في المسح بالحجر - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الميت ) قد علم في ضمن العمومات عدم وجوب الوضوء في غسل الميت و أما ما اختص به فسيجئ انشاء الله تعالى مع بيان الحكم التالي له في بابه ( و في التهذيب يستحب مع غسل الجنابة ) و المشهور عدم الاستحباب و مستند قول الشيخ ( ره ) روايتا ابي بكر الحضرمي و محمد بن ميسر السابقتان في البحث المذكور و لا يخفى أن القول باستحباب الوضوء قبل الغسل لا بأس به بناء على التسامح في ادلة السنن لروايتين و عدم معارض ظاهر لان ما ورد من أنه لا وضوء فيه يحمل على الوجوب و ما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعة لا ينافيه و مرسلة محمد بن أحمد بن يحيى من أن الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة فمع ضعف سنده قد عرفت سابقا توجيهه على وجه لا ينافي ما قلنا نعم الاولى الاجتناب عن الوضوء بعد الغسل لعدم دلالة الروايتين عليه و دلالة الروايات على بدعيته و لم نعلم أن مذهب الشيخ ( ره ) في الاستحباب ماذا هل هو الاستحباب قبل الغسل أو مطلقا سواء كان قبله أو بعده و ما يتوهم من ان الاحتياط في الوضوء مع غسل الجنابة لرعاية جانب الآية و احتمال ان يكون نفي الوضوء معه في الروايات نفي الوضوء لتحقق الغسل لا وضوء الصلوة فلا عبرة به في نظر الفقية بعد ورود تلك الروايات الكثير الظاهرة الدالة على المدعى ( درس يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر ) وجوب ستر العورة عن الناظر ليس بمختص بالمتخلي لكن لما كان ينكشف في هذا الحال العورة ذكروا هذا الحال العورة ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه ثم ان هذا الحكم لم نطلع فيه على خلاف و يدل عليه ايضا ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التهذيب في باب دخول الحمام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سئلته عن ماء الحمام فقال أدخله بازار و ما رواه ايضا في هذا الباب عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) يغتسل الرجل بإزار فقال إذا لم يره أحد فلا بأس و ما رواه الفقية ايضا في باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام قال و سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز و جل قل للمؤمنين يغضو من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كلما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه الحفظ من أن ينظر اليه و ما رواه ايضا في الفقية في الباب المذكور عن حنان بن سدير في اثناء حديث ثم قال و ما يمنعكم من الازار فإن رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) قال عورة المؤمن على المؤمن حرام و القائل هو على ابن الحسين ( عليه السلام ) و ما رواه الفقية ايضا في باب ذكر جمل من مناهي رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) في أثناء حديث طويل أنه قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته و استدل عليه ايضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه و فيه أنه لا دلالة على وجوب الستر بل على تحريم النظر إلى أن يتمسك بأن كشف العورة على الناظر حينئذ يكون معاونة على الاثم و أما ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم فقلت اعني سفليه فقال حيث تذهب انما هو اذاعة سره و ما رواه ايضا في الباب المذكور عن حذيفة بن منصور قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) شيء يقوله الناس عورة ألمؤمن على المؤمن حرام فقال ليس حيث يذهبون انما عني عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره يوما و ما رواه ايضا عن زيد الشحام عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) في عورة ألمؤمن على المؤمن حرام فقال ليس أن يكشف فيرى منه شيئا انما هوان يزري عليه و يعيبه فيمكن ان يقال مراده ( عليه السلام ) فيها ان المراد من هذه العبارة شيء آخر النظر إلى السوأتين لا أنه ليس بحرام لكن ينافي هذا ما روى آنفا عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) فإن فيه تفسير هذه العبارة بهذا المعنى كما لا يخفى أو يقال أن مراده ( عليه السلام ) نفي حصر المراد من هذه العبارة في النظر بل انما يشمله و غيره من اذاعة السر و هذا ايضا لا يخلو من تكلف و لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لامكن القول بكراهة النظر دون التحريم كما يشعر اليه ايضا ما رواه الفقية في الباب المذكور عن الصادق ( عليه السلام ) قال انما أكره النظر إلى عورة ألمسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار فيسهل الجمع بين الروايات حينئذ كما لا يخفى وجهه و اعلم انهم ذكروا أن المراد من الناظر المحرم و أما غيره فلا بأس كالزوجة و المملوكة و الطفل المميز ثم ان وجوب الستر هل هو مع العلم بالنظر أو يجب فيما هو مظنة النظر ايضا الظاهر الثاني و أما بمجرد احتمال النظر فلا يبعد القول بعدم وجوبه و التفصيل فيه أن يقال اما مع العلم بوجود الناظر أو الظن أو الشك أو الوهم و على التقارير اما نظر عمدا و سهوا فالأَقسام ثمانية و الظاهر عدم التحريم في القسمين الاخيرين و التحريم في الاول و الثالث و أما الاربعة الباقية ففيها اشكال من حيث عموم رواية الفقية عن الصادق ( عليه السلام ) و من حيث أن الشهرة بين الاصحاب أو الاجماع معلومة في هذه