بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الاول ان يكون في البشرة الظاهرة في جميع الاحوال و الثاني أن يكون في الظاهرة في حال أو الثالث ان يكون فيما لا يعلوه شعر و يكون الاتفاق في عدم الوجوب فيما يعلوه سواء كان ساترا له في جميع الاحوال أولا و يحتمل بعيدا ايضا ان يكون في مطلق بشرة الخفيف سواء ماشية دائما بالشعر أو لا و قس على كلامهم كلام العلامة ( ره ) و أيضا على الثاني فنقول ذلك الامر المتفق على خروجه من تلك الاطلاق و وجوب غسله يحتمل ان يكون الظاهر في جميع الاحوال أو حال ما أو ما لا يعلوه شعر و على التقادير اما ان يكون الحكم بعدم الوجوب في جميع ما عدا الخارج من كلام الشيخ و تابعيه اتفاقا أو لا فإن كان اتفاقيا فلا بد من حمل كلام الثلاثة على ما يوافق كلامهم بأن يحمل ما حكموا بوجوب غسله على الامر الخارج من إطلاقاتهم بأي معنى كان لئلا يلزم أن يكون كلامهم مخالفا للاجماع و يلزم حينئذ على العلامة غلط البتة اما حكم بخلاف الاجماع ان كان ما حكم بوجوب غسله في التذكرة و المختلف سوى ما هو المستثنى من كلام الشيخ و غيره أو عدم فهم المراد من كلام الجماعة ان كان هو بعينه و إن لم يكن اتفاقيا فحينئذ اما أن يكون الثلاثة ايضا موافقين للشيخ أو لا و على الثاني فإن كان القدر الخارج هو الاول فيحتمل ان يكون خلافهم في الثاني أو الثالث أو مطلق بشرة الخفيف على بعد و ان كان هو الثاني فالخلاف انما هو في الاخير فقط اي في مطلق بشرة الخفيف بل في المستور منها دائما و ان كان هو الثالث فالخلاف اما في الثاني أو في مطلق البشرة بالمعني المذكور و قس عليه ايضا كلام العلامة و على الاول فيلزم غلط على العلامة من حيث حكمه بكونهم مخالفين للشيخ مع أنه لا خلاف و حينئذ لا يخلو اما ان يكون مراده مما حكم بوجوب غسله مما هو المستثنى من كلام الشيخ فيلزم غلط آخر ايضا عله من عدم فهمه مراد الشيخ أو غيره و حينئذ فيه الاحتمالات السابقة و اذ قد تقرر هذا فلتشرع في ذكر ادلة طرفي الخلاف على ثلاثة تقادير و يحال الباقي عليها و ترجيح ما هو الظاهر بحسب النظر اما التقدير الاول و هو الذي ذكرنا انه الظاهر من كلامه فالظاهر فيه ما ذهب اليه الشيخ و تابعوه من عدم وجوب التخليل مطلقا سواء كان في اللحية من الحاجب و الاهداب و الشارب و نحوها و سواء كان كثيفا أو خفيفا و سواء كان لايصال الماء إلى البشرة الظاهرة خلال الشعر أو المستورة لوجوه الاول ما رواه الفقية في باب خذ الوضوء في الصحيح عن زرارة قال في آخر الحديث المنقول سابقا في حد الوجه قال زرارة قلت له أ رأيت ما أحاط به الشعر فقال كل ما أحاط الله به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء و هذه الرواياة في التهذيب ايضا في باب صفة الوضوء في الزيادات في الصحيح مضمرة و فيه موضع يطلبوه و يغسلوه و قد يناقش فيه بأن الاحاطة انما يصدق إذا ستره دائما فلا يكون ؟ على تمام المدعى بل على بعضه مما لا نزاع لعلمائنا فيه بل لبعض العامة عى هذا التقدير و لا يخفى ان الاحاطة ليست بمعنى الستر لا في اللغة و لا في العرف و لا شك ان معناها العرفي حاصل في جميع ما يدعيه لان في العرف يقولون للبشرة الظاهرة في خلال الشعر انها محاطة بالشعر نعم لو كان الظاهر قدرا كثيرا و يكون الشعر بعيدا بعضها عن بعض جدا فحينئذ لا يصدق عليه الاحاطة في العرف و ليس كلامنا ايضا فيه لان كلامنا في التخليل و مثله لا يكون محتاجا إلى التخليل و لو سلم عدم ظهور صدق الاحاطة عليه فلا أقل من عدم ظهور عدمه فآل الامر إلى الاجمال و عند اجمال المخصص يصير الآية و الروايات الواردة بغسل الوجه ايضا بمنزلة المجمل و قد مر مرارا ان في التكليف المجمل يكفي الاتيان بالقدر الثابت كما هو الظاره الثاني ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سئلته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته قال لا و هذه الرواية في الكافى ايضا في باب حد الوجه و هي مخصوصة باللحية و يمكن أن يتمسك فيما عداها بالاجماع المركب منا و يناقش فيه ايضا بأنه يدل على عدم وجوب غسل المستورة لانه المفهوم من التبطين و هي ايضا ضعيفة لا ن التخليل يستلزم التبطين البتة نعم لا تبطين فيما لا يحتاج إلى التخليل و لا كلام فيه الثالث ما ورد في الروايات كما سيجئ انشاء الله تعالى من الاجتزاء بالغرفة الواحدة للوجه مطلقا من تقييد بعدم خفة الشعر و لا ريب أن الغرفة الواحدة لا يمكن وصولها إلى جميع ما أحاط به الشعر و يمكن أن يقال على الجميع ان بينها و بين الآية و الروايات الواردة بغسل الوجه عموما من وجه فلم يخصصونها بها دون العكس بأن يخصصوا هذه الروايات بعدم وجوب غسل ما لا يصدق عليه الوجه من البشرة المستورة لكن لا يخفى ان الحكم في العموم من وجه إذا لم يكن مرجح التساقط و التوقف و الرجوع إلى الاصل و لما لم يوجد مرجح هاهنا فيحكم بالتساقط و يرجع إلى الاصل من برائة الذمة و أنت خبير بأن الادلة المذكورة كما تدل على بعض اجزاء المدعى المذكور سابقا مما خالف فيه علمائنا على النحو الذي ذكرنا تدل على البعض الآخر مما وقع فيه الاجماع منا من البشرة المستورة بطريق أولى كما لا يخفى و يدل على هذا البعض ايضا مضافا إلى الاجماع عدم صدق الوجه على المستور لانه من المواجهة و عند الستر ينتقل المواجهة إلى الشعر و ما روي من أنه ( صلى الله عليه و اله ) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه و هو ( صلى الله عليه و اله ) كان كث اللحية كما وصفه