فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( عليه السلام ) قال قلت جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي و يشككني الشيطان اني لم اغسل ذراعي و يدي قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد حيث تدل بإطلاقه على عدم الالتفات إلى الشك و إن لم يحصل الفراغ ايضا قلت اما أولا فإنه مرسل لا يصلح للاعتماد و أما ثانيا فإنه لا ينافي ما ذكر اذ عند وجدان برد الماء على الذراع فلا اقل من أن يحصل الظن بغسله ان لم حصل اليقين فيخرج الشك و كلامنا فيه و لو سلم عدم الخروج عن الشك فليحمل على ما بعد الفراغ جمعا للاخبار ثم أن المصنف ( ره ) جعل النية ايضا في حكم الافعال في هذا المعنى و استدل عليه في الذكرى بأنها ايضا من الافعال و الاصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا و فيه اشكال من حيث أن الرواية المتقدمة كما ترى مختصة بغير النية فما يمكن أن يستدل به حينئذ عل حكم النية اما الاجماع أو الاستصحاب و تحقق الاجماع في النية ظاهر و الروايات المذكورة انما يعارض الاستصحاب و تغلبه كما هو الظاهر فحينئذ الظاهر الحكم بعدم الاعادة للشك في النية أللهم إلا أن يثبت الاجماع أو يتمسك بما ذكرنا آنفا في دفع الايراد عن الشهيد الثاني و اعلم ان المصنف قال في الذكرى لو كثر شكه فالأَقرب الحاقه بحكم الشك الكثير في الصلوة دفعا للعسر و الحرج و كذا حكم ابن إدريس ايضا و ليس ببعيد و قد أيده صاحب المدارك بما رواه التهذيب في الصحيح عن زرارة و أبي بصير أنه قال في كثير الشك يمضي في شكه ثم قال لا تعود و الخبيث من أنفسكم نقض الصلوة فتطيعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلوة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المعنى فيتعدى إلى المسئول عنه كما قرر في محله ( و لو جف البلل استأنف ) هذا الحكم لا دخل له بالشك إذا الجفاف في اثناء الوضوء موجب للاستيناف مطلقا على زعم المصنف كما تقدم فاعادته هاهنا مما لا وجه له إلا أن يكون للتأكيد و يمكن أن يقال أنه سيظهر فيما بعد أن مختاره طاهرا أن المراد بحاله ليس حال الاشتغال بالوضوء يشمله و ما بعده ايضا ما لم يقم أو يمكث طويلا و حينئذ يظهر وجه ما ذكره اذ لو فرض عروض الشك بعد الوضوء و قبل القيام فحينئذ لا يدخل فيما سبق و يحتاج إلى الاشارة إلى أن الجفاف حينئذ ايضا مثل الجفاف في الا ثناء اذ الاتيان بالمشكوك و ما بعده من تتمة الوضوء و لم يخص الحكم بهذه الصورة بل عممه لانه افيد و أحضر ثم أعلم ان الظاهر من الرواية المذكورة الاعادة على العضو المشكوك مطلقا بدون تقييده بعدم الجفاف فالتخصيص به اما لروايتي معوية بن عمار و أبي بصير المتقدمتين في بحث الموالاة فيرد عليه انهما لا يشملان ما نحن فيه اذ هما مختصان بصورة خاصة فإن تمسك بعموم التعليل بأن الوضوء لا يبعض ففيه أنك قد عرفت أنه لا ظهور له في مجرد التفريق و لا مجرد الجفاف بل يمكن ان يكون المراد منه قطع الوضوء مع الجفاف و تحققه فيما نحن فيه ممنوع خصوصا في بعض صوره مما لم يقع فصل كثير بين الاتيان على العضو السابق و الاعادة على المشكوك مع أنه عام ايضا مثل هذه الرواية فتخصيص الرواية به دون العكس ترجيح بلا مرجح بل ينبغي ان يكون الامر بالعكس لصحتها دونه فإن قيل أنه معتضد بحصول البرائة اليقينية من التكليف اليقيني قلنا قد عرفت ما فيه مرة مع أن التكليف اليقيني هاهنا ليس إلا بالغسل و المسح مطلقا و هو يصدق مع الجفاف ايضا فالبراءة اليقينة ايضا حاصلة اذ الامتثال يستلزم الاجزاء و التقييد لا بد له من دليل و ليس و أما لبعض الروايات المتقدمة في بحث استيناف الماء الجديد المتضمن للاعادة مع جفاف الاعضاء ففيه أيضا أنه مخصوص بالنسيان و لا يشمل ما نحن فيه مع أنه مختص بالمسح فلا وجه لاجرائه في الغسل ايضا كيف و يجوز أن يكون الاعادة مع جفاف الاعضاء عند نسيان المسح لاجل لزوم الاستيناف في المسح لا لاجل جفاف الاعضاء المتقدمة و أما للزوم الاستيناف ففيه مع اختصاصه بالشك في العضو الممسوح كما هو الظاهر ما عرفت مرارا من عدم تسليم بطلان الاستيناف مطلقا بل في بعض الصور أللهم الا أن يدعى الاجماع في الحكم لكن إثباته مشكل ( و لو انتقل عن محله و لو تقديرا لم يلتفت ) هذا الحكم إجماع منا و يدل عليه ايضا صحيحة زرارة و موثقة عبد الله بن ابي يعفور المتقدمتان انفا و كذا الروايتان المنقولتان عن كتاب صلوة التهذيب و ما رواه ايضا في باب صفة الوضوء عن بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك و يدل ايضا على خصوص بعض صوره ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلوة قال يمضي على صلوته و لا يعيد و استدل ايضا بأنه لو شرع في التلافي للشك بعد الفراغ لادى إلى الحرج المنتف لعسر الانفكاك من ذلك الشك و غير عسر ضبط الانسان الامور السالفة فإن قلت هذا الاطلاق ينافي الصحيحة المتقدمة من زرارة لانها يحكم بوجوب المسح عند الشك بعد الفراغ لو وجدت بلة في الاعضاء قلت كأنه محمول على الاستحباب للاجماع على خلافه مع إعتضاده بالعمومات مما عرفت و المراد من الانتقال عن المحل قيامه عن الوضوء و قوله و لو تقديرا يعني به أنه لو طال القعود بعد الوضوء في محله فإنما هو في حكم القيام و هو بظاهره يشعر بأن الفراغ من الوضوء كاف و مستنده ما في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) فإذا قمت من الوضوء و أنت خبير بأن هذه العبارة مجملة لا ظهور لها في المراد اذ يجوز أن يكون المراد بالقيام الفراغ و يكون