وجوب مسح الرجلين - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المحل لكنه حكم باستحباب غسل الباقي من العضد مستندا إلى صحيحته المتقدمة و بها استدل المصنف ايضا في الذكرى على الاستحباب و فيه نظر لاختصاص الصحيحة بالقطع من المرفق فاجراء الحكم في القطع من فوقه لا بد له من دليل و المصنف بعد نقل هذه الرواية قال و في قوله ( عليه السلام ) اشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد كما روى العامة استحباب تطويل الغرة و التحجيل انتهى و أنت خبير بما فيه و قال الشيخ في المبسوط و إن كانت مقطوعة فوق المرفق فلا يجب عليه شيء و يستحب ان يمسح بالماء و كذا قال العلامة ( ره ) ايضا في التذكرة فإن كان مرادهما من المسح ظاهره فلم نطلع على مستند له و إن كان المراد الغسل فيمكن ان يستدل عليه بصحيحة رفاعة المتقدمة لشمولها بعمومها هذه الصورة و ظهورها في غسل محل القطع كما سبق و كذا حسنته و لا يخفى أنه يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على استحباب غسل باقي العضد كما هو رأى المنتهى و الذكرى بحملهما على غسل العضو المقطوع منه بل برواية محمد بن مسلم المتقدمة ايضا و لما كان أمر الاستحباب موسعا فالظاهر أنه لا يضر إمكان المناقشة في الدليل بعد ذهاب جمع من الاصحاب اليه و الله سبحانه أعلم بحقايق احكامه ( و لو افتقر إلى معين بأجرة وجب من رأس و لو كان مريضا ) وجوه الوجوب توقف الواجب المطلق عليه ( و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف ) أي ما لم يصل إلى حد الضرر و احتمل في الذكرى عدم وجوب الزايد عن اجرة المثل لان الغبن ضرر و الاول أظهر لصدق التمكن و عدم دليل ظاهر على الرخصة بمثل هذا النحو من الضرر و يؤيده ايضا ما رواه التهذيب في الزيادات في باب صفة التيمم في الصحيح قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلوة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لابل يشتري قد اصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت و ما يشتري بذلك مال كثير و اعلم ان هذا الحكم في المريض ظاهر و أما فيه ففيه خفاء و سيجيء تفصيل القول فيه في كتاب الوصايا انشاء الله تعالى ( و لو تعذرت الاجرة قضى مع الامكان الظاهر أنه إذا تعذرت الاجرة للوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم و لو تعذر ذلك ايضا يكون حكمه حكم فاقد الطهورين و سيجيء انشاء الله تعالى في بحث التيمم ( ثم مسح مقدم الرأس مسح الرأس ايضا من احد أركان الوضوء الثابت وجوبه بالآية و الاخبار و الاجماع و ما ذكره من كونه بمقدم الرأس يتضمن حكمين أحدهما عدم وجوب مسح جميع الرأس و ثانيهما اختصاصه بالقدم فلو مسح المؤخر أو الوسط أو جانبيه لم يجز اما الاول فيدل عليه مضافا إلى الاجماع ما رواه الفقية في الصحيح في باب التيمم قال و قال زرارة قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) ألا تخبرني من أين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك و قال يا زرارة قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) و نزل به الكتاب من الله لان الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و أيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما أن يغسل إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال و امسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) للناس فضيعوه و هذه الرواية في التهذيب ايضا في باب صفة الوضوء و في الكافي في باب مسح الرأس فإن قلت قد أنكر سيبويه في سبعة عشر موضعا في كتابه مجئ الباء للتبعيض و أنكر ابن جني ايضا فكيف يتمسكون بهذا الخبر الدال على ان الباء للتبعيض لا يقال بعد ورود الرواية عن اصحاب العصمة ( عليه السلام ) لا مجال للالتفات إلى كلام سيبويه و ابن جني لان القطع لصدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) حاصل و إنما العمل به باعتبار الظن و عند تحقق مثل هذا المعارض يضعف الظن بصدوره عنه فلا يبقى صاحلا للاحتجاج قلت إنكار سيبويه و ابن جني معارض بإصرار الاصمعي على خلافه و قد وافقه ايضا جمع من النحويين كأبي علي و ابن كيسان و ابن مالك و نقل ايضا عن الكوفيين جميعا و حملت على التبعيض ايضا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله و في قول الشاعر شربن بماء البحر ثم ترفعت و إنكار سيبويه و نفيه له كانه من اصحاب البصريين كما صرح به ابن جني و يمكن ان يقال ايضا ان الامام ( عليه السلام ) ما حكم بأن معنى الباء التبعيض بل أن تغيير الاسلوب و إدخال الباء هاهنا يدل على ان المراد المسح ببعض الرأس و يدل عليه ايضا بعض الروايات الموردة في المباحث الآتية و أما الثاني فيدل عليه ايضا مضافا إلى الاجماع ما رواه التهذيب في باب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال مسح الرأس على مقدمه و روى عنه ايضا في هذا الباب بطريق آخر صحيح قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) امسح الرأس على مقدمه و روى الكافي ايضا في باب مسح الرأس عنه بطريق حسن بإبراهيم في آخر حديث قال و ذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك و امسح على القدمين و ابتدء بالشق الايمن و الضمير في قال الاول لمحمد بن مسلم و الثاني لابي عبد الله ( عليه السلام ) و ما رواه الكافي ايضا في باب صفة الوضوء في الحسن أو الصحيح عن زرارة في آخر حديث القعب المتقدم قال و قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ان الله وتر و يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى و هذه الرواية في زيادات التهذيب ايضا بسنده الحسن و يؤيده ايضا