بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و يتعين بالتعيين ، ] لان الاطلاق يستلزم جواز أي فرد كان ، لوجود المطلق في ضمنه . و يضعف بلزوم الغرر ، لان المزروعات متفاوته في الضرر تفاوتا ، فما لم يتحقق الرضي بالاضر لم يجز فعله ، و مع الاطلاق لا نص على معين فيجب التعيين أو التعميم . فإن قيل : أي فارق بين الاطلاق و التعميم ؟ . قلنا : الفرق أن الاطلاق إنما يقتضي تجويز المطلق ، و هو القدر المشترك بين الافراد و لا يلزم من الرضي بالقدر المشترك الرضي بالاشد ضررا من غيره ، إذا ليس في اللفظ اشعار بذلك الضرر ، و لا دلالة على الاذن فيه و الرضي بزيادة ضرره . و لا يخفى أن الرضي بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضي بمقدار الضرر المشترك بين الكل ، و لا شيء يدل على الرضي بالزائد و لما لم يكن للفظ دلالة على الاقل ضررا أو المتوسط تطرق الغرر . أما إذا عمم فإنه قد اذن في كل فرد فرد ، فيدخل الاشد و غيره . و الاصح وجوب التعيين إن لم يعمم ، و قواه في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( و يتعين بالتعيين ) . يحتمل أن يكون مراده ( بالتعيين ) هو ذكر زرع نوع في العقد ، و هو المتبادر إلى الفهم ، و الاصح ، إلا أنه يكون مخالفا لما سبق في الاجارة من تردده في ذلك . و قد صرح المصنف في التذكرة ( 2 ) ، و التحرير ( 3 ) في هذا الباب بأنه لو 1 - التذكرة 2 : 340 2 - المصدر السابق 3 - التحرير 1 : 257