* المنفعة * شروط المنفعة أن تكون مباحة
[ المطلب الثالث : في المنفعة ، و شروطها ثمانية : الاول : أن تكون مباحة ، فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيعه فيه ، أو أجيرليحمل إليه مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر ، أو جارية للغناء ، أو كلبا للصيد لهوا ، أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء ، أو استأجر الكافر مسلما للخدمة ، أو مصحفا للنظر فيه لم يصح . ] قوله : ( فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا ) . أي : لا تصح الاجارة في ذلك كله ، و المراد إذا صرح في عقد الاجارة بكونها لذلك . أما لو أجر الدار ممن يحوز ( 1 ) الخمر فإنه لا يحرم على الاصح ، و إن كره . و قد سبق في البيع . قوله : ( أو دكانا ليبيعه فيه ) . حقه أن يقول : ليبيعها فيه ، لان الخمر مؤنث سماعي . قوله : ( أو أجيرا ليحمل له مسكرا ، سواء كانت لمسلم أو كافر ) . أي : سواء كانت الاجارة هذه ، و المنع في المسلم ظاهر . أما إذا كانت لكافر : فلان المسلم لا يجوز أن يكون أجيرا لكافر ، و حمله الخمر حرام بغير الاراقة أو التخليل ، و مع ذلك فخمر الكافر إنما تكون محترمة إذا لم يتظاهر بها بين المسلمين ، فإذا أظهرها فلا حرمة لها . قوله : ( أو مصحفا للنظر فيه لم يصح ) .1 - في ( ه ) يحرز .