فيما يستحب حال التخلى - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ممنوع بل الاجماع على ان ترك الامرين معا سبب لاستحقاق العقاب فيجب أن لا يتركهما و الحاصل أنه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء مثلا معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال و لا يكفي الشك في وجوده و كذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة و لا يكفي الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم و كذلك إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين في الواقع مردد في نظرنا بين امور و يعلم أن ذلك التكليف مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين اشياء و يعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المرددة فيها في نظرنا و بقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الاشياء ايضا و لا يكفي الاتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف و كذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم سواء في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا أو اشياء كذلك أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك و سواء ايضا تحقق قدر مشترك بين تلك الاشياء و الغايات أو تباينها بالكلية و أما إذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على ان الواجب الشيء الفلاني و نص آخر على أن ذلك الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الامة إلى وجوب شيء و الآخرون إلى وجوب شيء آخر دونه و ظهر بالنص أو الاجماع في الصورتين ان ترك ذلك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امرا و تباينا بالكلية و كذلك الحكم في ثبوت الحكم إلى الغاية هذا مجمل القول في هذا المقام و عليك بالتأمل في خصوصيات الموارد و استنباط احكامها عن هذا الاصل و رعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات و الله الهادي إلى سواء الطريق و تجزية المسح اي لا يجب مسح كل الموضع بكل الحجر بل يجب مسح الجميع بالجميع و ان كان على سبيل التوزيع و هذا الحكم مشهور بين الاصحاب و ذهب المحقق في الشرايع إلى عدم اجزاء التوزيع و الظاهر القول المشهور لموثقة يونس و حسنة ابن المغيرة و إطلاق راويات ثلاثة أحجار منضمة إلى الاصل و حجة المنع أن مع التوزيع لا يصدق أنه ثلاث مسحات بل مسحة واحدة و هي ضعيفة اذ ليس في الروايات ما يدل على وجوب مسح جميع الموضع بثلاث مسحات و بما ذكرنا من مخالفة المحقق في الشرايع ظهر ما في كلام صاحب المعالم ( ره ) حيث قال و يظهر من كلام بعض المتأخرين ان للاصحاب قولا بعدم اجزاء التوزيع و أظنه توهما نشأ من نسبه العلامة القول بذلك إلى بعض الفقهاء و الممارسة يطلع على أنه يعني بمثل هذه العبارة أهل الخلاف انتهى ( و لو لم ينق ) بالثلاثة وجب الزايد هذا الحكم إجماعي و و يدل عليه ايضا حسنة ابن المغيرة و موثقة يونس و ذكر الاصحاب أنه يستحب ان يقطع على وتر للرواية المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) إذا استنجى أحدكم فليوتر و لا بأس به ( و لو نقى بالاقل وجب الاكمال على الاقوى ) اختلف الاصحاب في هذا الحكم فذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة في المنتهى إلى وجوب الاكمال و كلام الشيخ ( ره ) ايضا في المبسوط كانه ناظر اليه و المفيد على ما نقل عنه و العلامة في المختلف و التذكرة ذهبا إلى عدم الوجوب و هو الاظهر و المسألة نظيرة المسألة السابقة من أجزاء ذي الجهات الثلاث فقس عليها سؤالا و جوابا و استدل من قبلنا ايضا بصحيحة زرارة المتقدمة كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغايط بالمدر و الخرق و فيه أن دلالته على خلاف المدعى أظهر من دلالته على المدعي لان المدر و الخرق جمع و أقله ثلاثة و على تقدير تطبيقه على هذا القول لا بد أما ان يقال ان الجمع باعتبار الاوقات أو يأول بجنس المدرة و الخرقة فكيف يمكن جعله دليلا عليه فإن قلت على ما ذكرت من ظهورها في الثلاثة ما الجواب عنها قلت اما أولا فبأن فعله ( عليه السلام ) لا يدل على الوجوب اذ يجوز أن يكون على سبيل الاستحباب و أما ثانيا فبجواز ان لا يحصل له النقاء بدون ثلاثة و استبعاد عدم حصول النقاء بدون الثلاثة في جميع الاوقات مدفوع بأنه ليس في الرواية انه عليه السلام يصنع في جميع الاوقات كذلك بل الظاهر ان زرارة انما أخبر عن الاوقات التي رأى صنيعه ( عليه السلام ) و استدل الموجبون هاهنا بوجه آخر ايضا غير ما سبق و هو ان الحجر الواحد لا يحصل به الازالة بالكلية فلا جرم يتخلف شيء من بقايا النجاسة غالبا و قليل النجاسة لكثيرها و في الثلاثة يحصل القطع بالازالة و هو ضعيف لان الكلام انما هو بعد حصول النقاء و لكن لا يبعد القول باستحباب الاكمال للروايات الواردة بالثلاثة و أمر الاحتياط في أمثال هذه المواضع ظاهرا ( و كذا لو شك في النقاء ) أي لو شك في النقاء بالثلاثة وجب ان يزيد حتى يحصل اليقين بالنقاء على ما اخترناه من وجوب عدم وجوب الاكمال لو نقى بالاقل و وجه الحكمين ظاهر لان الانقاء واجب بالاجماع و النص فمع الشك لا يحصل الامتثال ( و لا يجزي النجس ) قد تقدم القول فيه ( و لا الصيقل ) اي ما يزلق عن النجاسة كالزجاجة و نحوها عدم الاجزاء مع عدم قلعة النجاسة طاهر و اما مع قلعها ايضا كما يشعر به إطلاق المتن و صرح به العلامة ( ره ) في النهاية فغير ظاهر بل الظاهر خلافه لصدق الامتثال لما ورد في الروايات ( و لا الرخو كالفحم ) هذا الحكم ايضا مع عدم قلع النجاسة ظاهرا و معه لا يخلو من اشكال من حيث صدق الامتثال و من حيث انفصال الاجزاء و تخلفها في المحل ( و يجزي الروث

