[ و لو مرض الاجير ، فإن كانت مضمونة لم تبطل و ألزم بالاستئجار للعمل ، و إن كانت معينة بطلت ، و كذا لو مات . و لو اختلف العمل باختلاف الاعيان فالأَقرب أنه كالمعينة ، مثل النسخ لاختلاف الاغراض باختلاف الاعيان . ] أقرب . قوله : ( و لو مرض الاجير ، و فإن كانت مضمونة لم تبطل و ألزمه بالاستئجار للعمل ، و إن كانت معينة بطلت ) . إنما تبطل إذا تعين زمان الاجارة و استوعبه المرض ، و إلا فإن لم يتعين الزمان تخير المتسأجر بالتأخير ، و إن تعين و مرض البعض بطلت فيه و تخير في الباقي . قوله : ( و لو اختلف العمل باختلاف الاعيان فالأَقرب أنه كالمعينة مثل النسخ ، لاختلاف الاغراض باختلاف الاعيان ) . أي : لو اختلفت العمل اختلافا بينا باختلاف الاعيان ، و قد عين بالوصف فالأَقرب عند المصنف أن الحكم فيه كالمعينة . و وجه القرب عدم حصول المستأجر عليه إلا من الناسخ المعين فتبطل الاجارة بموته . و يحتمل العدم . لان العمل الموصوف في الذمة . و اعلم أن هذه العبارة مستقيمة ، و ذلك لان الذي يمكن تنزيل العبارة عليه ، هو أنه إذا استأجره للكتابة الموصوفة بأوصاف لا تنطبق إلا على كتابة كاتب مخصوص فإنها كالمعينة به ، لعدم إطباق الوصف إلا عليه ، فإذا مات بطلت . و يحتمل العدم ، لانها في الذمة ، فهي أمر كلي في الواقع ، و إن لم يكن له إلا فرد واحد فلا ينفسخ بالموت ، لان الكلي في الذمة ، فتخير المستأجر بين الفسخ ، و الصبر إلى أن يوجد كاتب بذلك الوصف . و الاول