فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأَقل - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ايضا لكن ابن إدريس نسب إلى بعض الاصحاب القول بالتحريم و يظهر منه انه الصدوق و الشيخ ايضا في الخلاف و نسب التحريم إلى بعض الاصحاب و بالجملة الظاهر عدم الاستحباب و أما الحرمة بل الكراهة ايضا فلا لنا الروايات الكثيرة المتقدمة في صفة الوضوء المتضمنة لفعلهم ( عليه السلام ) مرة مرة و ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن ابي عبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفر ( عليه السلام ) بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه و كفا غسل به ذراعه الايمن و كفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل النداء رأسه و رجليه و ما رواه الكافي في باب صفة الوضوء في الصحيح عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بماء فملا به كفه فعم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به اليسرى ثم مسح على رأسه و رجليه و قال هذا وضوء من لم يحدث حدثا قال الكافي يعني به التعدي في الوضوء و يمكن أن يكون مراده ( عليه السلام ) معناه الظاهر و كونه ما فعله ( عليه السلام ) وضوء من لم يحدث باعتبار عدم غسل اليد قبل الوضوء اذ المحدث يستحب له غسل اليد كما تقدم و ما رواه الكافي ايضا في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) فدعا بقدح و أخذ كفا من ماء فاسد له على وجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الانآء فاسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الانآء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه و رجليه و لم يعدهما في الانآء و هذه الرواية في التهذيب ايضا في باب صفة الوضوء ببعض التغييرات و قد نقلنا بعضا منها في بحث البدئة بأعلى الوجه و ما رواه الكافي ايضا في الباب المذكور في الحسن عن بكير بن اعين عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه و رجليه و ما رواه الكافي ايضا في الباب المذكور في الموثق عن عبد الكريم قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) الا مرة مرة و هذه الرواية في التهذيب ايضا لكن بسند ضعيف قال الكافي بعد نقل هذه الرواية هذا دليل على أن الوضوء انما هو مرة مرة لانه ( صلى الله عليه و اله ) كان إذا أورد عليه امران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه و إن الذي جاء عنهم ( عليهم السلام ) أنه قال الوضوء مرتان انه هو لو لم يقنعه مرة و استزاده فقال مرتان ثم قال و من زاد على مرتين لم يوجر و هو اقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه اثم و لم يكن له وضوء و كان كمن قد صلى الظهر خمس ركعات و لو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاثة انتهى كلامه رفع مقامه و ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر و الثالث ردعة و ما رواه ايضا في هذا الباب عن يونس بن عمار قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء للصلوة فقال مرة مرة و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الوضوء و ما تقدم من حسنة زرارة أو صحيحة في بحث مسح مقدم الرأس من قوله ( عليه السلام ) ان الله وتر إلى آخره و ما تقدم من حسنة ميسر في بحث الكعب و ما رواه الفقية في باب صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال و قال الصادق ( عليه السلام ) و الله ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) الا مرة مرة و توضأ النبي ( صلى الله عليه و آله ) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة إلا به و اعلم ان هذه الروايات و إن أمكن المناقشة في بعضها بحمله مثلا على ان المراد صفة الوضوء البياني و أقل ما يجب و إن عدم الاجر باعتبار اعتقاد الوجوب و بضعف السند لكن بعضها مما لا يحتمل هذه المناقشات و البعض الذي يحتملها يؤيده في المطلب فيحصل من جميعها ظن قوى بالمراد كما يحكم به الوجدان هذا ما يدل على عدم الاستحباب و أما عدم الحرمة و الكراهة فلعدم دليل عليهما مع إعتضاده ببعض الروايات الآتية و احتج القائلون بالاستحباب بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن معوية بن وهب قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء فقال مثنى مثنى و فيه انه لا دلالة له على الاستحباب لجواز ان يكون مراده ( عليه السلام ) بيان القدر الذي رخص فيه للناس الذي لا يجوز التجاوز عن و الحاصل ان الثنتين انما هو من باب الرخصة لا الاستحباب و يؤيده ما رواه الكشي عن حمدويه و إبراهيم قالا حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال حدثني احمد بن سليمان قال حدثني داود الترقي قال دخلت على ابي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت جعلت فداك كم عدة الطهارة فقال ما أوجب الله تعالى فواحدة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لضعف الناس و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلوة له فإن هذا مشعر بأن اضافة الرسول ( صلى الله عليه و آله ) مرة أخرى انما هو من باب التسهيل و الرخصة لا من باب الرجحان و الاولوية فإن قلت ما معنى الاضافة و الازدياد لضعف الناس و رخصتهم بل ينبغي ان يكون الامر بخلافه قلت وجهه أن المرة الواحدة انما تحتاج إلى مبالغة كثيرة ليتحقق الغسل و يطمئن الخاطر فبسبب تجويز المرتين و رخصة الناس في التكرار يرتفع عنهم كلفة المبالغة و مشقتها فصح تعليل الاضافة بضعفهم و أيضا يجوز