ما ورد في الوضوء البياني من المسح بمقدم الرأس كما تقدم فأما ما رواه الشيخ في التهذيب في الباب المذكور عن الحسين بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة باصبعه أ يجزيه ذلك فقال نعم فلا يعارض ما ذكرناه لعدم صحة سنده مع موافقته لمذهب بعض العامة فيحمل على التقية كما في التهذيب و احتمل الشيخ أن يكون المراد أن يدخل اصبعه من خلف و مع ذلك يمسح مقدم الرأس و فيه بعد و أما الروايات الدالة على مسح مقدم الرأس و مؤخره مثل ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) امسح الرأس على مقدمة و مؤخره و ما رواه ايضا في الباب المذكور مرفوعا عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في مسح القدمين و مسح الرأس قال مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما و ما رواه ايضا في هذا الباب في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس فقال كاني أنظر إلى عكنة في قفاء ابي يمر عليها يده و سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه و مؤخره قال كاني أنظر إلى عكنة في رقبة ابي يمسح عليها فمع عدم صحة اسنادها انما تحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة و الظاهر ان إجماعنا منعقد على عدم استحباب الزايد على مقدم الرأس فلو لم يكن كذلك لامكن حمل هذه الروايات على الاستحباب ثم أعلم ان إجماعنا انعقد على جواز المسح ببشرة مقدم الرأس و شعره المختص به و نقل من بعض الشافعية جواز المسح على البشرة إذا كان محلوقا و إلا فيجب المسح على الشعر قياسا على اللحية و فسروا الشعر المختص بما لا يخرج بالمد عن حد المقدم و حكموا بعدم جواز المسح على القدر الخارج و سنذكر انشاء الله تعالى في بحث المسح على الحايل ( بمسماه و لا يحصل بأقل من اصبع و قيل ثلاث مضمومة للمختار أي بما يسمى مسحا و فيه ايضا حكمان الاكتفاء بالمسمى و عدم حصوله إلا بالاصبع و الحاصل وجوب مقدار الاصبع و عدم وجوب الزايد عليه اما عدم وجوب الزايد فهو المشهور بين الاصحاب و حكموا باستحباب قدر ثلاث اصابع مضمومة و الظاهر من كلام الصدوق ( ره ) في الفقية حيث قال وحد مسح الرأس ان يمسح بثلاث اصابع مضمومة من مقدم الرأس و كلام الشيخ في النهاية حيث قال و المسح بالرأس لا يجوز اقل من ثلاث اصابع مضمومة مع الاختيار فإن خاف البرد من كشف الراس اجزئه مقدار اصبع واحدة وجوب ذلك المقدار و نسب في المعتبر و المنتهى القول بوجوب ذلك القدر إلى المرتضى ايضا في مسائل الخلاف و احتمل العلامة ( ره ) في المختلف ان يكون كلام النهاية و الفقيه محمولا على الفضيلة دون الوجوب و قال ان الشيخ كثيرا ما يطلق على المندوب انه لا يجوز تركه و بالجملة الظاهر ما هو المشهور لصدق الامتثال وأصل البرائة عن الزايد و يدل عليه ايضا ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة و بكير ابني اعين عن ابى جعفر ( عليه السلام ) انه قال في المسح تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عنهما ايضا انهما سئلا ابا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) فدعا بطست او تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) إلى ان انتهى إلى آخر ما قاله الله تعالى و امسحوا برؤسكم و أرجلكم فقال فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى آخر اطراف الاصابع فقد اجزأه و هذه الرواية في الكافي ايضا بطريق حسن بإبراهيم في باب صفة الوضوء و قد نقلنا رأس الرواية في باب نكس غسل اليدين و ما في الكافي هكذا بعد إتمام صفة الوضوء ثم قال و لا يدخل اصابعه تحت الشراك ثم قال ان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم فليس له ان يدع شيئا من وجهه إلا غسله و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له ان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله لان الله يقول اغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ثم قال و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشيء من رأسه و بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى اطراف الاصابع فقد اجزأه و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه و يمكن أن يناقض فيه بحمله على الضرورة بقرينة المقام فيكون موافقا لما في النهاية و استدل العلامة في المختلف على المشهور بما رواه التهذيب في هذا الباب عن الحسين قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) رجل توضأ و هو معتم و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل اصبعه و فيه نظر لانه لا ينافي ظاهر كلام النهاية من عدم الاكتفاء بما دون ثلاث اصابع عند عدم الضرورة مع أنه ضعيف السند ايضا و الذي يمكن ان يحتج به على ظاهر ما ذهب اليه الصدوق و المرتضى ما رواه في التهذيب في الباب المذكور بطريقين صحيح و حسن عن زرارة قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) المرئة يجزيها من مسح الرأس ان يمسح مقدمه قدر ثلاث اصابع و لا تلقي عنها خمارها و هذه الرواية في الكافي ايضا بالطريق الحسن في باب مسح الرأس و الجواب بحمله على الفضيلة و الاستحباب جمعا بين الروايات مع أنه يمكن أن يكون الحكم بالاجزاء بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار لا المسح فإن قلت لم لم تحمل الروايات المتقدمة على الضرورة ليحصل الجمع قلت اما أولا فلكثرة تلك الروايات فينبغي ان تبقي على حالها و يرتكب التأويل في خلافها الذي ليس بتلك الكثرة و أما ثانيا فلانه على تقدير تسليم صلاحية المعارضة لما كان الاصل عدم وجوب الزايد فيصار اليه و يمكن أن يحتج ايضا عليه بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن