لو غصبت العين المؤجرة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو غصبت العين المؤجرة

[ و لو غصب العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ، و للمستأجر مخاصمة الغاصب لاجل حقه في المنفعة ، ] و هو يستلزم اجرة ، فإذا امتنع ثبوت المسمى لامتناع ثبوته بيمين الخياط استحق اجرة المثل ، إلا أن يساويها المسمى أو ينقص عنها فيثبت المسمى ، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد . و لا يخفى ضعف هذا ، لان اليمين لا يتوجه على المدعي إبتداء ، سواء كان الغرض منها دفع الغرم أو جلب النفع . قوله : ( و لو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ) . أي : أقر المؤجر بالملكية للغاصب ، فإن إقراره في حق المستأجر لا ينفذ للحكم بصحة الاجارة ، و الاقرار على الغير لا يجوز . نعم ينفذ في حقه فيحكم بالرقبة للمقر له ، دون المنفعة فإنه قد ملكها المستأجر . و للشافعية في نفوذ الاقرار قولان : أحدهما : العدم ، لمنافاته العقد السابق ( 1 ) . و الثاني : النفوذ لانه مالك متهم ، بخلاف البائع فإن إقراره إنما هو على المشتري . فعلى هذا هل يبطل حق المستأجر من المنفعة ، سواء كانت العين في يد المؤجر أو المستأجر أم لا ؟ فيه أوجه ، و المذهب عندنا ما ذكره المصنف ، و فيه رد على خلافهم ، و ضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان . قوله : ( و للمستأجر مخاصمة الغاصب لاجل حقه في المنفعة ) . ليست هذه من تتمة المسألة الاولى ، و إنما هي مسألة على حدة ، و إن

1 - أنظر : المجموع 15 : 80

/ 394