جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و من ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ، و لا أجرة للغاصب . و لو أباحة كان الخارج له ، و لو قال له : اعمل و لك نصف الخارج بطل ، لجهالة العوض إجارة وجعاله ، فالحاصل للمالك و عليه الاجر . ] و الفرق ظاهر ، لان القرائن هنا دلت على أنه إنما أراد دفع حاجة حاضرة ، إذ لا يقصد أحد غالبا ملك بئر في البادية بخلاف المتنازع . و هو ضعيف ، لان الذي لا يكون إلا للتملك بحسب الغالب كاف في حصول الملك ، و لا يعتبر العلم بنية التملك و إن شرطناها عملا بالظاهر ، و إلا لكان الحافر للمعدن إلى أن يبلغه لا يختص به لعدم العلم بكونه نوى التملك ، فلا يمنع من أراد الاخذ ، و هو باطل ، و الظاهر أنه غنيمة . قوله : ( و من ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ، و لا أجرة للغاصب ) . المراد بعمل الغير فيه بعد الملك : استخراج الجواهر ، و ظاهر أنه لا أجرة للغاصب لعدوانه . قوله : ( و لو أباحه كان الخارج له ) . أي : لو أباحه المالك ، و إنما يملك الخارج إذا ملكه المالك إياه . فلو أباحه صح تصرفه ، و لم يخرج عن ملك المالك ما دامت العين موجودة . قوله : ( و لو قال : اعمل و لك نصف الخارج بطل ، لجهالة العوض إجا رة وجعالة ، فالحاصل للمالك و عليه الاجرة ) . أما بطلانه إ جارة فظاهر ، للجهالة . و أما الجعالة فقد احتمل في الدروس صحتها بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من تسليم العوض مانعة من الصحة ( 1 ) .

1 - الدروس : 296

/ 394