جريان القرعة فيما لو استبق اثنان إلى مكان معين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جريان القرعة فيما لو استبق اثنان إلى مكان معين

[ و ليس للسلطان إقطاع ذلك ، و لا إحياؤه ، و لا تحجيره . و له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، و ليس له بناء دكة . و لو استبق اثنان فالأَقرب القرعة . ] قوله : ( و ليس للسلطان إقطاع ذلك و لا إحياؤه و لا تحجيره ، و له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، و ليس له بناء دكة ) . لان ذلك لا يجوز تملكه ، فلا يجوز تحجيره و لا ما هو في معنى التحجير ، لكن قال في التذكرة في خاتمة شروط الاحياء : إن للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع ، و فائدة الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الجلوس فيه ( 1 ) . و أطلق هنا و غيره عدم الجواز ( 2 ) ، و لا ريب أن جواز ذلك محتمل و إن لم ينقل مثله . قوله : ( و لو استبق اثنان فالأَقرب القرعة ) . وجه القرب أن الحق ألان دائر بينهما لانحصار الاولوية فيهما ، و لا يمكن الجمع بينهما فهو لاحدهما ، لان منعهما معا باطل قطعا ، فحينئذ يقرع لان في كل أمر مشكل القرعة . و يحتمل العدم : لان القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان معينا في نفس الامر و ليس كذلك هنا ، فيكون التعيين إلى الامام عليه السلام بحسب المصلحة من أحوجيه و نحوها . كما ذكره احتمالا لبعض العامة ( 3 ) في التذكرة ( 4 ) ، و وقع في بعض حواشي شيخنا الشهيد ، و ليس بشيء لانا لا

1 - التذكرة 2 : 412

2 - التحرير 2 : 134

3 - أنظر : المجموع 15 : 226 ، مغنى المحتاج 6 : 179

4 - التذكرة 2 : 405

/ 394