البئر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البئر

* أحكام المياه * أقسام المياه المحرز في الانية

[ الفصل الرابع : في المياه ، و أقسامها سبعة : الاول : المحرز في الآنية ، أو الحوض ، أو المصنع . و هو مملوك لمن أحرزه و إن اخذ من المباح ، و يصح بيعه . الثاني : البئر إن حفرت في ملك ، أو مباح للتملك اختص بها . ] و لقائل أن يقول : إن هذه مانعة من التسليم ، إذ لا يعلم متعلق المعاملة ، لعدم وقوف الحق عند حد تقع المعاملة عليه ، فلا يكون الذي بدل العوض في مقابلة معلوما معينا ، بحيث إذا تحقق إثباته به استحق ، و يلزم من جهالته جهالة العوض ، إذ لا يتعين قدر الخارج بمعين ، بخلاف : من رد عبدي فله نصفه . و المطابق لهذا أن يقول : من أخرج كذا و كذا فله نصفه ، أما لو قال له : اعمل فما أخرجته فلنفسك ، فإن الحاصل للمالك . قال الشيخ رحمه الله ، و حكاه في التذكرة ( 1 ) عنه و عن الشافعي ( 2 ) ، قال : و لا أجرة له ، لانه لم يعمل للمالك بل عمل لنفسه ما لم يملكه . و ليس هو كالقراض الفاسد ، لان العامل فيه عمل للمالك لا لنفسه ، و لما لم يسلم له المشترط رددناه إلى اجرة المثل ( 3 ) . قوله : ( الفصل الرابع : في المياه : و أقسامها سبعة : الاول : المحرز في الآنية ، أو الحوض ، أو المصنع ، و هو مملوك لمن أحرزه و إن اخذ من المباح ، و يصح بيعه ) . المصنع و المصنعة بضم النون : كالحوض يجمع فيه ماء المطر ، و لا خلاف في حكم هذا القسم . قوله : ( الثاني البئر إن حفرت في ملك ، أو مباح للتملك

1 - التذكرة : 404

2 - أنظر : معنى المحتاج 2 : 372

3 - قاله في المبسوط 3 : 279

/ 394