معمر بن عمر عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع و كذلك الرجل و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب مسح الرأس و الجواب ما عرفت مع أن الرواية ضعيفة السند و لو أخذت هاتان الروايتان مع رواية الحسين المتقدمة يكون حجة لظاهر النهاية و الجواب ايضا ما عرفت و أما وجوب قدر الاصبع فقد نسب المصنف ( ره ) في الذكرى القول به إلى الراوندي في أحكام القرآن و هو الظاهر ايضا من كلام المفيد ( ره ) في المقنعة حيث قال و يجزي للانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار اصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه و ان مسح منه مقدار ثلاث اصابع مضمومة بالعرض كان اسبغ و فعل الافضل من كلام الشيخ ( ره ) ايضا في التهذيب حيث قال في شرح هذا الكلام المنقول عن المقنعة يدل على ذلك قوله تعالى و امسحوا برؤسكم و أرجلكم و من مسح رأسه و رجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم و يسمى ماسحا و لا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لانا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه و من المختلف ايضا حيث قال الشمهور فيما بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين باصبع واحدة لكن الظاهر من كلام المبسوط و المعتبر و التذكرة و المنتهى و السرائر عدم التحديد بهذا الحد ايضا بل يكفي ما يسمى مسحا و هو الظاهر اما الاصل و صدق الامتثال و روايتا زرارة و بكير المنقولتان انفا و الذي يمكن أن يحتج به على وجوب قدر الاصبع روايتا حماد و الحسين المتقدمتان و فيه انهما لا دلالة لهما على وجوب المسح بتمام عرض الاصبع لجواز أن يكون الامر بإدخال الاصبع لان يكون آلة المسح و الشهيد الثاني ( ره ) في شرح الارشاد حمل كلام القوم ايضا في التحديد بالاصبع على هذا المعنى و على هذا لا خلاف لكن كان الظاهر من التهذيب بل من الذكرى أيضا خلافه ثم أن القائلين بثلاث أصابع هل يقولون بوجوب المسح بثلاث أصابع أو بوجوب المسح بقدرها و ان كان بطول اصبع واحدة لم أقف فيه على نص منهم لكن الظاهر من الروايتين الدالتين على مطلوبهم وجوب ذلك القدر سواء كان بثلث أصابع أو اقل منها و اعلم أن ما ذكره كله انما هو بالنسبة إلى عرض مقدم الرأس و أما بالنسبة إلى طوله فالظاهر فيه أيضا الاكتفاء بإمرار اليد في الجملة بما يسمى مسحا نعم لا يكفي وضع الاصبع بدون امرار لعدم صدق المسح عليه هذا و الاحتياط ان لا يترك المسح بثلاث أصابع عرضا بل طولا ايضا و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور في كونه مشهورا تأمل لان كثيرا من أصحابنا العظماء ذهبوا إلى جواز الاستقبال كالشيخ في المبسوط و ابن ابى عقيل كما نقل عنه في المختلف و ابن إدريس و المحقق في المعتبر و الشرايع و العلامة في جملة من كتبه و بالجملة الظاهر جواز الاستقبال لصدق الامتثال و لما رواه التهذيب في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا و قد يناقش فيه بأنه لا دلالة له على جواز مسح الرأس مدبرا لامكان اختصاصه بالقدمين و يؤيده أنه روى الشيخ في موضع آخر عن حماد أيضا بأدنى تغير في السند و فيه موضع الوضوء القدمين و هذا مما يضعف الاحتجاج به فالتعويل على الدليل الاول و احتج السيد المرتضى على عدم جواز الاستقبال بان مسح الرأس من استقبال رافع للحدث بلا خلاف بخلاف المسح مستقبلا فيجب فعل المتيقن و جوابه ظاهر و العجب أنه ره ذهب في الوجه و اليدين إلى جواز العكس دون الرأس مع أن الامر بالعكس أولى و يمكن أيضا ان نحتج عليه بما تقدم من الاحتجاج بالوضوء البياني على عدم جواز النكس في الوجه و اليدين و الجواب الجواب ثم أن جمعا من القائلين بجواز الاستقبال صرحوا بكراهته و وجهه المحقق في المعتبر بالتفصي عن الخلاف و فيه ما فيه و لا المسح على حايل الحائل ثلثه العامة و نحوهما من المقنعة و الحناء و شبهه من الاطلية و الشعر أما الاول فقد ادعى الاجماع على عدم جواز المسح عليه و يدل عليه ايضا مضافا إلى الاجماع عدم صدق الامتثال لان المسح على العمامة لا يطلق عليه المسح بالرأس و هو ظاهر و ما رواه التهذيب أيضا في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة فقال لا يمسح عليهما و الروايتان المنقولتان سابقا ايضا عن حماد و الحسين في العمامة و أما الثاني فقد ذكر المصنف في الذكرى أن المشهور عدم جواز المسح عليه يدل عليه ايضا عدم صدق الامتثال و ما رواه التهذيب في الزيادات ايضا عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب مسح الرأس لكن يعارض بما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء و يتوضأ للصلوة فقال لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه و جمع الشيخ بين الروايات بأنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة من مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحنا و لا دليل على هذا الجمع نعم لو كان الحناء للدواء لامكن إدخاله تحت حكم الجبائر و شبهها كما سيجئ انشاء الله تعالى و كذا الاطلية الاخر الحناء و يمكن الجمع بين الروايات بحمل الروايتين الدالتين على الجواز على جوازه فوق أثر الحناء و هو اللون للمجرد أو مع قيامه أيضا بجسم رقيق لا يعد في العرف حايلا و بالجملة الظاهر عدم جواز المسح فوق الحناء الذي له جمسيته بحيث يعد في العرف حائلا و كذا شبهه من ضرورة لعدم صدق الامتثال ظاهرا و عدم صلاحية الروايتين المذكورتين لاخراج هذا الفرد لاحتمال أن يكون المراد بهما الحناء الغير الحايل احتمالا مرجوح سيما مع وجود قرينة المرفوعة المذكورة و اما عند الضرورة فيظهر حالها