وجوب اذن الامام في تملك الارض الموات بالاحياء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 7

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب اذن الامام في تملك الارض الموات بالاحياء

خصائص الارض الموات

[ و لا ينتفع به إما لعطلته لا نقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك . و هو للامام خاصة ، ] إما لعطلته ، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك ) . احترز بما خلا عن الاختصاص عما كامختصا ، لكونه حريما لعامر ، أو مقطعا ، و نحو ذلك . و قوله : ( و لا ينتفع به : إما لعطلته ) . لا معادل له ، فإن جميع ما بعده لتحقيق العطلة ، فإنها تكون لكل واحد من الامور المذكورة ، و كان الاولى أن يقول : و لا ينتفع به لعطلته ، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه إلى آخره . قوله : ( و هو للامام عليه السلام خاصة ) . بإجماعنا ، في صحيح أبي خالد الكابلي ، عن الباقر عليه السلام قال : " وجدنا في كتاب علي عليه السلام : ( إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين ) ( 1 ) أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الارض ، و نحن المتقون و الارض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ، و ليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، و له ما أكل منها ، و إن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين [ من بعده ] فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، و له ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يخرجهم منها ، كما حواها رسول الله صلى الله عليه و آله و منعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم

1 - الاعراف : 128

/ 394