* العوض * يشترط في مال الاجارة أن يكون معلوما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* العوض * يشترط في مال الاجارة أن يكون معلوما

[ المطلب الثاني : في العوض : و يشترط أن يكون مال الاجارة معلوما بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجعاله . ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفه مقداره بأحدهما ، و في الاكتفاء بالمشاهدة نظر . النفقة في زمان زمان الخدمة كالليل مثلا ، إذ لابد أن يبقى من الزمان بقية يستريح فيها نظرا إلى العادة . و لو سلم فلم لا تكون نفقته في بيت المال المرصد لمصالح المسلمين أو الزكاة ؟ و هو الاصح ، فإن إيجابها على السيد إيجاب بغير دليل ، إذ لا سبب يقتضيه . و مع عدم بيت المال و الزكاة فهي أحد الواجبات الكفائية ، فإن اندفعت الحاجة لحصول بيع النفقة إلى أجل و قبل العبد كفى ، و إلا صرفت إليه النفقة بقصد الرجوع عند الامكان كما في المخمصة . قوله : ( المطلب الثاني : في العوض ، و يشترط أن يكون مال الاجارة معلوما إما بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ) . الوصف قسمان : وصف للعين الشخصية بصفاتها القائمة بها ، التي لا تمتاز و لا ترتفع الجهالة عنها إلا بذكرها . و وصف للعين على وجه كلي . و هذه الصفات إنما تكون صفات السلم و كل منهما مزيل للجهالة . قوله : ( و في الاكتفاء بالمشاهدة نظر ) . ينشأ : من اختلاف الاصحاب ، و وجود الدليل من الطرفين . فإن الشيخ ( 1 ) ، و المرتضى ( 2 ) ، و بعض المتأخرين على الجواز ، لاندفاع معظم

1 - المبسوط 3 : 223

2 - قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 103 : و حكاه اى القول بالجواز - جماعه عن المرتضى كالمحقق الثاني و الشهيد الثاني و الخراساني و صاحب الرياض ، و الاصل في ذلك قوله في السرائر : الاظهر من المذهب بلا خلاف فيه الا من السيد المرتصى في الناصريات : =

/ 394