في الجبائر انشاء الله تعالى و اما الثالث فقد ذكرنا أن الاجماع واقع منا بجواز المسح على البشرة و الشعر و أيضا نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام كان على رؤوسهم الشعر و يمسحون عليه و أيضا يلزم العسر و الجرح و بالجملة جواز المسح على شعر المقدم في الجملة من ضروريات الدين انما الكلام في تحديده فاعلم ان الشعر الذي يمسح عليه اما أن يكون شعر مقدم البشرة أو غيره و الاول اما على المقدم أو استرسل منه فان استرسل منه فلا خفاء في عدم جواز المسح عليه اذ لا يصدق عليه المسح على المقدم و ان لم يسترسل فأما أن يكون بحيث لو مد خرج عن حد المقدم أولا فان لم يكن كذلك فالظاهر جواز المسح عليه للاجماع كما هو الظاهر و ان كان كذلك فاما أن يمسح على أصوله مما لا يخرج عن الحد فكالسابق ايضا و ان كان على الذي من شأنه أن يخرج فالمشهور بين القوم بحيث لم نعرف خلافا عدم الجواز لكن في إثباته بالدليل اشكال إذا أطلق عليه في العرف أنه مسح على الرأس أو الناصية لكن الاولى متابعة القوم خصوصا مع عدم معلومية ذلك الاطلاق و اما الثاني فان كان على المقدم فالأَمر فيه ظاهر و ان كان على المقدم فهو ايضا مثل الاحتمال الاخير في الشق الاول بل هو أولى بعدم الجواز ثم أعلم ان الظاهر من كلام الصدوق في الفقية و الشيخ في المبسوط و النهاية أنه يجب على النساء وضع القناع في الصبح و المغرب عند المسح و رخص لهن في ساير الصلوات فيجوز أن يكتفي فيها إدخال الاصبع تحت القناع و العلامة و المحقق صرحا باستحباب الوضع مطلقا و تأكده في الغداوة و المغرب و الظاهر عدم الوجوب للاصل و الامتثال بالمسح تحته و إطلاق صحيحة زرارة المنقولة بطريقين صحيح و حسن المقتدمة في بحث جواز الاكتفاء بمسمى المسح و الذي يمكن أن يحتج به على الوجوب ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا تمسح المرئة بالرأس كما يمسح الرجال انما المرئة إذا اصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها و إذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها و فيه نظر أما أولا فلانه ضعيف السند و أما ثانيا فلعدم ظهوره في الوجوب لان الجملة الخبرية ليست بظاهرة فيه و على تقدير الظهور ايضا فليحمل على الاستحباب جمعا بينه و بين صحيحة زرارة ثم ان الرواية مختصة بالصبح فضم المغرب اليه في الوجوب أو تأكد الاستحباب كما فعلوه مما لا وجه له أللهم إلا أن يكون مستندهم رواية اخرى لكن الشيخ في التهذيب استدل بهذه الرواية و كذا العلامة في المنتهى و لا يخفى ان الاستحباب ايضا لا دليل عليه فيما سوى الصبح كم تقدم فالقول به مطلقا لا يخلو من الاشكال إلا أن يتسامح فيه و يكتفي بتسميته جمع من الاصحاب أو يقال باستنباطه من مفهوم صحيحة زرارة بان يجعل الاجزاء الواقع فيها بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار و يدعي أن الاجزاء انما هو فيما يكون خلافه أولى و الله أعلم ( و يجب كونه بنداوة الوضوء و تجويز ابن الجنيد غيرها عند عدمها شاذ و لو جف كفاه ما على اللحية و الحاجب و الاشفار فإن فقد استأنف الوضوء ) لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح ببقيه البلل خلافا للعمامة فإنهم أوجبوا استيناف الماء الجديد سوى مالك فإنه اجاز المسح بالبقية و كذا لا خلاف بيننا ايضا كما هو الظاهر في وجوب المسح بالبقية و عدم جواز الاستيناف عند بقاء النداوة على اليد و أما عند جفاف اليد فالمشهور ايضا عدم جواز الاستيناف بل يؤخذ من اللحية و نحوها لو كان بها بلة و يستأنف الوضوء لو جف ايضا نعم جوزوا في حال الضرورة كإفراط الحر مثلا بحيث لا يقدر على المسح ببقيه الوضوء ان يستأنف ماء جديد و قد نقلوا عن بن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستيناف عند جفاف اليد مطلقا سواء وجد بلل على اللحية و نحوها أو لا و سواء كان في حال الضرورة أو لا لكن يظهر من كلام بعض الاصحاب ان خلافه انما هو حال جفاف جميع الاعضاء و حينئذ فلفظة اليد في كلامه انما هي على سبيل التمثيل فإن قلت سيجئ ان ابن الجنيد حاكم ببطلان الوضوء مع الجفاف فكيف يصح منه الحكم بجواز الاستيناف حال الجفاف قلت سيجئ ايضا انه لا يحكم بالبطلان إذا كان الجفاف لضرورة فحينئذ يمكن الحكم منه بجواز الاستيناف حال الجفاف فإن قلت الاصحاب ايضا قائلون بجواز الاستيناف حال الضرورة فما الفرق بين مذهبهما قلت فرق بين الضرورتين لان الضرورة التي جوز معها الاصحاب الاستيناف هي ان يتعذر المسح بالبلة مع مراعاة المتابعة في الوضوء لفرط حر أو شبهة و الضرورة التي جوز معها ابن الجنيد الجفاف و الاستيناف هي مثل ان ينقطع الماء في الا ثناء فيجف الاعضاء إلى وصوله أو عرض حاجة فقطع الوضوء بسببها و على هذا فالفرق بين المذهبين ظاهر فهاهنا امور الاول جواز المسح بالبقية و الثاني وجوبه عند وجود البلل على اليد و الثالث وجوبه في هذه الصورة ايضا و هو وجود البلل على اللحية و نحوها و الرابع وجوب الاستيناف حال جفاف جميع الاعضاء في حال الضرورة و الخامس عدم وجوب الاستيناف بل جواز استيناف الماء الجديد عند الضرورة كإفراط الحر و قلة الماء بحيث كلما توضأ جف اما الاول فيدل عليه مضافا إلى الاجماع صدق الامتثال و الروايات الكثيرة المتظافرة التي كادت ان تبلغ حد التواتر المتضمنة لفعلهم ( عليه السلام ) كذلك و قد تقدم طرف منها و أما ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن ابي بصير قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس قلت امسح بما في يدي من النداء رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح فمع إمكان المناقشة في صحة سنده لا يعارض الروايات