بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و كذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع . ] الرقيق فالأَقرب الجواز ) . وجه القرب أنه عقد صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به . أما الاولى فلانه الفرض ، و أما الثانية فلان كلا من العوضين صالح لان يكون عوضا . و مثله لو ساقي أحد الشريكين صاحبه ، و شرط له زيادة من النماء ( 1 ) يجوز و إن كان عمله يقع في المشترك ، و يحتمل المنع لاسستلزامها كون العوضين لواحد : بيان الملازمة إن الاجرة تثبت للاجير في مقابلة العمل ، و بعض العمل حق له ، لانه يملك بعض الحنطة التي يراد طحنها ، و بعض الرقيق الذي يراد إرضاعه بالعقد ، فيكون طحن حقه من الحنطة ، و إرضاع حقه من الرقيق حقا له فيجتمع له العوضان ، و ذلك باطل . و لان الاجارة تقتضي وجوب العمل على الاجير ، و لا يجب على الانسان العمل في ملكه . و بعض المستأجر عليه ملك له ، فلا تكون الاجارة في صحيحة فتبطل في الباقي لاختلال العوض ، و المسألة موضع إشكل و بحث . و لو كان استئجارها بجزء من الرقيق بعد الفطام ، فقد صرح في التحرير ( 2 ) - و الشارح ( 3 ) - بالصحة فلا يخلو من نظر ، لان العوض لابد أن يدخل في ملك المؤجر في زمان ملك المتسأجر المنفعة لتتحقق المعاوضة ، و كذا القول في الطحن . قوله ( و كذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع ) . 1 - في ( ك ) : الثمار . 2 - تحرير الاحكام 1 : 245 . 3 - إيضاح الفوائد 2 : 247 .