جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ، و إذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه و إن كان يسري الماء إليها ، ] بخلاف ما لو نوى العدم ، و حينئذ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات و إحياء الموات ، و سيأتي إن شاء الله تعالى ثم نعود إلى مسألة الكتاب . و الاصح فيها عدم الملك و عدم وجوب بذل الفاضل ، لكن لا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة . قوله : ( و لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ) . أي : اشتركوا في الحفر كله ، بحيث يكون كل [ جزء ] ( 1 ) منه لهم ، و أجرته عليهم ، فاشتراكهم على نسبة الخرج . و إن اختص كل منهم بحفر بعض ، فإن كان الخرج للجميع مطابقا للعمل ، و لم يكن سعر عمل بعضهم أزيد من سعر عمل الآخر فكذلك ، إذ نسبة العمل و الخرج مستوية في الجميع ، فإن تفاوت السعر فالاشتراك على نسبة العمل ، لان خرج أحدهم لو كان الربع ، و عمله في الحفر الخمس لزيادة السعي في نوبته لم يكن له في سبب الاحياء إلا الخمس فلا يجوز أن يعطى الربع ، لان ذلك ظلم . قوله : ( و إذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه ، و إن كان يسري الماء إليها ) . لان للجار أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، لان " الناس مسلطون على أموالهم " ( 2 ) .

( 19 لم ترد في ( ه )

2 - عوالي اللالى 2 : 138 حديث 383 .

/ 394