فيما يستحب حال التخلى

مستحبات التخلى

و العظم و المطعوم و المحترم و إن حرمت ) فيه حكمان أحدهما عدم جواز الاستنجاء بهذه الامور و الثاني اجزاؤه و طهارة المحل به أما الحكم الاول فظاهر المنتهى الاجماع في حرمة الثلاثة الاول لكنه في التذكرة احتمل الكراهة و صرح في المعتبر بالاجماع على التحريم في الاوليين منها و استدل ايضا على التحريم في الاوليين بما رواه الجمهور عن ابن مسعود قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن و بما رواه الشيخ ( ره ) في باب آداب الاحداث في الزيادات عن ليث المرادي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته من استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال اما العظام و الروث فطعام الجن و ذلك ما شرطوا على رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) فقال لا يصلح شيء من ذلك و الرواية و إن كانت ضعيفة السند لكنها مما تلقوها بالقبول و على التحريم في الثالثة بأن له حرمة يمنع من الاستهانة به و لان طعام الجن منهي عنه فطعام أهل الصلاح أولى و الوجهان لا يصلحان للتعول لكن المعتمد هو الشهرة العظيمة بل الاجماع ظاهرا كما ذكرنا و أما الحرمة في الاخير و المراد به ماله حرمة كورق المصحف العزيز و التفاسير و كتب الحديث و الفقه و تربة الحسين ( عليه السلام ) و نحوها فهو المشهور بين الاصحاب بل كاد أن يكون إجماعا لان فيه هتكا للشريعة و استخفافا لحرمتها بل يحكم بكفر فاعله على بعض الوجوه و أما الحكم الثاني فقد اختلفت الاصحاب فيه فذهب الشيخ ( ره ) و ابن إدريس و المحقق إلى عدم الاجزاء و العلامة ( ره ) في المنتهى و المختلف و التذكرة إلى الاجزاء و هو الاظهر للروايات المتقدمة و استدل المانعون بأنه منهي عنه و النهي يدل على الفساد و باستصحاب حكم النجاسة حتى يثبت زواله و بأن الاستجمار رخصة لموضع المشقة فإذا كان ما تعلقت به الرخصة منهيا لم يجز كسفر المعصية و بقوله ( عليه السلام ) لا يصلح شيء من ذلك و الجواب عن الاول بالمنع عن دلالة النهي على الفساد مطلقا و لو سلم فإنما هو في العبادات و عن الثاني بأن الزوال معلوم مع الشرع للروايات و عن الثالث بالمنع للمقدمتين و عن الرابع بمنع الظهور في عدم الاجزاء بل يحمل على عدم الجواز و لا يخفى ان الدليل الاول و الثالث لو تما لدلا على عدم الاجزاء حال العلم و أما مطلقا فلا و قد يستدل ايضا على عدم الاجزاء بما رواه الجمهور عنه ( عليه السلام ) لا تستنجوا بعظم و لا روث فإنهما لا يطهرن و فيه ايضا جهالة السند ( و يستحب ستر البدن ) الظاهر ان المراد من الستر ان يطلب موضعا يستتر فيه عن الناس مثل و هذة أو بناء أو بعد بحيث لا يراه احد و استدل عليه بأن فيه تأسيا بفعل النبي ( صلى الله عليه و اله ) ( و البعد ) الظاهر أن هذا ليس مستحبا على حده بل هو من جمله وجوه الستر ( و اعداد النبل ) جمع نبله و هي في الاصل الحصاة و المراد هنا أحجار الاستنجاء و المراد بإعدادها تهيئتها قبل الاشتغال بالحدث لما في جمعها بعد الحدث من خوف انتشار النجاسة و الاصل فيه ما روي عنه ( صلى الله عليه و اله ) اذا ذهب أحدكم إلى الغايط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها يجزي و الاعتماد على اليسر ا سنده في الذكر إلى رواية عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) و قال في النهاية لانه ( صلى الله عليه و اله ) علم اصحابه الاتكاء على اليسرى ( و الدعاء داخلا ) باليسرى و خارجا باليمنى فيه حكمان أحدهما استحباب الدخول باليسرى و الخروج باليمنى الثاني استحباب الدعاء عندهما اما الاول فلم يحصل الاطلاع فيه على نص قال المحقق في المعتبر و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و اليمني عند الخروج ليكون فرقا بين دخول المسجد و الخروج منه و لم أجد لهذا حجة أن ما ذكره الشيخ ( ره ) و جماعة من الاصحاب حسن انتهى و أما الثاني فيدل عليه ما رواه في التهذيب في باب اداب الاحداث في الصحيح عن معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله و بالله أللهم اني اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم و إذا أخرجت فقل بسم الله و بالله و الحمد لله الذي عافاني من الخبث المخبث و أماط عني الاذى و إذا توضأت فقل اشهد أن لا اله إلا الله أللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و الحمد لله رب العالمين و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلاء و ما ذكره الفقية ايضا في باب ارتياد المكان المحدث قال و كان ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الحافظ المؤدي و إذا خرج مسح بطنه و قال الحمد لله الذي أخرج عني اذاه و ابقى في قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها و صمير كان الظاهر انه راجع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و منه يستنبط استحباب مسح البطن عند الفراغ من الاستنجاء فاسناد الاستحباب إلى قول المفيد ( ره ) و من تبعه كما قال المصنف