جريان القرعة فيما لو استبق اثنان إلى مكان معين
[ و ليس للسلطان إقطاع ذلك ، و لا إحياؤه ، و لا تحجيره . و له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، و ليس له بناء دكة . و لو استبق اثنان فالأَقرب القرعة . ] قوله : ( و ليس للسلطان إقطاع ذلك و لا إحياؤه و لا تحجيره ، و له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، و ليس له بناء دكة ) . لان ذلك لا يجوز تملكه ، فلا يجوز تحجيره و لا ما هو في معنى التحجير ، لكن قال في التذكرة في خاتمة شروط الاحياء : إن للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع ، و فائدة الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الجلوس فيه ( 1 ) . و أطلق هنا و غيره عدم الجواز ( 2 ) ، و لا ريب أن جواز ذلك محتمل و إن لم ينقل مثله . قوله : ( و لو استبق اثنان فالأَقرب القرعة ) . وجه القرب أن الحق ألان دائر بينهما لانحصار الاولوية فيهما ، و لا يمكن الجمع بينهما فهو لاحدهما ، لان منعهما معا باطل قطعا ، فحينئذ يقرع لان في كل أمر مشكل القرعة . و يحتمل العدم : لان القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان معينا في نفس الامر و ليس كذلك هنا ، فيكون التعيين إلى الامام عليه السلام بحسب المصلحة من أحوجيه و نحوها . كما ذكره احتمالا لبعض العامة ( 3 ) في التذكرة ( 4 ) ، و وقع في بعض حواشي شيخنا الشهيد ، و ليس بشيء لانا لا1 - التذكرة 2 : 412 2 - التحرير 2 : 134 3 - أنظر : المجموع 15 : 226 ، مغنى المحتاج 6 : 179 4 - التذكرة 2 : 405