ملك الارض الموات بالاحياء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ملك الارض الموات بالاحياء

[ المشتركات أربعة ، ينظمها أربعة فصول : الاول : الاراضي ، و الميت منها يملك بالاحياء ، و نعني بالميت : ماخلا عن الاختصاص ، ] فعلى هذا يرجع في معنى موت الارض إلى العرف ، و العرف يقتضي عدم اعتبار بقاء صورة الانهار و السواقي ، مع حصول العطلة و اندراس أكثر رسوم العمارة و ذهاب الملاك . فإن قيل : بقاء ما ذكر كاف في ثبوت الاولوية لمن يريد الاحياء ، فلا أقل من بقاء الاولوية . قلنا : إنما اعتبرت الاولوية بما ذكر ، لوجود اليد الحاصلة فعلا ، المقترنة بعلامات قصد العمارة ، فاعتبر الشارع سببيتها في الاولوية ثم لما قلنا من وجود المقارنات و هي منتفية هنا . و بالجملة فإطلاق النص بالاذن في تملك الموات بالاحياء منزل على مقتضى العرف ، و لا شبهة في اقتضاء العرف في تسمية ما هذا شأنه مواتا ، فإذا ثبتت الاولوية بالمروز و نحوها لمن يريد العمارة لم يعترض على أحدهما بالاخر . قوله : ( المشتركات أربعة : تنظمها أربعة فصول : الاول : الاراضي ، و الميت منها يملك بالاحياء ) . لا شك أن بحث المياه استطرادي ، لعدم صدق اسم الموات عليها . و لقائل أن يقول : أن هذا بعينه قائم في المعادن و المنافع . و كيف كان فهي أقرب إلى صدق اسم الموات عليها من المنافع كالمساجد و الطرق ، فإن البئر و القناة إذا استولى عليهما الخراب و العطلة كانا أشبه شيء بالارض الخراب ، حيث لا ينتفع فيما يراد منهما . قوله : ( و نعني بالميت ما خلا عن الاختصاص ، و لا ينتفع به :

/ 394