الكثيرة و لما يحمل على التقية لموافقته لمذهب جمهور العامة و أوله ايضا الشيخ بأن يكون أراد به إذا جف وجهه أو اعضاء طهارته فيحتاج ان يجدد غسله فيأخذ ماء جديد أو يكون الاخذ له أخذا للمسح و فيه ما فيه و كذا أوله ايضا بأن يكون المراد من قوله بل تضع يدك في الماء الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبية و فيه ايضا ما فيه و كذا ما رواه أيضا في الباب المذكور عن جعفر بن عمارة ابي عمارة الحارثي قال سئلت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) امسح رأسي ببلل يدي قال خذ لراسك ماء جديدا انما يحمل على التقية سيما مع أن رجاله رجال العامة و الزيديه كما ذكره التهذيب و أما الثاني فيدل عليه الاجماع و استدل ايضا بالروايات الواردة لبيان الوضوء حيث ورد فيها انهم ( عليهم السلام ) لم يجدد و اماء و فيه ما مر من أنه لا يدل على الوجوب لجواز أن يكون فعلهم ( عليه السلام ) من أنه احد الافراد لا لتعينه بخصوصه و يستدل عليه ايضا بما نقلنا عن الكافي في بحث مسح مقدم الرأس من رواية زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ان الله وترا إلى آخر الحديث و هذه الرواية في التهذيب ايضا في زيادات صفة الوضوء بطريق حسن بإبراهيم بن هاشم و يناقش فيه ايضا بعدم ظهوره في الوجوب كما مر مرة و يستدل ايضا على محاذاة ما ذكره المحقق في المعتبر بأن الامر بالمسح مطلق و الامر المطلق للفور و الاتيان به ممكن من استيناف ماء فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال و لا يلزم مثله في غسل اليدين لان الغسل يستلزم استيناف الماء و فيه انه على تقدير تسليم ان الامر للفور فلا نسلم أن مثل ذلك الفصل ينافي الفورية لان بنائها على العرف و لا يعد فيه مثل هذا تأخيرا و هو ظاهر و ما ذكره من أن الغسل يستلزم استيناف الماء منظور فيه ايضا لامكان ان يكون في اليد بلل كثير بحيث يمكن اجراؤه على العضو و لا شبهة في ذلك و الاولى ان يجاب عن النقض بأنه خارج بالاجماع و بالجملة التعويل في هذا الحكم على الاجماع و الروايات و إن أمكن المناقشة فيها كما عرفت لكنها مما تصلح للتاييد و ما أورده ابن إدريس في السرائر ما استطرفه من نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر من رواية مثنى من أنه ( عليه السلام ) وضع يده في الماء فلا يعارض الاجماع و أما صحيحة علي بن جعفر المتضمنة لحديث المطر المنقولة سابقا عند شرح قول المصنف و لو كالدهن مع الجريان ففيها اجمال لا يظهر منها فهم المراد حتى يكون ظاهرا في المنافاة و يحتاج إلى التأويل فتدبر و أما الثالث فمما يمكن أن يستدل به عليه ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقية في باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه مرسلا قال و قال الصادق ( عليه السلام ) ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوئك و إن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك و إن لم يكن لحيته فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك و امسح به رأسك و رجليك و إن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء و هذه الرواية صريحة في الدلالة على المدعى لكنها مما يخدشها الارسال و الايراد عليها بأنها مخصوصة بحال النسيان يمكن دفعه بالشك بالاجماع المركب و لا يبعد القول بانجبار ضعفها للارسال بالشهرة بين الاصحاب و العمل بها مع أن ما في الفقية حكم الصدوق بصحته و إن حجة فيما بينه و بين ربه و يمكن أن يستدل ايضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن خلف بن حماد عمن أخبره عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلوة قال ان كان في لحيته بلل فليمسح قلت فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبية أو من اشفار عينيه و فيه انه مع عدم صحة السند لا ظهور له في المدعى لجواز ان يكون الامر بالمسح من بلل اللحية لكونه من الفردين المخيرين مع عدم تيسر الفرد الآخر في هذا الحال غالبا اذ الغالب أن في حال الصلوة لا يتيسر الماء الجديد فلا دلالة على عدم جوازه و يؤيد ما ذكرناه ما رواه التهذيب في أواخر باب أحكام السهو في الصلوة عن ابي بصير عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي ان يمسح على رأسه فذكر و هو في الصلوة فقال ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه و على رجليه و استقبل الصلوة و إن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة و ليمسح على رأسه و إن كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه و يمكن أن يستدل ايضا بما رواه التهذيب في الباب المنقول آنفا عن مالك بن أعين عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و لمسح رأسه و إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء و فيه ايضا بعد القدح في السند ما مر في سابقه و الظاهر أن الكلام هاهنا في حال الصلوة بقرينة فلينصرف و يمكن أن يقال ان الاستدلال بهذه الرواية ان كان من جهة الامر بالاخذ من اللحية لكان كما ذكر أما إذا كان من جهة الامر بالاعادة باعتبار انه إذا لم يكن الاستيناف مع جفاف جميع الاعضاء جايز الدلالة الامر بالاعادة حينئذ عليه فلم يجز مع جفاف بعض الاعضاء بطريق الاولى فلا نعم يمكن ان يعترض حينئذ بأن الامر بالاعادة يجوز أن يكون لاجل جفاف جميع الاعضاء لا للاستيناف فلا يجري فيما نحن فيه و هذه انما ينافي إذا لم يكن ابن الجنيد قائلا بالصحة مع جفاف جميع الاعضاء للضرورة و يحمل ما نقوله عنه من الصحة عند الجفاف مع الضرورة على جفاف البعض لانه قائل باشتراط وجود البلة على جميع الاعضاء حال الاختيار فتدبر و