جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر ، و لو كان من مال المزارعة فهو لهما . ] فوجب أن لا يقع على غيره ، و إلا لم يكن جوابا صحيحا . و لعله عليه السلام أرشده إلى مقصود الناس غالبا في المزارعة لعيينه في العقد ، و لم يكن ذلك بيانا لحكم إطلاق العقد من تعيين . و وجه الثاني : صدق المزارعة على كل منهما ، و لا دلالة للعام على أحد أفراده بخصوصه ، فإذا أطلق العقد كان باطلا ، للجهالة ، و هو الاصح . و لو أطردت العادة بشيء و لم ينخرم ، بحيث لا يفهم من الاطلاق سواه لم يجب التعيين ، و حمل الاطلاق عليه . قوله : ( و لو تناثر من الحاصل حب ، فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر ، و لو كان من مال المزارعة فهو لهما ) . أي : لو تناثر من حاصل المزارعة حب فنتب - و التقييد بالعام الثاني بناء على الغالب ، إذا قد ينبت في العام الاول - فهو لصاحب البذر ، إي : فهو لصاحب ذلك الحب من المزارعين ، لان الحب بذر فيجوز التعبير عنه بكل من العبارتين ، و ذلك إنما يكون بعد تعيين كل واحدة من الحصتين . و لو كان من مال المزارعة المشترك - و ذلك فبل القمسة - فهو لهما على نسبة الاستحقاق . و ربما استصعب تنزيل العبارة ، فحمل قوله : ( فهو لصاحب البذر ) على ما إذا كانت المزارعة فاسدة ، و سببه حمل البذر فيها على البذر في تلك المزارعة ، و أنت خبير بأنه لا حاجة إلى هذا التكلف البعيد المفوت لجزالة العبارة ، مع أنهما قسمان حقهما أن يكون متعلقهما واحد . و لا قبح في حمل البذر في العبارة على الحب ، لصلاحية الحب لان يكون بذرا ، أو

/ 394