أن يكون المراد بضعفهم ضعف عقولهم حيث لم يقاوم بالوساوس الوهمية التي تعرض لهم في وصول الماء إلى جميع العضو عند الاكتفاء بالمرة الواحدة و يعلق خاطرهم كما تشاهد من أنفسنا فحيث جوز المرتان يزول عنهم ذلك الوسواس و تطمئن قلوبهم لجزمهم التام حينئذ بأنه لو لم يصل في المرتبة الاولى إلى الجميع لوصل في الثانية البتة و هاهنا كلام آخر و هو أنه يجوز أن يكون المراد بمثنى بمثنى الغرفتين لغسلة واحدة لا الغسلتين و الكلام انما هو في الغسلتين كما صرح به المصنف ( ره ) في الذكرى و يؤيده ما رواه التهذيب و الكافي في آخر حديث الطست المنقول سابقا حيث قال الراوي فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزء للوجه و غرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله و حينئذ يصير توجيه ما رويناه عن الكشي أظهر هذا و قد حمله المحقق إليها في علي معنى آخر و هو أنه يجوز أن يكون المراد غسلتين و مسحتين خلافا للعامة حيث أنهم يقولون بغسلات و مسحة و أيده بما روى ابن عباس ان الوضوء غسلتان و مسحتان و ليس ببعيد و احتجوا ايضا بما رواه في التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن صفوان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الوضوء مثنى مثنى و الكلام فيه ايضا كالكلام في سابقه مع أن فيه كلاما آخر ايضا من حيث السند لانهم ذكروا ان صفوان لم يرو عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) بلا واسطة فيكون في الخبر إرسال فيضعف و قد ورد بعضهم هذا بأن الارسال هاهنا ليس بضائر للاجماع على تصحيح ما يصح عن صفوان و فيه شيء لاحتمال ان يكون معنى هذا الاجماع ان ما يصح عنه صحيح باعتباره نفسه لا باعتبار ما فوقه ايضا فيكون في الحقيقة راجعا إلى تعديله و توثيقه و حينئذ لا يجدي في المرام هذا إذا كان المراد صفوان ابن يحيى كما هو الظاهر بالنظر إلى رواية احمد بن محمد عنه لان الظاهر انه اما ابن عيسى أو ابن خالد لرواية الشيخ عنهما و هما لا يرويان عن ابن مهران و إن كان ابن مهران كما هو الظاهر بالنظر إلى رواية عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) فحينئذ الظاهر أن احمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن ابي نصر لانه يروي عن ابن مهران و علي هذا فيكون بينه و بين الشيخ واسطة و طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابيه ليس بصحيح فكان هذه الرواية منه فإذن يحصل القدح في صحته و إن حمل أحمد بن محمد حينئذ على أحد السابقين بقرينة رواية الشيخ يحصل الارسال بينه و بين صفوان قال الواسطة معلومة فعلى أي وجه لا يخلو عن قدح و لا يخفى أن أظهر الاحتمالات ان يكونا ابن ابي نصر و ابن مهران لان الارسال في صدر الرواية أكثر منه في أوسطها بغير ذكر فتدبر و بما رواه ايضا في باب أبواب الاحداث في الموثق عن يونس بن يعقوب قال قلت الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين و فيه ايضا ما تقدم و بما رواه ايضا في الباب المذكور عن زرارة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه و حكى لنا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعيه مرة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه و فيه ايضا ما تقدم مع أنه ضعيف السند و ما في آخر الخبر من حكاية الوضوء لا يخلو من تأييد لما ذكرناه و بما رواه الفقية في باب صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال فرض الله الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) الوضوء للناس اثنتين اثنتين و يعلم حاله ايضا مما سبق مع أنه مقطوع السند و قد حمله الصدوق على الانكار لا لاخبار و هو بعيد و بما رواه الفقية ايضا عن عمرو بن ابي المقدام قال حدثني من سمع ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول اني لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) اثنتين اثنتين و فيه ايضا ما تقدم مع القدح في السند و قس عليها ما رواه ايضا ان مرتين افضل و انه اسباغ و قد حمله الفقية الروايات الواردة بالمرتين و الاثنين على التجديد و لا يخلو عن بعد و الله أعلم و قد يستدل ايضا بما رواه التهذيب في الموثق عن عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزيه لم يؤجر على الثنتين وجه الاستدلال أن مفهومه هو أن مع اليقين بإجزاء الواحدة يوجر على الثنتين فيكون الثنتان مستحبا اذ الاجر انما يكون على المستحب و يمكن أن يقال أنه يجوز أن يكون المراد من منطوق الخبر أن من لم يستيقن بإجزاء الواحدة لم يوجر على الثنتين أي مجموعهما لا المرة الثانية فقط و الحاصل عدم الاجر على هذا العمل أصلا فيكون مفهومه الاجر على هذا العمل مع اليقين بإجزاء الواحدة و هو حاصل اما باعتبار جزئه و أما باعتباره مجموعا ايضا بناء على أنه احد الفردين الواجبن على قول من يجعل في إمتثال هذه الصور الامتثال بالمجموع و لا يلزم منه حصول الاجر على المرة الثانية بنفسها فتدبر ( لا المسح فيكره ) عدم الاستحباب في تكرار المسح مما لا خفاء فيه لاجماعنا عليه و للروايات المتقدمة المتضمنة لوضوئهم ( عليه السلام ) حيث لا تكرار فيهما في المسح و لمرفوعة ابي بصير المتقدمة في بحث مسح مقدم الرأس و لان الامتثال انما يحصل بواحدة فاستحباب الزايد لابد له من دليل لانه حكم شرعي و لا دليل و ما تقدم من الروايات الدال على أن الوضوء مثنى مثنى مع معارضتها بما سبق ايضا و ورود الايرادات المذكورة عيها ظاهرة في شمول المسح لاحتمال اختصاصها بالغسل و أما مرسلة يونس المتقدمة في بحث النكس في مسح