الصورة فبمجرد هذه المرسلة لا يمكن الحكم هذا و الكلام في معنى العورة و تحقيقه سيجئ انشاء الله تعالى في كتاب الصلوة في المبحث اللباس ( و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو في الابنية خلافا لا بن الجنيد مطلقا و للمفيد في الابنية ) المشهور بين الاصحاب تحريم استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي مطلقا سواء كان في الصحاري أو الابنية و سواء كان بناء المخرج عليه أو لا إلا إذا كان في موضع لا يمكن الانحراف و لم يمكن الخروج إلى موضع آخر ايضا و كان مراد الشيخ ( ره ) في المبسوط ايضا هذا حيث قال فإن كان الموضع مبنيا كذلك و أمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك و إن لم يمكنه لم يكن عليه شيء ليوافق ظاهر كلامه في الخلاف حيث قال لا يجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول و لا غايط إلا عند الاضطرار لا في الصحاري و لا في البنيان و قال ابن الجنيد ( ره ) على ما نقل عنه في المنتهى و المختلف يستحب للانسان إذا أراد التغوط في الصحراء ان يجتنب استقبال القبلة و هو صريح فيما نسب اليه المصنف و قال سلار على ما في المختلف و ليجلس مستقبل القبلة و لا مستدبرها و إن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في تعوده هذا إذا كان في الصحاري و الفلوات و قد رخص ذلك في الدور و تجنبه افضل و هذا هو الموافق لما نسب المصنف ( ره ) إلى المفيد و أما المفيد ( ره ) فقد فقال في المقنعة و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و لكن يجلس على استقبال المشرق ان شاء أو المغرب ثم قال بعد ذلك و إذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعده للغايط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك و انما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة انتهى و العلامة ( ره ) في المختلف نزل هذه العبارة على مذهب ابن الجنيد و كأنه لحمله لفظة الكراهة على معناها المتعارف و في المنتهى حكم بموافقة المفيد ( ره ) لسلار كما في هذا الكتاب و هذا البناء على حمل الكراهة في كلامه على التحريم و أنت خبير بإمكان حمل عبارة المقنعة على المذهب المشهور بحمل الكراهة على التحريم كما هو الشايع في عباراتهم و ارتكاب تقييد في العبارة كما يرتكب في عبارة المبسوط و لو لم يرتكب التقييد لكان الاولى حملها على مذهب رابع سوى المشهور و مذهبي ابن الجنيد و سلار بل مذهب موافق للمبسوط لو لم يرتكب التقييد فيه ايضا و أما حملها حينئذ على مذهب سلار كما في هذا الكتاب و المنتهى و المعتبر و ظاهر الذكرى فبعيد جدا لوجود بعض التقييدات فيها ليس في كلام سلار إلا أن يقال كان استادهم هذا المذهب إلى المفيد ليس من جهة عبارة المقنعة لكنه بعيد و بما ذكرنا في حمل الكراهة في كلامه على التحريم يمكن استنباط الحال عند حملها على المعنى المصطلح ايضا فتأمل الظاهر عدم التحريم مطلقا كما ذهب اليه ابن الجنيد و الكراهة كذلك أما عدم التحريم فللاصل و عدم دليل ظاهر في الحرمة كما سيظهر عند الجواب عن أدلتها و أما الكراهة فلدلايل الحرمة التي سنذكرها و سنذكر ايضا عدم دلالتها على التحريم فيحمل على الكراهة و احتج المشهور بأن القبلة محل التعظيم و لهذا أوجب استقبالها في الصلوة فناسب تحريم استقبالها بالحدث و لان فيه تعظيما لشعاير الله و ضعف الوجهين ظاهرا لان الاول من باب القياس المردود و عموم تعظيم شعاير الله إلى حد يشمل هذا ايضا ممنوع لابد له من دليل وأنى لهم بذلك و احتج ايضا بما رواه التهذيب في باب اداب الاحداث عن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن علي ( عليه السلام ) قال قال لي النبي ( صلى الله عليه و اله ) إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا و الجواب عنه اما أولا فبالقدح في السند و ثانيا بعد ظهور النهي في التحريم في كلامهم ( عليهم السلام ) خصوصا مع مقارنته بشرقوا أو غربوا الظاهر في الاستحباب عند القائلين بالتحريم ايضا لانهم لم يعلم منهم القول بوجوب التشريق و التغريب سوى ما نقل عن واحد من المتأخرين فينبغي أن يحمل هو ايضا على الكراهة لموافقة القرائن و بما رواه ايضا في هذا الباب عن ابن ابي عمير عن عبد الحميد بن ابي العلاء أو غيره رفعه قال سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) ما حد الغايط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب المواضع التي يكره أن يتغوط فيها لكن فيه سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) و هذه الرواية في الفقية أيضا في باب ارتياد المكان للحدث و فيه ايضا القدح في السند لان مراسيل ابن ابي عمير و إن سلم مقبوليتها فإنما هو فيما إذا كان الارسال منه و لم يظهر فيما نحن فيه كون الارسال منه بل الظاهر انه ممن يروي هو عنه و أيضا الارسال الآخر يحتمل ان يكون ممن يروي عنه لا منه و لو سلم ففي كونه من قبيل مراسيله المقبولة اشكال و الحمل على الكراهة لما عرفت من عدم ظهور النهي في التحريم في كلامهم ( عليه السلام ) و يؤيده ايضا أقرانه بلا تستقبل الريح لكونه للكراهة عندهم ايضا و بما رواه ايضا في هذا الباب عن علي بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) و أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قايم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغايط و لا