علي ( عليه السلام ) و لا ريب ان الغرفة الواحدة لا تصل إلى أصول الشعر مع كثه و ما يمكن أن يحتج به المخالف ما نقلنا سابقا من المختلف من الاحتجاج و جوابه ان بعد ورود الروايات بعدم وجوب غسل المستور لا يجدي صدق الوجه عليه لانها بمنزلة المخصص و اعلم ان الظاهر بحسب ما وجدناه من الادلة كما علمت عدم وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر سواء كان ظهوره في بعض الاحوال أو الجميع لكن لما وقع دعوى الاجماع على خلافه من المصنف ظاهرا و تابعيه اما في الثاني فقط أو فيهما معا على احتمالين فالأَحوط ان لا يترك غسلها و يبالغ في وصول الماء إليها هذا و أما التقدير الثاني و هو ما فهمه المصنف من كلام العلامة و حمل تابعوه الخلاف عليه فالظاهر فيه أيضا ما ذهب اليه الشيخ و من تبعه بالطريق الاولى لدلالة الادلة المذكورة حينئذ صريحة من ورود خدشة و مناقشة و الاحتجاج الذي ذكرنا من المختلف يصير حينئذ ظاهر الفساد لانه يخرج من محل النزاع أعلم ان المصنف ( ره ) قال في الذكرى المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه خف كله أو كثف كله أو تبعض لرجل كان أو لامرأة حتى لا يجب تخليل لحية المرأة نص على ذلك كله الشيخ في المبسوط و صاحب المعتبرة ثم استدل عليه بأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتبع غيره و بالادلة الثلاثة السابقة و بما روى من وضوئه ( عليه السلام ) بغرفة واحدة و هي لا تبلغ أصول الشعر خصوصا مع أنه كان كث اللحية كما ذكرنا و بأن كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة و أيه عرض عليه في الحبل المتين بأن دليله الاول انما يجزي بظاهره في الكثيف و ليس النزاع فيه و العلاوة التي ظنها مؤيده لدليله الثالث تأييدها غير ظاهر بل الظاهر خلافه و قوله في الرابع ان كل شعرة تستر ما تحتها ان أراد أن اصلها يستر نفسه منبتها الحقيقي فليس الكلام فيه و إن أراد أن الشعرة تستر شعاع البصر عن الوقوع على ما يحاذيها من اجزاء الوجه فإن أراد اجزاء شخصية بعينها في كل مجالس التخاطب فالخفيف ليس كذلك فإن المستور به يتبدل بتبدل مجلس التخاطب بل بأدنى حركة من الرائي و المرئي يظهر ما ماشية و يستر ما كان ظاهرا و إن أراد اجزاء نوعية متبدلة الافراد بتبدل المجالس توجه المنع إلى الكبرى لحصول المواجهة بها في بعض الاوقات هذا كلامه و يمكن أن يجاب عن الاول بمنع اختصاص دليله بالكشف لانك قد علمت أنه ( ره ) اعتقد أنه لا خلاف في وجوب غسل ما ظهر في خلال الشعر فيكون مراده من عدم وجوب تخليل اللحية مطلقا عدم وجوب غسل المستور بالشعر خفيفا كان أو كثيفا و لا ريب في جريان هذا الدليل في جميع ما ادعاه و لا اختصاص له بالكثيف و أيضا لو سلم اختصاصه بالكثيف نقول ان مراده من هذه الدلايل ليس الاستدلال على ما هو المتنازع فيه بين علمائنا فقط بل على جميع ما ادعاه سواء كان إجماعا منا أو لا و حينئذ فيكون هذا الدليل دليلا على بعض ما ادعاه و من الثاني بما ذكر في الوجه الاخير لانه إذا كان المراد الاستدلال على بعض المدعى و إن لم يكن خلافا منا فلا ريب في تأييد العلاوة المذكورة كما لا يخفى و عن الثالث ان مراده من التخليل في قوله عدم وجوب تخليل الشعر تخليله لغسل ما يستر به لا لغسل ما هو الظاهر خلاله كما هو معتقده و حينئذ نقول ان قوله كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة يعني به أنها تستر ضرورة في الفرض الذي فيه الخلاف في وجوب التخليل و عدمه و حينئذ لا إيراد نعم يرد عليه انه بعينه هو الوجه الاول فلا وجه لاعادته إلا أن يقال ان الوجه الاول مختص بالكثيف لظهور اجزائه فيه و هذا التخفيف بقياسه عليه و ادعاء جريان المذكور فيه ايضا و حينئذ لا قصور فيه و لا تكرار كما لا يخفى و أما التقدير الثالث و هو ما احتمله المحقق البهائي فالظاهر فيه ايضا عدم وجوب التخليل للادلة الثلاثة المذكورة سابقا و الايراد عليها و الجواب عنه ايضا يستنبط مما سبق فقس عليه فصار فذلكة القول على ما اخترناه عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا سواء كان من اللحية أو غيرها و سواء خف أو كثف و سواء كان ظاهرا خلاله البشرة في جميع الاحوال أو بعضها أو لا إن لم يكن إجماع على الوجوب في الظاهر في جميع الاحوال أو فيه و في الظاهر في بعضها ايضا بناء على الاحتمالين السابقين و الا ففي ما عدا الاجماع و الاحتياط في الصورتين التين يحتمل الاجماع فيهما ان لا يترك غسل البشرة خصوصا في اللحية و كذا في المستور بالخفيف سترا دائما لاحتمال الخلاف فيه و الله تعالى أعلم بحقايق احكامه ( نعم يستحب و ان كثف ) نفى المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى استحباب التخليل مطلقا لكنه حكم في التذكرة باستحباب تخليل الكثيف للاستظهار و لانه ( عليه السلام ) كان تخلل لحيته و الظاهر ان الخفيف ان لم يكن تخليله واجبا كان الاستحباب فيه أظهر منه في الكثيف لشدة الاستظهار فيه لكن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا الوجه مشكل و ما روي من فعله ( عليه السلام ) لا يمكن اجراؤه في الخفيف و القياس عليه بالطريق الاولى لا يخلو من اشكال إلا أن يقال بدخوله تحت اسباغ الوضوء المندوب اليه ( كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية ) ذكر العلامة في النهاية ان الاصطلاح انما وقع على إطلاق الافاضة على غسل الظاهر فقط و الغسل على غسل الظاهر و الباطن معا أعلم ان ظاهر اللحية له ثلاثة افراد