لو غصبت العين المؤجرة
[ و لو غصب العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ، و للمستأجر مخاصمة الغاصب لاجل حقه في المنفعة ، ] و هو يستلزم اجرة ، فإذا امتنع ثبوت المسمى لامتناع ثبوته بيمين الخياط استحق اجرة المثل ، إلا أن يساويها المسمى أو ينقص عنها فيثبت المسمى ، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد . و لا يخفى ضعف هذا ، لان اليمين لا يتوجه على المدعي إبتداء ، سواء كان الغرض منها دفع الغرم أو جلب النفع . قوله : ( و لو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ) . أي : أقر المؤجر بالملكية للغاصب ، فإن إقراره في حق المستأجر لا ينفذ للحكم بصحة الاجارة ، و الاقرار على الغير لا يجوز . نعم ينفذ في حقه فيحكم بالرقبة للمقر له ، دون المنفعة فإنه قد ملكها المستأجر . و للشافعية في نفوذ الاقرار قولان : أحدهما : العدم ، لمنافاته العقد السابق ( 1 ) . و الثاني : النفوذ لانه مالك متهم ، بخلاف البائع فإن إقراره إنما هو على المشتري . فعلى هذا هل يبطل حق المستأجر من المنفعة ، سواء كانت العين في يد المؤجر أو المستأجر أم لا ؟ فيه أوجه ، و المذهب عندنا ما ذكره المصنف ، و فيه رد على خلافهم ، و ضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان . قوله : ( و للمستأجر مخاصمة الغاصب لاجل حقه في المنفعة ) . ليست هذه من تتمة المسألة الاولى ، و إنما هي مسألة على حدة ، و إن1 - أنظر : المجموع 15 : 80