بول و ارفع ثوبك وضع حيث شئت و هذه الرواية في الكاف ايضا في الباب المذكور و فيه ايضا مثل ما في سابقيه و بما رواه الفقية في باب ذكر جمل من مناهي رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) في اثناء حديث طويل و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر و قال إذا دخلتم الغايط فتجنبوا القبلة و فيه ايضا مثل ما ذكر و احتج سلار بما رواه ايضا في هذا الباب عن محمد بن اسماعيل قال دخلت على ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) و في منزله كنيف مستقبل القبلة و عدم دلالته على ما ادعاه ظاهر لان بناء الكنيف على الاستقبال لا يستلزم جواز الجلوس عليه من انحراف و هذه الرواية في باب الزيادات ايضا بدون مستقبل القبلة لكن مع ضميمة قوله سمعته يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له هذا ثم ان الظاهر من الاستقبال و الاستدبار استقبال أو استدبار البدن كما هو المتعارف لا للعورة حتى لو صرفها زال المنع و قد قال به بعض و لا إعتداد به و الظاهر ايضا كراهتها حال الاستنجاء ايضا لما رواه في الزيادات ايضا عن عمار عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له الرجل يريدان يستنجى كيف يقعد قال كما يقعد للغايط و هذه الرواية للكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلا و في الفقية ايضا في باب ارتياد المكان للحدث لكن الاصحاب لم ينصوا عليه و لا يخفى ان هذا الحكم انما هو على تقدير الاكتفاء في الكراهة ايضا بالادلة الضعيفة كما في الاستحباب و للكلام فيه محال و الظاهر ايضا استحباب التشريق أو التغريب لرواية عبد الله الهاشمي المتقدمة و قال بعض بوجوبه لها و أيده بما ورد من أن ما بين المشرق و المغرب قبلة و هو ضعيف كمالا يخفى و ذكر بعض الاصحاب أنه إذا تعارض الاستقبال و الاستدبار قدم الاستدبار و لا وجه له خصوصا في التغوط و يجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال وجوب غسل موضع البول إجماع منا و كذا تعينه بالماء و يدل ايضا مضافا إلى الاجماع روايات اما على وجوب الغسل فما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن عمرو بن ابي نصر قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) أبول و أتوضأ و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلواتك و لا تعد وضوءك و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال توضأت يوما و لم اغسل ذكري ثم صليت فسالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال اغسل ذكرك واعد صلوتك و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلاء و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن ابن اذينة قال ذكر أبو مريم الانصاري ابن الحكم بن عتبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبد الله ( عليه السلام ) فقال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره و يعيد صلوته و لا يعيد وضوئه و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال لا صلوة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) و أما البول فلا بد من غسله إلى ذلك من الروايات و أما على تعينه بالماء فما رواه ايضا في باب اداب الاحداث في الزيادات في الصحيح عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا انقطعت دره البول فصب الماء و هذه الرواية في الكفي ايضا في الباب المذكور و ما رواه ايضا في هذا الباب في الاصل عن يزيد بن معوية عن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه قال يجزي من الغايط المسح بالاحجار و لا يجزي من البول إلا الماء و أما ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن عبد الله بن بكير قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط قال كل شيء يابس ذكي فلا ينافي ما ذكرناه لامكان جملة على التقية و على ان المراد انه ذكى بمعنى عدم السراية إلى الغير و التعدي اليه لا أنه طاهر في نفسه لا يقال الذكي طاهر في الظاهر لان بعد تسليم ظهوره فيه التأويل فيه و حمله على ظاهره أولى من حمل الروايات السابقة على ظاهرها لكثرتها و صحة سندنا خصوصا مع نقل الاجماع على خلافه و أيضا حمله على الظاهر انما يستلزم التخصيص فيه لان النجاسة اليابسة ليست بطاهرة بإجماع المسلمين و التخصيص ليس بأولى من المجاز و كذا ما رواه في هذا الباب عن سماعة قال قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) اني أبول ثم اسمح بالاحجار فيجئ البلل ما بعد الاستبراء و في بعض النسخ ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس أما أولا فلجهالة سندها و أما ثانيا فبالحمل على التقية لانه موافق لمذهب العامة و الشيخ ( ره ) في التهذيب ذكر وجهين أحدهما انه يجوز أن يكون مختصا بحال لم يكن فيها واجد للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الاحجار و ثانيهما ان المراد ليس به بأس اعتبار الوضوء لا النجاسة لان ما خرج بعد الاستبراء انما هو الودي و لا ينقض الوضوء و الظاهر ان ما ذكره من الاقتصار على الاحجار حال عدم الماء لا يراد به ان يصير بها طاهرا لنقل الاجماع على خلافه بل انه يجوز الصلوة و الحال هذه لمكان الضرورة و لكن يجب الغسل بعد الوصول إلى الماء كما صرح به سابقا عليه و اعلم ان بعض العلماء كالمحقق ( ره ) في المعتبر و العلامة ( ره ) في