التعبير به عنه بناء على الاغلب و يؤيده قوله ( عليه السلام ) بعده و فرغت منه لكن لما كان الحكم حكما على خلاف الاصل فينبغي ان يقتصر على القدر المتيقن إلا أن يقال بأن الامر حينئذ يؤل إلى الشك في التكليف و يصير من قبيل الاتيان بالافراد المشكوكة و قد عرفت ان إثبات وجوبه مشكل و يمكن أن يستدل على أن المناط هو الفراغ برواية بكير بن اعين المنقولة آنفا لكن فيه ان إثبات حكم مخالف للاصل برواية ظاهرة الصحة بل مضمرة لا يخلو من اشكال فإن قلت ما تقول في رواية عبد الله ابن ابي يعفور المتقدمة و الروايتين المنقولتين عن كتاب صلوة التهذيب قلت اما رواية عبد الله فلا يخلو من اجمال لجواز ان يكون المراد من الدخول في غيره الدخول في فعل آخر مثل الصلوة و نحوها إلا أن يكون مجرد الفراغ منه دخولا في غيره و أنت

فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن

خبير بأنه إذا تمسك بمفهوم انما الشك إذا الخ اندفع ذلك الايراد و أما الرواياتان الاخريان فالأَولى منهما حكمهما حكم الجزء الاول من رواية عبد الله و أما الثانية فيرد عليها أن افعال الوضوء قد خرجت عنها بالمخصص كما عرفت فلا يبقى دلالتها على المراد لا يقال ينبغي أن يحكم بخروج القدر الذي يتقن خروجه و بقاء الباقي تحت العام كما هو المعمول لان بعد ورود مخصص مجمل لا يبقى الظن بشمول العام لجميع ما يحتمله فلم يكن حجة فيه لان مدار الحجية على الظن إلا أن يقال أنها بعمومها شاملة للوضوء بجميعه لدخوله تحت كلما و هو لم يخرج بالصحيحة المتقدمة لانها مخصوصة بأفعاله و يصدق على الوضوء حينئذ أنه مما شك فيه و قد مضى فيجب إمضاؤه كما هو فثبت المطلوب و بالجملة الاولى غاية القيام من الوضوء أو ما هو في حكمه كما هو ظاهر المتن و اعلم أنه قد يستشكل فيما إذا كان الشك في الرجل اليسرى لعدم تحقق الاكمال حينئذ و الظاهر أنه ليس بذاك اذ لا يخلو اما أن يعتبر القيام عن المحل أو ما هو في حكمه أو لا بل يعتبر مجرد الفراغ فإن كان الاول فلا اشكال أصلا و هو ظاهر و إن كان الثاني فالظاهر ان الفراغ انما يتحقق بأن لا يجد نفسه مشغولا بافعال الوضوء فعند ذلك لو طرء الشك لم يعتد به و لن كان الاحوط التدارك ما لم يحصل القيام أو ما هو في حكمه ( و لو تيقن اتى به مطلقا اي سواء كان قبل القيام أو بعده و المراد الاتيان به و بما بعده كما فيما سبق اما الاتيان به فباجماع فقهاء الاسلام كما في المعتبر و يدل عليه ايضا مضافا إلى الاجماع صحيحة زرارة المتقدمة آنفا و حسنة الحلبي المتقدمة في بحث استيناف الماء الجديد للمسح و الروايات المتقدمة في بحث وجوب الترتيب و يدل على خصوص المسح ايضا بعض الروايات المتقدمة في بحث الاستيناف و الترتيب إلى ذلك و أما ما رواه التهذيب في زيادات باب صفة الوضوء عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول كلما مضى من صلوتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه فغير صحيح السند لا يصلح لمعارضة ما ذكر مع أنه يمكن أن يكون المراد من التذكر الشك و يكون من البيان فيرجع إلى الشك بعد الفراغ و يوافق حكمه حكم ما عداه من الروايات و أما الاتيان بما بعده فالظاهر أنه إجماع منا ايضا كما في التذكرة و يدل عليه مضافا إلى الاجماع الروايات المتقدمة في بحث الترتيب و يدل ايضا على خصوص المسح بعض الروايات المتقدمة في بحث الاستيناف ثم أن المصنف ( ره ) في الذكرى نقل عن ابن الجنيد أنه قال لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلها وصلى و لن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده و إن جف ما قبله استأنف و استدل عليه بحديث ابي امامة عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) و زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) و ابن منصور عن زيد بن علي و لا يخفى أن هذا القول مخالف للاجماع المنقول عن التذكرة آنفا الا ان لا يستند العلامة بخلافه لمعلومية نسبته و لتحقق الاجماع قبله أو بعده ثم ما ذكره من الروايات لم يثبت عندنا نعم روى الفقية مرسلا في باب من ترك الوضوء قال و سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء فقال يجزيه ان يبله من بعض جسده و هذا بظاهره يدل على عدم وجوب الاتيان بما بعد المنسي كما ذهب اليه لكن خال ايضا عن التقييد بدون الدرهم كما ذكره و الرواية مع ضعفها بالارسال لم يعمل الاصحاب بمضمونها فلا يصلح للتعويل و أما ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سئلته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحده و لا يعيد وضوء شيء غيرها فمحمول على عدم اعادة غيرها مما تقدم لا ما تأخر ايضا و كذا الحال في عجز حسنة الحلبي المتقدمة في بحث الترتيب و اعلم ان مراده ( ره ) من الاتيان به انما هو عند عدم الجفاف و الا فيجب الاستيناف كما ذكر في سابقه و إنما تركه احاله عليه و الكلام فيه ايضا انما يستنبط من الكلام في سابقه و أما ما رواه الهتذيب في باب صفة الوضوء في الموثق عن سماعة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال من نسي مسح رأسه و قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء و الصلوة فمحمول على الجفاف بقرينة اعادة الصلوة اذ مع الاتيان بالصلوة لا يبقى البلة غالبا و كذا ما رواه الكافي عن حكم بن حكيم المتقدمة في بحث الموالاة ( و لو شك في الحدث أو الطهارة بني على المتيقن ) هذان الحكمان إجماعيان منا و في الروايات ايضا ما يدل عليهما اما على الاول