موجبات الغسل - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( عليه السلام ) قال اذنان و عينان ينام العينان و لا ينام الاذنان و ذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان و الاذنان انتقض الوضوء هذا جملة ما يمكن ان يستدل به على المطلب و أنت خبير بأنه كما دلت الروايات على نقض النوم كذلك دلت على اشتراطه بإزالة العقل و إبطال السمع و البصر فابتداء النوم الذي لم يصل إلى ذلك الحد لم يكن ناقضا للاشتراط المذكور مع أنه لا يسمى نوما ايضا بل سنة و قال العلامة في التذكرة لو شك في النوم لم ينتقض طهارته و كذا لو تخايل له شيء و لم يعلم أنه منام أو حديث النفس و لو تحقق أنه رؤيا نقض انتهى و الظاهر أن ما ذكره اخرا من أنه لو تحقق أنه رؤيا نقض محل نظر اذ يمكن أن يتحقق الرؤيا مع عدم إبطال السمع و العقل إذا قوي الخيال كما تشهد به التجربة و حينئذ فالحكم بالنقض مشكل و الله أعلم فإن قلت كيف تجمع بين هذه الروايات و الروايت السابقة الدالة على حصر الناقض في الثلاثة أو فيما يخرج من السبيلين قلت نحمل الحصر على الحصر الاضافي بالنسبة إلى آخر اشياء النوم مما وقع الخلاف في نقضه كما سيجئ أو نقول بتخصيصها بها و أما ما يمكن ان يستدل به على التقييد ببعض الاحوال فروايات ايضا منها الروايتان المتقدمتان المنقولتان في المختلف عن الفقية و الجواب عنهما اما عن الاولى فبالقدح في السند لان سماعة واقفي و ايضا في طريق الفقية اليه عثمن ابن عيسى العامري و هو مجهول و يمنع دلالتها على خلاف ما ذهبنا اليه لان المراد من خفق الرأس ابتداء النوم بحيث لا يصل إلى حد النقض قال في الصحاح خفق الرجل حرك رأسه و هو ناعس و الظاهر ان النعاس ابتداء النوم و على تقدير ظهورها في خلافه فليحمل عليه جمعا بينها و بين ما ذكرنا و أيضا يمكن حملها على التقية لانهم ذهبوا إلى ان النوم في الصلوة ليس بناقض كما نسب إلى ابي حنيفة و أما عن الثاني فبالقدح في السند ايضا للارسال و بالحمل على التقية ؟ إلى ان النوم قاعدا ممكن مع المقعدة من الارض لا ينقض كما نسب إلى الشافعي و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في الباب المتقدم عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام و هو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه و فيه ايضا القدح في السند لان عمران بن حمران مجهول و الحمل على التقية مع جواز حمل قوله ( عليه السلام ) و هو جالس لم يتعمد النوم على انه لم يصل إلى حد يبطل عقله و لم يستحفظ نفسه و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن بكر بن ابي بكر الحضرمي قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) هل ينام الرجل و هو جالس فقال كان ابي يقول إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء و الجواب عنه ايضا بالطعن في السند لان بكر بن ابي بكر مجهول و بالحمل على التقية كما عرفت و كان في قوله ( عليه السلام ) كان ابي يقول ايماء اليه و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن الرجل يخفق و هو في الصلوة فقال إذا كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعاده الصلوة و ان كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة و فيه ايضا الطعن في السند لان في طريقه محمد بن الفضل و هو مشترك و الحمل على التقية و اعلم ان الشيخ ( ره ) أول الخبرين السابقين عليه بأن معناهما ان النوم إذا لم يغلب على العقل و يكون الانسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه لم يكن ناقضا فأورد هذا الخبر الاخير للدلالة على صحة تأويله و أنت خبير بأنه ( ره ) ان كان معتقده النوم ناقض في نفسه و ليس نقضه باعتبار احتمال وقوع الحدث فيه لكن بشرط ان يذهب العقل و السمع كما يدل عليه ظاهر الروايات المتقدمة و الظاهر أنه المشهور ايضا ففي تأييد هذه الرواية لمطلبه نظر اذ ظاهرها ان نقض النوم باعتبار احتمال الحدث لا باعتباره في نفسه حتى إذا استيقن انه لم يحدث لم يكن ناقضا و إن اعتقد عدم نقضه في نفسه بل باعتبار احتمال الحدث فدلالتها حينئذ على مدعاه ظاهرة لكنه خلاف ظاهر الروايات المتقدمة و خلاف ظاهر المشهور و لذا لم نذكر هذه الرواية في طي أدلة المذهب المشهور بل أوردناها في المعارضات فإن قلت أي فائدة في هذا الفرق اذ اليقين بعدم الحدث انما يكون عند عدم زوال العقل و السمع و مع زوالهما لا يقين البتة قلت يمكن ان يحصل اليقين بعدم الحدث مع زوال العقل و السمع بأخبار معصوم مثلا و حينئذ يظهر الفائدة و لا يذهب عليك أن هذه الرواية و إن كان ظاهرها ما ذكرنا لكن يمكن حلمها على ظاهر الروايات و ظاهر المشهور كما لا يخفى فليحمل عليه جمعا بين الاخبار ( و لو تقديرا ) أي إذا كان فاقدا للسمع أو البصر قدر أنه لو كان واجدا لهما هل يحس أو لا و أنت خبير بأن هذا التقدير في غاية التعسر لكن قد علمت ايضا اناطة الحكم بذهاب العقل و وجد ان طعم النوم و على هذا الامر سهل لسهولة الاطلاع عليها ( و مزيل العقل ) اختلف عبارة