المنتهى ذكر أنه لو لم يجد الماء لغسل البول او تعذر استعماله لجرح أو نحوه يجب المسح بالحجر و شبهه لان الواجب ازالة العين و الاثر فملا تعذرت ازالتهما لم يسقط ازالة العين و فيه نظر لانه انما يتم ذلك لو كنا مأمورين بكل من ازالة العين و الاثر بانفراده و ليس كذلك لانا امرنا بالغسل وصب الماء فعند تعذرهما سقط التكليف و كونهما مشتملين على امرين لا يستلزم التكليف بكل منهما على حدة و هو ظاهر و لكن الاحتياط فيما ذكراه للخروج عن عهدة قولهما و لاشعار الرواية الآتية ايضا به كما لا يخفى هذا و كذا لا ينافي ما ذكرناه ما رواه ايضا في باب الاحداث في الزيادات في الموثق عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سئل ابا عبد الله ( عليه السلام ) فقال اني ربما بلت فلا اقدر على الماء و استقبلت ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الاستبراء و في الفقية في باب ما ينجس الثوب و الجسد اما أولا فلعدم صحة سندها لان حسان بن سدير واقفي على ما صرح به الشيخ و ثانيا لعدم دلالته على الطهارة بالمسح لان الظاهر أن المراد إذا بلت و تمسحت بالحجر و نحوه مثلا فامسح ذكرك اي موضع البول بالريق حتى إذا وجدت بللا بعده يمكنك حمله على انه بلل الريق بناء على أصل الطهارة و لا تحتاج إلى تطهير ما لاقاه فيسهل عليك الامر اذ لو كان المراد ذلك و كان المسح مطهرا لما كان لمسح الذكر بالريق و حمل البلل الذي يجد عليه فائدة لان ما يخرج بعد البول إذا كان رأس الحشفة ظاهرا لا بأس به فلا حاجة إلى المسح بالريق لا يقال لعله لتطيب الخاطر لا لنجاسته ما يخرج بعد البول كما ورد من الامر بصبغ الثواب الذي لا يزول منه لون دم الحيض لانا نقول على هذا لا اختصاص له بهذا الحال فلم لم يؤمر موضع آخر بهذا الامر إلا أن يقال حال وجود الماء لا يحتاج اليه لان ما يجد من البلل حينئذ يمكن حمله على بلل بالماء أو يقال ان الماء يقطع البول كما نقل في المنتهى فحينئذ بعد الماء لا يحتاج إلى المسح لتطيب الخاطر فإن قلت لعل المسح بالريق لاجل تطهيره قلت اما أولا فلان هذا ليس مذهب الجمهور ايضا كما هو الظاهر لان بعض من لم يوجب الماء منهم يكتفي بالمسح بالاحجار و نحوهما و بعضهم لا يوجب ذلك ايضا و أما وجوب المسح بالريق مثلا بعد التمسح بالحجر و نحوه فلم يقل به احد و أما ثانيا فلانه على هذا ايضا لا فائدة في قوله فإن وجدت ماء كما مر و ثالثا للحمل على التقية لو سلم ظهوره في خلاف ما ذكرناه و صاحب المدارك ( ره ) حمله على ان المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا و أنت بما ذكرنا خبير بما فيه و لا حاجة إلى التصريح هذا و سيجيء تتمة لهذه الحكم في بحث النجاسات انشاء الله تعالى و إذا قد ثبت وجوب غسل مخرج البول بالماء فلنذكر اقل ما يجزي منه فنقول قد ذهب الشيخ في المبسوط و النهاية إلى ان اقل ما يجزي مثلا ما على راس الحشفة و هو مذهب شيخه ( ره ) ايضا في المقنعة و تبعه المحقق في المعتبر و العلامة في القواعد و التذكرة و نسب إلى ابي الصلاح القول بان اقل ما يجزي ما ازال العين عن رأس الفرج و هو مختار العلامة في المنتهى و المختلف و قال ابن إدريس ( ره ) في السرائل و أقل ما يجزى من الماء لغسله ما يكون جاريا و يسمى غسلا و الظاهر أن مختار ابي الصلاح و ابن إدريس واحد و هو وجوب الازالة بما يسمى غسلا سواء كان مثلين أو ازيد أو انقص كما صرح به في المختلف و قال انه ظاهر ابن البراج ايضا و الظاهر القول الاخير لنا الروايات السابقة من حيث إطلاق الامر فيها بالغسل و الصب من دون تقييد و الاصل برائة الذمة من الزايد حتى يثبت و كذا الروايات الاخرى الا مرة بالغسل مطلقا من دون تقييد و لا حاجة إلى ذكرها و يدل عليه ايضا ما رواه التهذيب في باب اداب الاحداث في الحسن عن ابن المغيرة عن ابي الحسن ( عليه السلام ) قال قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقي ما ثمة قلت فإنه ينقي ما ثمة و يبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلاء و احتج الشيخ بما رواه في باب آداب الاحداث في التهذيب عن نشيط بن صالح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال بمثلي ما على الحشفة من البلل و فيه ان الرواية صحيحة السند فلا يوجب تقييد ما ذكرنا مع أنها معارضة بما رواه ايضا في هذا الباب عن نشيط المذكور عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجزي من البول ان يغسله بمثله ثم ان في المقام اشتباها لابد من إيضاحه و هو أنه لا يدري أن المراد من المثلين ماذااهو مثلا البلل الذي على رأس الحشفة أو مثلا القطرة التي تبقي على رأسها غالب الامر بعد انقطاع البول و أيضا المراد منه الدفعتان أو لا ففيه أربعة احتمالات الاول وجوب مثلي البلل دفعتين و الثاني وجوبه لا كذلك و الثالث وجوب مثلي القطرة دفعتين و الرابع وجوبه لا كذلك فإن كان المراد الاول ففيه أن بعد تسليم صحة الرواية لا دلالة لها على المدعى اذ لا ظهور لها في كون المثلين دفعة أو دفعتين و هو ظاهر و قد يستدل عليه بما ورد في الروايات من أن البول إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين كما سيجئ انشاء اله تعالى و فيه منع شمولها للحشفة ظاهرا بل لا يبعد دعوى الظهور في اختصاصها بغيرها كما يحكم به الوجدان و مع ظهور الشمول ايضا قد عرفت ان للكلام في وجوب حمل المطلق على المقيد مطلقا محالا فحينئذ لا نسلم أولوية تقييد روايات وجوب الغسل مطلقا بها فهلا يخصصونها بغير الحشفة و مع تساوي الامرين الاصل معنا تدبر و يرد ايضا على هذا المذهب اي الاجتزاء بمثلي البلل مع وجوب كونهما دفعتين ان الغسل انما يتحقق إذا ورد الماء على محل النجاسة شاملا له مع الغلبة و الجريان و ذلك منتف مع كل واحد من المثلين لان المماثل للبلل الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه و إن كان المراد الثاني فنقول ان كان الامر في الواقع ان كل ما يكون بقدر المثلين انما يصدق عليه الغسل و يزيل النجاسة و بدونه لا يصدق فنعم الوفاق و يرفع النزاع و هو ظاهر و إن لم يكن كذلك بل قد يتخلف الحكم فإن كان المتخلف الحكم الاول فيرد على هذا المذهب حينئذ ان الاجتزاء بالمثلين الذي لا يصدق عليه الغسل بمجرد هذه الرواية الغير الصحيحة لا وجه له بعد ورود تلك الروايات الكثيرة الصحيحة بالغسل و الصب مع ان في دلالة الرواية حينئذ ايضا نظرا لجواز حملها على مثلي القطرة لا البلل و إن كان المتخلف الثاني فيرد ما قدمنا من إطلاق الاوامر و برائة الذمة عن الزائد حتى يثبت بمجرد هذه الرواية لم يثبت لكن لا يخفى أن الاحتياط في هذه الصورة في العمل بهذه الرواية لان عدم صحتها منجبر بالشهرة بين الاصحاب و ان كان المراد الثالث فإن كان يصدق الغسل على كل من القطرتين البتة فما يرد عليه حينئذ هو أن الرواية لا دلالة لها على العدد المدعى اما أولا فلجواز ان يكون المراد بها مثلي البلل و أما ثانيا فلعدم دلالتها على وجوب الدفعتين حقيقة أو تقديرا فلو تمسك بالروايات الدلالة على المرتين فجوابه ما ذكرنا و يعارض حينئذ ايضا بالروايات الدالة على الاكتفاء بمطلق الغسل و النقاء و إن لم يصدق فحاله يظهر مما ذكرنا في ثاني شقي القسم الثاني و إن كان المراد الرابع فحاله كحال الثاني بعينه فقس عليه هذا و بما ذكرنا ظهر قوة ما ذهبنا اليه لكن الاحتياط ان يغسل مرتين مع الفصل للخروج يقينا عن عهدة الاوامر الواردة بالمرتين في البول مطلقا مع ان ظاهر عبارة المعتبر يشعر بالاجماع عليه و يراعى مع ذلك كونه بقدر مثلي القطرة أو ازيد لاحتمال هذه الرواية و لا يبعد القول ايضا باستحباب الغسل ثلث مرات لما رواه التهذيب في باب اداب الاحداث في الزيادات في الصحيح عن زرارة قال كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغايط بالمدر و الخرق لظهور ان الضمير في مكان راجع إلى الامام ( عليه السلام ) و اعلم ان المصنف ( ره ) قال في الذكرى و يجزي مثلاه مع الفصل للخبر مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في الاستنجاء بالانفصال التقديري و وجهه المحقق الشيخ على ( ره ) في شرح القواعد ان مراده وجوب الانفصال على تقدير الاكتفاء بالمثلين لان المثلين مع عدم الانفصال انما يعد غسلا واحدا مع انه لابد من التعدد و أما إذا لم يكتف به فلا يحتاج إلى الانفصال بل لو عد غسلين تقدير لكفى و لا يخفى ان وجوب التعدد كأنه بناء على الروايات الواردة بالمرتين و إلا فهذه الرواية لا دلالة لها عليه فإن قلت ما معنى عبارة المتن و على اي الاحتمالات تحمل قلت الظاهر أن مراده وجوب الغسلتين احديهما مزيلة للعين و الثانية واردة بعد الازالة فإن تحقق هذا المعنى بدون الانفصال الحقيقي فكفى و إلا فلا بد منه و هذا كما هو مختارة في الذكرى ظاهرا كما ذكرنا و ظاهره الانطباق على الاحتمال الثالث كما لا يخفى و يرده على العبارة حينذ مناقشة لان الوصف الذي ذكره للماء لا يصدق على هذا المجموع لان و إن سلم كونه مزيلا للعين عرفا فليس بوارد بعد الزوال البتة إلا أن يقال أنه من قبيل اجراء أوصاف الجزء على الكل و يحتمل ايضا أن يكون المراد بقوله بعد الزوال بعد انقطاع البول و يصير الحاصل انه يجب الغسل بالماء المزيل للعين بعد انقطاع البول و حينئذ ينطبق على اخترناه فإن قلت على ما اخترته من القول على ما تحمل روايتي نشيط قلت أما الاولى فيمكن حملها على مثلي البلل و ينطبق على ما ذهبنا اليه لان الظاهر أن مثلي البلل يبلغ حد الغسل و دونه لم يبلغ أو يحمل على مثلي القطرة و يدعى ان ما دون القطرتين لا يبلغ حد الغسل المعتبر فيه الغلبة و الجريان و أما الثانية فيمكن حملها على مثلي القطرة و تصير موافقة لمثلي البلل في الرواية الاولى و منطبقة على قولنا و يمكن ان يحمل ايضا على ان المراد من مثله أي مثل البول لمماثلته له في السيلان و يكون الكلام على الحصر أي انما يجزي من البول الغسل بالماء فقط و لا يكفي المسح بالاحجار كما هو رأي الجمهور و أولها الشيخ ( ره ) في التهذيب باب المراد مثل ما خرج من البول و فيه ما لا يخفى للاجماع على خلافه و ضعفه المحقق في المعتبر بأن البول ليس بمغسول و إنما يغسل منه ما على الحشفة و الامر فيه سهل ( و غسل مخرج الغايط مع التعدي حتى يزول العين و الاثر ) ادعى العلامة ( ره ) في التذكرة ان مع التعدي عن المخرج لابد من الماء إجماعا و كذا المحقق في المعتبر و استدل عليه ايضا بما رواه الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) انكم كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الاحجار ثلط البعير إذا القى بعره رقيقا كذا في الصحاح و بقوله ( عليه السلام ) يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة لكن روايات اصحابنا الدالة على جواز الاستنجاء بالاحجار خالية عن هذا التقييد كما سيجئ انشاء