جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نعم تجوز اجارة الارض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الاجارة و إن كان طعاما ، إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الارض . و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة . ] عقد آخر ، و أسباب الشرع تحتاج إلى التوقيف . قوله : ( نعم تجوز إجارة الارض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الاجارة ، و إن كان طعاما إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الارض ) . حيث أسلف أنه لا تجوز المعاملة المذكورة بلفظ الاجارة ، سواء قصد الاجارة أو المزارعة ، ربما أوهم ذلك عدم جواز الاجارة بالطعام فاستدرك بقوله : ( نعم . ) لدفع هذا الوهم . و المعنى : إن العوض في الاجارة كما يصح أن يكون طعام ، كذا يصح أن يكون طعاما ، لصلاحيته لان يقابل به المال ، لكن يشترط لصحة الاجارة أن لا يكون ذلك الطعام الذي هو الاجرة مشروطا كونه مما يخرج من الارض لما قدمناه ، و لقول الباقر عليه السلام و قد سئل عن إجارة الارض بالطعام قال : " إن كان من طعامها فلا خير فيه " ( 1 ) و إذا كان كله شرا وجب اجتنابه . و قوى المصنف في التذكرة ما جزم به هنا ( 2 ) . و منع ابن البراج من إجارة الارض بالطعام ( 3 ) ، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، و هي منزلة على كون الطعام المشروط كونه اجرة من نمائها جمعا بين الاخبار . قوله : ( و يكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ) .

1 - الكافي 5 : 265 حديث 6 ، التهذيب 7 : 195 حديث 864 ، الاستبصار 3 : 128 حديث 460

2 - التذكرة 2 : 341

3 - المهذب 2 : 10

4 - الكافي 5 : 265 حديث 3 ، الفقية 3 : 159 حديث 95 ، التهذيب 7 : 195 حديث 863

/ 394