في الذكرى و المحقق الشيخ علي ( ره ) في شرح القواعد ليس بشيء و يمكن توجيه كلامهما بتكلف فتدبر و يدل على استحباب الدعاء عند خصوص الدخول ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الزيادات عن ابي بصير عن أحدهما ( عليه السلام ) قال إذا دخلت الغايط فقل اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم و إذا فرغت فقل الحمد لله الذي عافاني من البلاء و اماط عني الاذى و ما رواه الفقية ايضا في الباب المذكور قال و كان رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) إذا أراد دخول الموضي قال أللهم اني اعوذ بك من الرجل النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم أللهم أمط عني الاذى و أعذني من الشيطان الرجيم و إذا استوى جالسا للوضوء قال أللهم اذهب عني القذي و الاذى و اجعلني من المتطهرين و إذا تزحر قال أللهم كما اطعمتنيه طيبا في عافيه فاخرجه مني خبيثا في عافية و من هذا استنبط استحباب الدعاء عند الحدث ايضا كما قال المصنف ( ره ) في الذكرى الدعاء دخولا و خرجا و اخراجا و ما رواه الفقية ايضا في هذا الباب قال و كان الصادق ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه و يقول في نفسه بسم اللهو ا بالله و لا اله إلا الله رب أخرج مني

ما يستحب عند الاستنجاء

الاذى سرحا بغير حساب و اجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى و الغم الذي لو حبسته لهلكت لك الحمد اعصمني من شر ما في هذه البقعة و أخرجني منها سالما وحل بيني و بين طاعة الشيطان الرجيم و من هذا يستنبط استحباب التقنع عند الدخول و ما رواه الفقية ايضا في هذا الباب قال و وجدت بخط سعد بن عبد الله حديثا اسنده إلى الصادق ( عليه السلام ) قال من كثر عليه السهو في الصلوة فليقل إذا دخل الخلاء بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجيم و يدل ايضا على خصوص الخروج ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته و إبقاء قوته في جسدي و أخرج عني اذاه يا لها من نعمة ثلاثا و هذه الرواية في الزيادات ايضا ( و عند الاستنجاء ) يدل عليه ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن عبد الرحمن بن كثير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس مع ابن الحنفية اذ قال له يا محمد إيتني بإناء من ماء اتوضأ للصلوة فأتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى قال بسم الله و الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا قال ثم استنجى فقال أللهم حصن فرجي و اعفه و استر عورتي و حرمني على النار و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب النوادر قبل أبواب الحيض و في الفقية في باب صفة وضوء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و يدل ايضا رواية الفقية عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) المتقدمة انفا كما هو الظاهر و الظاهر أن الاستنجاء شامل للغسل و المسح معا و الفراغ يحتمل وجهين الفراغ من الحدث و من الاستنجاء و يمكن ايضا ان يريدهما معا لكن كلامه ( ره ) في الذكرى و كذا كلام جمع من الاصحاب ككلام المعتبر و المنتهى و التذكرة ظاهر في المعنى الثاني و المفيد ( ره ) في المقنعة و الشيخ ( ره ) في المقنعة و الشيخ ( ره ) في المبسوط انما صرحا بالمعني الثاني و لم يذكر الاستحباب عند الفراغ من الحدث أصلا و كلام الصدوق ( ره ) في الفقية يشعر باستحبابه حيث قال فإذا فرغ الرجل من حاجته فليقل الحمد لله الذي أماط عني الاذى و هنأني طعامي و عافاني من البلوى و الاستنجاء بثلاثة أحجار ثم بالماء انتهى ثم ان المفيد ( ره ) في المقنعة قال فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم و ليمسح بيده المينى بطنه و ليقل ثم ذكر الدعائين المنقولين للخروج في روايتي معوية بن عمار و عبد الله بن ميمون المتقدمتين كما هو الظاهر و استدل الشيخ ( ره ) عليه بالروايتين المذكورتين و لا يخفى أنه على هذا لا يكون الدعاء عند الفراغ من الاستنجاء مستحبا آخر بل هو بعينه الدعاء للخروج فلا معنى لجعله مستحبا على حدة و هذا الايراد انما يرد على الشيخ ( ره ) حيث صرح بكونه مستحبا على حدة و افرده عن الدعاء للخروج كما في المبسوط و أما المفيد ( ره ) فلم يحضرني الآن عبارته في المقنعة تمام حتى يظهر الامر و يمكن ان لا يفرده عن دعاء الخروج فلا إيراد عليه و يمكن الاعتذار عن الشيخ بأن دليله على هذا المطلب كأنه ما ذكره هاهنا و انما أورد هذا الدليل على إثبات مطلب المفيد ( ره ) و كأنه مطلبه و استدل المحقق ( ره ) في المعتبر عليه بما في رواية معوية المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) و إذا توضأت انتهى و فيه انه لا طهور له في أن المراد من التوضي الاستنجاء بل الظاهر ان المراد منه الوضوء المصطلح كما هو المتبادر و إن جعل ذكره مع دخول الخلاء و الخروج عنه قرينة على الاستنجاء فليجعل ذكره بعد الخروج قرينة على المعنى المتعارف و استدل عليه العلامة في المنتهى بما في رواية ابي بصير المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) فإذا فرغت فقل انتهى و فيه أنه لا يدل على ما هو مرادهم ظاهرا من استحباب الدعاء عند الفراغ من الاستنجاء لجواز أن يكون المراد من الفراغ الفراغ من الحدث و صاحب المدارك ايضا ذكر هذا الدعاء في هذا