يمكن ان يستدل ايضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور سابقا في الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا ذكرت و أنت في صلوتك انك قد تركت شيئا من وضوءك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلوتك و يكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الشك في الوضوء و فيه انه لا دلالة له على تعيين الاخذ من اللحية لم لا يجوز أن يكون الاخذ من اللحية و الاستيناف كلاهما جايزين نعم لو كان مذهب ابن الجنيد وجوب استيناف الماء الجديد حين جفاف اليد لكان حجة عليه و يرد عليه حينئذ ايضا ان عند الاخذ من اللحية و المسح به يتحقق الامتثال و لا بد للتكليف الزايد من دليل و ليس فليس و يرد على هذا الاستدلال ايضا ما أوردنا على سابقه و قس عليه ايضا الاستدلال بما رواه الفقية في الباب المذكور آنفا قال و روى ابو يصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكره حتى دخل في الصلوة قال فليمسح رأسه من بلل لحيته و كذا الاستدلال عليه بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن زرارة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلوة قال ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل مع أنه ضعيف السند و أما الاستدلال بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في اثناء حديث فإن شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك و قد روى في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء بطريق حسن فادون حالا من سابقيه كما لا يخفى و يمكن أن يستدل على جواز الاستيناف حينئذ بصدق الامتثال و عدم دليل دال على تقييد الامربمطلق المسح لما عرفت حال الادلة فينبغي ان يبقى على إطلاقه و ما ذكروه من تحقق الاجماع بعد ابن الجنيد على عدم جواز الاستيناف فما لا يصلح للتعويل لان إثبات تحقق الاجماع في زمان الغيبة امر دونه خرط القتاد لكن محافظة الاحتياط خصوصا مع وجود مرسلة الفقية يقتضي الاخذ بما عليه الاصحاب هذا كله ان حمل خلاف ابن الجنيد على ما يفهم من ظاهر كلامه كما ذكرنا و أما إذا حمل على ما يفهم من كلام بعض الاصحاب فيرتفع الاشكال اذ المسألة حينئذ يصير إجماعية كما هو الظاهر ثم انه على المشهور هل يختص جواز اخذ الماء من اللحية بحال نسيان المسح أولا و هل يختص بحال جفاف اليد أو يجوز حال ابتلالها ايضا اما الاختصاص بالنسيان فهو و إن كان مما يشعر به ظاهر كلام المعتبر و المنتهى حيث خصصا الحكم بهذه الصورة لكن كلام التذكرة صريح في عدم الاختصاص و هو الاقوى بالنظر إلى الدليل و إن كانت الروايات الواردة في هذا الحكم مختصة بحال النسيان لما قد عرفت من إطلاق الامر بالمسح و صدق الامتثال عند الاخذ من اللحية و المسح به من دون معارض لان الشهرة التي قد تحققت في عدم جواز الاستيناف ففيه هاهنا و الروايات المذكورة ايضا خالية من الدلالة في هذه الصورة رأسا فيبقى الاطلاق بحاله و اما الاختصاص بحال الجفاف فهو ظاهر من كلام الشيخ و المحقق و العلامة و المصنف ( ره ) لكن الشهيد الثاني و صاحب الدار أولى ذكر أنه لا اختصاص له به و ان التعليق في عبارات الاصحاب يخرج مخرج الغالب و ساتدل عليه الشهيد الثاني باشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء فلا يصدق عليه الاستيناف و لاطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) فيما رواه مالك بن أعين عنه كما نقلنا آنفا و فيه نظر لان ما ذكره من اشتراك ؟ في كونه بلل الوضوء مما لا يجدي لان ما يستدل به على عدم جواز الاستيناف اما الاحاديث التي وردت بيانا و أما الحديث الذي قد تقدم من قوله ( عليه السلام ) ان الله وتر إلى آخر الحديث و فى أكثر الاحاديث الواردة بيانا انما وقع المسح ببلة اليد و هذا الحديث ايضا يدل على ذلك فكما يستدل بها على عدم جواز الاستيناف يمكن أن يستدل بها ايضا على عدم جواز الاخذ من اللحية إلا ما أخرجه الدليل و هو الاخذ حال جفاف اليد فالفرق تحكم و ما ذكره من إطلاق الرواية انما يعارضه مرسلة الفقية المنقولة آنفا فيحمل على جفاف اليد كما هو الظاهر لان النسيان انما يكون مظنة الجفاف خصوصا مع ما ذكرنا سابقا ان الظاهر أنه بعد الدخول في الصلوة نعم يمكن أن يقال بجواز الاخذ حال عدم الجفاف ايضا لما عرفت من الدلائل التي يستدل بها على عدم جواز الاستيناف ليست بتامة و إنما التعويل على الشهرة العظيمة أو الاجماع و لا يخفى انهما منتفيان فيما نحن فيه فلا دليل على منعه و الامر بالمسح مطلق فيبقى على إطلاقه ثم انه هل يجب مراعاة الترتيب في الاخذ من الحية و الحاجب و الاشفار أولا الظاهر بالنظر إلى كلام القوم عدمه لكن ظاهر مرسلة الفقية و مرسلة خلف المتقدمتين الترتيب إلا أنه لما لم تقويا من حيث السند و الاصل جواز الاخذ من أي موضع كان و الظاهر ان الاصحاب لم يعملوا بهما في حكم الترتيب مع إمكان أن يكون الامر بهذا الترتيب من باب المتعارف فلا يبعد القول بعدم وجوب الترتيب و مقتضى الاحتياط ان لا يكتفي بالوضوء الذي أخذ فيه من اللحية في صورة النسيان بل يجدد وضوء آخر و كذا يراعى جفاف اليد في صورة النسيان و غيره و كذا الترتيب بأن يأخذ أولا من اللحية لو كان ثم من الحاجب أو الاشفار و لا ترتيب فيهما و الظاهر جواز الاخذ من مسترسل اللحية لاطلاق الروايات مع ما علمت من الاصل و ما يتوهم من أنه ليس فضلة الوضوء ليس بشيء اذ لا دليل على كون المسح بفضلة الوضوء بل لو كان فإنما يكون في بلة اليد فلما لم يبق معمولا به فيها للروايات فلا وجه لاعتبار فضلة الوضوء مع ان عدم كونه فضلة الوضوء ايضا ممنوع لان غسل المسترسل ايضا من سننه و قد سبق و لا فرق ايضا في