فما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الموثق عن ابي عبد الله بن بكير عن ابيه قال قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت و ما رواه ايضا في باب الاحداث في الصحيح عن زرارة في اثنا حديث قال قلت فإن حرك إلى جنبيه شيء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر و قد تقدم الخبر بتمامه في بحث النوم و يمكن أن يؤيده ايضا برواية ابن ابي يعفور و الروايتين المنقولتين عن صلوة التهذيب و صحيحة محمد بن مسلم المذكورات آنفا و ساتدل عليه ايضا بأنه لو وجب الوضوء مع الشك المتجدد لزم الحرج اذ الاغلب في الناس تطرق الشك إليهم عدم الضبط في الامور السالفة و الحرج منفي بالآية و أما على الثاني فإطلاق الرواية الثانية و قد ورد بعض الروايات الآخر ايضا بهذا المضمون و المحقق ( ره ) في المعتبر ادعى الاجماع على الحكم الثاني ثم قال و يؤكده ما روى عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) و قد سئل عن الرجل يخيل اليه في الصلوة انه يجد الشيء فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا و من طريق الاصحاب ما رواه عبد الله بن ابي يعفور و ذكر الرواية المتقدمة ثم استدل بما ذكرنا آنفا من لزوم الحرج و أنت خبير بأن هذه الدلايل انما تجري في الحكم الاول و لا يناسب الحكم الثاني فكان ذكره في هذا الحكم انما وقع سهوا و الله أعلم و المصنف ( ره ) في الذكرى استدل على الحكم الثاني برواية عبد الله بن بكير المتقدمة نظرا إلى أن مفهوم إذا استيقنت يدل على اعتبار اليقين في الوضوء و فيه نظر لان مفهومه لا يدل إلا على أن لا تحذير عن احداث الوضوء بالشك في الحدث إذا لم يستيقن الوضوء و هو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء اذ يجوز أن يكفي الشك فيه ايضا لكن يكون احداث الوضوء حينئذ محذر عنه بخلاف ما إذا تيقن و اعلم ان ظاهر كلام الاصحاب ان الظن ايضا حكمه حكم الشك و هو ظاهر بالنسبة إلى الحكم الاول لظهور دلالة الرواية المذكورة عليه مع تأييده بأصالة البرائة و استدل المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى ايضا بان الظن لم يعتبر ما لم يعتبره الشارع كالشهادة بخلاف الظن الحاصل الحاكم بما لا ينوط باعتباره فإنه لا يعمل به و لا به رجوع عن اليقين إلى المظنون و هو باطل و لا يخفى ما في كونه رجوعا عن المتيقن إلى المظنون فتدبر قال المحقق البهائي ( ره ) في الحبل المتين ثم لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن الطهارة و شك في الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان و يتساوى الطرفان بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا كما إذا توضأ عند المسح مثلا و ذهل عن التحفظ ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه و لم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت و الحاصل ان المدار على الظن فما دام باقيا فالعمل عليه و إن ضعف انتهى كلامه و لا يخفى ان هذا انما يصح لو بني المسألة على ما تيقن بحصوله في وقت و لم يعلم أو يظن طرفا يزيله يحصل الظن ببقائه فالشك في نقيضه لا يعارضه إذا الضعيف لا يعارض القوي لكن هذا البناء ضعيف جدا بل بنائها على الروايات مؤيده بأصالة البرائه في بعض الصور و هي تشمل الشك و الظن معا فاخراج الظن عنه مما لا وجه له و أما في الحكم الثاني ففيه اشكال لان صحيحة زرارة المتقدمة كما يمكن أن يستدل بها على عدم اعتبار الظن نظرا إلى مفهوم و يمكن تنقضه بيقين آخر كذلك يمكن أن يستدل بها على اعتباره بمفهوم لا ينقض اليقين بالشك مع أن الاصل برائة الذمة أللهم إلا أن يتمسك بالاجماع و بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية خرج ما إذا تيقن بالطهارة السابقة و شك في الحدث بالدليل فبقي الباقي و فيه ما مر مرة من منع العموم هذا ثم أنه أورد في هذا المقام اشكال و هو أن الشك بأحد النقيضين ينافي اليقين بالنقيض الآخر فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع اليقين بالطهارة و كذا العكس و أجاب عنه المصنف في الذكرى بقوله قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة ان الشك في حد النقيضين يرفع يقين الآخر بل المعنى به ان اليقين الذي كان في الزمن الاول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني لاصالة بقاء ما كان فيؤل إلى اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات انتهى و فيه نظر لان الشك بأحد النقيضين كما ينافي اليقين بالنقيض الآخر كذلك ينافى الظن به ايضا البتة فالفرار من اليقين إلى الظن لا يغني من الحق شيئا أللهم إلا أن يراد بالشك الوهم و الصواب أن يقال المراد بيقين الحدث البقيه في زمان معين كالظهر مثلا بوقوع حدث في زمان سابق عليه كالغداة سواء كان المراد بالحدث نفس البول مثلا أو اثره الحاصل منه و بالشك في الطهارة في ذلك الزمان ايضا بحدوث طهارة بعد الغداة سواء كان المراد بالطهارة ايضا الوضوء أو اثره و لا شك ان اجتماع اليقين و الشك بهذا المعنى مما لا شك فيه لعدم تناقض متعلقيهما لاختلاف الزمان و لا يخفى ان ما ذكره المصنف ايضا وجه دفع لكن ينبغي ان يسقط عنه قوله فيؤول إلى الآخر و بما ذكر ظهر أنه قد قصر صاحب المدارك في هذا المقام حيث قال المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة اعني نفس السبب لا الاثر الحاصل من ذلك و تيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده و إن اتحد وقتهما انتهى ( و لو تيقنها لا ترتيبهما تطهر ) قد أطلق القول في هذا الحكم جمع من الاصحاب كالثلاثة رحمهم الله و غيرهم ايضا كالمحقق و العلامة رحمهما الله في بعض كتبهما و نقل العلاقة ( ره ) في التذكرة عن الاصحاب كما هو الظهاره قولين آخرين أحدهما أنه ان لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد و ان سبق بني على ضد تلك الحال و ثانيهما انه يراعى في الشق الاخير الحال السابق فيبنى عليه ان محدثا فمحدث و لن متطهرا فمتطهر ثم قال و الاقرب أن نقول ان تيقن الطهارة و الحدث متحدين متعاقبين و لم يسبق حالة علم على زمانهما تطهر و لن سبق استصحب و هذا مختاره في القواعد ايضا و مراده بقوله متحديث متعاقبين استوائهما في العدد و كون الطهارة رافعة للحدث و الحدث ناقضا لها بمعنى أنه تيقن ان لوضوء الذي علم تحققه كان وضوءا رافعا لا مجددا و كذا الحدث المتحقق وقوعه كان حدثا ناقضا لا حدثا بعد الحدث و الظاهر من المعتبر الميل إلى القول الثاني من المختلف إلى الثالث و اذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر ادلة الاقوال و ما يتعلق بها من القيل و القال حجة القول الاول كما ذكره الشيخ في التهذيب أنه مأخوذ على الانسان أن لا يدخل في الصلوة إلا بطهارة فينبغي ان يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلوة و من لا يعلم ان طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته و وجب عليه استينافها و أنت خبير بأن هذا انما يتم لو ثبت عموم قوله تعالى إذا قمتم الآية بالتقريب الذي ذكرنا آنفا و أما إذا لم يثبت فلا اذ لو كان إذا فيه للاهمال أو يكون مقيدا بأن كنتم محدثين كما ذكره بعض فعلى الاول انما يسلم وجوب الوضوء فيما لو كان إجماع أو دليل آخر و لم يتحقق فيما نحن فيه فلا وجوب و لو تمسك بأنه ثبت الوجوب في بعض الاوقات و لم يعلم بعينه فوجب الاتيان في جميع الاوقات إلا ما أخرجه الدليل تحصيلا للبرائة اليقينية ففيه ما مر مرة من أن في أمثال هذه الصورة يكفي الاتيان بالقدر المتيقن و هو فيما نحن فيه الاتيان في الوقت الذي يعلم عدم الطهارة فيه و على الثاني نقول ان غاية ما يسلم منه وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث و ليس هاهنا فليس مع أنه لو سلم العموم ايضا لامكن ان يقال ان موثقة ابن بكير قد خصصها بغير هذه الصورة لانها دلت على أنه إذا حصلت اليقين بالوضوء فلا تتوضأ إلا إذا حصل اليقين بالحدث فهاهنا يقين بالحدث لا يقال اليقين بالحدث حاصل لان الظاهر ان المراد اليقين بالحدث بعده اذ لو كان اليقين بالحدث مطلقا كافيا لكان اليقين بالحدث السابق ايضا ناقضا إلا أن لا يكتفي بمثل هذه الرواية الغير الظاهرة الصحة في تخصيص الكتاب أو يقال أن يقال ان اليقين بالحدث مطلقا قد خرج عنه اليقين بالحدث السابق بالضرورة بقي الباقي فتأمل و حجة القول الثاني على ما يستنبط من المعتبر و التذكرة انه إذا علم ان في الوقت السابق كان محدثا فيلزم ان يبنى حينئذ على الطهارة اذ الحدث السابق قد ارتفع بالطهارة المتيقنة بيقين و انتقاض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مشكوك لجواز أن يكون ذلك الحدث واقعا بعد الحدث الاول بلا توسط الطهارة فيؤول الامر إلى اليقين بالطهارة و الشك في الحدث فيكون متطهرا و إذا علم أن الوقت السابق كان متطهرا يلزم ان يبنى على الحدث اذ الطهارة السابقة قد انتقضت بالحدث المتيقن البتة و رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مشكوك لجواز أن يكون واقع بقصد التجديد أو بدون قصده بل نسيانا لطهارة السابقة فآل الامر إلى اليقين بالحدث و الشك في الطهارة فيكون محدثا و اعلم ان المستفاد من كلام المعتبر و التذكرة ان الحكم الثاني انما هو على تقدير تجويز التجديد أو نحوه مما ذكرنا و أما على تقدير عدمه كما إذا تيقن ان طهارته المعلومة كانت طهارة رافعة للحدث فإنما يبنى على الطهارة البتة و وجهه البتة و وجهه ظاهر و الظاهر أن الحكم الاول ايضا انما هو على تقدير تجويز أن يكون حدثه واقعا بعد الحدث بلا فصل و اما إذا تيقن ان حدثه المعلوم لم يكن بعد الحدث فإنما يبنى على الحدث البتة و كأنهم لم يذكروه للظهور و على هذا يدخل ما قربه العلامة في التذكرة و اختاره في القواعد في ضمن هذا القول نعم هذا القول انما يشتمل على جزء آخر من أن عند عدم العلم بالتعاقب مع العلم بالحال السابق انما يبني على خلافها و العلامة ساكت عن هذا الحكم فلو كان رأيه في هذا الحكم ايضا ذلك فيكون قوله في الكتابين هو هذا القول بعينه و إلا فلا و قد اعترض على هذه الحجة صاحب المدارك اخذا مما في المنتهى أن الحدث السابق في الصورة الاولى و إن ارتفع قطعا بالطهارة المعلومة إلا أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع ايضا فلا بد من العلم برافعه و هو معلوم لجواز تقدم الطهارة عليه و كذا الطهارة السابقة في الصورة الثانية و إن انتقضت بالحدث المعلوم إلا أن الطهارة المفروضة مع الحدث متيقنة الوقوع فلا بد من العلم بناقضها و هو معلوم لجواز تقدم الحدث عليها و نقض ايضا في الصورة الثانية بأن الطهارة المفروضة رافعة للاحداث السابقة قطعا و تأخر الحدث عنها معلوم فيجب البناء على الطهارة على حد ما قرروه في الصورة الاولى و لا يخفى انه يمكن النقض عليهم ايضا فيما إذا لم يعلم الحال السابق بإثبات لزوم البناء على الطهارة بعين ما ذكر في هذا النقض و قد اعترض عليهم ايضا بأن ما ذكروه على تقدير تمامه لا ينافي كلام القائلين بالاطلاق اذ مرجعه إلى تيقن أحدهما و الشك في الآخر