الاول ظاهر اللحية الكثيفة التي في محل الفرض و هو ليس بمراد هاهنا لان الظاهر الاجماع منا على وجوب غسله و انتقال حكم محله اليه نعم نقل من ابي حنيفة الخلاف فيه الثاني ظاهر اللحية الخفيفة التي في محل الفرض و لا يخفى ان الشعر الخفيف ان الشعر الخفيف الذي في محل الفرض يحتمل وجهين أحدهما ان يكون قائما مائل سواء كان يستر ما ورائه من البشرة دائما أو في بعض الاحوال أولا و لا شك ان هذا الشعر انما ينتقل اليه حكم منبته الحقيقي و يجب غسله لكن الكلام في انه هل يجب غسل رأسه فقط أو غسل ما سواه ايضا مما يظهر على حس البصر فيه وجهان فإن قلنا بالثاني فلا يكون هذا ايضا مرادا هاهنا و إن قلنا بالاول فيمكن أن يكون مرادا هاهنا باعتبار غسل ما عد رأسه و لا يأباه لفظ الظاهر كما لا يخفى و الثاني ان يكون مايلا فأما ان يحكم بانتقال حكم ما تحته اليه اما لكونه ساترا له سترا دائميا على قول من يعتبره أو لا يستره سترا دائميا لكن على قول من يكتفي بالستر في الجملة و حينئذ يجب غسله و لا يكون مما نحن فيه أو لا يحكم بانتقال حكم ما تحته اليه أما لكونه ساتر له سترا دائميا على قول من يكتفي بالستر الدائمي أو يكون يستره سترا دائميا لكن على قول من لا يكتفي به بل يعتبر ستر الجميع كما مر من احتمال الخلاف فيه و فيه ايضا وجهان وجوب غسله ايضا كما يجب غسل ما تحته كما يشعر به كلام التذكرة المنقول سابقا بناء على صدق الوجه عليه ايضا لانه
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
مما يواجه به و عدم وجوب غسله بل يجب غسل ما تحته فقط بناء على ان الوجه لا يزيد بنبات اللحية فعلى تقدير وجوب غسل ما تحته لا وجه لوجوب غسله ايضا فعلى الاول لا يكون مما نحن فيه و على الثاني يمكن أن يكون منه و لا يخفى أنه على الثاني وجوب غسله بقدر ما يحاذي منبته الحقيقي باق بحاله الثالث ظاهر المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا و عرضا و هو ايضا مما يمكن أن يكون مرادا هاهنا إذا تقرر هذا فنقول ان المصنف ( ره ) استدل في الذكرى على هذا الحكم بوجهين أحدهما انه إذا كان تخليل اللحية مستحبا فيكون استحباب الافاضة على ظاهرها بطريق الاولى و لا يخفى ما فيه خصوصا في المعنى الاخير الذي ذكرنا إمكان ارادته هاهنا و ثانيهما ما ورد في حكاية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) و سيجيء انشاء الله تعالى انه وضع الماء على جبهته و اسد له عل اطراف لحيته و فيه ايضا عدم ظهور دلالته على اي معنى كان من المعاني المذكورة التي يمكن ارادتها هاهنا و بالجملة هذا الحكم لا يخلو من اشكال خصوصا انه لم نجده في كلام الاصحاب سوى المصنف ( ره ) ( و غسل الاذنين و مسحهما بدعة ) حكم المفيد ( ره ) في المقنعة بأن مسح الاذنين ظاهرهما و باطنهما بدعة و استدل عليه الشيخ بأن غسل الاعضاء في الطهارة و مسحها حكم شرعي فينبغي ان يتبع في ذلك دليلا شرعيا و ليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في الوضوء و من أثبت في الشريعة حكماء من دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين و لا يخفى ان هذا الدليل جار بعينه في الغسل ايضا ثم ان البدعة كان معناها الحرمة أو كون الامر مردود كما يفهم من المعتبر في بحث الغسلة الثالثة حيث قال و أما كون الثالثة بدعة فلانها ليست مشروعة فإذا اعتقد التشرع اثم و لانه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه فيكون مردودا لقوله ( عليه السلام ) من ادخل في ديننا ليس منه فهو رد و لا يعني بالبدعة إلا ذلك انتهى و يفهم من كلام الشيخ و المحقق ( ره ) ان مثل هذه الافعال انما يكون بدعة لو فعل بقصد المشروعية و الصلوة بل ان البدعة انما هي اعتقاد مشروعيته و أما الاتيان بهذه الافعال بدون اعتقاد الشرعية فلا و سيجيء تفصيل القول في هذا المعنى في بحث الغسلة الثالثة انشاء الله تعالى هذا و الذي يدل على عدم وجوب غسل الاذنين و مسحهما مضافا إلى الاصل و الاجماع ما رواه الشيخ في التهذيب في باب صفة الوضوء في الموثق عن زرارة قال سئلت ابا جعفر ( عليه السلام ) ان أناسا يقولون ان بطن الاذنين من الوجه و ظهرها من الرأس فقال ليس عليها غسل و لا مسح و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب حد الوجه و ما رواه الكافي في باب مسح الرأس و القدمين في الحسن عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الاذنان ليستا من الوجه و لا من الرأس و يدل ايضا على خروجه من الوجه التحديد الذي ذكر سابقا فأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن علي بن باب قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) الاذنان من الرأس قال نعم قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذني قال نعم فمع القدح في سنده لان من جملة رجاله يونس و هو مشترك بين الموثق و غير الموثق كما في المنتهى محمول على التقية لموافقته المذهب العامة ( و لا تبطل ) لصدق الامتثال و حرمة ذلك الفعل لو كانت لا تستلزم الفساد لانها نهي في الخارج ( و يجزي في الغسل مسماه ) ترجع التسمية ألى العرف لانه الحاكم في أمثال هذه الامور و قيل اقل ما يحصل به المسمى ان يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة و لو بمعاونة و كان العرف ايضا يكتفي بذلك ( و لو كالدهن مع الجريان ) قد تكرر في الروايات ما يدل بظاهره على الاكتفاء في الوضوء بأقل من الجريان منها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الحسن