جواز الاخذ من فضلة الغسلة الاولى أو الثانية لما عرفت و أما فضلة الثالثة لو لم يجوزها أحد فقد استشكل في الاخذ منها بناء عل أنها بدعة فلا يعد من ماء الوضوء و قربه المصنف في الذكرى و من حيث عدم انفكاكها عن ماء الوضوء و نصره المحقق في المعتبر و الظاهر الثاني بالنظر إلى ما ذكرنا و كذا الظاهر جواز الاخذ من المواضع المذكورة و لا يخفى وجهه و أما الرابع و هو الذي يفهم من كلام بعض الاصحاب ان نزاع ابن الجنيد فيه فلا يخفى انه يحتمل وجهين لانه اما ان يكون الجفاف مع التفريق بين افعال الوضوء سواء كان لضرورة ام لا أو بدون التفريق فإن كان الاول فالظاهر بطلان الوضوء و وجوب الاعادة للروايات الواردة به و الاجماع ايضا على احتمال ان يكون تجويز ابن الجنيد الجفاف مع الضرورة تجويز جفاف البعض كما اشرنا اليه سابقا لكن لا نعلم ان بطلانه لاجل الجفاف أو للاستيناف و إن كان الثاني فالظاهر ان ابن الجنيد قائل بالبطلان حينئذ اذ ما نقل عنه من تجويز الجفاف انما هو عند الضرورة كما صرح به المصنف في الذكرى الا أن يعتبر الضرورة حال عدم الاشتغال لكن يحتمل ان يكون الصدوق ( ره ) و أبوه ايضا قائلين بالصحة و هو الظاهر بحسب الدليل ايضا فإن تحقق قول من الاصحاب به فالظاهر الحكم بالصحة و إن لم يتحقق بل كان مختار الصدوق و أبيه من تجويز الجفاف حين الاشتغال بافعال الوضوء مختصا بحال الغسل لا المسح ايضا و يكون الحكم ببطلان عند الجفاف حال المسح مجمعا عليه فإنما يتبع الاجماع و إن لم يظهر له دليل سواه و سيجيء تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى في بحث الموالاة و اما الخامس فقد ذكره المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد الثاني في شرح الارشاد و قال العلامة في التذكرة لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء و لو تعذر ابقى جزء من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به و عجل المسح على الراس و الرجلين و لم يذكر استيناف الماء الجديد عند عدم إمكان ذلك المعنى و قال المصنف في الذكرى ايضا مثل ما في التذكرة و استدل المحقق في المعتبر على جواز الاستيناف برفع الحرج و لا يخفى انا لو اعترفنا بأن الروايات المتضمنة لبيان الوضوء انما تدل على ان الوضوء المفروض هو الذي كان مسحه ببلة اليد كما هو الظاهر من كلام القوم يلزم علينا ان لا نجوز الاستيناف في هذه الصورة لان المأمور به إذا كان هذا الوضوء الخاص و الاتيان بغيره من عند أنفسنا بلا دليل شرعي على أنه بدل منه لا معنى له و يكون تشريعا و ما ذكر من الحرج ليس بشيء اذ لا حرج هاهنا بل يسقط الوضوء و ينتقل الفرض إلى التيمم نعم لو أنه سلم دلالة الروايات على ذلك كما ذكرنا و لم نمنع جواز الاستيناف أو منعناه ايضا لكن للشهرة أو الاجماع فحينئذ الظاهر الحكم بجواز استيناف الماء الجديد لاطلاق الامر بالمسح مع عدم شهره أو اجتماع على التقييد في هذه الصورة و الاحتياط ان يستأنف الماء الجديد و يمسح ثم يضم اليه التيمم ايضا و الاحوط ايضا لو كان رجاء أن يكسر سورة الحر مثلا إلى آخر الوقت ان يؤخر الوضوء اليه ليمكن المسح بنداوة الوضوء و الله أعلم ( و لا يجزي الغسل عنه ) لا خفاء في عدم اجزاء الغسل المجرد عن المسح باليد عنه لعدم صدق الامتثال و كذا الغسل المقارن لا مرار اليد فيما فرض انه لم يصدق عليه المسح في العرف لكثرة جريان الماء مثلا و أما الغسل المقارن للمسح الذي يصدق المسح عليه في العرف لكونه غسلا خفيفا فالظاهر حينئذ الاجزاء لصدق الامتثال و عدم ما يدل على خلافه و اما ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) انه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلوة قلت و كيف ذلك قال لانه يغسل ما أمر الله بمسحه فالظاهر أنه تعريض بالعامة في غسلهم الرجلين مجردا عن المسح مع أنه ضعيف السند و ما نقل في التذكرة من الاجماع على عدم اجزاء الغسل فالظاهر انه في هذه الصورة كما يشعر به دليله من اشتماله على الاستيناف كما لا يخفى و ما يتوهم من أنه لما وقع المسح في مقابلة الغسل فيجب ان يكون حقيقة مخالفة لحقيقة الغسل و إلا لا معنى المتقابل ففيه انه لو أريد بالمخالفة التباين الكلي فلا نسلم استلزام التقابل هذا المعنى و إن أريد بها اعم منه فممنوع و لكنها متحققة فيها لان بينهما عموما من وجه اذ يصدق الغسل على الصب المجرد عن الامرار بدون المسح و بالعكس في المسح الخالي عن الجريان و يصدقان في الاجراء بالامرار و لا خفاء في كفاية هذا المعنى في صحته التقابل و لا يخفى أن الظاهر من طريقتهم عليهم السلام ايضا ذلك لاكتفاء بالامر بالمسح ببلة اليد من اشعار برعاية عدم حصول الجريان مع ان الغالب ان لا ينفك اليد بعد

وجوب مسح الرجلين

في كراهة مسح جميع الرأس

الفراغ من الوضوء عن قدر بلة يحصل معه جريان يسير و على هذا فإن نزل كلام المصنف ( ره ) و كذا كلام غيره من الاصحاب الذي يؤدي مؤداه على ما ذكرنا فنعم الوفاق و إلا فالظاهر خلافه و قد صرح المصنف في الذكرى بما ذكرنا حيث قال من مسألة تعذر المسح بالبلل لافراط الحر و إنه يبقى حينئذ جزءا من اليسرى أو كلها ثم يغمس في الماء أو يكثر الصب و يمسح به و لا يقدح قصد إكثار الماء لاجل المسح لانه من بلل الوضوء و كذا لو مسح بماء جار على العضو و إن أفرط الجريان لصدق الامتثال و لان الغسل مقصود انتهى و لا يخفى ضعف تعليله الاخير ( و لا المسح بآلة اليد ) لظهور الروايات في المسح باليد و الظاهر الاجزاء بأي جزء كان من اليد و الحديثان المنقولان سابقا في بحث المسح على الحائل المتضمنان لذكر الاصبع كأنهما بناء على المعتاد قال المصنف في الذكرى و الظاهر ان باطن اليد