القدم فلا دلالة لها على التكرار لاحتمال المعنيين اللذين ذكرناهما هناك و أما كراهة التكرار فقد عللوه بأنه تكليف ما لا يحتاج اليه و فيه ضعف ظاهر و يفهم من ظاهر المبسوط و الخلاف التحريم وعده ابن حمزة من التروك المحرمة و ابن إدريس جعله بدعة و وجه الكل ظاهر و احتمل المصنف في الذكي ان يكون مرادهم التكرار مع اعتقاد شرعيته و فيه ايضا كلام سيجئ في البحث التالي انشاء الله تعالى نعم لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الاصحاب بل الاجماع ظاهرا لكن لا خلاف في هذا إبطال الوضوء به كما ذكره ابن إدريس في السرائر و يحرم الثالث لاخفاء في عدم استحباب الغسلة الثالثة للاجماع و للروايات المتقدمة آنفا في بحث تثنية الغسل و أما ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن داود بن زرين قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا قال ثم قال لي أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما اتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم و أنا لا أعلم به فقال كذب من زعم أنك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء فقال فقلت لهذا و الله أمرني فمن باب التقية كما يدل عليه عجز الرواية و القصة كما نقل في الكشي صريحة في هذا المعنى و احتمل المحقق البهائي ( ره ) أن يكون المراد من تثليث الوضوء تثليث الغسل بمعنى غسل الرجل ايضا اذ التقية فيه أظهر من التقية في تثليث عدد الغسلات و اله أعلم ثم المشهور بين الاصحاب تحريمها كما في الذكرى و قال ابن بابويه في كتابه من توضأ اثنتين لم يؤجر و من توضئ ثلاثا فقد ابدع و الشيخ ايضا في المبسوط قال و الثالثة بدعه و في النهاية ايضا حكم بذلك و قال ابن ابي عقيل و ابن الجنيد بعدم التحريم و هو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة حيث قال و الثالثة كلفة و احتج القائلون بالتحريم بأنها احداث في الدين ما ليس منه فيحرم و يمنعها عن الموالاة الواجبة بأنها بدعة لما تقدم من رواية بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في بحث تثنية الغسل فيكون حراما لما رواه أصول الكافي في باب البدع عن عبد الرحيم القصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و لما رواه ايضا في هذا الباب عن الفضل بن شاذان رفعه عن ابي جعفر و أبي عبد الله ( عليه لسلام ) قالا كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها إلى النار إلى ذلك من الروايات الواردة في ذم البدعة و قد يريد ايضا بما روى في الكافي و الفقيه من أن الوضوء حد من حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و يرد على الاول أنه ان أردتم بالاحداث في الدين ما ليس منه انه يفعل في الوضوء ما ليس من واجباته و مستحباته فهو مسلم لكن لا نسلم تحريمه و هو ظاهر و إن أردتم انه يدخل في أحكام الله تعالى ما ليس حكمه تعالى فحينئذ أما أن أريد بالحكم الذي يدخله في أحكام الله مع أنه ليس منها الحكم باستحباب الثالثة أو الحكم بإباحتها فإن كان الثاني فغير مسلم اذ هو أول البحث و إن كان الاول فنقول ان غاية ما يلزم منه تحريم اعتقاد ندبيتها لا فعلها بدون ذلك الاعتقاد بل مع الاعتقاد ايضا و الكلام انما هو في حرمة الفعل لا الاعتقاد كما هو الظاهر أللهم إلا أن يكون الكلام فيه و هاهنا شيء آخر و هو أن حرمة ذلك الاعتقاد ايضا ممنوعة لان الاعتقاد لو كان ناشيا من الاجتهاد أو التقليد لا وجه لحرمته غاية الامر ان يكون خطأ و لا أثم على الخطأ كما تقرر عندهم أللهم إلا أن يجعلو هذا الحكم من قبيل الضروريات و فيه مع أنه خلاف الواقع أنه يلزم حينئذ الحكم بكفر معتقده لا بتماميته فقط مع أن الظاهر أنه لا يقول به احد أو يقال أنه لم يصل إلى حد الضرورة لكنه ظاهر جدا قريب من الضرورة و مخالفة مثل هذه الاحكام حرام لكن لم يصل إلى حد الكفر و الله أعلم و على الثاني أنه مبني على وجوب الموالات بمعنى المتابعة و قد علمت ما فيه مع أن الظاهر ان القائلين بالوجوب ايضا لا يعتدون بأمثال تلك الفواصل و على الثالث أن الرواية نقية السند و على التأييد انه يحمل لا يفهم المراد منه ظاهرا و تمسك القائلون بأنها بدعة بأنها ليست مشروعة فإذا اعتقد التشريع اثم و لانه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه فيكون مردود لقوله ( عليه السلام ) من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد و لا نعني بالبدعة إلا ذلك هكذا قاله المحقق في المعتبر و يكون الاحتجاج بالمرسلة المذكورة ايضا و أنت بعد الاطلاع على ما ذكرنا آنفا لا تحتاج إلى تفصيل القول فيه و حجة القول بعدم التحريم الاصل و رواية زرارة المتقدمة في بحث تثنية الغسل من أن الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه و اعترض عليه بأن عدم الاجر لا ينافي التحريم مع أنها ضعيفة السند و لا يذهب عليك أنه يمكن اجراء جميع ما ذكرنا في تثليث الغسلات في تثليث المسح ايضا هذا و قد ظهر بما ذكرنا ان إثبات التحريم مشكل لكن الاحتياط ان لا يزيد على الثنتين بل على الغرفتين و تمام الاحتياط ان لا يزيد على غرفة واحدة للروايات المتضمنة لوصف وضوئهم ( عليه السلام ) و عدم ظهور معارض قوي لما عرفت من الاحتمال في الروايات الواردة بالمرتين و الثنتين فإن قلت ما تقول في رواية الغرفة المتقدمة أ ليس لها ظهور ايضا في جواز الغرفتين قلت كأنها كذلك لما ذكره بعض الاصحاب من أنه يجوز أن يكون اللام في الثنتان اشارة إلى الغرفتين المذكورتين سابقا غرفه للوجه و غرفة للذراع و يكون المراد أن الغرفتين تأتيان على