إبراهيم ابن هاشم عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شيء و إنما يكفيه مثل الدهن و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء بسند أحسن مما في التهذيب لضمه محمد بن اسماعيل عن الفضل ايضا و في الفقية ايضا مرسلة في باب صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و الدهن اما من الادهان بمعنى الاطراء بالدهن أو من دهن المطر الارض إذا بلها بلا يسيرا و على التقديرين الظاهر أنه لا جريان فيه و منها الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده و الماء أوسع من ذلك و منها ما رواه التذهيب و الكفي في البابين المذكورين في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك و منها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد و الاصحاب ( ره ) انما حملوها على المبالغة و المجاز لورود الامر بالغسل و هو لا يتحقق إلا مع الجريان و يؤيد ايضا عدم الاكتفاء بما دون الجريان ما رواه التذهيب في باب صفة الوضوء في باب الزيادات في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سئلته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزي ذلك من الوضوء قال ان غسله فإن ذلك يجزيه و أنت خبير أنه لو لم يكن الشهرة بين الاصحاب بل الاجماع ظاهرا لامكن القول بالاكتفاء بالدهن حقيقة للروايات الكثيرة المعتمدة لكن الاولى متابعتهم و اعلم ان المفيد ( ره ) في المقنعة قال في بحث غسل الجنابة و أدنى ما يجزي في غسل الجنابة بالماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء و لعل رأيه في الوضوء ايضا ذلك كما نسبه اليه المصنف ( ره ) في الذكرى و نسب إلى الشيخ ايضا و لعل مستنده ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال اسبغ الوضوء ان وجدت ماء و إلا فإنه يكفيك اليسير ثم ان هذا الكلام منه ( ره ) و يحتمل وجهين الا و إن يكون محمولا على حقيقته من الاكتفاء بالمسح و الثاني ان يكون مبالغة في الجريان القليل كما ذكره الاصحاب في الروايات فإن كان مراده الاول فإن استند في الحكم بالرواية المذكورة ففيه انه لا دلالة لها ظاهرا على هذا المعنى و إن استند بالروايات السابقة بحملها على ظاهرها ففيه انه لا تقييد فيها بالضرورة إلا أن يقال مستنده الروايات السابقة بحملها على ظاهرها ففيه انه لا تقييد فيها بالضرورة إلا ان يقال مستنده الروايات السابقة و هذه الرواية قرينة التقييد و الجمع بين هذه الروايات و بين الروايات الواردة بالغسل
في حد غسل اليدين
و إن كان الثاني فالتقييد بالضرورة لا وجه له لجواز الاكتفاء بأقل الغسل حال الاختيار ايضا لصدق الامتثال و الروايات إلا أن يحمل على الفضيلة كما يحمل الرواية المذكورة ايضا عليها و يمكن ان يؤيد القول بالمسح حال الضرورة بما نقله الكافي مرسلا في باب صفة الوضوء قال و روي في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلوة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث لليسرى و يمسح بالبلة رأسه و رجليه و هذه الرواية ان لم يكن ضعيفة بالارسال و الاضمار لكان دليلا ظاهرا على المراد هذا و الاحتياط في المقام ان لا يكتفي في حال الاختيار بما دون الجريان و عند الاضطرار يجمع بينه و بين التيمم ( و لا يجب الدلك فلو غمس العضو اجزء ) عدم وجوب الدلك هو المشهور بين الاصحاب و قال المصنف في الذكرى يلوح من كلام ابن الجنيد وجوب امرار اليد على الوجه لكن ذكر ايضا انه قال في موضع الجباير ما يدل على عدم الوجوب حيث قال يوصل الماء إلى العضو بالصب أو الغمس و الظاهر المشهور لصدق الامتثال بدون الدلك حجة الوجوب فأورد في حكاية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) انه امر يده على وجهه و ظاهر جبهته و الكلام فيه توجيها و نقضا مثل ما سبق في بحث وجوب البدأة بالاعلى و احتج بأنه المعهود في الغسل و ضعفه ظاهر ثم إن في تفريع المصنف اجزاء الغسل على عدم وجوب الدلك مناقشة لان عدم وجوب الدلك لا يستلزم جواز الغمس لجواز وجوب الصب و إن لم يجب الدلك و أيضا يفهم منه ان وجوب الدلك مستلزم لعدم جواز الغمس و هو ايضا ممنوع لجواز أن يجوز الغمس و يجب مع ذلك الدلك لكن كأنه لم يذهب إلى هذين الاحتمالين احد فلذا فرع المصنف ( ره ) جواز الغمس على عدم وجوب الدلك هذا و يمكن ان يستدل على جواز الغمس بما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء عن رجل عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه ان كان ناعسا فزع و استيقظ و إن كان البرد فرغ و لم يجد البرد لكن يناقش فيه بأنه يجوز أن لا يكون هذا الصفق غسل الوجه الذي هو جزء من الوضوء بل يكون فعلا آخرا سابقا على الوضوء للغرض المذكور في الرواية أو يكون المراد ضرب الماء بالوجه من باب القلب أولا و بهذين الوجهين ظهر ايضا وجه الجمع بينها و بين ما رواه في هذا الباب عن السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لا تقربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم و لكن شنو الماء شنا و جمع الشيخ بينهما بحمل الاولى على الاباحة و الثانية عل الاستحباب و فيه بعد الظهور الاول في الاستحباب و يجمع ايضا بينهما بتخصيص الاولى بحال النعاس و البرد و الثانية بغيرهما و اعلم انه يمكن الاحتجاج لوجوب الصب ايضا بما ورد في الحكاية ألمذكورة و الجواب ؟ ثم ان صاحب البشرى ( ره ) ذكر أنه لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه لما يتضمن من بقاء ان بعد الغسل يلزم منه استيناف المسح و ذكر ايضا انه لو نوى الغسل بعد خروجه من الماء اجزء اذ على العضو ماء جار فيحصل به الغسل و قال المصنف في الذكرى و يمكن أن يقال المراد بماء الوضوء الممسوح به ما يخلف بعد الحكم بالغسل و العضو الخارج من الماء محكوم بغسله و أجزاء الغسل بعد الاخراج بعيد لعدم صدق اسم الغسل عليه و مع ذلك منعه من المسح قوى انتهى و لا يخفى ان ما ذكره ان الحكم بالغسل انما هو بعد الخروج منظور فيه نعم يمكن أن يورد عليه بأنه لو غمس اليد في الماء و لم يستقر فيه زمانا كثيرا بل بقدر ما يصدق عليه الغسل عرفا و أخرجت فلا يصدق عليه في العرف انه استيناف ماء نعم لو استقر زمانا كثيرا فلا يبعد صدق الاستيناف عرفا حينئذ و يمكن تنزيل كلام المصنف ( ره ) ايضا عليه و سيجيء في بحث الاستيناف ما له نفع في هذا المقام ( ثم غسل اليدين من المرفقين مبتديا بهما إلى اطراف الاصابع و لو نكس بطل على الاصح ) غسل اليدين ايضا من أحد أركان الوضوء و يدل على وجوبه الآية و الاخبار و الاجماع و يدل على تحديده بكونه من المرفق إلى الاصابع الاخبار و الاجماع ايضا و قد وقع الاجماع منا على دخول المرفقين و خالف فيه بعض العامة مستدلا بأن إلى الغاية و الغاية خارجة عن ذي الغاية و أجيب أولا بمنع كونها للغاية بل بمعنى مع كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله و ثانيا بمنع خروج الغاية فإن بعضهم ذهب إلى وجوب الدخول و آخرون قالوا بالوقف فإنها تارة تدخل و أخرى لا تدخل فكان مجملا و قال آخرون ان كان الحد من جنس المحدود دخل كقولهم بعتك هذا الثوب من هذا الطرف و إلا فلا كآية الصيام وهنا المرافق من جنس الايدي مع أنه ورد في روايات اصحابنا ان تنزيل الآية من المرافق كما سيجئ ثم الاصحاب بعد الاتفاق على دخول المرفق و وجوب غسله اختلفوا في سبب الوجوب أنه هل هو النص و الاستنباط من باب كونه مقدمة الواجب و احتج القائلون بالاول بالآية اما لان إلى بمعنى مع كما في الآية المتقدمة أو لان الحد المجانس داخل في الابتداء و الانتهاء و فيهما نظر لان كونها بمعنى مع مجاز لا بد له من قرينة و دخول الحد المجانس ممنوع لما مر من توقف بعضهم في الدخول مطلقا و احتج ايضا بما ورد أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) دار الماء على مرفقيه و فيه بعد قصور السند أنه لا يدل على عدم كونه من باب المقدمة و تتمة الكلام فيه سيجئ انشاء الله تعالى فبيان ما جعلوه فائدة الخلاف ممن غسل جزء من العضد لو قطعت اليد من المرفق و أما الابتداء بالمرفق ففيه بحثان جواز الابتداء و وجوبه اما الجواز فهو ايضا مما وقع عليه الاتفاق منا بل من العامة ايضا و يدل عليه مضافا إلى الاجتماع روايات منها ما رواه الكافي في باب صفة الوضوء في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) الا احكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملاها ماء فوضعها على جبهته ثم قال بسم الله و اسد له على اطراف لحيته ثم امر يده على وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاءها ثم وضعه على مرفقه الايمن فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر يده على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلة يساره و بقية بلة يمناه و هذه الرواية في الفقية ايضا في باب صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) مرسلة بأدنى تغيير و منها ما رواه التهذيب في الموثق في باب صفة الوضوء عن بكير و زرارة ابني اعين انهما سئلا ابا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله و سلم ) فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يراد الماء إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء و افرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدد ماء و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب المذكور بتغييرات لا يخل بغرضنا و منها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن الهيثم بن عروة التميمي قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق قال ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثم امر يده من مرفقه إلى اصابعه و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب حد الوجه و زيد فيه بعد إلى المرافق فقلت هكذا و مسحت ظهر كفي إلى المرافق فإن قلت هذا مناف لما في الآية من قوله تعالى إلى المرافق قلت قد سبق انه يجوز أن يكون بمعنى مع و أيضا يمكن أن يكون التحديد للمغسول لا للغسل مع أن الرواية الاخيرة يدل على ان تنزيلها ليس هكذا و أما وجوب الابتداء فقد اختلف فيه فالأَكثر على الوجوب و السيد اختار الاستحباب و تبعه ابن إدريس و الكلام فيه كما تقدم في الابتداء بأعلى الوجه ( و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله ايضا ) وجه وجوب التخليل بشرط منع وصول الماء إلى اليد توقف الواجب عليه لان اليد معناها هذا العضو الخاص و قد امر بغسله فيجب ان يغسل بتمامه لظاهر اللفظ و لما ورد ايضا في الروايات من التصريح بوجوب غسله بتمامه كما سيجئ انشاء الله تعالى في بحث المسح خرج المنبت الحقيقي للشعر بالاجماع فيبقى الباقي و يمكن أن يحتج على عدم الوجوب بالرواية المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) كلما أحاط به الشعر إلى آخر الحديث لانه بعمومه شامل لليد ايضا لكن لما كان السابق عليه الحديث عن الوجه فلا