جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كان في ملكه أو ملك المستأجر ، و سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا ، و سواء كان الحمل الساقط بالسوق و القود آدميا . و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه معمول و لا أجر عليه ، و في تضمينه إياه معمولا و يدفع إليه أجرة . و لو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة ، للاذن في ] ملك المستأجر ، و سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا ، و سواء كان الحمل الساقط بالسوق و القود ، آدميا أو غيره ) . فرق بعض العامة بين الاجير المشترك و المنفرد كما سبق ( 1 ) ، و كذا فرق جمع منهم بين أن يعمل الاجير في ملك نفسه فيضمن ، و لا يضمن إن عمل في ملك المستأجر ، و مثله ما لو كان صاحب المتاع حاضرا فإنهم أجروه كالأَجير الخاص في عدم الضمان ( 2 ) . و لا ريب في ضمان التالف بجناية الاجير بين كونه آدميا أو غيره ، فإذا سقط الراكب أو المتاع بسوق الاجير أو قوده ضمن . قوله : ( و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك : في تضمينه إياه معمول و لا أجر عليه ، و في تضمينه إياه معمولا و يدفع إليه أجره ) . و السر فيه أن اجر العمل لا يستقر إلا بعد تسليمه ، و الفرض إنه لم يتسلمه فلم تستقر عليه اجرة . و إنما استحق تضمينه إياه معمولا ، لانه ملك على تلك الصفة فملك المطالبة بعوضه كذلك ، لكن يجب عليه أجر العمل و هو المسمى . قوله : ( و لو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة

1 - أنظر : الوجيز 1 : 237 ، و مغني المحتاج 2 : 352 ، و المجموع 15 : 100

2 - أنظر : مغني المحتاج 2 : 351 ، و المجموع 15 : 100

/ 394