الوجه و الذراع و لا حاجة إلى الزيادة فإن قلت هب أن هذه العبارة ليست ظاهرة في جواز الغرفتين لكن ما تقول في قوله ( عليه السلام ) نعم إذا بالغت فيها فإن المفهوم منه ان مع عدم المبالغة لابد من الاثنتين و هو صريح في الجواز قلت لا نسلم ان المفهوم منه ان مع عدم المبالغة لابد من الاثنتين بل المفهوم منه انه لا يجزي الغرفة مع عدم المبالغة و هو أعم مما ذكر لجواز البطلان مع عدم المبالغة و إيصال الماء إلى الجميع بغرفة واحدة ( و يبطل أن مسح بمائها ) أي ماء الثالثة اختلف الاصحاب فيه على أربعة أقوال كما هو الظاهر الاول بطلان الوضوء بالغسلة الثالثة سواء مسح بمائها أولا و هو الظاهر من أبي الصلاح الثاني عدم البطلان مطلقا سواء مسح بمائها أولا و هو مختار المعتبر و الثالث البطلان ان مسح بمائها مطلقا سواء كانت الغسلة في اليد اليسرى أولا و هو ظاهر هذا الكتاب و الذكرى و الرابع البطلان ان كانت في اليد اليسرى و مسح بمائها و هو مختار العلامة ( ره ) في النهاية و الذي يمكن أن يستدل به على المذهب الاول ما رويناه سابقا في بحث تثنية الغسل عن الكشي و ذكر ايضا بعد ما روينا عنه عقيب قصة طويلة ثم قال يا داود بن زرين توضأ مثنى مثنى و لا تزيدن عليه فإنك ان زدت عليه فلا صلوة لك و هذه الرواية ظاهرة في المراد لكن فيها احمد بن سلميان و هو موثق و ما رواه الفقية في باب صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) مرسلا قال و قال ( عليه السلام ) من تعدى في وضوئه كان كناقضه و فيه ايضا القدح في السند للارسال مع أن في ظهور الدلالة ايضا مناقشة و حجة القول الثاني الاصل و صدق الامتثال و عدم دليل صالح للاخراج لما عرفت من ضعف دليل القول الاول و ستعرف ضعف دليل القولين الاخيرين ايضا حجة القول الثالث أنه يستلزم المسح بماء جديد فيبطل و فيه ما عرفت سابقا في بابه ان إبطال الاستيناف مطلقا مما لا دليل عليه نعم في بعض الصور كأنه يمكن التمسك بالاجماع و ما نحن فيه ليس منه و أيضا غاية ما يلزم من دلايل بطلان الاستيناف وجوب المسح ببقية ماء الوضوء و هو هاهنا حاصل لان اليد حينئذ لا ينفك عن ماء الوضوء الاصلي كما ذكر المعتبر فإن قلت قد تقدم سابقا ان ابن الجنيد المخالف في حكم الاستيناف انما خالف الاصحاب في جواز الاستيناف عند جفاف الاعضاء و أما عند رطوبتها فهو ايضا موافق لهم و ما ذكرته من جواز الاستيناف حينئذ يكون مخالفا للاجماع و أيضا لو لم يكن أخذ الماء الجديد مع رطوبة اليد بماء الوضوء استينافا و مبطلا باعتبار بقاء ماء الوضوء كما هو رأي هذا الفريق فكيف يتصور حينئذ القول بأن الاستيناف مع رطوبة الاعضاء مبطل اتفاقا قلت القول بعدم جواز الاستيناف مع رطوبة الاعضاء لا ينافي القول الذي ذكرنا لان عدم الجواز فيما إذا كان بعض الاعضاء مثلا رطبا و اليد جافه فيستأنف حينئذ ماء باليد و يمسح و هذا هو الذي نقلوا الاجماع عليه و الجواز فيما إذا كان اليد رطبة و مع ذلك يأخذ ماء جديدا مع ان ما ذكرته من خلاف الاجماع يمكن أن يدفع بوجه آخر و هو أن ابن الجنيد كما يخالف الاصحاب في جواز الاستيناف حال الجفاف كذلك يخالفهم في جوازه إذا غسل وجهه أو يديه مرتين فحينئذ لو قال احد بجواز المسح بماء الغسلة الثالثة لم يكن مخالفا للاجماع و حجة القول الرابع ايضا لزوم الاستيناف لكن كأنه روعي فيه أن عند غسل اليسرى مرتين قد تم أخذ الماء للوضوء فكل ما أخذ بعده يكون ماء جديدا فيكون مبطلا و أما عند غسل اليمنى أو الوجه فليس كذلك و الحال فيه ايضا كما علمت في سابقه و بما ذكرنا ظهر أن الاظهر من الاقوال القول الثاني و الاحوط هو الاول ثم الثالث ثم الرابع ( و إنكار ابن بابويه التثنية ضعيف كما ضعف قول بن ابي عقيل بعدم تحريم الثالثة و قول ابي الصلاح بإبطالها للوضوء و لم يقيده بالمسح بمائها ) قد فصلنا الكلام في هذه الامور ( و بدئة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى و بباطنه في الثانية عكس المرئة و يتخير الخنثى و أكثر الاصحاب أطلقوا بدئة الرجل بالظهر و المرئة بالبطن ) الاصل في هذا الحكم ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدئن بباطن اذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب حد الوجه و روى الفقية ايضا مرسلا في باب حد الوضوء قال و قال الرضا ( عليه السلام ) فرض الله عز و جل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرجل بظاهر الذراع و الرواية و ان كانت مجهولة السند و مرسلة لكن الشهرة بين الاصحاب و تلقيهم بالقبول مع المسامحة في الاستحباب كافية في هذا الباب ثم أنها كما ترى لا دلالة لها على التفصيل الذي ذكره المصنف و جماعة منهم الشيخ ( ره ) في المبسوط فالأَولى الحكم باستحباب بدئة الرجل بالظهار و المرئة بالباطن بدون التفصيل كما ذكره جماعة أخرى و لكن لا بمعنى استحباب البدءة بهما في الغسلتين كما هو المستفاد من كلام الشهيد الثاني و صاحب المدارك لان الرواية لا تدل على هذا المعنى ايضا اذ غاية ما تدل عليه رجحان البدئة بالظاهر و الباطن و عند الابتداء بهما في الغسلة الاولى يتحقق هذا المعنى ففي رجحانه ايضا في الغسلة الثانية لابد من دليل آخر اذ دلالتها على رجحان الابتداء في كل غسلة ممنوع و قس عليه كلام الاصحاب ايضا و وجه ما ذكره من تخير الخنثى ظاهر ( و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ ) قد مر في بحث استحباب التسمية و الدعاء عندها ما يتضمن هذه الادعية ايضا ( و فتح العين عند الوضوء قاله ابن بابويه ) و مستنده ما رواه الفقية في باب حد الوضوء مرسلا قال و قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم و نقل في علل الشرايع ايضا عن محمد بن الحسن الصفا عن ابن عباس عن رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) مثله و هذه الرواية و ان كانت ظاهرة في الاستحباب لكن لما كانت مرسلة و غير ظاهرة ايضا في الوجوب فلذا حملت على الاستحباب مع أن الظاهر أن احدا منا لم يقل بوجوبه إلا أن يكون غسل بعض الوجه وقوفا عليه فيكون حينئذ واجبا من باب المقدمة و اعلم ان الظاهر ان مرادهم باستحباب فتح العين مجرد فتحها استظهار الغسل نواحيها لا مع ضمه بغسلها ايضا لانه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما و روى ان ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك و أيضا الشيخ في الخلاف ادعى الاجماع بناء على عدم وجوبه و استحبابه ( و الوضوء بمد ) عدم وجوب الوضوء بمد مما أجمع عليه اصحابنا كما ذكر في المنتهى و النهاية و في المعتبر مستحب عند أهل البيت ( عليه السلام ) و قد خالف فيه أبو حنيفة و قال بعدم اجزاء اقل منه و يدل على عدم الوجوب مضافا إلى الاجماع و الاصل الروايات السابقة في بحث اجزاء الغسل بمسماه و لو كالدهن و اتفقوا ايضا على استحبابه و يدل عليه ايضا منضما إلى الاتفاق ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) انهما سمعاه يقول كان رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) يغتسل بصاع من ماء و يتوضأ بمد من ماء و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال كان رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال و حمله الشيخ على الرطل المدني فيكون تسعة أرطال بالعراقي و هو الظاهر لانه رطل بلدهم ( عليه السلام ) و ما رواه ايضا في هذا الباب عن ابي بصير قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء فقال كان رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع و ما رواه ايضا في هذا الباب عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله بصاع و توضأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة أرطال و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق و ما رواه ايضا في هذا الباب عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن ( عليه السلام ) الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبي خمسة امداد و المد وزن مائتين و ثمانين درهما و الدرهم وزن ستة دوانيق و الدانق وزن ستة حبات و الحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره و هذه الرواية في الفقية ايضا مرسلة في باب مقدار الماء للوضوء و يحتمل ان يكون من و كان الصاع أو من و كان المد و كذا و صاع النبي ( صلى الله على و اله ) أو من و المد إلى الآخر كلام الامام ( عليه السلام ) كما هو الظاهر من كلام التهذيب و الفقيه كما حمله المصنف في الذكرى و ما رواه الفقية ايضا في الباب المذكور مرسلا قال و قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) الوضوء مد و الغسل صاع و سيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس و اعلم ان ما تضمنه بعض هذه الروايات من ان الصاع خمسة امداد و كذا تحديد المد أو يخالف المشهور من أنه أربعة امداد و كذا تحديد المد بالقدر المذكور يخالف ما ذكروه من أنه وزن مأتين و اثنين و تسعين درهما و سيجيء تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى في بحث الزكوة ثم أن المصنف ( ره ) قال في الذكرى هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء و استشهد عليه برواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية و أبي عبيدة الحذاء المتقدمة في بحث استحباب تثنية الغسلات و تابعه في ذلك صاحب المدارك ايضا و لا يخفى ما في هذه الاستشهاد من الضعف لان الاستشهاد بهما ان كان باعتبار أنه استنجى ايضا ( عليه السلام ) من هذا الماء فحينئذ انما يتم لو ثبت أن ذلك الماء كان بقدر مد فقط وأنى لهما بذلك و إن كان باعتبار قوله ( عليه السلام ) اتيني بإناء من ماء اتوضأ للصلوة مع أنه استنجى به ايضا فيدل على أن الاستنجاء ايضا داخل في الوضوء و كذا قوله وضأت ابا جعفر ( عليه السلام ) مع أنه ناوله الماء للاستنجاء ايضا كما هو الظاهر من كلام الذكرى ففيه أن طلب الماء للوضوء مع إرادة الاستنجاء لا يدل أصلا على دخوله في الوضوء لشيوع أن يكتفوا في ذكر الغرض بما هو الاصل و العمدة و قس عليه ايضا القول الآخر مع أنه ليس قول الامام ( عليه السلام ) بل قول الراوي فلا يصلح للاحتجاج و اعترض المحقق البهائي ( ره ) ايضا في الحبل المتين على هذا المتين على هذا الكلام من المصنف ( ره ) بقوله و ظني ان كلامه هذا انما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية و عدم كون المضمضة و الاستنشاق من افعال الوضوء الكامل و أما على القول بذلك كما هو مختاره قدس سره فلا فان المد على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشيء يعتد به و هذا المقدار انما يفي بأصل الوضوء المسبع و لا يفضل منه شيء للاستنجاء فإن ماء غسل اليدين كف أو كفان و ماء كل مضمضة و الاستنشاق و الغسلات الواجبة و المندوبة ثلاث أكف هذه ثلاث عشرة أو اربع عشرة كفا و هذا ان اكتفى في غسل كل عضو بكف واحدة و إلا زادت على ذلك فأين ما يفضل للاستنجاء و أيضا ففي كلامه طاب ثراه بحث آخر و هو أنه ان أراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من البول وحده فهو شيء قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة و هو لا يؤثر في الزيادة و النقصان