ألاصحاب ( ره ) هاهنا فالشيخ ( ره ) في ضمن تعداد نواقض الوضوء قال و كلما ازال العقل من إغماء و جنون و سكر و غير ذلك و قال في النهاية المرض المانع من الذكر و قال المفيد في المقنعة المرض المانع من الذكر و الاغماء و مثله قال علم الهدى في المصباح و قال في جمل العلم النوم و ما اشبهه من الجنون و المرض و قال ابن الجنيد كلما غلبت على العقل كالغشى والفرغة إذا تطاولت و الظاهر ان المراد في الكل واحد و الظابط زوال العقل قال المحقق ( ره ) في المعتبر و ظابطه كلما غلب على الحاستين و فيه ما لا يخفى لان الجنون و السكر لا يغلب على الحالتين فالأَولى ما ذكرنا لا يقال ليس مراده ان ضابط الاقوال هذا بل ما ضابط يعتقد نقضه من هذه الامور هذا فكأنه اعتقد نقض الغالب على الحاسين فقط لانه يصرح بعد ذلك بنقض السكر و نقض الجنون ايضا الظاهر أنه إجماعي فلا يجوز حصر الناقض في الغالب فقط هذا و المعتمد في هذا الحكم الاجماع كما ذكر العلامة في المنتهى قال كلما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم انتهى و استدل عليه ايضا بأن النوم الذي يجوز معه الحدث و إن قل يجب معه الوضوء فمع الاغماء و السكر أولى قال في المعتبر و هذا الاستدلال بالمفهوم لا بالقياس و أنت خبير بأن الروايات المتقدمة ظاهرها ان النوم ناقض مطلقا لا أن نقضه باعتبار احتمال وقوع الحدث فيه إلا رواية ابي الصباح و هي مع عدم صحتها لا يدل ايضا على أن العلة في نقض النوم انما هو احتمال طرو الحدث بل على ان النوم عند تطرق ذلك الاحتمال ناقض و عند عدمه لا و بمجرد هذا الدوران لا يثبت العلية لجواز أن لا يكون له دخل في العلية أصلا أو يكون خصوصية النوم شرطا الا يرى أن ذلك الاحتمال في اليقظة لا يوجب الوضوء بل حذر عن الوضوء بسببه فكيف يدعي عليته مطلقا و الاولوية التي ادعاها انما يتم لو ثبت ان العلة هذا كما لا يخفى اذ التحقيق ان القياس بالطريق الاولى انما يكون فيما يثبت فيه عليه الجامع و الفرق بينه و بين منصوص العلة ان العلة يثبت هاهنا بالنص و هناك بالعقل فتدبر و نظيره ايضا الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) إذا ذهب النوم بالعقل والنوم حتى يذهب العقل و نحوه و استدل عليه ايضا برواية معمر بن خلاد المتقدمة قال في المعتبر بعد ذكر هذا الدليل لا يقال صدر الحديث يتضمن الاغفاء و هو من اسماء النوم لانا نقول هذه اللفظ مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة انتهى و أراد بهذا اللفظ قوله ( عليه السلام ) إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء أورد عليه ان الضمير راجع إلى المحدث عنه و هو المريض الذي اغفى حال القعود فلا يكون مطلقا بل مقيدا بالنوم و ربما يقال ان الظاهر من الاغفاء في الرواية الاغماء أما أولا فلدلالة ربما لان الغالب فيها التكثير كما صرح به مغني اللبيب بل ذكر الشيخ الرضي ( ره ) ان التكثير صار لها كالمعنى الحقيقي و التقليل كالمعنى المجازي المحتاج إلى القرينة و ظاهر ان ما يتكثر في حال المرض هو الاغماء دون النوم و أما ثانيا فلدلالة تتمة الحديث المورد في الكافي فقال يؤخر الظهر و يصليها مع العصر يجمع بينهما و كذا المغرب و العشاء لان هذه ايضا مما يشعر بتكثير هذه الحال و تواتره كما لا يخفى و التكثر و التواتر ظاهرا في الاغماء و الله أعلم و لا يخفى عليك أن هذا الاستدلال لو فرض تمامه لا يدل على تمام المدعى بل يختص بما خفي فيه الصوت لا الجنون و السكر و نحوهما مع عدم الخفاء و هو ظاهر فالمعتمد هو الاجماع كما ذكرنا سابقا و بعض الاستحاضة سيجئ في بابها انشاء الله تعالى و الخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا النقض به مع استصحاب الناقض مما لا خفاء فيه لدلالة الروايات السابقة عليه و لما رواه الشيخ ( ره ) ايضا في الباب المذكور في الموثق عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن الرجل يكون في صلوته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء و لم ينقض وضوئه و إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و قال في الكافي و روى إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء و أما عدم النقض مع عدم الاستصحاب كما هو مفهوم العبارة فليحصر الناقض في الروايات المتقدمة في البول و الغايط و الريح و لهذه الرواية و لما رواه ايضا في هذا الباب عن حريز عمن أخبره عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تسقط منه الدواب و هو في الصلوة قال يمضي في صلوته و لا ينقض ذلك وضوئه و لما رواه ايضا في هذا الباب عن عبد الله بن يزيد عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال ليس في حب القرع و الديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القبل و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب ما ينقض الوضوء و في الفقية ايضا مرسلا في باب ما ينقض الوضوء و كان التقييد بالصغار لان الكبار كثيرا ما يخالط الفضلة و لما رواه في باب الاحداث ايضا في الزيادات