جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لا يملكه الآخذ و إن أحياه ما لم يأذن له الامام فيملكه - ان كان مسلما - بالاحياء ، و إلا فلا . ] على ما في أيديهم ، و يترك الارض في أيديهم " ( 1 ) . قوله : ( لا يملكه الآخذ و إن أحياه ، ما لم يأذن له الامام عليه السلام فيملكه إن كان مسلما بالاحياء و إلا فلا ) . لا ريب أنه لا يجوز لاحد إحياء الموات إلا بإذن الامام عليه السلام ، و هذا الحكم مجمع عليه عندنا ، و حديث ما وجد في كتاب علي عليه السلام دال عليه فيشترط إذنه في الاحياء ، و كذا يشترط كون المحيي مسلما ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا ، و إن كان الاحياء بإذن الامام عليه السلام . و في الشرائع : لو قيل يملكه مع إذن الامام عليه السلام كان حسنا ( 2 ) . و يظهر من عبارة الدروس تنزيله على ما إذا أذن له في الاحياء للتملك ( 3 ) ، و العبارة مطلقة . و الحق أن الامام لو أذن له في الاحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له ، و إنما البحث في أن الامام عليه السلام هل يفعل ذلك أم لا ؟ نظرا إلى أن الكافر أهل له أم لا ؟ . و الذي يفهم من الاخبار ( 4 ) ، و كلام الاصحاب العدم ، و ليس مرادهم أن الامام عليه السلام يرخصه في التملك ثم لا يملك قطعا ، و لا يخفى أن اشتراط إذن الامام عليه السلام إنما هو مع ظهوره ، أما في غيبته فلا ، و إلا لامتنع الاحياء .

1 - الكافي 5 : 279 حديث 5 ، التهذيب 7 : 152 حديث 674 ، و ما بين المعقوفتين من المصدرين

2 - شرائع الاسلام 3 : 271

3 - الدروس : 291

4 - الكافي 5 : 297 حديث ، التهذيب 7 : 148 ، 152 حديث 658 ، 659 ، 674

/ 394