لو ضعف العامل عن العمل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ضعف العامل عن العمل

[ و لو ضعف الامين عن العمل ضم غيره إليه ، و لو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله ، و الاجرة في الموضعين عليه . و لو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين ، ] و استحقاق إزالة يده . و أما وجه القرب في الثانية ، فلان العمل واجب عليه ، و قد تعذر فعله بنفسه ، فوجب أن يستأجر عنه من يقوم مقامه ، كما إذا هرب . و فيه نظر ، لان تعذر العمل منه واضح ، لان مجرد الخيانة كاف في ثبوت تعذر العمل ، إذ لو جوزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال : إن التعذر بسبب المالك ، فلا يجب على العامل شيء آخر ، و للتوقف في الموضعين مجال . قوله : ( و لو ضعف الامين عن العمل ضم غيره إليه ، و لو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله ، و الاجرة في الموضعين عليه ) . أراد بالموضعين ما إذا ضعف الامين - و هو العامل - فاحتيج إلى الضم إليه ، و ما إذا عجز بالكلية فاحتيج إلى اقامة غيره مقامه . و إنما كانت الاجرة في الموضعين عليه ، لان العمل الواجب عليه قد تعذر من قبله بضعفه أو بعجزه ، فكان الاستئجار واجبا عليه . و لا ريب أن الاستئجار باختياره ، لانه حق في ذمته فيتخير في جهات قضائه ، فإن أبى أجبره الحاكم أو استأجر عليه . و لا يخفى أن هذا إنما هو مع عدم تعيينه للعمل ، فمعه يفسخ المساقاة المالك إن شاء ، و إن شاء أبقاها فإذا انتهت المدة و لم يعمل شيئا انفسخت . قوله : ( و لو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين ) .

/ 394