أحكام الجلوس في المسجد
[ و أما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به ، فإذا قام بطل حقه و إن قام لتجديده طهارة ، أو إزالة نجاسة ، و إن نوى العود ، إلا أن يكون رحله باقيا فيه . ] نسلم انحصار القرعة فيما ذكر ، و عموم الحديث ينافي ذلك ، و الاصح القرعة . قولة : ( و أما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به ، فإذا قام بطل حقه ، و إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة ، أو نوى العود ، إلا أن يكون رحله باقيا فيه ) . هذا هو المشهور ، لانتفاء الملك و الاولوية ، و اختار المصنف في التذكرة : أن من فارق مكانه في المسجد لاجابة داع ، أو لرعاف ، أو لقضاء حاجة ، أو تجديد طهارة لا يبطل اختصاصه ، للرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) . قال : و تقييده عليه السلام ب ( الليل ) بناء على الغالب ، و لو أقام ليلا و نهارا لم يجز إزعاجه لصدق اسم السبق في حقه . قال : و لا فرق بين أن يترك إزاره فيه و بين أن لا يتركه ، و لا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة أو قبله ( 2 ) . و فيما اختاره نظر ، و الرواية لا دلالة فيها ، إذ لا يمكن التمسك بظاهرها ، لانها تتناول من فارق لا بنية العود و لا متاع له فيحمل على ان المراد أحقيته ( 3 ) إذا لم يفارق أو إذا بقي رحله . و اعلم أن المصنف في التحرير قال في كتاب الصلاة : إن الاولوية1 - الكافى 5 : 155 حديث 2 ، الفقية 3 : حديث 540 ، التهذيب 7 : 9 حديث 31 . 2 - التذكرة : 406 3 - في ( ه ) : حقيقته .