بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ كان في ملكه أو ملك المستأجر ، و سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا ، و سواء كان الحمل الساقط بالسوق و القود آدميا . و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه معمول و لا أجر عليه ، و في تضمينه إياه معمولا و يدفع إليه أجرة . و لو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة ، للاذن في ] ملك المستأجر ، و سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا ، و سواء كان الحمل الساقط بالسوق و القود ، آدميا أو غيره ) . فرق بعض العامة بين الاجير المشترك و المنفرد كما سبق ( 1 ) ، و كذا فرق جمع منهم بين أن يعمل الاجير في ملك نفسه فيضمن ، و لا يضمن إن عمل في ملك المستأجر ، و مثله ما لو كان صاحب المتاع حاضرا فإنهم أجروه كالأَجير الخاص في عدم الضمان ( 2 ) . و لا ريب في ضمان التالف بجناية الاجير بين كونه آدميا أو غيره ، فإذا سقط الراكب أو المتاع بسوق الاجير أو قوده ضمن . قوله : ( و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك : في تضمينه إياه معمول و لا أجر عليه ، و في تضمينه إياه معمولا و يدفع إليه أجره ) . و السر فيه أن اجر العمل لا يستقر إلا بعد تسليمه ، و الفرض إنه لم يتسلمه فلم تستقر عليه اجرة . و إنما استحق تضمينه إياه معمولا ، لانه ملك على تلك الصفة فملك المطالبة بعوضه كذلك ، لكن يجب عليه أجر العمل و هو المسمى . قوله : ( و لو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة 1 - أنظر : الوجيز 1 : 237 ، و مغني المحتاج 2 : 352 ، و المجموع 15 : 100 2 - أنظر : مغني المحتاج 2 : 351 ، و المجموع 15 : 100