بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ، و إذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه و إن كان يسري الماء إليها ، ] بخلاف ما لو نوى العدم ، و حينئذ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات و إحياء الموات ، و سيأتي إن شاء الله تعالى ثم نعود إلى مسألة الكتاب . و الاصح فيها عدم الملك و عدم وجوب بذل الفاضل ، لكن لا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة . قوله : ( و لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ) . أي : اشتركوا في الحفر كله ، بحيث يكون كل [ جزء ] ( 1 ) منه لهم ، و أجرته عليهم ، فاشتراكهم على نسبة الخرج . و إن اختص كل منهم بحفر بعض ، فإن كان الخرج للجميع مطابقا للعمل ، و لم يكن سعر عمل بعضهم أزيد من سعر عمل الآخر فكذلك ، إذ نسبة العمل و الخرج مستوية في الجميع ، فإن تفاوت السعر فالاشتراك على نسبة العمل ، لان خرج أحدهم لو كان الربع ، و عمله في الحفر الخمس لزيادة السعي في نوبته لم يكن له في سبب الاحياء إلا الخمس فلا يجوز أن يعطى الربع ، لان ذلك ظلم . قوله : ( و إذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه ، و إن كان يسري الماء إليها ) . لان للجار أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، لان " الناس مسلطون على أموالهم " ( 2 ) . ( 19 لم ترد في ( ه ) 2 - عوالي اللالى 2 : 138 حديث 383 .