أثرا محسوسا و إن أراد ماء الاستنجاء من الغايط أو منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين اذ ليس في شيء منهما دلالة على ذلك بل في رواية الحذاء ما يشعر بأن الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل هذا كلامه رفع مقامه ( و يكره الاستعانة ) الظاهر أن مرادهم من الاستعانة هاهنا الاستعانة بصب الماء على اليد ليغسل المتوضئ بنفسه لا الصب على نفس العضو لانه من التولية المحرم و لا الاتيان بالماء و نحوه كما يشعر به عبارة المبسوط و المنتهى قال في المبسوط و يكره ان يستعين بغيره في صب الماء و في المنتهى يكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء و احتجوا على الكراهة برواية الوضاء المتقدمة في بحث وجوب المباشرة بنفسه مع الاختيار و فيه أنه يجوز أن يكون المراد منها الصب على نفس العضو بقرينة قوله ( عليه السلام او زرانا اذ لا وزر في الاستعانة بهذا المعنى اتفاقا كما هو الظاهر و بما رواه الفقية مرسلا في باب صفة وضوء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضأ لم يدع احدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء فقال لا أحب أن اشرك في صلوتي احدا و فيه ايضا ما تقدم من الاحتمال لكن لا يخفى أنه لا يلائمه قوله ( عليه السلام ) لا أحب لان ظاهره الكراهة و الصب على نفس العضو حرام فينبغي حمله على المعنى المطلوب و بأن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) و وضوء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اشتملا على ترك الاستعانة و بأن فيه زيادة مشقة في تحصيل أمر مطلق شرعا فيكون فيه زيادة ثواب مع الاستعانة بفقد ذلك القدر و فيهما ضعف ظاهر و لا يذهب عليك أنه لما كان دابهم المسامحة في المندوبات و المكروهات فلا يبعد القول بكراهة الصب المشتهرة بين الاصحاب و ورود الرواية و لن كانت مرسلة لانجبار إرسالها بقبول الاصحاب و أما رواية ابي عبيدة الحذاء المتقدمة في بحث تثنية الغسلات المتضمنة لصب الماء على يده ( عليه السلام ) فيمكن حملها على الضرورة أو بيان الجواز مع أنه روى هذه الرواية في موضع اخر من التهذيب في الباب المذكور و فيه موضع ثم صببت عليه ثم أخذ و حينئذ فلا اشكال و أما الاتيان بالماء و نحوه فالحكم بكراهته مشكل لما عرفت من ان الاصل في هذا الحكم الشهرة بين الاصحاب و تلقيهم الرواية بالقبول و لا دلالة للرواية على كراهة مثله و الظاهر أن الشهرة ايضا فيه مفقودة مع أن رواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية دالة ظاهرا على عدم الكراهة ( و التمندل في المشهور و قيل لا يكره ) استدل على الكراهة بما رواه الكافي في باب النوادر قبل أبواب الحيض عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة و إن توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوئه كانت له ثلاثون حسنة و هذه الرواية في الفقية ايضا مرسلة في باب حد الوضوء و فيه مع القدح في السند أنه لا دلالة له على الكراهة بالمعني المصطلح بل انما يدل على قلة الثواب إلا أن يقال ان الكراهة في العبادات بهذا المعنى كما ذكره بعضهم و فيه نظر ليس هاهنا موضع ذكره و برواية ابن كثير المتقدمة ايضا من قوله ( عليه السلام ) خلق الله له من كل قطرة اذ مع التمندل يزول التقاطر و بأن فيه ازالة اثر العبادة و لا يخفى ضعفه و الذي يحتج به على عدم الكراهة مضافا إلى الاصل ما رواه التهذيب في باب زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمسح بالمنديل قبل ان يجف قال لا بأس به و أورد عليه ان نفي البأس يتبادر منه نفي التحريم و بما رواه ايضا في هذا الباب عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا و فيه ايضا ما تقدم و بما رواه ايضا في الباب المتقدم عليه في الموثق عن اسماعيل بن الفضل قال رأيت ابا عبد الله ( عليه السلام ) توضى للصلوة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فإني هكذا افعل و دفع ايضا بأنه يجوز أن يكون فعله ( عليه السلام ) و أمره لعارض و فيه بعد و يمكن أن يجمع بينه و بين رواية الكافي بأنها مختصة بالتمندل و المسح بالذيل لا يسمى تمندلا و بما رواه ايضا في باب ما يجوز للمحرم إتيانه في الصحيح عن منصور بن حازم قال رأيت ابا عبد الله ( عليه السلام ) و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه و أورد عليه ايضا بجواز أن يكون لعارض

فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأَقل

و بما ذكرنا ظهر أن الحكم بالكراهة نظر إلى الروايات مشكلا إلا أن يتمسك بالشهرة بين الاصحاب هذا و اعلم ان العلامة ( ره ) اسند الخلاف في هذه المسألة إلى الشيخ في الخلاف الظاهر أن القول بعدم الكراهة الذي ذكره المصنف اشارة اليه و ذكر في المنتهى ان الشيخ استدل على هذا القول بصحيحة محمد بن مسلم المنقولة ثم أجاب عنه بما ذكر الظاهر ان اسناد هذا القول و هذا الاستدلال عليه إلى الخلاف خلاف الواقع لانه قال فيه لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء و تركه افضل و به قال أكثر الفقهاء و قال مالك و الثوري لا بأس به في الغسل دون الوضوء و حكى ذلك عن ابن عباس و روى عن ابن عمر أن ذلك مكروه في الوضوء و الغسل معاوية قال ابن ابي ليلي دليلنا على جوازه ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة المحقة و روى حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل ان يجف قال لا بأس به انتهى و لا يخفى ان هذا الكلام لا يدل على ما ذكره بل الظاهر أن مراده الكراهة و الاستدلال بالرواية