الله تعالى فلو لم يكن مخافة الاجماع لامكن القول بجواز التمسح في الغايط مطلقا إلا أن يتفاحش و يخرج عن المعتاد بحيث لا يصدق على ازالته اسم الاستنجاء من الغائط لان الروايتين المنقولتين مع عدم صحة سندهما لا ينافيانه ايضا بل لا يبعد ادعاء ظهورهما خصوصا الاخيرة فيه مع أن الرواية الاولى ظاهرها الحمل على الاستحباب إذا لم يقل بوجوب الجمع احد و على هذا فكما يمكن ان يكون الاستحباب باعتبار الاحجار فكذلك يمكن أن يكون باعتبار الماء و لا يخفى ان هذا أنسب بالغرض المقصود من الرخصة في التمسح أي التخفيف و إزالة المشقة لان عدم التعدي عن المخرج نادر جدا و الله أعلم ثم ان مع التعدي هل يجب غسل الجميع بالماء أو القدر المتعدي فقط ظاهر عبارة الكتاب الاول و لم يحصل الاطلاع على نص من الاصحاب بشيء و إثبات وجوب غسل الجميع لا يخلو من اشكال ان لم يكن إجماع و المراد بالعين ظاهرا و كذا وجوب ازالته عرفا للاجماع و لحسنة بن المغيرة عن ابي الحسن ( عليه السلام ) المتقدمة و لما رواه التهذيب ايضا في باب آداب الاحداث في الموثق عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغايط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغايط ثم يتوضأ مرتين و لما ورد ايضا في بعض الروايات من الامر بالغسل لان الظهار أنه ما لم تزل العين لم يصدق عليه الغسل عرفا و أما الاثر فليس في الآثار منه عين و لا أثر و لكن الاصحاب انما ذكروه و اختلف كلامهم في المعنى المراد منه فقال بعضهم المراد منه ما يتخلف على المحل بعد مسح النجاسة و تنشيفها و ذكروا أنه الرطوبة لانها من العين و تحقق هذا المعنى الذي فسروا الاثر به لا وضوح له و على تقدير تحققه إثبات وجوب ازالته انما يتوقف على أن لا يصدق النقاء و الذهاب و الغسل قبل زواله اذ لو صدق قبله يلزم الحكم بالكفاية لما تقدم و على هذا يسشكل الحكم بالاكتفاء بزوال العين حين التمسح بوجوب النقاء و الذهاب أللهم إلا أن يقال ان ازالة الاثر لما لم يمكن بالتمسح و وردت الروايات بجوازه ظهر أن الامر بالنقاء و الذهاب مخصص و بعضهم فسروا الاثر باللون و ذكر أنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به و الانتقال على الاعراض محال فوجوده دليل على وجود العين فيجب ازالته و فيه نظر اما أولا فبالنقض بالرايحة لجريان لديل فيها مع أنها لا يجب ازالتها و يمكن ان يقال ان كان دليل على عدم وجوب ازالتها من إجماع أو خبر فيكون ذلك الدليل مخرجا لها عن الحكم و لا يلزم منه خروج ما ليس فيه دليل كاللون و إن لم يكن دليل فيجري الحكم فيها ايضا و أما ثانيا فبمنع استلزام ؟ ؟ انتقال الاعراض ان يكون العين موجودة في حال وجود اللون لجواز ان لا يكون هذا اللون اللون القائم بالعين بل يجوز ان يكون لونا آخر حدث بالمجاورة و أما ثالثا فيمنع وجوب الازالة على تقدير كون العين موجودا مطلقا لان ما ثبت وجوبه بالاخبار هو الانتفاء ؟ إلا ذهاب و الغسل فلو صدق هذه الامور عرفا قبل زوال اللون لكان كافيا و لا يحتاج إلى ازالته و لو لم يصدق بدون ازالته لوجب و عدم الصدق ؟ وجوب ازالته في صورة ألتمسح ايضا إلا أن يتمسك بما ذكرنا و كلام المصنف ( ره ) في الذكرى يوهم ان مرادهم بالاثر الرايحة حيث قال في بحث الاستنجاء بالاحجار و لا عبرة بالاثر كالرايحة بخلاف الرطوبة لكن الظاهر أن مراده انه لا عبرة بالاثر كما لا عبرة بالرايحة لان كلامه في هذا الكتاب صريح في أن المراد من الاثر الرايحة كما سيظهر و إيراد الشهيد الثاني ( ره ) في شرح الارشاد على هذا التوجيه لكلام الذكرى بأنه بعيد لما ثبت من عدم الشتراط زوال الرايحة فيما هو أقوى من الاحجار لا وجه له أصلا كما لا يخفى هذا و محصل القول على ما مر أن القدر الثابت وجوبه ظاهرا من الروايات وجوب الغسل بالماء إلى حد يصدق عليه في العرف

في المسح بالحجر

انه انقاه و اذهبه و أما ما سوى ذلك سواء قلنا بوجود شيء هو الاثر أولا فلا و من يدعيه فعليه البيان و الظاهر ايضا الاكتفاء بانقاء ما ظهر على المخرج و لا يجب إدخال القطن أو الانملة لا نقاء الباطن قال العلامة ( ره ) في المنتهى و هو مذهب أكثر أهل العلم و روى عن محمد تلميذ ابي حنيفة انه قال ما لم يدخل اصبعه لا يكون نظيفا و هذا شاذ انتهى و يدل عليه ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول في الاستنجاء نغسل ما ظهر على الشرج و لا ندخل فيه الانملة و ما رواه ايضا في هذا الباب في الزيادات عن عمار عن ابى عبد الله ( عليه السلام قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد المغابط و قال انام عليه ان يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه و هاتان الروايتان في الكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلاء و الرواية الاولى في الفقية ايضا في باب ارتياد المكان و روى التهذيب في هذا الباب في الاصل في اثناء حديث طويل عن عمار ايضا هذا المضمون ايضا بعينه ( و لو لم يتعد اجزاءها ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الاثر ) اجزاء التمسح مع عدم التعدي إجماعي و يدل عليه ايضا روايات منها صحيحة زرارة و رواية بريد بن معوية عن ابي جعفر ( عليه السلام ) المتقدمتان في بحث وجوب غسل موضع البول بالماء و حكاية زرارة من فعل الامام ( عليه السلام ) كما هو ظاهر المتقدمة ايضا في البحث المذكور و منها ما رواه التهذيب في باب اداب احداث