يبعد أن يجعل قرينة على اختصاصه به و يمكن ايضا الاحتجاج بما سيجئ انشاء الله تعالى في بحث المضمضة من قوله ( عليه السلام ) انما عليك ان تغسل ما ظهر لكن الرواية ضعيف مع احتمال ان يكون الظاهر في مقابلة الجوف بقرينة المقام فالأَولى ان يؤخذ بالوجوب و أما وجه غسل الشعر ففيه اشكال من حيث عدم دليل تام عليه و احتج المصنف إلى الذكرى بأنه من توابع اليد و فيه ضعف و الظاهر عدم الوجوب للاصل ان لم يكن إجماع نعم لو قلنا بعدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحته انتقل حكم الوجوب اليه ( و غسل الظفر و إن طال ) لو لم يخرج الظفر عن سمت اليد عرفا بحيث يعد في العرف من اطراف الاصابع فوجوب غسله ظاهر و أما إذا خرج عن ذلك الحد ففيه وجهان الوجوب لانه من أجزاء اليد و عدمه كالمسترسل من اللحية و فرق المصنف في الذكرى بينه و بين فاضل اللحية بإتصاله بمتصل دائما و ليس بشيء و الظاهر عدم الوجوب للاصل و عدم دليل صالح للخروج عنه و يحتمل على القول بعدم وجوب غسله القول بوجوب قصه و تقليمه ليصل الماء إلى اطراف الاصابع فمقتضى الاحتياط ان لا يترك الاظفار بحيث يخرج عن حد المتعارف و الله أعلم ( و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك ) يحتمل جر السلعة و اليد عطفا على الظفر و يكون معنى قوله كذلك تحت المرفق و رفعها على الابتداء و كذلك خبرهما اي كالظفر و الاول أولى لان تحتية المرفق في اليد مرادة البتة فالأَولى ان يكون في اللفظ عليه دليل و لم يكتف بالقرينة و السلعة في اللغة زيادة تحدث في الجسد كالغدة تتحرك إذا حركت و قد يكون من حمصة إلى بطيخة و لعل المراد هاهنا كل زيادة تحت المرفق لحما أو اصبعا أو غيرهما لم نقف على خلاف بين الاصحاب في هذا الحكم و استدلوا عليه بأنه في محل الفرض فيكون تابعا له و الاستدلال و إن أمكن المناقشة فيه لكن التعويل على الشهرة بل الاجماع ظاهرا مع رعاية الاحتياط و لو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه و الا الاصلية الحكم الاول كأنه مجمع عليه و الشيخ ( ره ) أطلق القول في المبسوط بعدم وجوب غسل الزايد فوق المرفق لكن نزلوه على المتميز و كذا أطلق الحكم في المعتبر و استدل عليه بأن غسلهما واجب من باب المقدمة كما لو نجست احدى يديه و لم يعلمها بعينها و أيضا قد ورد الامر بغسل الايدي و كل منهما تصدق عليه اليد و الحكم الثاني كأنه مختلف فيه فظاهر الشرايع و المختلف الحكم بوجوب الغسل و المبسوط و المعتبر و المنتهى على عدم الوجوب و هو الظاهر للاصل و عدم دليل مخرج و استدل في المختلف على الوجوب بصدق اليد عليها فيتناولها الامر بالغسل ثم أورد على نفسه أن الامر يتناول المعهود مما يسمى يدا و هو انما يكون في الاصل اذ الزايد لا يطلق عليه اسم اليد و أجاب أولا بمنع عدم تناول اسم اليد له و أسنده بصحة تقسيم اليد إلى الزايدة و الاصلية و مورد التقسيم يجب اشتراكه بين الاقسام التي قسم إليها و ثانيا بالنقض بالزايدة تحت المرفق و يمكن أن يجاب عنه اما عن المنع فبأن كلامه خارج عن القانون لانه مستدل فليس منصبه المنع و لو صرف عن ظاهره و حمل على الاستدلال و يجعل ما هو السند بحسب الظاهر دليلا فيرد عليه منع ان اليد الحقيقي ينقسم إليهما و لو تمسك بأن الاصل في الاطلاق الحقيقة نقول غايه ما يلزم منه ان يكون اليد صادقة على اليد الزايدة لغة و كلامنا انما هو في العرف و العادة و لو سلم الاطلاق في العرف ايضا فيمكن أن يقال أن الاضافة في أيديكم للعهد بناء على اصلها و المعهود انما هو اليد الاصلية و اما عن النقيض فبان الوجوب في الزايدة تحت المرفق ان كان إجماعيا أو يكون تبعيتها لمحل الفرض ظاهرا فبان الفرق اذ ليس هذان الوجهان في المتنازع فيه و لن لم يكن شيء منهما فيمنع الحكم فيها فلا نقض و في المسألة احتمال آخر كما ذهب اليه بعض العامة و هو وجوب غسل ما حاذى منه محل الفرض ان كان دون ما لم يحاذه تنزيلا له بمنزلة ما خلق تحت المرفق و هو ايضا ضعيف قال بعض الفضلاء و لو لم يكن لليد الزايدة مرفق له يجب غسلها قطعا و هو جيد بناء على أن الامر ورد بغسل اليد إلى المرفق فعند عدم المرفق لا يمكن الاتيان بذلك الامر فيسقط وجوب شيء آخر يحتاج إلى الدليل و ليس و من هاهنا ايضا يستفاد عدم وجوب غسل يد ليس لها مرفق قولان انحصر اليد فيها أللهم إلا أن يكون إجماع على وجوب غسلها و على تقدير الوجوب يشكل الامر في تقدير ما يغسل منها و أنه هل يغسل الجميع أو ما هو بقدر اليد إلى المرفق و الله أعلم ( و الاقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصا ) قطع اليد اما ان يكون من دون المرفق أو من نفسه أو من فوقه فإن كان الاول فقد ادعى الاجماع على وجوب غسل ما بقي من الذراع إلى المرفق قال في المنتهى و هو قول أهل العلم و استدل عليه ايضا بما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن رفاعة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن الاقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه و في الكافي ايضا في باب حد الوجه في الحسن عن رفاعة قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاقطع قال يغسل ما قطع منه و لا يخفى ان الاستدلال بهاتين الروايتين على هذا المطلب لا يخلو من اشكال للاجمال الواقع فيهما لجواز أن يكون المراد من الاقطع الذي قطع من المرفق و يكون أمره ( عليه السلام ) بغسل محل القطع خصوصا في الرواية الاولى بل لا يبعد ادعاء ظهورها في الامر بغسل محل