و كلامهم انما هو اذ من رجعه إلى تيقن أحدهما و الشك في الآخر و كلامهم انما هو في تيقنهما معا بل و على الفرض الذي ذكره العلامة في التذكرة و القواعد لا يبقى الشك أصلا بل يؤل اما إلى يقين الحدث بدون الشك في الطهارة أو العكس كما لا يخفى فحينئذ لا وجه لايراده في طي مسألة الشك أصلا و يمكن أن يدفع الاعتراض الاول و النقصان المذكوران بعد تمهيد مقدمة و هو ان يبنى كلامهم على ان الحدث الواقع بعد حدث سابق لا يؤثر اثر الامتناع اجتماع المثلين و كذا الطهارة الواقعهة بعد طهارة أخرى و لا يذهب عليك انه لا حاجة لهم إلى الاستدلال على نفي التأثير بل يكفيهم المنع ايضا و حينئذ نقول ان في الصورة الاولى الحدث السابق المعلوم تأثيره قد ارتفع بالطهارة المعلومة تأثيرها قطعا لانها اما بعده بلا فصل أو بعد الحدث الثاني و على التقديرين يرفع الحدث السابق قطعا و الحدث المفروض ثانيا و إن ان وقوعه متيقنا لكن تأثيره معلوم لجواز أن يكون واقعا بعد الحدث الاول و قد عرفت أنه حينئذ لا يؤثر اثر بناء على المقدمة الممهدة و اليقين بوقوع الحدث نفسه بدون اثره لا يجدي اذ الاستصحاب انما في الاثر لا فيه نفسه و هو ظاهر و الحاصل ان هاهنا حدثين بمعنى الاثر أحدهما متيقن و الاخر مشكوك و طهارة بمعنى بمعنى الاثر ايضا متيقن و الحدث المتيقن قد ارتفع بالطهارة المعلومة قطعا و قد بقي الحدث المشكوك و ظاهر ان الحدث المشكوك لا يعارض الطهارة المعلومة و كذا الحال في الصورة الثانية لان الطهارة السابقة المعلومة تأثيرها قد ارتفعت بالحدث المعلوم تأثيره قطعا لانه اما بعدها بلا فصل أو بعد الطهارة الثانية و على التقديرين برفعها البتة و الطهارة المفروضة ثانيا و إن كان نفسها متيقنة الوقوع لكن تأثيرها مشكوك لجواز أن يكون بعد الطهارة الطهارة الاولى فلم يكن لها تأثير بناء على المقدمة المذكورة فآل الامر ايضا إلى حدث بمعنى الاثر متيقن و طهارة بمعنى الاثر ايضا مشكوك فيبنى على الحدث و بهذا اندفع الاعتراض و النقصان اما الاعتراض فظاهر و أما النقض الاول فلمنع قولهم الطهارة المفروضة رافعة للاحداث السابقة قطعا لان رفعها لحدث انما يكون عند تأثيرها و هو معلوم لجواز أن يكون واقعة بعد الطهارة الاولى و أما النقض الثاني فبعين ما ذكر ايضا لان الطهارة المتيقنة حال عدم العلم بالحال السابق لا يقين بتأثيرها لجواز أن يكون بعد طهارة سابقة و قس عليه الحال لو أورد الايراد بعنوان قلب الدليل في الحدث فتدبر و لا يذهب عليك أنه حينئذ يمكن إيراد الاعتراض بوجه آخر و هو أن يقال هب أن الحدث اللاحق و الطهارة اللاحقة لا تأثير لهما و الاستصحاب انما يجري في تأثيرهما لا فيهما نفسهما لكن نقول في الصورة الاولى أن الحدث المفروض ثانيا و إن لم نعلم تأثيره لكنه نعلم قطعا ان حال حدوثه يتحقق حدث بمعنى الاثر البتة لانه اما بعد الحدث الاول بلا فصل فأثر الاول باق وقت حدوثه و أما بعد الطهارة المفروضة فهو انما يؤثر بنفسه فعلى التقديرين يتحقق اثر الحدث حال حدوث الحدث الثاني جزما و لا بد من يقين آخر في رفعه و ليس أذ الطهارة المفروضة يجوز أن يكون متوسطة بين الحدثين و قس عليه الصورة الثانية و حينئذ يرجع ورود النقضين ايضا كما لا يخفى أللهم إلا أن لا يعتبروا مثل هذا اليقين المتعلق بأمر ردد فيه بل انما اعتبروا تعلق اليقين بأمر مشخص كالطهارة في الاولى و الحدث في الثانية لكن إثبات الفرق مشكل و أما الاعتراض الثاني بعدم منافاته لكلام القائلين بالاطلاق فيمكن دفعه بأنه يجوز أن لا يكون مرادهم ان هذا القول مخالف لكلامهم البتة بل الغرض التفصيل في هذا المقام لئلا يعرض غلط للوهم لقلة التأمل و يحسب هذه الصورة ايضا داخلة تحت اليقين بهما و الشك في الترتيب فإن كان كلام القائلين بالاطلاق ايضا مختصا بغير ما ذكره هؤلاء فنعم الوفاق و إلا فالنزاع قائم و أما ما ذكر من أنه على الفرض الذي فرضه العلامة ( ره ) لا يبقى الشك بل انما يؤل إلى اليقين فدفعه ايضا بأنه لما كان حينئذ يترااى الشك أول الوهلة و إن كان بعد التأمل يحصل اليقين فلذا أورد في مسألة الشك كما يوردون في مسألة الشك في مبدأ السعي فرض علم الزوجية و الفردية و هو على الصفا أو المروة مع أن هناك ايضا يرتفع الشك بعد التأمل هذا و حجة القول الثالث ان الطهارة و الحدث المعلومين بعد الحال السابق تعارضا و تساقطا فيرجع إلى الحال المعلوم أولا و ضعفها ظاهر لان الحال لاول انما ارتفع بيقين فاستصحابه مما لا معنى له أصلا و اعلم ان العلامة ( ره ) اختار في المختلف هذا القول ظاهرا حيث قال أطلق الاصحاب القول بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتأخر منهما و نحن فصلنا ذلك في أكثر كتبنا و قلنا أن كان في الزمان السابق على زمان تصادم اللاحتمالين محدثا يجب عليه الطهارة و إن كان متطهرا لم يجب انتهى و لا يخفى أنه ظاهر في اختيار هذا القول لكنه قال بعد ما نقلنا مثاله انه إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة و توضأ عن حدث و شك في السابق فإنه يستصحب حال السابق على الزوال فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته لانه تيقن انه نقض تلك الطهارة ثم توضأ و لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك و إن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لانه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها و الطهارة بعد نقصضها مشكوك فيها انتهى و لا يخفى ما فيه من الخلل لان الدليل الذي ذكره ان كان لاثبات هذا المثال الخاص