الموضع و كأنه بالنظر إلى هذه الرواية و قد عرفت ما فيه و الشهيد الثاني ( ره ) في شرح الارشاد قال عند قول المصنف ( ره ) و عند الاستنجاء و عند الفراغ منه و الظاهر انه الدعاء المذكور عند مسح بطنه لانه الاقرب إلى الفراغ من التخلي و هو الحمد لله الذي أماط عني الاذى و هنأني طعامي و عافاني من البلوى انتهى و لا يخفى ان هذا الدعاء انما ذكره الشيخ في ( نه ) عند مسح البطن بعد الفراغ من الاستنجاء و القيام منه و لم نجده في الكتب الاربعة إلا في الفقية كما نقلنا و ليس فيه انه عند مسح البطن و لا ظهور له ايضا في أن المراد الفراغ من الاستنجاء بل الظاهر خلافه كما مر و الدعاء الذي ذكره المفيد ( ره ) عند مسح البطن بعد الفراغ من الاستنجاء انما هو دعاء الخروج كما فصلنا و ليس دعاء على حدة و يدل ايضا على اتحادهما ما رواه الفقية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإذا خرج مسح بطنه و قال انتهى كما تقدم و قد روى في الكافى ايضا في باب النوادر قبل أبواب الحيض عن ابي اسامة قال كنت عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) فسئله رجل من المغيرية من شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج اليه احد من ولد آدم إلا و قد جرت فيه من الله تعالى و من رسوله ( صلى الله عليه و اله ) سنة عرفها من عرفها و أنكرها من أنكرها فقال الرجل فما السنة في دخول الخلاء فقال تذكر الله و تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج منى من الاذى في يسر و عافية و هذا ايضا لا ظهور له في الفراغ من الاستنجاء و الحاصل أن الاستدلال على استحباب الدعاء بعد الفراغ من الاستنجاء دعاء الخروج مشكل لما عرفت من حال الدلايل و كذا على استحباب الدعاء بعد الفراغ من الحدث لان ما يمكن الاستدلال به عليه انما هو راية ابي بصير و عبارة الفقية المذكورتين و هما ايضا ليستا بظاهرتين في المراد ظهورا يعتمد عليه لاحتمال الحمل

في كيفية الخرطات التسع

على الفراغ من الاستنجاء احتمالا بعيد لما اشتهر بين الاصحاب الاستحباب بعد الفراغ من الاستنجاء فلا بأس بالقول به على تقدير القول به الاولى ان يدعى بالدعاء الذي في رواية ابي بصير لا بما في عبارة الفقية كما لا يخفى وجهه ( و الصبر هنيهة ) و المراد الصبر بعد الحدث و قبل الاستبراء ذكر هذا الحكم في الذكرى ايضا و نقله العلامة ( ره ) ايضا في التذكرة و لم تجده في موضع آخر و لم نقف ايضا على مستنده بل ظاهرا بعض الروايات عدم الاستحباب كما رواه التهذيب في باب آداب أحداث الزيادات في الصحيح عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب القول عند دخول الخلاء و ما رواه ايضا في هذا الباب عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد الله ( عليه السلام ) و أنا قائم على رأسه و معي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا الي فناولته الماء فتوضأ مكانه و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الاستبراء و ما رواه ايضا في هذا الباب في الاصل عن داود الصرمي قال رايت ابا الحسن الثالث ( عليه السلام ) مرة و يتناول كوزا صغيرا و يصب الماء عليه من ساعته و وجه دلالتها على عدم الاستحباب اما الاولى فلان الامر المعلق على شرط ظاهر في الفورية عند حصول الشرط كما ذكروه في قوله تعالى فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين و أما الاخيرتين فلانه لو كان مستحبا لما تركاه ( عليه السلام ) و يمكن ان يقال ظاهر الروايات عدم الفصل العرفي و الفصل بمثل هذا الصبر لا يعتد به عرفا و يؤيده ايضا عدم التعرض في الروايات للاستبراء مع أنه مستحب إجماعا و الفصل به ايضا ازيد من الفصل بالصبر لا يقال خرج الاستبراء بالدليل فبقي الباقي لان هذا لا ينافي التأييد الذي ادعيناه كما يشهد به الفطرة السليمة و على هذا لا يبعد القول بالاستحباب متابعة لهذين الفاضلين مع أن فيه استظهارا لخروج ما كاد يبقى من بقية البول ( و الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلاثا و التنحنح ثلاثا ) المشهور بين الاصحاب استحبابا الاستبراء بعد البول فظاهر الشيخ في الاستبصار الوجوب و الظاهر المشهور للاصل و عدم ما يخرج عنه كما يظهر عند جواب دليل الخصم حجة الوجوب ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم ان سأل حتى يبلغ الساق فلا يبالي و ما رواه ايضا في هذا الباب في الحسن عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) رجل بال و لم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبايل و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الاستبراء و ما رواه الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) ان أحدكم يعذب في قبره فيقال انه لم يكن يستنتر عند بوله و الجواب عن الاولين يمنع الدلالة على الوجوب لعدم ظهور الجملة الجزئية فيه و عن الثالث بعدم صلاحيته للتعويل لجهالة السند فإن قلت ما معنى الحديث الثاني قلت كان مراد السائل أنه إذا بال و لم يكن الماء كيف يصنع بقطعه ليمكنه الوضوء و لم ينتقض بخروجه و ليس مراده السوأل عن تطهير المحل فأجابه ( عليه السلام ) بأنه يستبرء فإذا خرج بعد الاستبراء شيء فليس من البول و لا ينقض الوضوء لانه طاهر فإن قلت أي خصوصية لهذا السوأل بعدم الماء اذ مع وجود الماء ايضا يجري السوأل قلت