[ المشتركات أربعة ، ينظمها أربعة فصول : الاول : الاراضي ، و الميت منها يملك بالاحياء ، و نعني بالميت : ماخلا عن الاختصاص ، ] فعلى هذا يرجع في معنى موت الارض إلى العرف ، و العرف يقتضي عدم اعتبار بقاء صورة الانهار و السواقي ، مع حصول العطلة و اندراس أكثر رسوم العمارة و ذهاب الملاك . فإن قيل : بقاء ما ذكر كاف في ثبوت الاولوية لمن يريد الاحياء ، فلا أقل من بقاء الاولوية . قلنا : إنما اعتبرت الاولوية بما ذكر ، لوجود اليد الحاصلة فعلا ، المقترنة بعلامات قصد العمارة ، فاعتبر الشارع سببيتها في الاولوية ثم لما قلنا من وجود المقارنات و هي منتفية هنا . و بالجملة فإطلاق النص بالاذن في تملك الموات بالاحياء منزل على مقتضى العرف ، و لا شبهة في اقتضاء العرف في تسمية ما هذا شأنه مواتا ، فإذا ثبتت الاولوية بالمروز و نحوها لمن يريد العمارة لم يعترض على أحدهما بالاخر . قوله : ( المشتركات أربعة : تنظمها أربعة فصول : الاول : الاراضي ، و الميت منها يملك بالاحياء ) . لا شك أن بحث المياه استطرادي ، لعدم صدق اسم الموات عليها . و لقائل أن يقول : أن هذا بعينه قائم في المعادن و المنافع . و كيف كان فهي أقرب إلى صدق اسم الموات عليها من المنافع كالمساجد و الطرق ، فإن البئر و القناة إذا استولى عليهما الخراب و العطلة كانا أشبه شيء بالارض الخراب ، حيث لا ينتفع فيما يراد منهما . قوله : ( و نعني بالميت ما خلا عن الاختصاص ، و لا ينتفع به :