاكل أو الشرب في الانية كما في معظم الاخبار أو من الانية كما في بعضها ملزوم لتحقق الاستمال اما لكونه من مقدمات وجوده أو من مقومات مهيتة فلو لم يكن لنا دليل دال على حرمة استعمال انية الذهب و الفضة عد الاخبار الناهية عن الاكل و الشرب فيها لكنا نلتزم بإباحة سائر الاستعمالات حتى المضمضة و الاستنشاق بل كنا يقول لو تناول الشيء من الانية و وضعه في فمه بقصد الاكل فمنعه مانع من الازدراد لم يصدر منه عنه الا التجري و انما التزمنا بحرمتها للاجماع و غيره مما دل على حرمة استعمالها مطلقا و الحاصل ان مقتضى ظواهر النصوص حرمة نفس الاكل و الشرب لا مجرد التناول من الانآء كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب على ما فهمه منهم صاحب الحدائق بل ربما نسبه واحد إلى ظاهر المشهور و لكنك ستعرف ما في هذه النسبة من النظر و قد حكى عن المفيد القول بحرمة ذات المأكول و المشروب ما داما في انية الذهب و الفضة و مالي ما قويناه لان اضافة الحرمة إلى الذوات انما هى بلحاظ الفعل المتعلق بها فالمراد بخرقه الماكول ما دام في الانية ليس الا حرمة أكله فيها فالاعتراض عليه بان النهى عن الاكل لا يتعدى إلى المأكول ليس على ما ينبغى و أضعف من ذلك المناقشة في الاستدلال لمذهبه بحديث يجرجر في بطنه نارا بان الحقيقة مرادة و المتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار في بطنه و هو لا يستلزم تحريم نفس المأكول و المشروب ضرورة ان المتبادر منه كون الاكل بنفسه سببا لجريرة النار في البطن لا مقدمته التي هى أجنبية عن البطن فالمتبادر إلى الذهن من التشبيه ليس الا حرمة المأكول التي مالها إلى حرمة الاكل كما ان هذا هو المتبادر

(650)

