أسباب الاختصاص العمارة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أسباب الاختصاص العمارة

[ و أسباب الاختصاص ستة : الاول : العمارة ، فلا يملك معمور بل هو لمالكه ، و إن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين ، ] و هل يملك الكافر بالاحياء في حال الغيبة ؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الانفال من الخمس : أنه يملك به و يحرم انتزاعه منه . و هو محتمل ، و يدل عليه أن المخالف و الكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة ، و لا يجوز انتزاعه من يده إلا برضى . و كذا القول في حقهم عليهم السلام من الخمس عند من لا يرى إخراجه بل حق باقي الاصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك ، فالأَرض الموات أولى ، و من ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف و الكافر ، و لا يجوز أخذ الخراج و المقاسمة إلا بأمر سلطان الجور ، و هذه الامور متفق عليها . و لو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها و إن كان كافرا ، فحينئذ فتجري العمومات - مثل قوله عليه السلام " من أحيى أرضا ميتة فهي له " ( 1 ) - على ظاهرها في حال الغيبة ، و يقصر التخصيص على حال ظهور الامام عليه السلام ، فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها ، و هذا متجه قوي متين . قوله : ( و أسباب الاختصاص ستة : الاول : العمارة ، فلا يملك معمور بل هو لمالكه ، و إن اندرست العمارة ) . المراد به ما جرى عليه العمارة و إن خرب الآن ، و هو صريح قوله : ( و إن اندرست ) . قوله : ( فإنها ملك لمعين أو للمسلمين ) .

1 - الكافي 5 : 279 حديث 3 ، 4 ، التهذيب 7 : 152 حديث 673 و فيها : ( مواتا ) ، الكافي =

/ 394