بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لو زرع الاخف تخير المالك بين الحصة مجانا و اجرة المثل . و لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما ، و للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليهما غيره و إن لم يأذن المالك . ] طريقا اشق ، لان المسمى في الاجارة معلوم ، و الحصة في المزارعة لا يعلم كميتها ، فالأَصح حينئذ وجوب اجرة المثل . قوله : ( و لو زرع الاخف تخير المالك بين الحصة مجانا و اجرة المثل ) . فيه نظر يعلم مما تقدم ، و الاصح وجوب اجرة المثل . قوله : ( و لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما ) . أي : لو شرط أن يزرع العامل نوعين متفاوتين في الضرر معاوجب تعيين قدر كل منهما : إما بالكيل أو الوزن ، و إما بتعيين الارض مثل : ازرع هذه القطعة حنطة و هذه شعيرا . و مفهوم قوله : ( متفاوتين في الضرر ) انهما لو لم يكونا متفاوتين فيه لا يجب التعيين ، و ليس ببعيد مع تحقق الغرض إذ لا غرر . و على ما نزلنا العبارة عليه فكان حقه أن يقول : افتقر إلى تعيين قدر كل منهما ، لانهما معينان . و يحتمل معني آخر و هو : أنه لو شرط نوعين على طريق البدل وجب التعيين ، لكنه بعيد ، على انه إنما يجب التعيين إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما . قوله : ( و للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و إن لم يأذن المالك ) .