بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر ، و في الزائد من أجرة المثل إشكال . و تصح اجارة العقار مع الوصف والعيين ، لا في الذمة . ] لا موضع لهذا التشبيه ، لان المشبه به لا يستقيم أن يكون هو قوله : ( و لو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض ) لان البطلان في هذه طاري ، و فيما إذا ظهر استحقاق الاجارة من أول الامر صحيحة . و يمكن أن يقال : لا يمتنع تشبيهه به في البطلان مع عدم التعيين و إن كان بطلان أحدهما طارئا ، و بطلان الآخر من أصله . قوله : ( و يستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر ) . لان الجاهل مغرور ، فيكون معذورا و إن بأشر التلف لضعف المباشرة بالغرور . قوله : ( و في الزائد من أجرة المثل إشكال ) . أي : في الزائد من أجرة المثل عن المسمى الذي اغترمه المستأجر الجاهل للمالك ، حيث تتحقق الزيادة إشكال بالنسبة إلى رجوعه به و عدمه ، ينشأ : من أنه مغرور ، فإنه إنما دخل على سلامته له من غرم ، و المغرور يرجع على من غره . و من أنه إنما دخل على ضمانه بالاجرة المبذولة في مقابل مجموع المنفعة فيغرم أجرة المثل و يرجع المسمى . و يضعف بأن ذلك لا ينافي غروره في الزائد ، لانه إنما دخل على استحقاقه من غرم ، و الاصح الرجوع . قوله : ( و تصح إجارة العقار مع الوصف و التعيين لا في الذمة ) . المراد بالتعيين مقابل كونه في الذمة ، و إنما لم يجز جعله في الذمة لانه لا يجوز السلم فيه كما حققناه .