بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ فله من الاجر بنسبة ما عمل ، و روي تقسيط أجر عشر قامات على خمسة و خمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للاولى ، و الاثنين للثانية ، و هكذا . ] الفسخ ، و متى فسخ كان له من الاجرة بنسبة ما عمل ، أي : بمثل نسبة أجرة ما عمل إلى أجرة المثل ، لان التقسيط إنما يكون باعتبار ( القيمة ) ( 1 ) ، و قيمة المنافع أجرة أمثالها ، فحينئذ ينظر أجرة المثل للمجموع ، و لما عمل ، و ينسب الثاني إلى الاول ، و بنسبته منه يؤخذ لما عمل من المسمى ، و إلى ذلك أشار بقوله : ( فله من الاجرة بنسبة ما عمل ) ، و في العبارة حذف ملعوم . قوله : ( و روي تقسيط أجر عشر قامات على خمسة و خمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للاولى ، و الاثنين للثانية ، و هكذا ) . هذه رواية أبي شعيب المحاملي ، عن الرفاعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ، و أفتى الشيخ في المبسوط ( 3 ) و ابن إدريس بتقسيط المسمى على أجرة المثل ( 4 ) ، و هو الاصح . و تحمل الرواية على ما إذا تناسبت القامات بعضها إلى بعض على هذه النسبة ، بحيث تكون نسبة الاولى إلى الثانية أنها بقدر تصفها في المشقة ، و إلى الثالثة بقدر ثلثها ، و إلى الرابعة بقدر الربع ، و على هذا ، مع أنها واقعة خاصة فلا عموم لها . و إنما قسط ذلك على خمسة و خمسين ، نظرا إلى أن التناسب على الوجه الذي ذكرناه يقتضي جمع الاعداد الواقعة في العشرة ، فما بلغت 1 - لم ترد في ( ك ) . 2 - الكافي 7 : 433 حديث 22 ، التهذيب 6 : 287 حديث 794 3 - المبسوط 3 : 237 4 - السرائر : 199