جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين . و قيل : لو قال : أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك ، صح . ] الاصل في الايجاب في كل عقد أن يكون مقدما على القبول ، لان حقيقة الرضي بالايجاب ، فلا بد من تحققه في نفسه ليمكن الرضي به ، فلو قدم القبول في شيء من العقود اللازمة ففي اعتبار ذلك العقد قولان ، أصحهما العدم . و استثنى المصنف و جماعة النكاح ، فجوزوا تقديم القبول فيه تعويلا على رواية تقدم ذكرها في أول كتاب النكاح ، و هي رواية سهل الساعدي ( 1 ) . و لان الحياء يمنع المرأة غالبا من الابتداء بالايجاب ، فإذا ابتدأ هو بالقبول متضمنا لكل ما يطلب وقوع الايجاب عليه من مهر و اجل و غيرهما خفت المؤنة عليها ، فجاز التقديم لذلك ، و بقي الجواز إذا عقد وكيلها أو وليها لقيامه مقامها . و قد ادعى الشيخ الاجماع على الجواز ( 2 ) ، و لا بأس بذلك و إن كان اعتبار تقديم الايجاب لا يخلو من قوة ، لان الاسباب بتوقيف الشارع ، و قد بينا فيما سبق أن الرواية لا دلالة فيها على خلاف ذلك . قوله : ( و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين ، و قيل : لو قال : أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك صح ) . لما كان لفظ الفعل الماضي إذا وقع انشاء لا يحتمل معنى آخر سوى ثبوت الفعل في الحال ، بخلاف لفظ الفعل المستقبل فإنه كما يحتمل الثبوت في الحال يحتمل في الاستقبال ، فإن بعت مثلا إذا وقع انشاء لا يحتمل إلا إيقاع البيع في الحال ، بخلاف أبيع ، كان لفظ الماضي صريحا بالاضافة إلى المقصود بخلاف غيره ، فلذلك تعين للانشاء في العقود اللازمة صيغة الماضي و لم ( يكتف بغيرها ، إذ لا يعتبر فيها إلا الالفاظ