القطع فقط فحينئذ اما ان يحمل القطع على القطع من دون المرفق أو منه أو الاعم منهما و على التقادير لا يجدي في المطلوب و استدل ايضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال سئلت عن الاقطع اليد و الرجل قال يغسلهما و هذه الرواية في الكافي ايضا في الباب المذكور و هذه ايضا لا يخلو من اجمال و استدل ايضا بالاصل و الاستصحاب و إن غسل الجميع بتقدير وجوده واجب فإذا زال البعض لم يسقط الآخر لان الميسور لا يسقط بالمعسور و فيه ضعف لان الاستصحاب في مثل هذا الموضع مما لا يمكن اجراؤه لان الحكم السابق انما هو الامر بغسل المجموع من حيث هو مجموع امرا واحدا و ليس أوأمر متعلقة كل جزء جزء منه و لما لم يبق متعلقه هنا فقط التكليف به فلا بد في غسل الجزء الباقي من تكليف على حدة و قس عليه ايضا حال قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور و الحاصل ان هذه الدلايل مما يشكل إتمامه فالعمدة في التعويل الاجماع و إن كان الثاني فقد اختلف فيه عبارة الاصحاب فالشيخ ( ره ) في المبسطوط قال و من كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها وجب عليه ان يغسل من العضو ما بقي إلى المرفق مع المرفق و قال المحقق ( ره ) في المعتبر من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما و يستحب مسح موضع القطع بالماء و لو قطعت احديهما غسل الاخرى و لو بقي المرفق وجب غسله و في الشرايع فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها و قال ابن الجنيد إذا كان اقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده و قال العلامة ( ره ) في المنتهى لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها لفوات المحل و حكم في الارشاد ايضا بذلك و قال في التذكرة و ان قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقيته و هو طرق عظم العضد لانه من جملة المرفق فإن المرفق مجمع عظم العضد و عظم الذراع و قال المصنف ( ره ) في الذكرى و لو قطعت من مفصل المرفق فالأَقرب وجوب غسل الباقي لان المرفق مجموع عظم العضد و عظم الذراع فإذا فقد بعضه غسل الباقي و لا بد أولا من تحقيق معنى المرفق حتى يتضح جلية الحال أعلم ان صاحب الصحاح و القاموس فسر المرفق بموصل الذراع و العضد و قريب منه ما في التذكرة من أنه مجمع عظم العضد و عظم الذراع و قد فسر ايضا بالمفصل و هو ايضا مثل الاول لكن المصنف ( ره ) فسره كما نقلنا بمجموع العظمين و تبعه الشهيد الثاني في شرح الارشاد و الظاهر أنه لا دليل عليه من كلام اللغويين لكن وقوع الخلاف فيما بين العلماء في دخول المرفق في الغسل و عدم دخوله و التعرض لاثبات دخوله بأن إلى بمعنى مع و إن الغاية قد دخل في المغيا حيث لا مفصل محسوس و إن الحد المجانس داخل في الابتداء و الانتفاء مما يؤيد هذا التفسير لانه إذا كان المرفق الحد المشترك بين الذراع و العضد لما كان حاجة في إثبات وجوب غسله إلى دليل لانه إذا غسل اليد إلى هذا الحد واجبا فلا بد أن يغسل ذلك الحد ايضا اذ لا يخلو اما ان يكون منتهى الغسل هذا الحد أو لا فإن كان الاول فقد ثبت المطلوب من غسله ايضا و إن كان الثاني فلا بد أن يكون بين الحد الذي هو منتهى الغسل و الحد الذي هو المرفق فصل ما البتة لامتناع تتالي الحدين فيلزم عدم الاتيان بالمأمور به و هو غسل اليد إلى المرفق أللهم إلا أن يقال أنه على الاول لا يلزم المطلوب اذ المراد بغسل المرفق ان يكون داخلا في الغسل لا حدا له لكن لا يخفى أنه على هذا ايضا لا محصل للنزاع اذ لابد م غسل قدر ما فوق اليد الواجب غسله من باب المقدمة و حينئذ يدخل المرفق في الغسل قطعا أو يبنى الكلام على قاعده المتكلمين من القول بوجود الجزء الذي لا يتجزى اذ حينئذ يوجب حد قبل المرفق فيمكن أن يكون انتهاء الغسل ذلك الحد على تقدير عدم القول بدخول المرفق في الحكم أو يقال ان الخلاف حقيقة انما هو في ان دخول المرفق في الغسل اما بالاصالة أو تبعية اليد لكن يخالفه ظاهر بعض كلماتهم و انقد تقرر و هذا فنقول ان كان المرفق هو الحد المشترك كما هو الظاهر من كلام أهل اللغة فعند قطع اليد منه لا يخلو اما ان يطلق المرفق على طرف العضد بأن يكون كل من الخطين المتداخلين اللذين هما طرف المساعد و العضد عند الوصل مرفقا فعند القطع يبقى الاطلاق على الخط الباقي أولا بل يكون إطلاق المرفق على الحد المشترك باعتبار كونه طرف الساعد أو بشرط التداخل فعند القطع ينتفي محل الاطلاق قطعا فعلى الاول لا يخلو ايضا اما أن يقال بدخول المرفق في الغسل اصالة أو تبعا فإن كان الاول فينبغي ان يحكم على طريقتهم بوجوب غسل طرف العضد حين القطع من المرفق البتة بناء على ما ذكروه في وجوب غسل بقية الساعد عند قطع اليد من دون المرفق كما نقلنا من الاستصحاب و عدم سقوط الميسور بالمعسور لكن يرد عليه ايضا ما ذكرنا فلا تغفل و اعلم انه على تقدير القول بوجوب غسل طرف العضد حينئذ يتحقق احتمالان وجوب غسل الخط للمحيط بالطرف بناء على أنه كان عند الوصول هو المرفق أو جميع سطحه الظاهر بناء على ان عند الوصل لما لم يكن ظاهرا فلم يمكن غسله فلما ظهر الآن و أمكن غسله وجب و الاصل فيه البناء على إطلاق المرفق فعلى أيهما ثبت الاطلاق حكم بوجوب غسله و على تقدير الاشتباه يبنى الامر على وجوب الاتيان بالقدر المشكوك و عدمه و ان كان الثاني فلا يجب غسله لانتفاء متبوعه و على الثاني فينبغي القطع بعدم وجوب غسل طرف العضد لانه خارج من محل الفرض البتة و إنما يغسل عند الوصل