بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و يجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، و سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، و يضمن العين بالتسليم . ] فعل و سلم العين حينئذ ضمن ) . إنما يضمن مع تسليم العين ، أما بدونه فلا . فلو أجره و لم يسلمه ، أو استوفى المنفعة له بوكالته فلا ضمان قطعا ، لعدم التعدي . قوله : ( و يجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله ، أو أقل ضررا ) . أي : أن يؤجر لركوب مثله مثلا ، أو سكنى مثله ، أو يؤجر لمثل العمل الذي استأجر لاجله ، و كذا لاقل ( 1 ) ضررا ، لان المنفعة تصير ملكا له بالاجارة ، و الناس مسلطون على أموالهم . قوله : ( سواء كان قبل القبض أو بعده ) . بخلاف البيع فإنه يحرم أو يكره . قوله : ( و سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ) . و منع بعض الشافعية من استئجار المؤجر ، لانه يملك المنفعة بالتبعية ، فلا يتصور ملكها بسبب آخر . و لانه إذا استأجر ثم اشترى العين يجب أن تنفسخ الاجارة ، كما لو نكح الجارية ثم اشتراها ، و ما ينفسخ - إذا كان سابقا - يجب أن لا يصح إذا طرأ ، و هو ضعيف ، و قد سبق صحة الشراء بعد الاستئجار . قوله : ( و يضمن العين بالتسليم ) . 1 - في ( ه ) : الاقل . ( 2 ) عوالي اللالى 2 : 138 حديث 383 .