جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و تقدير العمل بتعيينها أو بالمدة ، و تعيين البقر إن قدر العمل بالمدة . ] الوصف ، و تقدير العمل بتعيينها أو بالمدة ، و تعيين البقر إن قدر العمل بالمدة ) . لا ريب أنه إذا استأجر للحرث بقرا ، و نحوها وجب أن يعرف صاحب الدابة الارض ، و قدر العمل لدفع الغرر ، فأما الارض فتعرف بالمشاهدة . قال في التذكرة : و لا تعرف بالوصف لانها تختلف ، فبعضها صلب يتصعب حرثه على البقر و مستعملها ، و بعضها رخو يسهل حرثه ، و بعضها فيه حجارة تتعلق بها السكة . و مثل هذا الاختلاف إنما يوقف عليه بالمشاهدة دون الوصف ، لان الصلابة تختلف بالشدة و الضعف ، و الحجارة تختلف بكثرة العدد و قلته ( 1 ) . قلت : قد سبق في كلام المصنف في الاستئجار على حفر البئر ما يوافق هذا ، حيث اعتبر المشاهدة و اقتصر عليها . و لقائل أن يقول : إن كان المراد من المشاهدة رؤية ظاهر الارض ، فلا ريب أن ذلك لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل ، و الوصف أقرب إلى الكشف . و إن كان المراد المشاهدة حين حصول حرثها قبل ذلك ، فاشتراط حصول ذلك في جواز الاستئجار للحرث بعيد . و لا يستفاد ذلك من عباراتهم ، على أن دعوى كون الوصف لا يفي بحال الارض بحيث يبقى الغرر معه مدفوعة ، فإن الوصف التام ينفي الغرر ، و ما اختاره هنا لا يخلو من قوة . فما سبق في حفر البئر ينبغي الاكتفاء فيه بالوصف أيضا إذا كان تاما . و يشترط أيضا تقدير العمل إما بتعيين الارض ، أو بالمدة ، لكن لو قدر العمل بالمدة فلا بد من تعيين الدابة التي تستعمل في الحرث إما بالمشاهدة ،

1 - التذكرة 2 : 311

/ 394