من الاخبار الناهية فهذا هو الاقوى بل لا يبعد الالتزام بذلك مع قطع النظر عن النواهي المتعلقة بهما بالخصوص و تسليم ان المحرم ليس الا استعمال انية النقدين بدعوى صدق استعمال الانية على الاكل و الشرب فيها عند ملاحظة الفعلين على سبيل الاجمال اذ ليس حكم العرف بكون الاكل في الانية استعمالالها مبنيا على التدقيقات العقلية فعلى هذا يتجه حرمة سائر الانتقاعات التي هى من قبيل الاكل و الشرب في الانية مما يعد بنظر العرف استعمالالها و ان كان بالتدقيق العقلي خارجا من موضوعه و قد بني على ذلك واحد من متأخري المتأخرين فحكم ببطلان الوضوء فيها و لو بالاغتراف منها شيئا فشئا بدعوى كونه استعمالا للانية فيتحد مع المحرم فلا يصح خلافا لما حكى عن المشهور من حكمهم بصحة الوضوء في الفرض مستدلين عليه بان المحرم انما هو اخذ الماء من الانية و هو خارج من مهية الوضوء و ما تقدمت الاشارة اليه من نسبة القول بعدم حرمة نفس الاكل و الشرب إلى المشهور نشأ من ذلك حيث استظهر من حكمهم بصحة الوضوء و استدلالهم عليه بان المحرم ليس الا اخذ الماء من الانآء الذي هو من مقدمات وجوده التزامهم بمثله في الاكل و الشرب لعدم الفرق بين الامثله لدى التحقيق و لكن ظهر بما تقدم ان الاستظهار في محله لامكان التفصيل بين الاكل و الشرب و بين الوضوء و نحوه بالالتزام بحرمة الاولين دون غيرهما الا مع اتحاده مع الاستعمال للانية حقيقة لا مسامحة و اتصاف مثل هذه الافعال التي لا تتحقق مهيتها الا بعد تناول الشيء من الانية بكونها استعمالا للانية ليس الا من باب التوسعة و المسامحة العرفية و الا نفس هذه الافعال لو لوحظت بنفسها لا تتصف عرفا بكونها استعمالا لها لكن الاخبار المستفيضة دلت على حرمة الاكل و الشرب فنلتزم بها و اما الوضوء و نحوه فلم يتعلق به بعنوانه الخاص نهى شرعي و انما دل الدليل على حرمة استعمال الانية فما لم يتحقق الاستعمال بنفس الوضوء من حيث هو لا يحرم فما عن المشهور من الحكم بصحة الوضوء لا يخلو عن من قوة ما لم يكن الانية من المقدمات المنحصرة المانعة من تنجز التكليف و كان الوضوء بالاعتراف منها لا بالارتماس فيها و عن كاشف اللثام التصريح بصحته في صورة الارتماس ايضا و هو ضعيف لاتحاده ] ح [ في الوجود مع الاستمال المحرم فلا يصح و المرجع في تشخيص الانآء و الانية و الاوانى هو العرف كما عن جماعة التصريح بذلك و عن جل اللغويين إيكال معرفة الانآء إلى العرف فلم يذكروا في تفسيره الا انه معروف عدا انه حكى عن مصباح المنير انه قال الانآء و الانية كالوعاء و الاوعية لفظا و معنى و هو مما لا يساعد عليه العرف اذ الظاهر عدم ترادف الوعاء و الاناء عرفا و قد ذكر بعض ان الظاهر ان ما في المصباح تفسير بالاعم لان الانآء وعاء خاص لا مطلقه ( أقول ) و لعله تفسير بالمبائن فان تسمية الانآء من حيث هو وعاء لا يخلو من عن تأمل إذا الغالب انه انما يطلق على الانآء الوعاء بالاضافة إلى ما يوضع فيه فيقال مثلا وعاء السمن و أدعية الماء و غير ذلك كما يقال موضع السمن و مقره و مكانه و لا يسمى بإسم الوعاء إذا لو حظ الظرف في حد ذاته شيئا مستقلا كما يسمى بإسم الانآء و كيف كان فلا وثوق بهذا التفسير و لا نقول بحجية قول اللغوي من باب التعبد هذا مع انا لم نعثر على ما يكون إطلاق اسم الوعاء عليه أوضح من إطلاق اسم الانآء لما اشرنا اليه من انه لا يكفى في تسمية الشيء وعاء على الاطلاق إطلاق اسم الوعاء عليه بالاضافة إلى شيء فما جزم به بعض من صدق اسم الوعاء على بعض الاشياء الذي وقع الكلام و الاشتباه في اندراجه في موضوع الانية كالمكحلة و نحوها كانه جزم في محله فالمرجع في تشخيص ما يطلق عليه اسم الانية ليس الا العرف و فى الموارد المشتبهة يرجع إلى اصالة الاباحة و القدر المتيقن مما يصح إطلاق الاسم عليه هى الادوات المعدة شأنا لان تستعمل ظرفا لدى الحاجة اليه و ان لم يكن بالفعل معدة له بل مصنوعة لغرض اخر و ما عداها لي ما مشتبه الحال أو معلوم العدم نعم لافرق فيما كان من شأنه الاستعمال في الوعائية بين صغيره و كبيره فمكان النشوق و نظائره بحسب الظاهر مندرجة في موضوعها بخلاف وعاء الحروز و التعويذات و الرقى و نحوها فانها لا تعد انية في العرف كما يؤيده صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله ( ع ) قال سئلته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد و خبر حريز الجواد و يظهر من بعض انها داخلة في موضوع الانية و لكنها خارجة من حكمها للصحيحة المتقدمة و فيه ان جعل الصحيحة شاهدة لخروجها من الموضوع كما يشعر به سوق الرواية و يشهد به العرف أولى و ربما يتشهد بصحيحة محمد بن إسمعيل المتقدمة المشتملة على قضية المرأة على ان الانية اعم مما يطلق عليه اسمها بالتقريب الذي تقدمت الاشارة اليه و إلى ضعفه و حكى عن كاشف الغطاء و فى تشخيص موضوع الانآء انه قال يعتبر فيه اجتماع قيود أربعة الاول الظرفية الثاني ان يكون المظروف معرضا للرفع و الوضع فموضع فص الخاتم و عكوز الرمح و ضية السيف و المجوف من حلى المرأة المعد لوضع شيء فيه للتلذذ بصوته و محل العوذة و قاب الساعة وانية جعلت لظاهر اخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ليس منها الثالث ان تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها فليس الغليان و لا رأسها و رأس الشطب و لا ما يجعل موضعا له أو للغليان و لا قراب السيف و الخنجر و السكين و بيت السهام و بيت المكحلة و المرأة و الصندوق و السقط و قوطي النشوق و العطر و محل القبلة و المباخر و نحوها منها ( الرابع ) ان يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه و حواشي كك فلو خلا عن ذلك كالقناديل و المشتبكات و المحرمات و الطبق لم يكن منها و المدار على الهيئة لا الفعلية انتهى ( أقول ) في اعتبار بعض ما ذكره من ؟


/ 96