الذي ذكره فمسلم لكن لا يثبت به الدعوي الكلية التي ادعاها أولا اذ هي منحصرة في هذا المثال لجواز أن لا يعلم ان الطهارة المعلومة كانت رافعة و الحدث المعلوم ناقضا و إن كان لاثبات الدعوي الكلية ففساده ظاهر لانه حينئذ يكون قوله لانه تيقن انه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ممنوعا لجواز أن يكون ذلك الوضوء بعد الوضوء السابق تجديدا و كذا قوله لانه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها لجواز أن يكون ذلك الحدث بعد الحدث السابق بلا فصل فالصواب ان يقال ان مراده من الاطلاق المذكور المقيد بهذين القيدين بقرينة التمثيل بالمثال المذكور و حينئذ ينطبق الدليل على المدعى و يعتبر كلامه مثل ما ذكره في التذكرة و القواعد يعنيه و الايراد عليه حينئذ بأنه يخرج من مسألة الشك قد عرفت دفعه لكن مع هذا ايضا في كلامه بعض المناقشات اذ حينئذ لا يصيب قوله و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه مرة اخرى اذ لا شك على هذا الفرض في نقض الطهارة بل انما تيقن بعدم نقضها و كذا قوله و الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها اذ الطهارة بعد نقضها يقينا ليست بمشكوك فيه بل انما تيقن بعدمها أللهم إلا أن يقال أنه ( ره ) قد فرض التعاقب في المثال و لم يفرض الاتحاد فيجوز أن يكون لشك في الصورتين بناء على احتمال تجويز حدث آخر الحدث المتيقن أو طهارة اخرى الطهارة المتيقنة و كذا يناقش في قوله يستصحب حال السابق لانه ليس بالاستصحاب المصطلح و نقل عنه في دفعها انه أراد به لازم الاستصحاب ؟ - جر اذنه إذا حكم بكونه متطهرا مع تخلل الحدث لمزيل لحكم الاستصحاب للطهارة الاولى أثبت لازمه و كذا الحدث هذا ثم أن الشهيد الثاني ( ره ) في شرح الارشاد بعد نقله كلام القائلين بالاطلاق و كلام المختلف و المعتبر قال و الذي يحصل لنا في المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنه ان علم التعاقب فلا ريب في الاستصحاب و إلا فإن كان لا يعتاد التحديد بل انما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبر و عدم العلم بتعقب الحدث لها المقتضي للابطال إذا علم انه كان قبلهما محدثا و لا يرد حينئذ ان يقين الحدث مكاف ليقين الطهارة لان الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث أما الحدث فغير معلوم نقضه للطهارة لاحتمال ان يقع بعد الحدث الاول قبل الطهارة إذا الفرض عدم اشتراط التعاقب فلا يزول المعلوم بالاحتمال بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في الحدث و كلام المختلف في فرض سبق الطهارة أوجه لان نفي احتمال التجديد يقتضي توسط الحدث بين الطهارتين إلا أن هذا القسم راجع إلى التعاقب فلا يحتاج إلى استدراكه هاهنا و إن لم يتفق له تحقق هذه القيود بل انما تحقق الطهارة و الحدث و شك في المتأخر منهما من تحقيق لحاله كما ذكرناه وجب عليه سواء تحقق هذه القيود بل انما الطهارة علم حاله قبلهما أم لا لقيام الاحتمال و اشتباه الحال انتهى و فيه نظر لان تقييده الحكم بالبناء على الطهارة في الصورة المذكورة بكونه متطهرا حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث مجوز للتجديد مما لا وجه له أصلا لان الدليل الذي ذكره لو سلم تماميته و قطع النظر عن الايراد الذي ذكرنا في القول الثاني لدل على البناء على الطهارة في الصورة المذكورة و إن كان معتاد للتجديد ايضا لانه إذا علم أن الحالة السابقة كانت حدثا فيعلم بالضرورة ان الطهارة المتيقنة بعده واقعة على الوجه المعتبر رافعة للحدث لانه اما أن يعلم و مدة الطهارة أولا فإن علم الوحدة فإأمر ظاهر لان تلك الطهارة الواحدة رافعة للحدث البتة لانها اما بعد الحدث السابق بلا فصل أو بعد الحدث الثاني و على التقديرين يكون رافعة البتة و إن لم يعلم الوحدة فحينئذ ايضا معلوم ان تلك الطهارات المتعددة على الاحتمال أو اليقين طهارة رافعة للحدث

في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك

البتة بالبيان المذكور انفا و إذ قد ثبت العلم بوقوع طهارة رافعة للحدث فنسرد الكلام إلى آخره كما ذكره ( ره ) فإن قلت لعل التقييد ليس لاجل الحكم في هذه الصورة بل انما هو للحكم في الصورة الثانية اذ لا شك أن ذلك الحكم يحتاج إلى هذا التقييد لا يقال ان تقييد الحكم الاول ايضا لا إجل احتياج الحكم الثاني لا معنى له بل انما يجب حينئذ تقييد الثاني فقط لان المراد ان التقييد لمجموع الحكمين من حيث هو مجموع و لا خفاء في أن هذا المجموع محتاج إلى التقييد باعتبار جزئة الثاني قلت هذا و إن كان نوع تأويل لكن ينافيه تعميمه آخرا من أنه ان لم يتفق له تحقق هذه القيود فيجب عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما ام لا و لا يذهب عليك أنه على تقدير العلم بكونه وضوئه مجدد يجب الحكم بالبناء على الطهارة ان لم يعلم الحال السابق ايضا بناء على الدليل المذكور و لا اختصاص له بالعلم لكن هذا الايراد إيرادا عليه ( ره ) لانه لم يحضر الحكم في العلم غايته أنه يلزم إهماله ( ره ) لهذا أولا فساد فيه مع أنه يمكن أن يقال لما كان هذا لازما لما ذكره لان السابق لا يخلو من وجهين و أوجب البناء على الطهارة على كل وجه فاكتفى به و لم يتعرض للتصريح هذا و إذ قد عرفت مأخذ الاقوال فنقول الذي يقتضيه النظر انه إذا حصل من جهة العادة أو فرض ما العلم بأن الواقع أيهما أو الظن ايضا على تقدير العبرة فلا اشكال و إن لم يحصل أحدهما فالظاهر عدم وجوب الطهارة كما يعلم وجهه من التأمل في