انما هو على الجواز كما صرح به ردا على المالك و الثوري لا نفي الكراهة ثم أن الكراهة عندهم هل هو مختص بالتمندل أو يعمه و التمسح ايضا بالذيل و الكم نحوهما بل يعمهما و التجفيف بالنار و الشمس و نحوهما ظاهر بعض العبارات الاول و بعضها الثاني و قيل بالثالث ايضا نظر إلى الدليلين الاخيرين و المحقق الثاني ( ره ) خص الحكم بالمنديل و الذيل و إخراج الكم لعدم صدق المنديل عليه و ضعف بأن هذا التعليل يقتضي إخراج الذيل ايضا لعدم صدق المنديل عليه ايضا ثم الظاهر على تقدير الكراهة اختصاصها بالمنديل فقط اذ الرواية الاولى التي لا يخلو عن قوة مختصة به و الدليلان الاخيران في غاية الضعف و الشهرة بين الاصحاب ايضا تحققها في غيره معلوم فالأَولى الاقتصار في هذا الحكم المخالف للاصل عليه ( و الوضوء في المسجد من البول و الغايط ) يدل عليه ما رواه التهذيب في زيادات في باب آداب الاحداث عن رفاعة قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول و الغايط و لا ينافيه ما رواه ايضا في هذا الباب عن بكير بن اعين عن أحدهما ( عليه السلام قال إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد و لا يختص بما إذا كان الحدث في المسجد كالنوم مثلا ثم أن هاهنا شيئين أحدهما ان النوم إذا كان واقعا في المسجد فهل يكره الوضوء لاجله في المسجد أولا الظاهر الاول نظرا إلى مفهوم الرواية الثانية و مفهوم الرواية الاولى لا يصلح لمعارضته لانه من باب مفهوم اللقب مع أنه عبارة الراوي و عبارة الامام ( عليه السلام ) معلومة أيش ؟ هي الثاني ان البول أو الغايط إذا حدث في المسجد فكيف حال الوضوء له في المسجد يحتمل وجهين الكراهة ابقاء لاطلاق الاولى بحاله و حمل الثانية على أن وقوع حدث البول و الغايط لما كان نادرا في المسجد فلذا أطلق الحكم بعدم البأس في الوضوء في المسجد الحدث الواقع فيه و عدمها ابقاء لعموم الثانية أو اطلاقها بحاله و حمل الاولى على أن البول و الغايط لما كان حدوثهما في المسجد نادرا فلذا أطلق الحكم بكراهة الوضوء لهما في المسجد و الثاني أظهر لاعتضادها بالاصل ( و تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب و في المبسوط لا يجوز العكس ) قال المصنف ( ره ) في الذكرى بعد ان قال مثل ما في المتن و المأخذ ان تغير هيئة المستحب هل يوصف بالحرمة لما فيه من تغيير الشرع أو بترك المستحب تبعا لاصلها هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير اما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة أما الفعل فالظاهر لا و تظهر الفائدة في التأثيم و نقص الثواب و إيقاع النية انتهى أعلم ان هيئة المستحب اما أن يكون مستفاده من نفس الامر بذلك المستحب مثل أن يرو في الشرع تمضمض ثم استنشق و نحوه أو من امر آخر مثل أن يرو أولا تمضمض و استنشق ثم ورد أمر آخر بأن قدم المضمضة على الاستنشاق و حينئذ لا يخلو اما ان يستفاد من الامر الثاني تقييد الاول و اشتراطه به أولا و على الاولين و غير هيئة المستحب فالظاهر عدم الامتثال لذلك المستحب أصلا لعدم الاتيان بالمأمور به و عدم استحقاق الثواب بالكلية و أما الاثم فلا إلا بدليل من خارج و على الاخير الظاهر الامتثال لاحد الامرين و استحقاق الثواب به دون الامر الآخر و الاثم ايضا منتف إلا بدليل خارج ثم أن ما ذكرنا انما هو فيما ثبت الترتيب بالشرع و ما نحن فيه لا يعلم كونه من هذا الباب اذ الاوامر بالمضمضة و الاستنشاق مطلقة و لا دليل على الترتيب سوى التمسك بالتأسي بفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما رواه ابن كثير كما تقدم و في صلاحيته للاحتجاج نظر فلو لم يسلم الدلالة على الترتيب فالأَمر ظاهر من أن تقديم الاستنشاق لا بأس فيه من حيث الحرمة و لا من حيث نقض الثواب و لو سلم الدلالة فهل يدل على تقييد الاوامر المطلقة أولا الظاهر الثاني فحينئذ لو الترتيب فينتقص الثواب من حيث عدم الاتيان بمستحب التأسي لكن يحصل له ثواب الاوامر المطلقة و لا تأثيم نعم لو سلم دلالته على التقييد ايضا فلا ثواب عند التغيير أصلا لكن لا تأثيم ايضا إلا أن يظهر دليل آخر على الحرمة و بما ذكرنا ظهر ما في كلام الذكرى من الاخلال من وجهين فتأمل ( و لو شك في عدد الغسل بني على الاقل ) قال ( ره ) في الذكرى لو شك في عدد الغسلات السابقة بني على الاقل لانه المتيقن و في الغسلات المقارنة وجهان من التعرض للثالثة و قضية الاصل و هو أقوى انتهى و تفصيل القول فيه أن يقال الشك اما في الواحد و الاثنين أو الاثنين و الثلاثة و على التقديرين اما في السابق أو المقارن فهاهنا أربعة أقسام اثنان منها في السابق و اثنان في المقارن اما السابق فإن كان الشك فيه في الواحد و الاثنين فلا يخلو اما أن لا يكون الغسلة الثانية واجبة على ما هو أصل الشرع سواء قلنا برجحانها أو لا أو يكون واجبة بنذر و شبهه على تقدير انعقاد نذرها على القول برجحانها و على الاول لا اشكال فيه و هو ظاهر و على الثاني فإن لم يتضيق وقت النذر فلا اشكال ايضا و إن تضيق فإن كان بعد الفراغ من الوضوء فالظاهر عدم لزوم الكفارة اذ لا يقين و لا ظن بحث النذر عمدا لكن هل يحكم بكون ذلك الوضوء إمتثالا للنذر على قياس عدم الالتفات إلى الشك في افعال الوضوء الاصلية بعد الفراغ و بعد ذلك الوضوء إمتثالا للامر أم لا فيه اشكال و يظهر الفائدة في الشق السابق على هذا الشق اذ لو لم يتضيق وقت النذر و حصل الشك بعد الفراغ في الاتيان بالغسلة الثانية فلو قلنا بعدم الالتفات اليه فلا حاجة إلى الاتيان بالغسلة الثانية في وضوء آخر و إلا فلا و أما في هذا الشق