كان السائل كان عالما بأن مع وجود الماء إذا استبرء و غسل المحل فلا بأس بما يخرج بعده و لكن لم يعلم الحال في حال العدم أو يكون بناء على ما يقال ان الماء يقطع البول كما ذكره العلامة ( ره ) في المنتهى اذ على هذا وجه الاختصاص ظاهر ثم أعلم ان كلام الاصحاب مختلف في كيفية الاستبراء قال المفيد ( ره ) في المقنعة فإذا فرغ من حاجته و أراد الاستبراء فليمسح بأصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسحبة تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمترهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول و قال الشيخ في المبسوط إذا أراد ذلك مسح من عند المقعده إلى تحت الانثيين ثلاثا و مسح القضيب و نتره ثلاثا و كذا قال في النهاية و قال المرتضى ( ره ) و يستحب عند البول نتر الذكر من اصله إلى طرفه ثلاث مرات و قال الصدوق ( ره ) في الفقية و من أراد الاستنجاء فليمسح باصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات و يقرب منه ايضا كلام السرائر و العلامة ( ره ) في المنتهى و قال في التذكرة و النهاية بمثل ما في المتن و الذي وجدنا من الروايات من طريقتنا في هذا الباب اي كيفية الاستبراء ثلاثة اثنان منهما ما تقدم و الثالث ما رواه الشيخ ( ره ) ايضا في التهذيب في باب الاحداث في الحسن عن عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهم ثم استنجى فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي و الظاهر بالنظر إلى هذه الروايات التخيير بين الطرق الثلاثة التي فيها و إن الغرض الاستظهار لاخراج بقية البول بأي وجه كان و على هذا لو جمع بين طريقتين منها أو جميعها لكان ابلغ في الاستظهار و أولى ثم ان ما في هذا الكتاب و التذكرة و النهاية جامع لما في الروايات الثلاثة سوى غمز ما بين المقعدة و الانثيين المذكور في الرواية الاخيرة فلو ضم هذا ايضا إلى الامور التسعة لكان أولى لوجوده في الرواية مع أن له دخلا عظيما في إخراج البقايا كما يشهد به التجربة و أما التنحنح المذكورة فلم نجده في رواية و إنما المصنف ( ره ) نقله في الذكرى عن سلار و لا بأس به لقول الاصحاب مع مدخليته في الاستظهار و ما في المبسوط و النهاية ايضا مثل ما في هذا الكتاب جامع لما في الروايات و ما في المقنعة جامع لما في الرواية الاولى و الاخيرة لان الظاهر أن المراد من النتر في الرواية الاولى عصر جميع الذكر لا نتر الحشفة

المكروهات في حال التخلى

فقط لكن التخيير بين المرتين و الثلاث ليس مما ينبغى لعدمه في الرويات فالأَولى تعيين الثلاث و كلام المرتضى ( ره ) موافق للرواية الاولى و كلام المنتهى و الفقيه و السرائر موافق لما في المقنعة لكنه أحسن من حيث ترك التخيير و العلامة ( ره ) في المنتهى استدل على ما ذكره فيه بالرواية الثانية و لا يخفى ما فيه لعدم انطباقها عليه أصلا هذا ثم إن الاصحاب ذكروا أنه إذا وجد بللا بعد الاستبراء فلا يلتفت اليه و يكون طاهرا ناقض للوضوء و لو وجد بدونه كان حكمه حكم البول و قد ادعى ابن إدريس في السرائر الاجماع في الموضعين و الروايات ايضا دالة عليه لكن في بعض الروايات مظنة مناقضة للحكمين و سنفصل القول فيه انشاء الله تعالى في مبحث استبراء المجنب ( و الجمع بين الحجارة و الماء ) هذا الحكم مشهور بين الاصحاب و يدل عليه مرفوعة احمد بن محمد المتقدمة في بحث جواز الاستجمار و الظاهر ان استحباب الجمع متحقق فيما تعين فيه الماء كما في صورة التعدي و فيما يجزي الاستجمار لاطلاق الرواية و كلام الاصحاب و قد صرح في المعتبر بالتعميم و كذا في غيره ايضا و الظاهر ايضا ان في صوره الجمع يقدم الحجارة للتصريح به في الرواية و لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة ( و اختيار الماء حيث يجزي الاستجمار ) هذا الحكم ايضا مشهور بين الاصحاب و تمسك فيه بأنه أقوى المطهرين و ابلغهما في التنظيف و بما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليه السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه و اله ) قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين ان يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير و هذا الرواية في الفقية ايضا في باب ارتياد المكان و في الكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلاء و بقوله ( عليه السلام ) إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء كما نقلناه في بحث الاستجمار و وجه الدلالة انه ( عليه السلام ) علق الاستجمار بعدم الماء فيجب ان يكون محمولا على الندب لما بين من جوازه مع وجود الماء و بما رواه التهذيب ايضا في باب آداب الاحداث في الزيادات في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يا معشر الانصار ان الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء و بما رواه في الكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلاء في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في قول الله عز و جل ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين قال كان الناس يستنجون بالكرسف و الاحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) و صنعه فأنزل الله في كتابه ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين و يشعر به ايضا صحيحة زرارة المتقدمة في بحث الاستجمار