الاقاويل السابقة إلا إذا ثبت إجماع على الوجوب في صورة خاصة و الظاهر تحقق الاجماع في صورة عدم العلم بالحال السابق لان الخلاف الذي ذكروه انما هو في صورة العلم فعلى هذا الظاهر الحكم بالوجوب في هذه الصورة مطلقا سواء كان من عادته التجديد أولا و بعدم الوجوب في غيرها مطلقا ان لم يكن مخافة خرق الاجماع المركب لان ما ذكروه من الخلاف في صورة العلم أنما هو منحصر ظاهرا في القولين المذكورين من البناء على الضد أو السابق على تقدير أن يكون القائلون بالاطلاق ايضا متفقين مع القائلين بالقول الثاني أو الاقوال المذكورة على تقدير كونهم مخالفين هلم و هذا القول مخالف لها جميعا فإذن الاحتياط في اعادة الطهارة في جميع الصور سوى ما علم تحققها فيه بالقرينة الخارجية و الله أعلم ( و لو افاد التعاقب استصحابا بني عليه ) قد مر ما يفي بشرح هذا الكلام ( و لو ذكر بعد الصلوة ترك واجب اعادهما ) أي الوضوء و الصلوة تدل عليه مضافا إلى لزوم الاتيان المأمور به على وجهه موثقة سماعة المتقدمة عند قول المصنف و لو تيقن اتى به مطلقا و اعلم ان الذكر لو كان في اثناء الصلوة فالظاهر وجوب القطع و الاتيان بالمنسي و ما بعد مع عدم الجفاف و اعادة الوضوء مع الجفاف ثم استيناف الصلوة سواء كان المنسي الغسل أو المسح تدل عليه مضافا إلى الامر المذكور آنفا روايات كثيرة متظافرة منها رواية سماعة المذكورة و منها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن أحمد بن عمر قال سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل توضأ و نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال من نسي مسح رأسه او شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلوة و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل توضأ و نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال ينصرف فيمسح رأسه فيعيد و منها صحيحة منصور المتقدمة في بحث الاستيناف و رواية ابي الصباح الكناني المتقدمة في بحث الموالاة و منها ما رواه الفقية في باب من ترك الوضوء عن زيد الشحام و المفضل بن صالح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توضأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى قام في الصلوة قال فلينصرف و ليمسح برأسه و ليعد الصلوة ثم أن الروايات المذكورة دالة على قطع الصلوة و أما التفصيل المذكور من الاتيان بالمنسي و ما بعده مع عدم الجفاف و اعادة الوضوء معه فما يستنبط من الابحاث السابقة ( فإن تعدد الوضوء و لم يعلم محل المتروك اجزء الواجبان و النفلان دون الواجب و النفل في الاقوى ) لو توضأ احد ثم أحدث وضوء آخر ثم ذكر الاخلال بعضو من احدى الطاهرتين و لم يعلم أيهما بعينه فحينئذ يتصور أربعة أقسام الاول ان يكونا واجبين الثاني ان يكونا مندوبين الثالث ان يكون الاول واجبا و الثاني مندوبا الرابع بالعكس اما الاول فيتصور بأن يتوضأ مثلا في الوقت وجوبا ثم جدد وجوبا ايضا بالنذر أو ذهل عن الاول فتوضأ باعتقاد الوجوب و أما الثاني فيتصور بأن يتوضأ خارج الوقت ندبا ثم جدده ندبا ايضا أو ذهل عن الاول و تأهب لفريضة قبل دخول وقتها مثلا و أما الثالث فيتصور بأن يتوضأ في الوقت واجبا ثم جدده ندبا أو ذهل عن الوقت و الوضوء و ظن انه ليس بوقت صلوة فتوضأ ندبا و أما الرابع فيتصور بأن يتوضأ قبل الوقت ندبا ثم ندر التجديد فجدد وجوبا أو ذهل عن الوضوء الاول فتوضأ في الوقت وجوبا و اذ قد تمهد هذا التصوير فنقول لا يخلو اما يكتفي في النية بالقربة فقط أو يعتبر معها الوجه ايضا بدون احدى الامرين من الرفع أو الاستباحة أو يعتبره هو ايضا فعلى الاول الظاهر اجزاء احدى الطهارتين و عدم الاحتياج إلى طهارة اخرى في جميع الصور لان الخلل اما في الاولى فالثانية صحيحة البتة لاشتمالها على القربة و إن كان في الثانية فالأَولى صحيحة بطريق الاولى و على الثاني فلا خفاء في الصورة في صحة احدى الطهارتين في الصورة الاولى و كذا في الثانية ايضا لو كان الوضوان معا في وقت خلو الذمة عن مشروط بالطهارة و أما إذا كان أحدهما وقت اشتغال الذمة به كما إذا توضأ ندبا قبل الوقت ثم جدده ندبا في الوقت عنه و عن الوقت و توضأ ندبا ففيه اشكال سيأتي و كذا حال في الثالثة ايضا لو كان الوضوء الاول الواجب لم يكن واجبا لاجل وجوب مشروط به بل لنذر و شبهه و تضيق وقته أو كان لاجل المشروط ايضا لكن فات وقته و الوضوء الثاني المندوب قد فعل في وقت خلو الذمة عن المشروط به و إلا ففيه الاشكال ايضا و أما في الرابع فالظاهر صحة احديهما مطلقا و على الثالث فلا يخلو اما أن نقول برفع المجدد اما مطلقا كما هو ظاهر المبسوط أو مع القصد إلى الصلوة كما هو رأى المعتبر أولا فإن قلنا بالرفع فالحكم في الصور الاربعة مثل ما تقدم في الاحتمال الثاني بعينه اما مطلقا على رأي المبسوط أو حال القصد إلى الصلوة على رأي المعتبر و إن لم نقل به فالظاهر في الصورة الاولى صحة أحديهما لو كان الثاني للذهول عن الاول و عدم صحتهما لو كان للتجديد بنذر و شبهه لاحتمال أن يكون الخلل في الاولى فلا تصح و الثانية ايضا صحيحة لعدم قصد الرفع أو الاستباحة و كذا الصورة الثانية سواء كانتا وقت خلو الذمة عن المشروط بالطهارة أو لا نعم انما يتفاوت ذلك باعتبار قصد الوجه كما تقدم و قس عليهما الثالثة و الرابعة ايضا هذا ما يلفق من كلام الاصحاب بما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف من الخلل لان مذهبه في هذا الحكم الكتاب اشتراط قصد الوجه واحد الامرين كما