عن صفوان قال سئل رجل ابا الحسن ( عليه السلام ) و أنا حاضر فقال ان لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة يخرج من المقعدة فأعيد الوضوء قال قد أيقنت قال نعم قال لا و لكن ترشه بالماء و لا تعد الوضوء و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الاستبراء من البول بطريقين أحدهما عن صفوان عن الرضا ( عليه السلام ) و الاخر عن ابي بصير عنه ( عليه السلام ) و لما رواه الكافي في الباب المذكور عن فضيل عن ابي عبد الله ( عليه السلام في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال ليس عليه الضوء و أما ما رواه الشيخ ( ره ) في الباب المذكور عن ابن أخي فضيل عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال عليه وضوء فمحمول على أنه إذا كان متلطخا بالعذرة جمعا بين الاخبار أو على التقية لان أكثر العامة على النقض أو الاستحباب ( و الحق بعض خروج الريح من الذكر ) ان كان الريح الخارج من الذكر لم يكن له صوت أو ريح فعدم النقض فيه ظاهر لما عرفت سابقا من تقييد الريح في بعض الروايات بهما و أما إذا كان له أحدهما بناء على فرض بعيد لا يخلو من اشكال خصوصا مع الاعتياد اذ يصدق عليه أنه الخارج من السبيلين إلا أن يحمل الخروج على المعهود من خروج الريح من الدبر و الظاهر فيه ايضا عدم النقض لان الروايات اما ظاهرا في الخروج العهود و الامر ظاهر و أما مجملة و قد مر أنه على تقدير الاجمال لم يثبت وجوب الاتيان بالافراد المشكوكة و قد استدل عليه ايضا بأنه لا منفذ لها إلى الجوف و هو ضعيف و اما الخارج من قبل المرئة فحكمه ايضا كذلك قال المصنف ( ره ) في الذكرى أما قبل المرأة فقال الفاضلان ينقض خروج الريح منه للمنفذ و تسميته ريحا و يشكل بالحمل على المعهود مع التمسك بالاصل حتى تعتاد انتهى و قد عرفت بما سبق ان مع الاعتياد ايضا لم يثبت الوجوب لكن الاحتياط فيه و أعلم أن العلامة ( ره ) ذهب في المنتهى إلى عدم النقض و أطلق و لم يتعرض للاعتياد و عدمه لكن الظاهر أن مراده عدم النقض مع عدمه كما في الذكرى لان ما نقلناه عنه سابقا ظاهرا في أن خروج الريح من الفرجين ناقض مع الاعتياد فمن الفرج بالطريق الاولى ( و ابن الجنيد الحقنة ) و كأنه قائل بالنقض إذا خرجت كما يفهم من ظاهر الذكرى و هو ضعيف لنا روايات الدالة على حصر الناقض في الثلاثة و يؤيده ايضا ما رواه الشيخ ( ره ) في الزيادات في باب الاحداث في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال سئلته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي و هو معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلي حتى يطرحه و وجه التأييد ظاهر بالوجدان و هذا الرواية في الكافي ايضا في باب ما ينقض الوضوء و لم نقف لا بن الجنيد ( ره ) على تمسك أللهم إلا أن يتمسك بإطلاق ما ورد في بعض الروايات من نقض الخارج من السبيلين أو بالاحتياط لانه فطنة المخالطة بالفضلة و كلاهما ضعيف كما لا يخفى ( و المذي عن شهوة ) المذي ما يخرج عقيب الملاعبة و التقبيل كما في الصحاح و القاموس ذهب علماؤنا أجمع إلى عدم نقه إذا لم يكن عن شهوة و الاكثر إلى عدم نقضه مطلقا و ابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة و قد يشعر كلام الشيخ ( ره ) في التهذيب بنقضه كما إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد لكن لا يبعد أن لا يكون هذا مذهبا له بل انما أورد في مقام البحث على سبيل الاحتمال و الاظهر ما ذهب اليه الاكثر لنا الروايات الدالة على الحصر في الثلاثة و ما رواه التهذيب ايضا في باب الاحداث في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن ( عليه السلام ) قال سئلته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال ان عليا ( عليه الصلوت ) أمر المقداد ان يسئل رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) و استحيى أن يسئله فقال فيه الوضوء قلت فإن لم اتوضأ قال لا بأس به و إرجاع ضمير به إلى الوضوء بعيد جدا و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال ان سأل من ذكرك من شيء من مذي أو وذي فلا تغسله و لا تقطع له الصلوة و لا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبايل و الحبايل عروق الظهر أو عروق الذكر كما يفهم من القاموس و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زيد الشحام قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) المذي ينقض الوضوء قال لا و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد انما هو بمنزلة البزاق و المخاط و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال ثلاثة يخرجن من الاحليل وهن المني فمنه الغسل و الودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة ما يخرج من الانف و دريرة البول موضع سيلانه أو بقية ما سأل كما في القاموس و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن ابن ابي عمير عن واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الانعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد و ما رواه الكافي ايضا في باب المذي في الحسن عن زرارة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال ان سأل من ذكرك شيء من مذي أو وذي و أنت في الصلاوة فلا تغسله و لا تقطع الصلوة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبايل أو من البواسير فليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره و ما رواه ايضا في الباب المذكور في الحسن عن بريد بن معوية قال سئلت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الوذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جد انما هو بمنزلة المخاطة و البصاق و ما رواه ايضا في الحسن عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ قال لا يقطع صلوته و لا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المني انما هو بمنزلة النخامة و ما رواه التهذيب ايضا في الباب المتقدم في الموثق عن اسحق بن عمار عن ابي عبد اله ( عليه السلام ) قال سئلته عن المذي قال ان عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء و استحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) فأمر مقداد أن يسئله و هو جالس فسئله فقال له ليس بشيء و ما راه ايضا في هذا الباب عن عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي فقال ما هو عندي إلا كالنخامة و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب المذي بأدنى تغيير و ما رواه ايضا في هذا الباب عن عنبسة قال سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول كان عليا ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب المني و المذي يصيبان الثوب و الجسد و ما رواه ايضا في هذا الباب عن ابن رباط عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال يخرج من الاحليل المني و المذي و الودي مع الوذي فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و أما المذي يخرج من الشهوة و لا شيء فيه و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول و أما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء جمع الداء كما في الصحاح فهذا جملة ما يدل على ما اخترناه و أما ما يمكن أن يحتج به لا بن الجنيد ( ره ) فروايات ايضا منها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي أ ينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض و الجواب أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الاخبار و يؤيده صحيحة ابن بزيع المتقدمة فإن قلت انما يجب التأويل عند تعارض يوجب التأويل و هاهنا لا تعارض يوجب التأويل لان ما تقدم من الروايات سوى مرسلتي ابن ابي عمير و ابن رباط مطلق و هذا مقيد و المطلق يجب حمله على المقيد فلا يصح التأويل في المقيد و المرسلتان ايضا لا يصح التأويل في المقيد و المرسلتان ايضا لا يصلحان للتعارض باعتبار السند قلت أما ما ذكرت من أن المطلق يجب حمله على المقيد فليس بمسلم مطلقا لان حمل المطلق على المقيد لابد من ارتكاب خلاف ظاهر فيه البتة فلو جاز تأويل في المقيد لم يكن ارتكاب خلاف الظاهر فيه أكثر منه في الاول لم يتعين حمل المطلق على المقيد بل مع التساوي يحكم بالتوقف و مع النقصان يرتكب التأويل في المقيد و ما نحن فهي من قبيل الاخير لان المذي ان لم نقل بأنه يستلزم أن يكون عقيب الشهوة كما يشعر به كلام أهل اللغة و مرسلة ابن رباط المتقدمة و كلام الفقية حيث فسره بما يخرج قبل المني حتى لا يكون تعارض الروايات من باب تعارض المطلق و المقيد بل من باب تعارض المطلقين أو المقيدين فلا يستريب أحد أن الغالب منه ما يكون عقيب الشهوة فحينئذ نقول حمل تلك الروايات الكثيرة الحاكمة على عدم نقض المذي بالاطلاق و على الفرد النادر الغير المتعارف منه أشد خلافا للظاهر من حمل تلك الروايات على الاستحباب خصوصا مع ما يؤيد ذلك الحمل من صحيحة ابن بزيع المتقدمة و خصوصا مع لزوم ارتكاب التأويل في الروايات الدالة على الحصر على تقدير عدم ذلك الحمل و على تقدير تسليم التساوي في خلاف الظاهر فيحكم بالتساقط و الاصل معنا مع روايات الحصر و أما ما قلته من عدم صلاحية المرسلتين للمعارضة ففيه ايضا شيء لان مراسيل ابن ابي عمير قد تلقوها بالقبول خصوصا هذه المرسلة لانه قد رواها واحد من اصحابنا خصوصا مع اعتضادها بالمرسلة الاخرى و المطلقات و قد يقال بحمل هذه الرواية على التقية لان الجمهور مطبقون على النقض بالمذي و فيه ان إطباق الجمهور على النقض بالمذي مطلقا لا ما هو عقيب الشهوة فقط كما هو الظاهر فحمل هذه الرواية على التقية مناسب و منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء و قال ان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) امر المقداد ابن الاسود أن يسئل النبي ( صلى الله عليه و اله ) و استحيى أن يسئله فقال ( صلى الله عليه و اله ) فيه الوضوء و الجواب أن هذا الرواي روى هذا الحديث بعينه مع زيادة كما نقلنا و لا شك أن الراوي