باعتبار تداخله مع المرفق و قس عليه الحال في الجزء الذي كان يغسل من العضد باعتبار كونه مقدمة لغسل اليد إلى المرفق لانه ايضا خارج عن محل الفرض البتة و غسله انما هو باعتبار كونه مقدمة فإذا انتفى ذو المقدمة انتفى هو ايضا و إن لم يكن المرفق الحد المشترك بل يكون مما له عرض فعند القطع اما ان لا يبقى منه شيء فلا اشكال في عدم وجوب غسل طرف العضد حينئذ لانه خارج عن محل الفرض البتة سواء كان المرفق داخلا في الحكم اصالة او تبعا أو يبقى منه شيء فحينئذ لا يخلو اما ان يقال بدخول المرفق في الحكم اصالة أو يقال ان غسله باعتبار كونه مقدمة فعلى الاول يحكم بوجوب غسل البقية قطعا على طريقتهم كما علمت و على الثاني لا وجوب هذا كله بالنظر إلى ما يستفاد من نفس الامر الوارد بغسل اليد إلى المرفق مع قطع النظر عن الروايات الواردة في القطع و لنذكر الآن ما يستنبط من الروايات الواردة فيه فمنها ما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سئلته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب حد الوجه و في الفقية ايضا مرسلة في باب حد الوضوء و لا يخفى ان هذه الرواية ظاهرة في غسل العضد و يصلح لان يحتج بها على ما هو ظاهر ابن الجنيد من وجوب غسل العضد لكن العلامة في المنتهى ادعى الاجماع على عدم وجوب غسله و أنه مما لم يقل به احد و حمل الرواية على الاستحباب و على هذا يحمل كلام ابن الجنيد ايضا على الاستحباب و مع قطع النظر عن الاجماع ايضا يمكن ان يقال إثبات الوجوب بها مشكل لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه مع أن صريح الامر ايضا لا ظهور له فيه في أحاديث أئمتنا ( عليهم السلام ) كما مر مرة فيبقى أصل العدم بحاله نعم الاستحباب حسن كما هو رأي هذا الكتاب ورأي المنتهى لورود هذه الرواية الصحيحة و قال الشهيد الثاني ( ره ) في شرحه للارشاد بعد نقل الاحتجاج بهذه الرواية على الاستحباب و الظاهر ان المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع و أطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال و هو أولى من حمله على الاستحباب لانه خبر معناه الامر و هو حقيقة في الوجوب انتهى و فيه نظر أما أولا فلما عرفت من القول في وجوب غسل رأس العضد و أنه مبني على مقدمات يتطرق إليها المنع و أما ثانيا فلما ذكرنا انفا من عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب فليحمل العضد على ظاهره و الخبر على الاستحباب كما ذكرنا من لزوم محذور و كان المحقق ( ره ) ايضا حمل العضد على رأسه لكنه حمل الرواية على الاستحباب و لهذا حكم في المعتبر في هذه الصورة باستحباب مسح موضع القطع بالماء كما نقلنا سابقا فيه و ما فيه و يمكن أن يكون مستنده في هذا الحكم الرواية الاخرى كما سنذكره و منها صحيحة رفاعة و حسنته المنقولتان في صدر البحث عن التهذيب و الكافي و أنت خبير بأن صحيحته ظاهرة في غسل محل القطع فالأَولى ان يحمل القطع الواقع في السوأل على القطع من المرفق لا القطع من دونه للاجماع على وجوب غسل ما بقي إلى المرفق في هذه الصورة فحينئذ اما أن يقول بوجوب غسل محل القطع بناء على تسليم المقدمات السابقة فلا اشكال و أما ان لا يقول فيحمل الرواية على الاستحباب لما علمت من عدم ظهور الخبر في الوجوب و الشهيد الثاني ( ره ) استدل بهذه الرواية على وجوب غسل رأس العضد و قد عرفت ما فيه و الظاهر ان مستند المحقق ( ره ) في الحكم المذكور هذه الرواية و توجيهه ما ذكرنا فإن قلت كيف يجمع بين هذه الرواية و سابقها حيث حكم باستحباب غسل رأس العضد و في السابقة باستحباب جميعها قلت لا منافاة اذ يجوز أن يكون للاستحباب مراتب فيكون غسل الجميع مستحبا و يكون بعده استحباب غسل الرأس و الظاهر ان مراد المحقق ( ره ) من المسح هو الغسل كما في الرواية و إن كان محمولا على ظاهره فلم نقف له على مستند و لو لم يحمل الرواية على ظاهرها من غسل موضع القطع بل يحمل على غسل العضو الذي قطع منه فلا يخفى أنها بعمومها ايضا شاملة لهذه الصورة فيكون داله على غسل العضد و يحمل على الاستحباب كالرواية المتقدمة لكن يستشكل حينئذ من حيث لزوم عموم المجاز أو الاشتراك لو حمل القطع في السوأل على أعم من القطع من المرفق فأما ان يقال بمنع اللزوم بناء على ان الخبر يحمل على الرجحان المطلق و إن كان أحد فرديه واجبا و الآخر ندبا أو يخص القطع بهذه الصورة و يمكن تخصيصه ايضا حينئذ بما دون المرفق و حينئذ يكون خارجا عما نحن فيه و أما الحسنة المذكورة فهي و إن لم يكن ظاهره جدا في غسل محل القطع بل يحتمله و يحتمل غسل العضو المقطوع لكنها تحمل ايضا بقرينة الصحيحة المروية عمن يرويها على الاول و جميع ما ذكرنا من الاحتمالات في الصحيحة جارية فيها فقس عليها و منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة ايضا في صدر البحث و لما فيها من الاجمال لا يمكن استنباط حكم ظاهر منها هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام و ملخص القول على ما اخترناه عدم وجوب شيء في هذه الصورة نعم يستحب غسل العضد و كذا غسل محل القطع و الاحتياط ان لا يترك غسل محل القطع للرواية و الخلاف من العلماء قطعا بل غسل العضد ايضا للرواية و احتمال الخلاف من ابن الجنيد و أنت بعد خبرتك بما فصلنا لا تحتاج إلى التصريح بما في كلام القوم رحمهم الله تعالى و أما الصورة الثالثة و هو الذي يكون القطع فوق المرفق فادعى العلامة في المنتهى الاجماع على عدم شيء على هذه التقدير لفوات