تقدم فحينئذ اما أن نقول برفع المجدد كما هو الظاهر من كلامه في مفتح الكتاب باعتبار ان شرعيته لتدارك ما فات فيجب أن يقول باجزاء الواجب و النفل ايضا كما يقول باجزاء الواجبين و النفلين لان هذا الوجه كما يدل على سقوط اعتبار قصد أحد الامرين في المجدد يدل على سقوط اعتبار قصد الوجه ايضا لا يقال أنا لا نقول بسقوط اعتبار قصد أحد الامرين في المجدد بل نقول لانه لا بد في المجدد من قصد أحد الامرين على تقدير أن لا يقع بالاول كما صرح به المصنف به المصنف في الذكرى بخلاف قصد الوجه اذ لم نقل باعتبار قصد وجه سابقه في المجدد و حينئذ يظهر الفرق بين الواجبين و النفلين و بين الواجب و النفل باعتبار وجوب قصد الوجه لانا نقول ما ذكر من الوجه في رفع المجدد انما يدل على استدراكه الخلل الواقع في الاول البتة سواء اعتبر الوجه أولا و سواء اعتبر قصد احد الامرين أولا و لا يجدى القول باعتبار ذلك القصد فيه دون الاول كما لا يخفى و أما ان لا يقول برفع المجدد كما يفهم من كلامه ثانيا في بقاء اللمعة فيجب ان لا يقول باجزاء الواجبين و النفلين على الاطلاق كما لا يقول باجزاء الواجب و النفل أللهم إلا أن يخص كلامه بما عدا التجديد و أنت خبير بأنه حينئذ ايضا لا يصح حكمه في الموضعين على الاطلاق كما يعلم وجهه مما سبق من التفصيل هذا ثم أن الاشكال الذي اشرنا اليه سابقا هو أن الوضوء الاول سواء كان مندوبا كما في الاحتمال الثاني أو واجبا كما في الثالث لما أمكن أن يكون الخلل فيه فلا جزم برفعه للحدث فعند اشتغال الذمة بعده بمشروط بالطهارة يحتمل أن لا يكون الذمة بريئة من الطهارة الواجبة فيكون الطهارة الثانية المندوبة به حينئذ باطلة فإذن قد بطلت الطهارتان فلا قطع بصحة احديهما و قد يدفع الاشكال بان تكليف الغافل مستحيل فلا يكون قبل العلم بوقوع الخلل مكلفا بالطهارة وجوبا بل على الوجه الذي ظنه فيكون مجزيا لان الامر يقتضي الاجزاء و فيه انه كما لا يكون مكلفا بالايقاع على وجه الوجوب فلا دليل على كونه مكلفا على وجه الندب ايضا لان الاوامر الواردة بالتجديد انما يدل على استحبابه حال كونه متطهرا سابقا لا مظنون التطهر اذ الظاهر أن الالفاظ موضوعة للمعاني النفس الامرية لا المظنونة و هو على تقدير الخلل في الاول منتف فلا يكون حينئذ مستحبا و على هذا فلما لم يعلم تحقق شرط التكليف لم يعلم تحققه ايضا فلم يحصل لنا القطع بأن الوضوء الثاني كان صحيحا لان صحته انما هو على تقدير كونه إمتثالا لامر و تحقق الامر معلوم نعم لو توضأ ثانيا لامر دل امر عام على استحباب الوضوء له فحينئذ لا يبعد القول بالاجزاء لان العموم دل على استحبابه في جميع الاوقات خرج ما إذا علم تحقق وضوء سابق قبله أو اشتغال ذمته بوضوء واجب بالجماع فبقي ما عداهما و ما نحن فيه من قبيل ما عداهما و لا يخفى أنه يرد الاشكال في الصورة الرابعة ايضا لان تجديد الوضوء وجوبا بالنذر لا يخلو اما أن يكون قبل دخول الوقت أو بعده فإن كان الاول فنقول وجوب التجديد انما هو بعد صحة الوضوء الاول فإذا كان الخلل واقعا فيه لا يكون التجديد بعده واجبا و هو ظاهر و لما لم نعلم وجوب التجديد فلم نعلم اجزاء الوضوء الثاني لان اجزائه انما يكون على تقدير كونه إمتثالا لامر واجبي و تحققه معلوم و إن كان الثاني فنقول ايضا ان اجزاء الثاني معلوم لان اجزائه أما باعتبار كونه إمتثالا للنذر و قد عرفت حاله و أما باعتبار كونه إمتثالا للامر بالوضوء الثابت بأصل الشرع و هو ايضا باطل لان التكليف بالوضوء انما يكون عند العلم بالخلل اذ بدونه تكليف للغافل و العلم منتف لا يقال الاخير مدفوع لان العلم بالتكليف حينئذ حاصل البتة لانه لا يخلو أما أن يكون الضووء الاولى صحيحا أو لا فإن كان صحيحا فيتحقق شرط النذر فيجب الوفاء به و إن كان فاسدا فيجب الوضوء الثابت بأصل الشرع للصلوة لعدم ارتفاع الحدث فالتكليف متحقق على اي وجه البتة فأن كونه الوضوء الثابت بأصل الشرع للصلوة لعدم ارتفاع الحديث بالتكليف متحقق على اي وجه البتة ؟ فالوضوء الثاني يكون مجزيا قطعا لانه اما إمتثال لهذا أو ذاك لانا نقول لا نسلم أنه لو كان فاسدا يجب الوضوء الاصلي لان الفساد لا يكفي في الوجوب بل لابد من العلم به لما عرفت و كذا يرد الاشكال في الصورة الاولى ايضا لان الوضوئين الواجبين ان كانا في الوقت و كان الثاني للذهول عن الاول فحينئذ يمكن بطلانهما معا أما الاول فلاحتمال كون الخلل فيه و أما الثاني فلعدم كونه إمتثالا لامر اذ تكليف الغافل مستحيل فإن قلت التكليف انما يكون مستحيلا إذا كان جازما بالاتيان بالوضوء صحيحا و أما إذا ارتفع ذلك الجزم عنه بالنسيان كما فيما نحن فيه فلا اذ هو حينئذ معتقد بأنه مكلف و قادر على الاتيان فلا فساد في تكليفه قلت هذا مجرد احتمال لا يكفي في الاستدلال اذ لا دليل على وقوع هذا التكليف اذ الظاهر أنه ليس مقتضي التكليف الاول فلا بد لوقوعه من دليل آخر و ليس و لا يخفى ان حقيقة الحال انما يظهر بتحقيق ان القايل بإجزاء احدى الطهارتين هاهنا هل هو مستدل أو مانع فإن كان مستدلا فلا ينفعه هذا الكلام أصلا و إن كان مانعا فحاله كما سنذكر انشاء الله تعالى فنقول اما على طريقة الاصحاب من القول بتحقق معنى مانع للصلوة هو الحدث و عدم إباحتها بدون رفعه و حجية الاستصحاب فالظاهر ان القايل بالاجزاء مستدل لان الحدث السابق متيقن فيستصحب حكمه إلى أن يعلم زواله فلا بد من إثبات ان احدا من الوضوئين رافع للحدث البتة حتى يحكم بارتفاع الحدث السابق و ما لم يثبت ذلك يكون حكم الحدث


/ 74