إذا روى الحديث تارة مع زيادة و تارة بدونها عمل على تلك الزيادة إذا لم يكن مغيرة و يكون بمنزلة الروايتين قال العلامة ( ره ) في المنتهى لا يقال الزيادة هاهنا مغيرة لانها تدل على الاستحباب مع أن الخبر الخالي منها تدل على الوجوب لانا نقول هذا ليس بتغيير بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الامر لانه لو كان تغييرا لكان الخبر المشتمل على الزيادة مناقضا انتهى و أيضا قصة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع المقداد قد روى بطريق مخالف له كما نقلنا عن اسحق بن عمار و ذلك يضعف الظن به و أيضا يحمل على الاستحباب للجمع مع ان هذه الرواية مطلقة و لا بد لا بن الجنيد ان يحمله على المذي بشهوة حتى يصير موافقا لمذهبة و حمله على التقييد ليس بأولى من حملها على الاستحباب فإن قلت كيف يجمع بين هذه الرواية و بين سابقتها على تقدير حملهما على الاستحباب كما حملت لان الاولى حينئذ تدل على عدم الاستحباب فيما ليس بشهوة و هذا تدل على الاستحباب فيه مطلقا قلت ان قلنا بأن المذي ما يكون من شهوة فالأَمر ظاهر لعدم المنافات و حينئذ أما أن يقال بأن المذي الواقع في كلام السايل في الرواية الاولى مجاز عن الاعم منه و من الماء الذي يخرج بغير شهوة أو يحمل على حقيقته و يقال ان ضمير كان في قوله ( عليه السلام ) راجع إلى الماء الخارج بقرينة المقام فكان السايل انما سئله عن المذي لكن اجابه ( عليه السلام ) ببيان ضابطة يعلم به حكم جميع المياه التي تخرج و ليس ذلك ببعيد و إن لم نقل به بل بتعميمه فنقول يمكن أن يكون للاستحباب مراتب بعضها فوق بعض ففي الرواية الاولى المراد الاستحباب المؤكد فيما تخرج من الشهوة و نفيه عن غيرها و في الثانية الاستحباب المطلق فيهما معا و قد مر نظيره سابقا و أيضا يجوز حملها على التقية لما عرفت و منها ما رواه في هذا الباب في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي و هو في الصلوة من شهوة أو من شهوة فقال المذي منه الوضوء و الجواب أنه محمول على التقية أو الاستحباب جمعا بين الاخبار و قيل ان كون السوأل عن المذي في الصلوة يوجب ضعف الحمل على الاستحباب و ليس بظاهر اذ لا بعد في استحباب قطع الصلوة حينئذ و استينافها بعد الوضوء كما لا يخفى و الشيخ ( ره ) حمله في التهذيب على التعجب و لا يخلو من بعد و أنت خبير بأن هذه الرواية لا يصلح ان يكون متمسكا لا بن الجنيد للتصريح فيها بالتعميم فعلى تقدير ظهورها في الوجوب كما يكون مناقضة لمذهب الاكثرين تكون مناقضة لمذهبه ايضا فهم يأ و لونها بالاستحباب و هو بالرجحان المطلق و لا رجحان لتأويله حتى يكون متمسكا له و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن الكاهلي قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي فقال ما كان منه لشهوة فيتوضأ منه و الجواب أما أولا فبالقدح في السند لان الكاهلي لم يوثق و بعض رجاله ايضا غير إمامي و أما ثانيا فبالحمل على الاستحباب للجمع و لعدم الظهور في الوجوب و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) المذي الذي يخرج من الرجل قال أحدثك فيه حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال ان خرج منك على شهوة فتوضأ و إن خرج منك على ذلك فليس عليك فيه وضوء و الجواب عنه ايضا بالقدح في السند و بالحمل على الاستحباب هذا و أما الاحتمال الذي نقلنا من الشيخ في التهذيب فلا مستند له مما وقفنا عليه من الروايات فالقول به بعيد جدا مع أن بعض الاخبار ظاهرا على عدم نقض هذه الصورة بخصوصها كما لا يخفى تذنيب قد ظهر مما سلف أن ما يخرج من الاحليل البول أربعة المني و المذي و الودي بالدال المهملة و الوذي بالمعجمة أما المني فسيجئ حكمه انشاء الله تعالى و أما المذي فقد عرفت حاله من الخلاف فيما يخرج منه بشهوة و الوفاق في غيره و أما الودي بالدال المهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول فقد نقل الاتفاق ايضا من علمائنا رحمهم الله على عدم نقضه و يدل عليه ايضا بعض الروايات السابقة لكن يعارضه بعض آخر و سيجيء تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى في مبحث الاستبراء و أما الوذي بالذال المعجمة فلم يتشخص معناه لان ما وقفنا عليه من كتب اللغة لم يذكروا شيئا مناسبا و في الرواية السابقة فسر بما يخرج من الادواء و الادواء كأنه جمع داء على ما في الصحاح فالمراد حينئذ ما يخرج بسبب الامراض و لا يخلو من بعد و في بعض نسخ الاستبصار الاوداج بدل الادواء و كأنها أريد بها العروق مطلقا و إن كان الودج في الاصل عرق في العنق و لعل هذا أنسب من الاول و قال الصدوق ( ره ) في الفقية الودي ما يخرج عقيب المني و الحاصل أنه فيه ابهاما لكن ضائر لظهور الحكم في جميع ما يخرج من الاحليل و إن شك في تسمية بعض افراده لان ما سوى المني و البول و الودي اما معلوم دخوله تحت المذي و الوذي أو مشكوك أو معلوم خروجه عنهما و على التقادير الظاهر فيه عدم النقض اما على الاول فلن كان داخلا تحت المذي فقد ظهر حاله و إن كان