[ و يتقدر النسخ بالمدة و العمل ، فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق و السطور و الحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط و إلا وجبت المشاهدة . و يجوز تقدير الاجر بأجزاء الفرع ، أو الاصل ، و المقاطعة على الاصل . ] و هو ضعيف ، لعدم التفاوت المقتضي للغرر ، نعم لا بد من تعيين المحل و الآلة . قوله : ( و يتقدر النسخ بالمدة و العمل فيفتقر الثاني إلى عدد الورق و السطور و الحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط و إلا وجب المشاهدة ) . لم يتعرض لذكر تعيين النسخ بالزمان و ما يشترط فيه ، و ظاهر أن تعيينه بالزمان كاف في زوال الغرر ، و هو مشكل ، للتفاوت البين في ذلك ، فيمكن أن يقال : يجب التعرض لوصف الخط و قدر السطور و الحواشي . و قوله : ( فإن عرف وصف الخط . ) معناه : أنه بعد اشتراط ما ذكره إن كان وصف الخط معروفا و ضبطه بالوصف ممكنا كفى وصفه ، و إلا وجبت المشاهدة ليندفع الغرر . و جزاء الشرط في قوله : ( فإن عرف ) محذوف تقديره : كفى وصفه ، و نحوه . قوله : ( و يجوز تقدير الاجر بأجزاء الفرع ، أو الاصل ، و المقاطعة على الاصل ) . كل من الطرق الثلاث محصل للعلم بالثمن ، فيكفي التقدير به . و على التقدير بالاجزاء هل يشترط العلم بها حين العقد ؟ أم يكفي العلم بها بعده ؟ فيه ما سبق في البيع من جواز بيع استحقاقه من التركة و هو محصور ، إلا أنه