بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ المشاع أو المعين أو الجميع ، و يقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه ، و قول صاحب البذر في قدر الحصة . ] بالجزء المشاع ، أو المعين ، أو الجميع ) . و ذلك للجهالة و الغرر ، فإنه إذا أجرها بالجزء المشاع أو الجميع فالجهالة ظاهرة ، إذ لا يعلم قدر ما يخرج منها و لا وصفه ، و ربما لم يخرج شيء . و أما إذا أجرها بجرء معين ، كقفيز من حاصلها فإن وصفه الذي يخرج عليه ليس بمعلوم . و ربما لم يخرج ذلك القدر ، أو لم يخرج شيء أصلا ، و لا بد أن يكون الوصف معلوما ، و أن يكون المعين في الذمة أكثري الوجود لتصح المعاملة . قوله : و يقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه ، و قول صاحب البذر في قدر الحصة ) . و ذلك لان الاصل عدم زيادة ، فيحتاج مدعيها ألى البينة ، و على منكرها اليمين . و كذلك الاصل في النماء أن يكون لصاحب البذر ، فإذا ادعى الآخر عليه زيادة عما يعترف به فعلى المدعي البينة و على المالك اليمين ، و لان مدعي الزيادة فيهما لو ترك لترك ، فيكون مدعيا بالمعنيين معا . و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الاصحاب ، و لو لا الاجماع لامكن أن يقال : إن اتفافهما على عقد تضمن تعيين مدة و حصة نقل عن الاصل المذكور ، و كل منهما مدع لشيء و منكر لما يدعيه الآخر . و ليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك ، فإنه إذا ترك العمل طالبه به . نعم يجئ هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الامر فيجب التحالف ، و هو قول الشافعي في نظيره من المساقاة ( 1 ) . 1 - المجموع 14 : 411 .