من قوله ( عليه السلام ) و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار و كذا مواثقة عمار المتقدمة في ذلك المبحث ايضا و لما كان المقام مقام الاستحباب لا يضره إمكان المناقشة في الدلايل قال صاحب المدارك ( ره ) في هذا المقام و أورد على هذا الحكم أن الازالة واجبة اما بالماء أو بالاحجار وجوبا تخييريا فكيف يكون أحدهما افضل بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد الافضل و منافات المستحب للواجب واضحة و أجيب عنه بأن الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني لان متعلق الوجوب في التخييري ليس امرا معينا بل الامر الكلي فتعلق الاستحباب بواحد منهما لا محذور فيه و فيه نظر فإنه ان أريد بالاستحباب هاهنا المعنى العرفي و هو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل لم يمكن تعلقه بشيء من أفراد الواجب التخييري و إن أريد به كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو الظاهر انتهى و أنت خبير بأن ما ذكره آخرا من النظر منظور فيه لان كون طبيعة واجبة مثلا و كون خصوص فرد منها مستحبا مما لا خفاء في صحته و ما عرض له من اشبهة من أنه لا يجوز تركه لا إلى بدل فكيف يكون مستحبا فمندفع بأن التحقيق ان الواجب ما يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب لا تركه لا إلى بدل لان ما يكون له بدل ليس هو بواجب في الحقيقة بل الواجب أحدهما فزيادة هذا القيد في تعريف الواجب اما بناء على هو المتراى في أول الوهلة أو غفلة عما هو الحق أو يكون المراد منه ما هو المراد بقولهم بوجه ما فتعريف الواجب ليدخل الواجبات المشروطة و على هذا لا يكون الفرد واجبا بل الواجب هو الطبيعة لان ترك الفرد ليس سببا لاستحقاق العقاب بل السبب انما هو ترك الطبيعة فيمكن استحبابه و هو ظاهر و الاشكال بأن الفرد متحد مع الطبيعة فيكون واجبا بوجوبها فكيف يكون مستحبا فعلى تقدير تسليم الاتصاف بالوجوب بالعرض مدفوع بما ذكرنا فيما سبق من جواز اجتماع الوجوب و الندب باعتبارين و اعلم انه لا حاجة لنا إلى إثبات ان الواجب بالاصالة هو الطبيعة دون الفرد اذ على تقدير ان يكون الفرد ايضا واجبا بالاصالة يمكن دفع الايراد بالتمسك بالاعتبارين لكن لما لم يقع مثل هذا في الشريعة أي ورود الامر الايجابي و الندبي في شيء بخصوصه باعتبارين و إن كان صحيحا بحسب العقل فلذلك تعرضا بالاثبات ان الواجب بالاصالة هو الطبيعة فتدبر و الاستنجاء باليسار هذا الحكم بناء على كراهة الاستنجاء باليمين كما سيجئ انشاء الله تعالى و يتوقف على كون ضد الخاص للمكروه مندوبا و هو محل كلام و أيضا لا وجه لتخصيص ضد هذا المكروه بالذكر و الحكم عليه بالاستحباب بين أضداد المكروهات التي سيذكرها إلا أن يقال لعله فهم الاستحباب من موضع آخر لا من كراهة الاستنجاء باليمين مثل ما روي ان النبي ( صلى الله عليه و اله ) كان يحب أن يجعل اليمنى لما علا من الامور و اليسرى لما دنى و نحوه ( و تقديم الدبر يدل عليه ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن الرجل إذا أراد ان يستنجي قايما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل فقال بالمقعدة ثم بالاحليل و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب القول عند دخول الخلاء و قد علل بعضهم في الحكم بأنه لعدم نجاسة اليد عند الاستبراء ( و يكره استقبال قرص الشمس و القمر في البول و الغايط لا جهتهما ) يدل عليه ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به و ما رواه ايضا في هذا الباب عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه ( عليه السلام ) قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) ان يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول و ما تقدم ايضا في مبحث استقبال القبلة من رواية الفقية في باب ذكر جمل من المناهي و إنما حملت على الكراهة لعدم صراحة النهي لفظا و صيغة في التحريم في عرف النبي و الائمة ( عليه السلام ) و لعدم صحة السند سيما في الاخيرين و للشهرة بين الاصحاب من الروايات لا يعلم حال الغايط لاخصتصها بالبول بل حال الدبر ايضا لظهورها في الذكر كما لا يخفى ان يقال إلا أن ذكره ( عليه السلام ) البول فقط انما هو من باب الاكتفاء كما هو المتعارف من استهجان التصريح بذكر الغايط بل في غالب الامر يعبر عنهما بالبول و حينئذ يظهر امر الدبر ايضا أو يقال ان الغايط و الدبر انما يحملان على البول و الذكر بالطريق الاولى و لا يخلو أن من شيء و كذا الروايتان مخصوصتان بالاستقبال و لذا خص المصنف الحكم به و لم يذكر الاستدبار و العلامة ( ره ) في النهاية صرح بعد كرهة الاستدبار و قال الشهيد الثاني في شرح الارشاد و لا يكره استدبار هما مع احتمال للمساواة في الاحترام و قال صاحب المدارك و الظاهر عدم كراهة استدبار هما اذ لا مقتضي له و كأنهم غفلوا عما رواه الفقية في باب ارتياد المكان حيث قال و سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) ما حد الغايط قال لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و لا يستقبل الريح و لا يستدبرها و في خبر آخر لا يستقبل الهلال و لا يستدبره إلا أن يقال انه مخصوص بالهلال فلا يثبت الحكم به لكن الظاهر ان لم تغفلوا ان لا تتركوا التعرض للهلال و أنت خبير بأنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على حال التغوط ايضا لان الظاهر أنها ايضا متعلقة بحد الغايط و أيضا الظاهر من الروايتين استقبال قرص الشمس و القمر بالفرج اي كشفه مقابلا لهما سيما الرواية الاولى فلو كان بين الفرج و بينهما حايل من سحاب أو ستر أو نحوه لزال الكراهة و إن كان الشخص مستقبلا القرص و عبارة ألمصنف و إن كان صريحة في اشتراط استقبال القرص لكنها مجملة في أن الاستقبال يعتبر بالنسبة إلى الفرج أو الشخص و ينبغي ان تحمل على الاول لعدم دلالة الروايتين لكن لا يبعد ان يعم الحكم بالنسبة إلى استقبال الشخص ايضا للرواية المنقولة عن الفقية و لما رواه الكافي ايضا في باب المواضع التي يكره أن يتغوط فيها قال و روى ايضا في حديث آخر لا يستقبل الشمس و لا القمر و من هذا ايضا يمكن استنباط الحكم بالنسبة إلى الغايط كما لا يخفى و أما تعميم الحكم بالنسبة إلى استقبال الجهة ايضا نظرا إلى هاتين الروايتين بل رواية السكوني ايضا كما في استقبال القبلة فبعيد جدا لان المتبادر من استقبالهما استقبال قرصهما بخلاف القبلة و أيضا الظاهر عدم اشتراط الكراهة بظهور نورهما بل لو كانا منكسفين ايضا كره استقبالهما لصدق الاستقبال و ابداء الفرج عليه و هاهنا نكتة ذكرها الشهيد الثاني ( ره ) و هي أن عند انكساف الشمس تكون الكراهة من جهة القمر لا من جهة الشمس و تظهر الفايدة في النذر فتأمل ( و استقبال الريح و استدبارها ) يدل عليه ما رواه التهذيب ايضا في ان المذكور عن عبد الحميد بن ابي العلاء و غيره رفعه قال سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) ما حد الغايط قال لا تستقبل القبلة و لا تسدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب مواضع التي يكره ان يتغوط فيها و في الفقية ايضا كما نقلنا آنفا و الرواية و إن كان بلفظ الغايط لكن الظاهر أن المراد هنا معا و إنما اكتفى به بل لا يبعد ان يقال ان المراد منه المعنى اللغوي على قياس قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغايط و حينئذ فالتعميم ظاهر و أيضا المفسدة في استقبال الريح و استدبارها بالنسبة إلى البول اشد كما هو الظاهر و التعجب من الشيخ و العلامة و المحقق ( ره ) انهم خصوا الكراهة بالبول نظرا إلى أن خوف الرد انما هو فيه مع أن الرواية وردت بلفظ الغايط و لا تعليل فيها و التعليل انما استنبطه القوم فبمجرده كيف يمكن التخصيص و العجب منهم ايضا بحيث خصو=ص الحكم بالاستقبال نظرا إلى المعنى المذكور ايضا مع عموم الرواية و عدم التصريح بالتعليل و في النهاية خص كراهة الاستدبار بحال خوف الرد و فيه ايضا تأمل ( و البول في الصلبة ) خوفا من الانعكاس يدل عليه ما رواه التهذيب ايضا في الباب المذكور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) اشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول و هذه الرواية في الفقية ايضا في باب ارتياد المكان و ما رواه ايضا في هذا الباب عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا ( عليه السلام ) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى و صار على موضع مرتفع فبال و توضأ و قال ( عليه السلام ) من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله و بسط سراويله و ما رواه الكافي ايضا في باب المتقدم عن السكوني عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) و أنه من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله ( و الجحر ) بكسر الجيم و فتح الحاء و الراء المهملتين موضع الحيوانات قال العلامة ( ره ) في المنتهى و روى الجمهور عن عبد الله بن سرحه أن النبي ( صلى الله عليه و اله ) نهى أن يبال في الجحر و لانه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه فقد حكى أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا فسمعت لجن ينوح عليه بالمدينة و يقول نحن قتلنا سيد الخروج سعد بن عبادة و رميناه بسهمين فلم نخط فواده انتهى ( و الافنية ) في الصحاح فناء الدار و ما امتد من جوانبها و الجمع افنية و في ( ق ) و النهاية ان الفناء هو المتسع امام الدار فالمراد من الافنية ان كان المعنى الاول فإن أخذ بالنسبة إلى الدور مطلقا فلا دليل عليه انما الخبر مختص بأفنية المساجد كما سيأتي و إن كان المعنى الثاني فيمكن تعميمه لان أبواب الدور الذي في الخبر كان قريب منه و ما وجدناه من الخبر في هذا الباب ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عاصم ابن حميد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) اين يتوضأ الغرباء قال يتقي شطوط الانهار و الطرق ( العامة ؟ ) و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن قيل له و أين مواضع اللعن قال أبواب الدور و هذه الرواية في الكافي و الفقيه ايضا في البابين المتقدمين و ما رواه أيضا في الباب المذكور عن علي بن إبراهيم رفعة قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله و أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا يستقبل القبلة بغايط و لا بول و ارفع ثوبك وضع حيث شئت و هذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور و اعلم ان بعض المتأخرين فسر الفناء بما في الصحاح ثم ذكر أن المراد به هاهنا حريم الدار خارج المملوك منها و لم يظهر أنه من أين فهم إرادة هذا المعنى و كأنه نظرا إلى أن المملوك منها يحرم الحدث فيه بدون اذن صاحبه فالحكم بالكراهة انما يكون في الخارج فتأمل ( و الشوارع و المشارع و النادي و الملعن ) الشوارع جمع شارع و هو الطريق الاعظم كما في الصحاح و كان المراد بها هاهنا الطرق النافذة مطلقا لورودها في الرواية المتقدمة و المشارع جمع مشروعة و هي موارد المياه كشطوط الانهار و رؤوس الابار و النادي مجلس القوم و متحدثهم و الملعن موضع اللعن و هي أبواب الدور كما في الرواية المتقدمة و يمكن ان يكون المراد اعم منها و يكون قوله ( عليه السلام ) أبواب الدور من باب التمثيل و وجه الاول ظاهرا من الرواية المتقدمة و كذا بعض افراد الثاني من شطوط الانهار و أما البعض الآخر منه من رؤوس الابار فيدل عليه ما رواه التهذيب في هذا الباب في الزيادات عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه ( عليه السلام ) قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) عليه و آله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها و يمكن أيضا إدخاله في مواضع اللعن لما فيه من إيذاء الواردين و أما الثالث فلا نص فيه بخصوصه إلا أن يدخل تحت مواضع اللعن بل قد فسر بعضهم مواضع اللعن به و على هذا لا وجه لذكره بانفراده و الرابع ظاهر ( و تحت المثمرة ) تدل عليه الروايات المتقدمة آنفا و الظاهر أن المراد وقت الثمر و إن لم يشترط في صدق المشتق بقاء مبدأ الاشتقاق لدلالة الرواية الاخيرة و كذا ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقية مرسلا عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال انما نهى رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) ان يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها و قد جعل بعضهم مساقط الثمار في الرواية الثانية أيضا دليلا على التقييد و فيه نظر لانه ايضا مشتق بمنزلة المثمرة فلو لم يكن الشرط المذكور فلا دلالة فيه و يمكن أن يقال لو لم يشترط بقاء مبدأ الاشتقاق لا يلزم ان تحمل الروايتين المطلبتين على المقيدتين لجواز أن يكون التقييد لاجل شدة الكراهة لكن لما لم يثبت عدم الاشتراط و يصلح ايضا الروايتان المقيدتان للقرينة في الجملة و الاصل ايضا العدم حتى يثبت فالأَولى الاقتصار على القدر المتيقن و في النزال أي الظل المعد لنزول القوافل و المترددين كموضع ظل جبل أو شجرة أو نحو ذلك و يمكن أن يراد به منازلهم مطلقا و يكون التعبير عن هذا بالفئ اما بناء على الغالب أو على أنه من فاء إذا رجع نظرا إلى انهم يرجعون في النزول إليها و التعميم أولى لعموم مرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة و يدل ايضا على الحكم اما عموما أو خصوصا بناء على احتمالين ما رواه التهذيب في هذا الباب عن إبراهيم بن ابي زياد الكرخي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) ثلاثة من فعلهن ملعون التغوط في ظل النزال و المانع للماء المنساب وساد الطريق المسلوك و هذه الرواية في الكافي و الفقيه ايضا في البابين المتقدمين ( و في الماء و الجاري اخف كراهية ) يدل على الكراهية في الراكد ما رواه في التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن الفضيل عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس ان يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد و قال في الفقية آخر باب المياه و قد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان و في الجاري ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن مسمع عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) انه نهى رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) عن أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة و قال ان للماء أهلا و يحمل نفي البأس في الرواية الاولى على خفة الكراهة جمعا بين الروايتين أو على عدم التنجيس و كذا فيما رواه التهذيب ايضا في الباب المذكور في الموثق عن ابن بكير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بالبول في الماء الجاري و كذا فيما رواه ايضا في هذا الباب عن عتيبة بن مصعب قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا و كذا فيما رواه ايضا في هذا الباب عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس و اعلم أن رواية مسمع و إن لم يصلح لمعارضته الروايات لارسالها لكن لما لم ينبغي الطرح مهما أمكن الجمع و الكراهة ايضا مما يتسامح فيها فلذا يحكم بالكراهة في الماء الجاري و قال الصدوق ( ره ) في الفقية فأما الماء الجاري فلا بأس ان يبول فيه و لكن يتخوف عليه من الشيطان و به وردت رواية سنذكر انشاء الله تعالى في باب كراهة البول قائما و لا يخفى أن هذا القول من الصدوق ( ره ) لا يدل على عدم الكراهة بل ظاهره الكراهة فتأمل ثم أعلم أن الروايات مختصة بالبول كما ترى لكن المصنف و بعض المتأخرين عمموا الحكم في الغايط بطريق الاولى و لا يخلو عن ضعف ( و الاستنجاء باليمين ) يدل عليه ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) ان يستنجي الرجل بيمينه و ما رواه ايضا عن السكوني عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الاستنجاء باليمين من الجفاء و هاتان الروايتان في الكافي ايضا في الباب المتقدم و ما رواه الفقية في باب الارتياد قال و قال ( عليه السلام )


/ 74