[ و لو اختلفا في قدر الاجرة ، فقال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه . و لو اختلفا في المدة فقال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه . ] يكن له المطالبة بالفاضل من اجرة المثل عن المسمى ، و لا بالفاضل من المسمى . و لو أكذب المالك نفسه في الدعوي لاستحق المطالبة بالزائد من اجرة المثل ، و كانت العين مضمونة . و لو أكذب المستأجر نفسه في الانكار لم يكن له طلب الزائد من المسمى عن أجرة المثل . و لو أكذب المستأجر نفسه في الدعوي في الشق الثاني لكان له طلب الفاضل من المسمى عن اجرة المثل . و لو أكذب المؤجر نفسه في الانكار كان للمستأجر طلب الزائد من اجرة المثل عن المسمى ، و لو كان الاختلاف في صحة الاجارة و فسادها فالقول قول مدعي الصحة بيمينه ، و العين أمانة على التقديرين . ثم إن كان مدعي الفساد هو المالك لم يكن له المطالبة بفاضل المسمى عن أجرة المثل إن كان ، و إن وجب على المستأجر دفعه . و إن كان هو المستأجر فليس له طلب الزائد من اجرة المثل عن المسمى ، لانه الواجب بزعمه ، و إن لم يكن للمالك طلبه لو لم يكن قد قبضه ، فهذه أحكام المسألة . قوله : ( و لو اختلفا في قدر الاجرة ، فقال آجرتك سنه بدينار ، فقال : بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه . و لو اختلفا في المد فقال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه ) . أما الحكم في الاولى ، فلانهما قد اتفقا على العقد و على العين