بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لا بد فيه من الايجاب و القبول ، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف . ] به البيع لانه ناقل للمنافع ، لكن لا مع بقاء الملك على أصله . و ليس بشيء ، لان نقل المنافع فيه بالتبعية للملك بالعقد ، و العوض فيه إنما هو في مقابل العين . ( قيل : يرد على عكسه الاجير المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه . ورد بأن المستأجر حينئذ مالك في ذمة الاجير منفعة مطلقة و المنافع شاملة لها ) ( 1 ) . و اعلم أنه يرد على التعريف الوصية بالمنفعة مقابل عوض ، و الهبة كذلك ، و جعل المنفعة المعينة صداقا . و لا يقال : إن العوض - و هو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم . لانا نقول : هو في المنفعة معلوم . و ربما دفع ذلك بقوله : ( ثمرته ) لان شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا . و فيه نظر ، لان ذلك و إن لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس الماهية ، فإنه ثمرة بعض أنواعه و هو عقد لا محالة فيتحقق النقض به . و لو قال : عقد شرع لنقل المنافع إلى آخره لسلم عن هذا . و اعلم أن الاحتراز بقوله : ( مع بقاء الملك على أصله ) عما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه لا يستقيم ، لان ذلك لا يعد عقدا ، و لان المنافع في أمثال ذلك - و إنما الاذن يفيد جوار الانتفاع - ( و ) ( 2 ) بالاتلاف يصير مملوكا بنفسه لا منفعته - فيكون بيانا للواقع لا احترازا من شيء . قوله : ( و لا بد فيه من الايجاب و القبول ، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف ) . 1 - ما بين القوسين لميردذ في ( ك ) 2 - لم ترد في ( ك )