فلا كما لا يخفى و إن كان في اثناء الوضوء فأما ان لا نقول بحرمة الغسلة الثالثة أو نقول بها فعلى الاول ان لم يلزم من الاتيان بالغسلة المشكوكة خلل في المتابعة عند القايلين بوجوبها و استيناف مبطل على القول بعدم جوازه فلا اشكال حينئذ ايضا اذ يأتي بها و بما بعدها و إن لزوم أحدهما ففيه اشكال من حيث انها هل هي مثل الافعال الاصلية حتى يؤتى بها عند الشك قبل الفراغ كما سيجئ أولا و هذا الاشكال جار في صورة العلم بعدم الاتيان بالغسلة الثانية ايضا في هذا الشق و على الثاني ففيه اشكال بناء على أن الاتيان بالغسل تعرض للثالثة المحرمة و إن الحرمة انما هي بعد العلم أو الظن بها ثالثة و كان الظاهر الثاني اذ الاصل عدم الحرمة حتى تثبت و ثبوتها في هذه الصورة ممنوع ثم على القول بعدم الحرمة يجري فيه ما يجري في سابقه من الاحتمالين و حكمهما و على القول بالحرمة فإنما يتم وضوئه بدون الاتيان بالغسلة المشكوكة و ما بعدها و لا كفارة على ما هو الظاهر و لا الاتيان بالوضوء الآخر على النحو المنذور و لفوات وقته على ما هو المفروض و إن كان الشك فيه في الاثنين و الثلاثة فإن كان بعد الوضوء فالظاهر صحته و عدم الالتفات إلى الشك لما سيأتي من الروايات المطلقة الشاملة لهذه الصورة فيما بعد انشاء الله تعالى و ان كان في أثنائه فإن لم نقل بإبطال الغسلة الثالثة للوضوء سواء قلنا بتحريمها أو لا فلا شك في صحة ذلك الوضوء و عدم الاحتياج إلى الاعادة أللهم إلا أن يتطرق الشك باعتبار احتمال لزوم استيناف الماء الجديد و أمره سهل لما علمت من ظهور عدم الفساد في المسح بماء الغسلة الثالثة يقينا فكيف بمشكوكه و إن قلنا بإبطالها فحينئذ يراد الاشكال من حيث أن الوضوء المأمور به على هذا ما لا يكون غسلاته ثلاثة و في هذه الصورة لا علم و لا ظن بالاتيان بهذا الوضوء فيبقى في عهدة التكليف و من حيث ان الامر بالوضوء مطلق و التقييد على تقدير تسليمه انما يسلم في صورة العلم أو الظن بحصول الغسلة الثالثة و أما بدونهما فلا و هو الظاهر اذ إثبات التقييد مطلقا مشكلا و الاصل عدمه مع أن الروايات الآتية عن قريب الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ شاملة بعمومها لهذه الصورة ايضا و أما المقارن فيستنبط حاله ما ذكر في السابق فتدبر ( و لو شك في فعل أو في النية و هو بحالة اتى به ) الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاتيان بالمشكوك و بما بعده عند عروض الشك حال الوضوء و عدم الحاجة إلى الاستيناف و المصنف كأنه لم يتعرض لما بعده للظهور و يدل على وجوب الاتيان به مضافا إلى الاجماع لزوم تحصيل العلم أو الظن بالاتيان بالمأمور به و بدونه لا يحصل و أما الاتيان بما بعده فيدل عليه منضما إلى الاجماع بعض ما تقدم في بحث الترتيب من أمرهم ( عليهم السلام ) باتباع الوضوء بعضه بعضا و يدل على عدم لزوم الاستيناف مضافا إلى الاجماع ايضا اصالة البرائة و عدم دليل مخرج و ما يتوهم معارضا من لزوم الخلل بالمتابعة و الاستيناف على تقدير عدم الاستيناف فقد مر ما فيه مرة و يدل ايضا على الاول و الثالث ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسح مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلوة أو في غيرها و شككت في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء لا شيء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلوتك و إن تيقنت انك لم تتم وضوئك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الشك في الوضوء و أما ما رواه ايضا في الباب المذكور في الموثق عن عبد الله ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فلا يصلح معارضا للرواية السابقة لعدم صحة مستنده و اعتضادها بالاجماع و الاستصحاب فليحمل على أن ضمير غيره راجع إلى الوضوء ليحصل الجمع بينهما فإن قلت ما تقول فيما رواه التهذيب في الزيادات في باب أحكام السهو في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء و ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال كلما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو قلت هذان الخبران عامان و الخبر المتقدم خاص فليحملا عليه مع أن الخبر الاول بعد بيان الشك في افعال الصلوة فهو مما يشعر بكونه مخصوصا بافعال الصلوة و الاصل في هذا الباب ان الخبر المتقدم يؤيده عدم الجزم بالامتثال بدون الاتيان بالمشكوك و كذا الاجماع على الظاهر فلذا نحكم بتعيين التأويل فيما يعارضه و لو لم يكن كذلك لامكن القول بحمله على الاستحباب و إبقاء ما يعارضه على العموم هذا و بما قدمنا ظهر ما في كلام الشهيد الثاني ( ره ) في شرح الارشاد حيث قال في هذا المقام بعد ما ذكر أن ضمير حاله في كلام المصنف يحتمل ان يكون راجعا إلى الوضوء و إلى المتوضئ و احتمال عود الضمير في حاله إلى الشيء المشكوك فيه المذكور قبله صريحا لا دليل عليه من النقل و إن أمكن بحسب اللفظ انتهى و ذلك لما عرفت من هذه الروايات الثلاثة انما يقتضي بظاهرها هذا الاحتمال لكن يعدل عنه للاجماع أللهم إلا أن يمنع الظهور و يقال ان الدخول في الغير و كذا الجواز عن الشيء و الخروج منه و مضيه انما يتحقق إذا وقع التلبس بذلك الشيء في الجملة و عند الشك في فعل من افعال الوضوء عند التلبس بفعل آخر منه لا يعلم تحقق هذه المعاني بالنسبة إلى الفعل المشكوك نعم انما يتحقق هذه الامور بالنسبة إلى الوضوء بعد الفراغ و الدخول في غيره لانه قد وقع التلبس به في الجملة يقينا فتدبر فإن قلت ما تقول فيما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله


/ 74