بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لا بد و أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل ، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا ، أو متساويا بطل . و لم لم أو ظن حصول الثمرة فيها صح . و لو ساقاه عشر سنين و كانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز ، ] فتح أوله و كسره - و هو صرامها ، و تجفيف الثمرة و نقلها و نحو ذلك . و لو كان العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة ، إلا أنه لا تحصل فيه زيادة ، إن أمكن تحقق هذا الغرض فهل تصح معه الساقاة ؟ . ينبغي القول بالصحة : إلا أنه حينئذ لم يتحقق تناهي بلوغ الثمرة فتحققت الزيادة ، لان كمال البلوغ و نهاية الادراك زيادة فيها . قوله : ( و لا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل ، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل ) . وجه البطلان : أنه لابد من وجوه العوض قبل انقضاء مدة المعاملة ، و إلا لخلت عن أحد العوضين ، و لان ذلك خلاف وضع المساقاة . و لم يتردد المصنف في البطلان هنا ، و تردد في نظيره من المزارعة . قوله : ( و لم علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح ) . لان الظن مناظ أكثر الشرعيات ، و لان غاية ما يستفاد من العادة المستمرة هو الظن الغلب ، فيمتنع اعتبار غيره . و أراد بقوله : ( علم ) العلم المستفاد من العادة المستمرة ، و بقوله ( أو ظن ) ما يحصل بالمرجحات عادة : كإعتبار الزمان في حصول ثمرد أكثر النخيل مثلا . قوله : ( و لو ساقاه عشر سنين ، و كانت الثمرة لا تتوقع إلا في