الزيادات في الصحيح عن زرارة قال سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسح من الغايط بالكرسف و لا يغسل و منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الاصل في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال جرت السنة في أثر الغايط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما و يشهد له إطلاق حسنة ابن المغيرة و موثقة يونس بن يعقوب المتقدمتين فأما ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال ان كان في وقت تلك الصلوة فليعد الوضوء و ليعد الصلوة فلا يعارض ما ذكرناه من الروايات لكثرتها و صحة سندها و قد حمله الشيخ ( ره ) في التهذيب على الاستحباب و يمكن حمله على صورة التعدي ايضا و كذا ما رواه ايضا في هذا الباب عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) إذا استنجا أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء لا يصلح لمعارضتها لجهالة سنده فليحمل ايضا على الاستحباب أو التعدي و كذا ما رواه ايضا في هذا الباب عن بعض اصحابنا رفعه إلى ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار و يتبع بالماء لا يصلح للمعارضة للارسال فليحمل ايضا على الاستحباب أو التعدي هذا و أما كون المسح ثلاثا فتدل عليه الروايات المتقدمة المتضمنة للثلاث و يشهد له ايضا ما رواه التهذيب في باب صفة التيمم في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال سئلته عن التمسح بالاحجار فقال كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسح بثلاثة أحجار و أما كونه بمطلق الجسم سوى ما يستثنى فيما بعد فالظاهر انه ايضا إجماع منا كما يفهم من ظاهر المنتهى حيث قال و هو مذهب اكثر أهل العلم و نسب الخلاف إلى بعض الجمهور و الشيخ رحمه الله صرح في الخلاف بالاجماع عليه لكن المصنف ( ره ) قال في الذكرى ان سلار اعتبر الارض في اصله لذكر الحجارة و ابن الجنيد لا يختار الآجر و الخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس و هما ضعيفان لعدم مستند لهما فالظاهر عدم التقييد كما هو المشهور للشهرة و دلالة بعض الروايات المتقدمة عليه و أما اعتبار الطهارة فقد ادعى الاجماع عليه في المنتهى و يؤيده ايضا قوله ( عليه السلام ) بثلاثة أحجار ابكار و استدل عليه ايضا بأنه ازالة النجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل و للكلام فيه محال نعم لو تعدى نجاسته إلى المحل لكان حينئذ الوجه في عدم تطهيره ظاهرا لان الاستنجاء انما يختص بالنجاسة المعهودة فلا يتعدى إلى غيرها و سيجيء ايضا لهذا تتمة انشاء الله تعالى و أما ازالة العين دون الاثر فقد ظهر حاله في الاستنجاء بالماء و لا اعتبار بالريح فيهما اي في الاستنجاء بالماء و التمسح يدل عليه حسنة ابن المغيرة المتقدمة مضافة إلى الاصل و يشهد له ايضا إطلاق موثقة يونس بن يعقوب السابقة و أورد المصنف في هذا المقام اشكالا و هو أن وجود الرايحة يرفع احد أوصاف الماء و ذلك يقتضي النجاسة و أجاب عنه تارة بالعفو عن الرايحة و اخرى بأن الرايحة ان كان محلها الماء نجس لا نفعا له و ان كان محلها اليد أو المخرج فلا و عند الشك يحمل على الطهارة للاصل و يمكن ايضا ان يقال أنه على تقدير كون محله الماء ايضا لا يلزم النجاسة لجواز أن يكون انفعال الماء من المحل أو اليد المتنجسين لا من النجاسة و يجزي ذو الجهات الثلاث قال الشيخ ( ره ) في المبسوط و الحجر إذا كانت له ثلاث قرون فإنه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض اصحابنا و الاحوط اعتبار التعدد لظاهر الاخبار و المحقق في المعتبر و الشرايع رجح عدم الاجزاء و المفيد و ابن البراج و العلامة ( ره ) في جملة من كتبه رجحوا الاجزاء و هو الاقوى لنا حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب منضمتين إلى الاصل حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار و الحجر الواحد لا يسمى ثلاثة أحجار و استصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعا و بدون المسح بثلاثة أحجار لم يعلم المطهر شرعا و حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الاصل لعدم صحة سندهما خصوصا مع معارضتهما بالروايات الآخر الواردة بالمسح بثلاثة أحجار وأصل البرائة بعد ثبوت حكم النجاسة و وجوب ازالتها لا يبقى بحاله و الجواب عن الاول أولا بمنع ظهور الروايات في اعتبار العدد في الاحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدد الفعل لا تعدد الآلة كما يقال اضربه ثلاثة اسواط و المراد ضربه ثلاث مرات و لو بسوط واحد و قد يقال بالفرق بين وجود الباء و عدمه اذ مع وجود الباء يظهر في التعدد و ليس بقوي لشيوع الاستعمال مع الباء ايضا بذلك المعنى و يؤيده ايضا ان بعض الروايات ورد بلفظ المسحات كما نقل عنه ( عليه السلام ) انه قال إذا جلس أحدكم بحاجته فليمسح ثلاث مسحات و ثانيا يمنع دلالتها على الوجوب إذا لو لم يكن لفظه السنة ظاهرة في الاستحباب فلا اقل من عدم ظهورها في الوجوب و ما روي عن سلمان ( رض ) انه قال نهانا رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فغير صالح للتعويل لجهالة سنده مع ان لفظ النهي ايضا ليس صريحا في التحريم و كذا ما روى عنه ايضا لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار و في رواية ابن المنذر لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار و الجواب عن الثاني بمنع حجية الاستصحاب و لما كان أصل الاستصحاب كثيرا ما يستعمله الاصحاب في الاحكام الشرعية و يبنون عليه المسائل و في تحقيق معناه و إثبات حجية بعض من الابحاث كثيرة النفع في الترجيحات فلا بأس ان نذكر فيه نبذا من القول على سبيل الاجمال و إن لم يكن هنا موضعه اذ هو في الاصول أعلم ان القوم ذكروا ان الاستصحاب إثبات حكم شرعي في زمان لوجوده في زمان سابق عليه و هو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي و غيره فالأَول مثل ما إذا ثبت حكم شرعي بنجاسة ثوب أو بدن مثلا في زمان فيقولون ان بعد ذلك الزمان ايضا يجب الحكم بالنجاسة إذا لم يحصل اليقين بما يرفعها و الثاني مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان فبعد ذلك الزمان ايضا يحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف و ذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه و بعضهم إلى حجية القسم الاول فقط و استدل كل من الفريقين بدلايل كلها مذكورة في محلها قاصرة عن افادة المرام كما يظهر عند التأمل فيها و لم نتعرض لذكرها هاهنا بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب فنقول الظاهر أن الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه بكلا قسميه أصلا اذ لا دليل عليه تاما لا عقلا و لا نقلا نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى اخر و هو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلا معين في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلا فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له و لا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده و الدليل على حجيته امران الاول ان ذلك الحكم اما وضعي أو اقتضائي أو تخييري و لما كان الاول ايضا عند التحقيق يرجع إليهما فينحصر في الاخيرين و على التقديرين يثبت ما ذكرنا اما على الاول فلانه إذا كان أمر أو نهى بفعل إلى غاية مثلا فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يتمثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال و الخروج عن العهدة و ما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك ايضا و هو المطلوب و أما على الثاني فالأَمر أظهر كما لا يخفى و الثاني ما ورد في الروايات من ان اليقين لا ينقض بالشك فلن قلت هذا كما يدل على حجية المعنى الذي ذكرته كذلك يدل على حجية ما ذكره القوم لانه إذا حصل اليقين في زمان فينبغي ان لا ينقض في زمان آخر بالشك نظرا إلى الرواية و هو يعنيه ما ذكروه قلت الظاهر ان المراد من عدم نقض اليقين بالشك انه عند التعارض لا ينقض به و المراد بالتعارض ان يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك و فيما ذكروه ليس كذلك لان اليقين بحكم في زمان ليس ما يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض شك و هو ظاهر فإن قلت هل الشك في كون شيء مزيلا للحكم مع اليقين بوجود كالشك في وجود المزيل أولا قلت فيه تفصيل لانه ان ثبت بالدليل ان ذلك الحكم مستمر إلى غاية معينة في الواقع ثم علمنا حصولها عند حصول شيء و شككنا في حصولها عند حصول شيء آخر ؟ فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك و أما إذا لم يثبت ذلك بل انما شئت ان ذلك الحكم مستمر في الجملة و يزيله الشيء الفلاني و شككنا في ان الشيء الآخر ايضا يزيله ام لا فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم و ثبوت استمراره اذ الدليل الاول ليس بجار فيه لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة عل عدم المؤاخذة بما لا يعلم و الدليل الثاني الحق انه لا يخلو من اجمال و غاية ما يسلم منه افادة الحكم في الصورتين التين ذكرناهما و إن كان فيه بعض المناقشات لكن لا يخلو من تأييد للدليل الاول فتأمل فإن قلت الاستصحاب الذي يدعونه فيما نحن فيه و أنت قد صنعت حجيته الظاهر أنه من قبيل ما اعترفت بحجيته لان حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهر شرعي إجماعا و هاهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر لان حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب ليستا حجة شرعية خصوصا مع معارضتهما بالروايات كما تقدم فغاية الامر حصول الشك بوجود المطهر و هو لا ينقض اليقين كما ذكرت فما وجه المنع قلت كونه من قبيل الثاني ممنوع اذ لا دليل على ان النجاسة ثابته ما لم يحصل مطهر شرعي و ما ذكره من الاجماع معلوم لان غاية ما أجمعوا عليه ان بعد التغوط لا يصح الصلوة مثلا بدون الماء و التمسح رأسا لا بثلاثة أحجار متعددة و لا بشعب حجر واحد و هذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شيء معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع صلى الله عليه و آله مطهرا فلا يكون من قبيل ما ذكرنا فإن قلت هب انه ليس داخلا تحت الاستصحاب المذكور لكن نقول انه قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوط في الواقع و هو مردد بين ان يكون المسح بثلاثة أحجار متعددة أو الاعم منه و من المسح بجهات حجرا واحد فما لم يأت بالاول لم يحصل اليقين بالامتثال و الخروج عن العهدة فيكون الاتيان به واجبا قلت الاجماع على وجوب شيء معين في الواقع منهم في نظره عليه بحيث لو لم يأت بذلك الشيء للعين لا مستحق العقاب به


/ 74