بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لو بري في الا ثناء انفسخ العقد في الباقي ، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الاجير أجره بمضي المدة . و لو جعل له عن البرء صح جعالة لا اجارة . و لو اشترط الدواء على الطبيب فالأَقرب الجواز . ] لانه في مقابل العمل لا في مقابل البرء . قوله : ( و لو بري في الا ثناء انفسخ العقد في الباقي ) . لتعذر المعقود عليه ، قد يقال : إنه إذا تعلمت المرأة القرآن المعين تعليمه صداقا من الزوج استحقت أجرة المثل ، وهنا ينفسخ العقد في الباقي ، مع أنه في الموضعين قد تعذر المعقود عليه ، فإما أن ينفسخ فيهما ، أو تجب أجرة المثل فيهما . و جوابه : إن الانفساخ هنا لا يستدعي إلا بطلان المعاوضة ، بخلافه هناك فإنه يستلزم وجوب مهر المثل ، لامتناع خلو الوطء المحترم عن مهر : و لا ريب أن مهر المثل أبعد من أجرة المثل عن المسمى ، و لا ريب أن المصير إلى الاقرب مع تعذر المعقود عليه أولى . قوله : ( و لو جعل له عن البرء صح جعالة لا إجارة ) . أما عدم صحته إجارة فإن ذلك ليس من مقدور الكحال ، و إنما هو من فعل الله تعالى . و أما صحته جعالة فلان السبب إلى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل ، و إن كان من فعل الله تعالى ، و لو بري من كحل ، أو تعذر لا من جهة المؤجر استحق اجرة مثله ، كما لو عمل الجعالة ثم فسخ العقد ، صرح بذلك في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( و لو شرط الدواء على الطبيب فالأَقرب الجواز ) . 1 - التذكرة 2 : 304