تحت الودي فالظاهر فيه ايضا عدم النقض للاصل و الروايات الدالة على الحصر و عدم نقض الطهارة بالشك في الحدث و بعض الروايات السابقة الدالة على الوذي مخصوصة و أما على الثاني و الثالث ايضا فكذلك بعين ما ذكرنا و الله أعلم ( و التقبيل عنها و مس الرجل فرجها ) الضمير في الاول راجع إلى الشهوة و في الثاني إلى المرأة لدلالة الشهوة عليها ذهب إلى عدم النقض أكثر علمائنا و قال ابن الجنيد من قبل بشهوة للجماع و لذة في المحرم نقض الطهارة و الاحتياط إذا كانت في محلل اعادة الوضوء و قال ايضا أن مس ما انظم عليه الثقبان نقض وضوئه مس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم و المحلل احتياطا و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم و الظاهر قول الاكثرين لنا الاصل و الروايات الدالة على الحصر و ما رواه التهذيب في باب الاحداث في الصحيح عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبلة ينقض الوضوء قال لا بأس و في الصحيح أيضا عن زرارة عن ابى جعفر ( عليه السلام ) قال ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء و هذه الرواية في الفقية ايضا مرسلة في باب ما ينقض الوضوء و الظاهر أن المراد بالمباشر الملامسة بقرينة الرواية السابقة و إن أمكن إرادة ألجماع ايضا لان فيه الغسل لا الوضوء و ما رواه في هذا الباب ايضا عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سئلته عن رجل مس فرج إمرأته قال ليس عليه شيء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضأ منه و استدل عليه ايضا العلامة ( ره ) في المنتهى و المختلف و المصنف في الذكرى بمرسلة ابن ابي عمير المتقدمة في المذي و فيه ان الظاهر ان قوله ( عليه السلام ) و لا من الانعاظ إلى آخر الحديث عطف على من الشهوة و يكون المعنى ان المذي من هذه الامور ليس فيه وضوء لا أنه معطوف على المذي حتى يدل على المدعى و ذلك بوجهين أحدهما إيراد كلمة من دون في و الثاني قوله ( عليه السلام ) في آخر الحديث و لا يغسل من الثوب و الجسد و على تقدير عدم الظهور فيه لا ريب في مساواته للاحتمال الآخر فلا دلالة على المطلوب و القول بأن المذي من هذه الامور إذا لم يكن ناقضا لم يكن أنفسها ايضا ناقضة بط و احتج ابن الجنيد بما روي ايضا في هذا الباب عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء و الجواب بعد القدح في صحة السند أنه محمول على الاستحباب للجمع و لعدم الظهور في الوجوب أو على التقية و الشيخ حمله على غسل اليد لانه قد يسمى وضوءا ايضا و فيه بعد لا بالفظة أعاد منه ( و الصدوق ( ره ) مس باطن الدبر و الاحليل أو فتحة ) و المشهور بين الاصحاب عدم النقض بهذه الامور و قال الصدوق ( ره ) في الفقية و إن مس الرجل باطن دبره أو باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء و إن كان في الصلوة قطع الصلوة و توضأ و أعاد الصلوة و إن فتح احليله أعاد الوضوء و الصلوة و المعتمد المشهور للاصل و الشهرة و الرواية الدالة على الحصر و ما رواه التهذيب في باب احداث الزيادات في الموثق عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل مس ذكره و فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلي أ يعيد وضوئه قال لا بأس بذلك انما هو من جسده و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في الصلوة المكتوبة قال لا بأس به حجة الصدوق ( ره ) ما رواه في الباب المذكور في الموثق عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال ينقض وضوئه و إن مس باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء و إن كان في الصلوة قطع الصلوة و يتوضأ و يعيد الصلوة و إن فتح احليله أعاد الوضوء و أعاد الصلوة و الجواب بعد القدح في السند بالحمل على الاستحباب للجمع أو على التقية أو على مصادقة شيء من الاحداث كما قال الشيخ ( ره ) في الاستبصار و أمر الاحتياط واضح ( وكله لم يثبت ) قد ظهر وجهه مما تقدم ( و لا ينقض لمس المرأة ) يدل عليه مضافا إلى الاصل و الروايات

موجبات الغسل

؟ و صحيحة زرارة المتقدمة في باب القبلة ما روى في التهذيب في باب الاحداث في الموثق عن ابي مريم قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعل أو ما يعني بهذا أو لامستم النساء إلا المواقعة دون الفرج و كان المراد بدون عند و قوله تعالى أو لامستم محمل على الجماع أما أولا فاقتضاء العرف و أما ثانيا فللروايتين ( و لا قلم الظفر وجز الشارب و نتف الابط ) يدل عليه مضافا إلى ما تقدم ما رواه الشيخ في باب احداث الزيادات في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة و الوضوء فريضة و ليس شيء من السنة ينقض الفريضة و إن ذلك ليزيده تطهيرا و هذه الرواية في الفقية ايضا في باب ما ينقض الوضوء و ما رواه في الفقية ايضا في هذا في الباب ما ينقض الوضوء و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) اخذ من أظفاري و من شاربي و من احلق رأسي فاغتسل قال لا بأس ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فامسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح و ما رواه ايضا في هذا الباب عن محمد الحلبي قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا لكن يمسح رأسه و أظفاره قال قلت فأنهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال ان خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا أ هكذا السنة و الامر بالمسح بالماء كأنه على الاستحباب جمعا بينه و بين سابقه ( و أكل لحم الابل ) يدل عليه منضما إلى ما تقدم ما رواه في هذا الباب في الصحيح عن بكير بن اعين قال سئلت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل و ما رواه ايضا في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر و الابل و الغنم و أبوالها و لحومها قال لا يتوضأ منه و قد روى الجمهور انه سئل رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) عن لحوم الابل فقال اتوضا منها و أجيب بانه منسوخ بما ذكره جابر قال كان آخر الامرين من رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) ترك الوضوء مما مست النار أو محمول على غسل اليد أو الاستحباب ( و الارتداد ) ذهب إلى نقضه للوضوء بعض الجمهور و هو ضعيف للاصل و الروايات و احتج الذاهب إلى النقض بقوله لئن اشركت ليحبطن عملك و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله و يقول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان و حدث الفرج و اشدهما حدث اللسان و الجواب عن الآية أما أولا فبأن الاحباط عبارة عن إبطال الثواب قال في الصحاح حبط عمله حبطا بالتسكين و حبوطا بطل ثوابه و أحبطه الله و على هذا لا دلالة لان إبطال الثواب لا يستلزم إبطال جميع احكامه و أما ثانيا فبأن الاحباط مشروط بعدم العود إلى الاسلام لقوله تعالى و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت اعمالهم و عن قول ابن عباس بأنه لا يصلح للاحتجاج مع عدم ظهور دلالته ( و يجب الغسل بالجنابة ) وجوب الغسل بالجنابة مما اجمع عليه بل كاد أن يكون من الضروريات و يدل عليه ايضا قوله تعالى و إن كنتم جنبا فاطهروا و الروايات ايضا متظافرة و قد تقدم ايضا بعض منها و لا حاجة إلى إيراد ما بقي منها لوضوح المطلب و أما ان الجنابة بأي شيء يحصل فسيجئ انشاء الله تعالى في مبحث الغسل ( و الدماء الثلاثة و الموت و مس الميت الآدمي النجس ) سيجئ بيان هذه الامور انشاء الله تعالى في أبوابها ( و يجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما ) وجوب التيمم بالموجبات المذكوره سوى الموجب الاخير كأنه إجماعي و الروايات ايضا متظافرة و الآية ايضا تصاعد في بعضها و أما الاخير فعلى تقدير إيجابه للغسل ان قلنا باشتراط الغسل الصلوة به فلا خفاء ايضا في إيجابه للتيمم عند تعذر الماء و الا فمشكل و سيجيء تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى في موضعه ( و موجبات الوضوء يتداخل ) أي إذا وجد أسباب متعددة للوضوء كالبول و الغايط و الريح مثلا يكفي وضوء واحد للجميع و هذا الحكم موضع وفاق و أما أنه هل يكتفي في هذا الوضوء الواحد بنية القربة من دون التعرض لرفع الحدث أولا و على الثاني هل يشترط نية الجمع أو الرفع المطلق أو يجزي نية البعض و على الاخير هل يشترط عدم نفي البعض الآخر أولا فسيجئ انشاء الله تعالى في مبحث النية ( و كذا موجبات الغسل عل لا قوى و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم و في تداخل أسباب الاغسال المندوبه إذا كان معها واجب قول مروي ) أعلم هاهنا ثلاث مقامات الاول تداخل الاغسال الواجبة و الثاني تداخل الواجبة مع المستحبة و الثالث تداخل المستحبة و لنفصل القول في كل منهما انشاء الله تعالى على حدة فنقول اما الاول فلا يخلو اما أن يوجد في الاسباب الجنابة أولا و على الاول فإما أن ينوي الجميع أو البعض هو اما الجنابة أو غيرها أو يكتفي بالرفع المطلق أو الاستباحة أو يكتفى بالقربة فهي خمسة أقسام أما الاول فالظاهر ان اجزائه موضع وفاق و يدل عليه ايضا صدق الامتثال عرفا لان تعدد الاسباب لا يوجب تعدد المسببات و إن قلنا بعدم جواز اجتماع علل مستقل على معلول واحد لان ذلك في الاسباب العقلية دون الشرعية و ما يقال ان الاصل عدم التداخل كلام خال عن التحصيل كام لا يخفى و الروايت ايضا تدل عليه منها ما رواه الكافي في باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع في الحسن عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفه و النحر و الذبح و الزيادة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأها عنك غسل واحد قال قال و كذلك المرأة يجزيها غسلا واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها وعيدها و هذه الرواية و إن كانت مضمرة حسنة ظاهرا لكنها مستندة في التهذيب في باب الاغسال إلى أحدهما ( عليه السللام ) و أيضا ظاهر ان زرارة لا يروي الا عن الامام ( عليه السلام ) فبهذا يخرج عن الاضمار ظاهرا و أما حسنها فبابراهيم بن هاشم و لا يبعد القول