أولى نعم لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله اجزء و لو تعذر المسح بالكف فالأَقرب جوازه بالذراع انتهى و هذا التفصيل و إن كان إثباته بالدليل مشكلا لكن الاحتياط في رعايته و قال العلامة في النهاية و لو مسح بخرقة مبلولة بماء الوضوء بأن كانت الاصابع مشدودة فالأَقرب عدم الاجزاء لان ماء الوضوء هو المتصل بالاصابع لا ما على الحاوي اما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح و شبهه فمسح به فالأَقرب الجواز لو كانت اليد الاخرى كذلك و لو كانت سليمة فاشكال انتهى و حاله ايضا كحال ما في الذكرى فتأمل ( و يكره مسح جميع الرأس و حرمه ابن حمزة و في الخلاف بدعة إجماعا ) لاخفاء في عدم استحبابه لعدم توظيفه شرعا و أما كراهته فعلله المصنف ( ره ) في الذكرى بأنه تكليف ما لا يحتاج اليه و فيه ضعف و علل ابن حمزة الحرمة بمخالفة الشرع و هو ايضا ضعيف و البدعة التي ادعى الاجماع عليها في الخلاف لم يظهر المراد منها و الحاصل أن إثبات قدر زايد على عدم الاستحباب مشكل قال المصنف ( ره ) في الذكرى و قال ابن الجنيد لو مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره اجزأه إذا كان معتقد فرضه و لو اعتقد فرضه لم يجزء إلا أن يعود إلى مسحه و يضعف باشتماله على الواجب فلا يؤثر الاعتقاد في الزايد و أبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل أو المسح و هو كالأَول في الرد نعم يأثم باعتقاده انتهى و سيجيء انشاء الله تعالى في بحث الغسلة الثالثة ما ينفع في هذا الموضع ( و الزايد عن اصبع من الثلاث مستحب ) قال في الذكرى لو مسح بثلاث اصابع فالأَقرب ان الزائد موصوف بالاستحباب لجواز تركه و يمكن الوجوب لانه احد جزئيات الكلي هذا إذا أوقعه دفعة و لو أوقعه تدريجا فالزايد مستحب قطعا انتهى و الظاهر فيما إذا أوقعه دفعة خلاف ما قربه المصنف لان الامتثال انما يتحقق بهذا المجموع فيكون من افراد الواجب و جواز تركه مع الاتيان بفرد آخر لا يقدح في كونه من افراد الواجب المخير و يمكن بناء الكلام على ان حال المسح بثلاث اصابع دفعة هل اجزاء ذلك الفعل موجودة مع الكل بوجود واحد أو بوجودات متعددة فعلى الاول يكون ذلك الفعل مما يحصل به الامتثال فيكون واجبا لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر لان الظاهر أن هذه الاجزاء من قبيل الاجزاء الخارجية فلا يكون موجوده مع الكل بوجود واحد و على الثاني يكون وجود الاجزاء مقدما على الكل فيحصل الامتثال بالاجزء فلا يكون الكل واجبا لعدم حصول الامتثال به بل قبله إلا أن لا يعتد بالتقدم الذي اتى في العرف و يقال ان الامتثال يحصل بالمجموع ايضا و ما ذكره من استحباب الزايد إذا أوقعه تدريجا منظور فيه بل الظاهر عدم الاستحباب للزوم التكرار في المسح و لا نسلم خروجه من تحت التكرار بالامر الوارد بالمسح بثلاث اصابع لان ظاهره المسح رفعة نعم ما ذكره من استحباب الزايد انما يصح في هذا الموضع مثل التسبيحات الثلاث في الركوع و السجود هذا إذا حكمنا بأن الاتيان بالمأمور به يكفي في الامتثال و إن لم يكن بقصد انه إمتثال لذلك الامر و أما إذا اعتبر هذا القيد فحينئذ لو قرء احدى ثلاث تسبيحات بقصد المجموع إمتثال للامر بالذكر لا ما كل واحد يكون المجموع واجبا لعدم حصول الامتثال قبله ( ثم بشرة الرجلين ) وجوب مسح الرجلين دون غسلهما مما انعقد عليه إجماعنا و خالف فيه العامة فقال أبو الحسن البصري و ابن جرير الطبرسي و أبو علي الجبائي بالتخيير بين المسح و الغسل و قال الفقهاء الاربعة و باقي الجمهور بوجوب الغسل دون المسح و قال داود بوجوبهما معا و يدل على وجوب المسح مضافا إلى الاجماع الكتاب و السنة اما الكتاب فقوله تعالى و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين وجه الاستدلال ان الارجل اما مجرورة كما في بعض القراءات و منصوبة كما في البعض الآخر و على الاول الظاهر عطفه على الرؤس فيكون في حكمها من وجوب المسح عليها و جعله معطوفا على الايدي و القول بأن الجر من باب المجاورة ضعيف لوقوع الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه و أيضا اعراب المجاورة شاذ و انما يقتصر على السماع و أيضا فيما لا لبس فيه مثل حجر ضبت حزب ؟ و هاهنا اللبس حاصل و على الثاني ايضا الظاهر أنه كذلك للقرب و يكون النصب حينئذ لكونه معطوفا على محل الرؤس و العطف على المحل شايع فإن قلت أولوية العطف على اللفظ يعارض القرب قلت لنا مرجح آخر من حصول التطابق بين القرائتين حينئذ و أما السنة فكثيرة كاد أن يبلغ حد التواتر فمنها الروايات المتضمنة لوصف الوضوء كما تقدم و صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على التبعيض في المسح و رواية محمد بن مروان المتقدمة الدالة على عدم قبول الصلوة لترك المسح و منها ايضا ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن زرارة قال قال لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان بدء لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب مسح الرأس و منها ما رواه ايضا في الباب المذكور عن غالب بن هذيل قال سئلت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبريل ( عليه السلام ) إلى ذلك من الاخبار و بعض الروايات الواردة على خلافها محمول على التقية لما عرفت من مذهب الجمهور مثل ما رواه في الباب المذكور عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال اجزئه ذلك و ما رواه ايضا في الباب المذكور في الصحيح عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى ابي الحسن ( عليه السلام ) اسئله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح و لا


/ 74