فيه بالتوثيق لان العلامة ( ره ) كثيرا ما يصف الرواية التي هو فهيا بالصحة و من جملتها هذه الرواية و أيضا يقولون كثيرا أن طريق الشيخ ( ره ) إلى فلان صحيح و كذا طريق الصدوق إلى فلان صحيح و هو في الطريق مع انحصار الطريق فيه ظاهرا و ظاهر أن الظنون التي في باب الرجال ليس بأقوى من هذا فإن لم نقل بصحة الرواية فلا ريب في اعتبارها حدا خصوصا مع معاضدتها برواية التهذيب مع ان رواية التهذيب ايضا صالحة للاعتماد لان رجالها موثقون قطعا سوى علي بن السندي و هو ايضا مما لا يبعد القول بتوثيقه كما يفهم من الرجال و أيضا ابن إدريس ( ره ) أورد هذه الرواية في أواخر السراير و حكم بأنه مما انتزعه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني و كتاب حريز أصل معتمد معول عليه و بالجملة الظاهر أن هذه الرواية لا يقصر عن الصحاح و منها ما رواه الكافي ايضا في الباب المذكور عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) انه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأ منه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه ذلك اليوم و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التهذيب أوايل باب تلقين المحتضرين في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة و هذه الرواية في الكافي ايضا بطريق حسن عن إبراهيم بن هاشم في باب الميت يموت و هو جنب و وجه الاستدلال بالرواية من حيث تعليله ( عليه السلام ) لانه عام و قد وردت روايات كثيرة دالة على التداخل في خصوص بعض الاغسال و هي و إن لم يدل على تمام المدعى لكن يمكن تتميه بعدم القول بالفصل من جملتها ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التهذيب في باب الحيض في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب المرأة ترى الدم و هي جنب و منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا حاضت المرأة و هي جنب اجزأهاغسل واحد و ما رواه ايضا في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أصاب من إمرأته ثم حاضت قبل ان يغتسل قال تجعله غسلا واحدا و ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن حجاج الخشاب قال سألت ابا عبد الله عن رجل وقع على إمرأته فطمثت بعد ما فرغ ا تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها و منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شائت ان تغتسل فعلت و إن لم تفعل ليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة و منها ما رواه ايضا في الباب المذكور عن شهاب بن عبد ربه و قد تقدم في بحث استحباب الوضوء لغاسل الميت و قد وردت روايات ايضا دالة على تداخل غسل الجنابة و غسل الميت لكن يمكن المناقشة في دلالتها على ما نحن فيه اذ ليس بظاهر وجوب غسل الجنابة على الميت لان تكليفات الغسل لم يتوجه اليه و تكليف اخر وجوبي على الاحياء بتغسيله لم يثبت و لفظة الحرمة في الرواية السابقة لا ظهور لها في الوجوب هذا ثم أنه هل يجب مع ذلك الغسل الوضوء أم لا فإن لم نقل بوجوب الوضوء مع الجنابة ايضا كما هو الظاهر و سيجيء انشاء الله تعالى فالأَمر ظاهر و إن قلنا بالوجوب كما هو المشهور فحينئذ الظاهر من كلام القائلين به عدم الوجوب في هذه الصورة فإن حصل الاجماع فلا بحث و إن لم يحصل فلا يخلو من اشكال لان هذا الغسل كما يصدق عليه غسل الجنابة يصدق عليه غيره ايضا و كما ورد الاثر بعدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة كذلك ورد بوجوبه مع غيره على زعمهم فحينئذ يحصل التعارض بين الآثار فيتساقط و يبقى عموم آية الوضوء بحاله إلا أن يمنع العموم كما مر مرارا و أما الثاني و هو أن ينوي في الغسل الواحد الجنابة فقط و قد ادعوا الاتفاق ايضا في اجزائه عن الجميع و لا يخفى أن هذا القسم يحتمل وجهين نيه الجنابة مع عدم التعرض للباقي أو مع نفيه و لم يعلم أن الاجماع في الصورتين أو في الاولى فقط و الظاهر الاخير لان بعضهم كالمصنف في الذكرى قرب عدم الصحة في نظير الصورة الاخيرة في الاحداث الاصاغر ففي الاكابر ايضا كذلك بالطريق الاولى و الله أعلم و قد استدل على الاجزاء مضافا إلى الاجماع بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد و إن تعددت أسبابه فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الاقوى ارتفع بالاضافة إلى غيره و فيه ضعف لما عرفت سابقا من عدم ثبوت هذه المقدمات التي يدعيها القوم من وجود معنى هو الحدث مانع للصلوة و إن الطهارة انما شرعت لارتفاعه و بعد ارتفاعه انما تستبيح الصلوة إلى ذلك من وجوه الضعف كما يظهر بالتأمل فإن قلت هل يجرى الدليلان السابقان هنا من صدق الامتثال و الروايات قلت الظاهر اجراؤهما اما الامتثال فلانه إذا طلب شيء من احد ثم اتى به و إن لم يكن إتيانه به من جهة ذلك الطلب لما يسوغ في العرف ان يقال له معترضا عليه لم لم تأت بذلك المطلب خصوصا إذا كان إتيانه به من جهة طلب آخر من ذلك المطالب كما فيما نحن فيه نعم القدر المسلم على تقدير تماميته


/ 74