في زوال العذر في الوضؤ - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باقيا و لا بد من وضوء آخر و كذا إذا ثبت عموم الوجوب عند القيام إلى كل صلوة إلا ما خرج بالدليل اذ حينئذ ايضا يكون القايل بالاجزاء مستدلا فإن قلت لا شك أنا إذا ذهلنا عن الاتيان بالفعل و ظننا أو جزمنا بعدم الاتيان و لم نأت به ثانيا فإنا نستحق العقاب بذلك الترك فظهر أن الاتيان حينئذ انما هو مقتضي التكليف و ثبت ان الوضوء الثاني إمتثال للامر قلت على تقدير استحقاق العقاب بالترك لا نسلم حينئذ أن التلكيف الشرعي ثابت بل انما هو بمقتضى حكم العقل الا ترى أنه على تقدير الاتيان بالمأمور صحيحا ايضا لو ذهل عنه فإنه يحكم بلزوم الاتيان ثانيا و استحقاق العقاب بتركه مع أنه لا شك في سقوط التكليف الشرعي حينئذ البتة لكن لا يبعد ان يقال إذا ورد امر بشيء بدون تقييده بشرط فالظاهر اقتضاء الامر ذلك الشيء على جميع التقادير و عدم الرخصة في تركه على حال و هذا انما يستلزم استحقاق العقاب على عدم الاتيان به على جميع الاحوال اذ لو لم يستحق العقاب على حال فلم يرد الآمر ذلك الشيء منه على تلك الحال و انما يتقيد ذلك الامر بشرط باعتبار حكم العقل أو تقييد من الآمر و عند ذلك يسقط استحقاق العقاب ايضا لم يأت به على تقدير فوات ذلك الشرط و أما بدونهما فلا ( و إذا تقرر هذا ) فنقول ان الامر قد ورد بالوضوء مطلقا بدون تقييد فيكون مقتضيا له على جميع الاحوال و يستحب العقاب بتركه ايضا على جميعها لكن قد خرج بالعقل ما إذا ترك و ظن أو قطع بعدم الترك و بقي ذلك الظن أو القطع إلى خروج الوقت لاستحالة تكليف الغافل و أما هذه الحال مثل ما نحن بصدده اي مآل زوال ذلك الظن أو القطع فينبغي ان يحكم باستحقاق العقاب بالترك عليه اذ لم يحكم العقل بخروجه لعدم استحالته و لا تقييد من الآمر ايضا فيكون التكليف حينئذ باقيا و الوضوء الثاني إمتثالا له فتدبر فإن قلت هل لا يمكن الاستدلال بارتفاع الحدث السابق و عدم الاحتياج إلى وضوء آخر حينئذ برواية ابن بكير المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) إذا استيقنت الخ اذ اليقين بالوضوء حاصل حينئذ فلا حاجة إلى وضوء آخر حينئذ قلت الظاهر لا اما أولا فلانا قد ذكرنا ان النسخة في هذه الرواية مختلفة و على بعض نسخ الكافي لا دلالة لها على المرام و على نسخة التهذيب و ان كان لها دلالة لكن لم يبق الظن بصحتها مع اختلاف النسخ و أيضا توثيق ابن بكير لا يخلو من اشكال و أما ثانيا فلان الظاهر أن المراد بالوضوء الوضوء الذي كان إمتثالا لامر الله تعالى لا الوضوء مطلقا فتأمل فيه و أما إذا لم يقل احد بذلك القول و لم يسلم عموم وجوب الوضوء بل انما يسلم وجوبه فيما يثبت بإجماع أو دليل فحينئذ يتراأى في بادي الرأي ان القايل بالاجزاء مانع و انما يكون يكفيه احتمال ان يكون ذلك الوضوء الثاني إمتثالا لامر شرعي لكن عند التحقيق لا يكفيه ذلك الاحتمال حينئذ ايضا اذ التكليف ما لم يثبت عند المكلف يكون مرتفعا في الواقع أللهم إلا إذا كان عد الثبوت عنده بسبب تقصير و تفريط منه كما ذكر في موضعه فالتكليف إذا كان على الاحتمال يكون متيقن الانتفاء فلا يجدي في المرام نعم يمكن منع وجوب اعادة الوضوء حينئذ لكن لا مستندا بإجزاء أحد الوضوئين بل لما عرفت أن عموم الوجوب ظاهر و لا دليل فيما نحن فيه اذ الاجماع منتف لتحقق الخلاف و الاستصحاب ايضا جار لعدم تسليم تحقق معنى الحدث فإن قلت ان لم يتحقق معنى الحدث الذي هو الرافع فلا شك في تحقق معنى الرفع و إنكاره مكابرة قلت هب أن هذا المعنى متحقق لكن إثبات استصحابه مشكل اذ الاثبات اما بطريق الاصحاب في حكم الاستصحاب من حديث حصول الظن و اتباعه فهو من الوهن بحيث لا يخفى و أما بما ذكرنا سابقا في بحث جواز المسح بشعب حجر واحد فاجرائه هاهنا مشكل كما لا يخفى فإن قلت الاجماع منعقد على أن استباحة الصلوة بعد الحدث انما يكون باعتبار وضوء صحيح و القائلون بعدم وجوب الاعادة حينئذ انما يقولون به باعتبار أنهم اعتقدوا صحة احد الوضوئين و إذ قد ثبت عدم صحتهما فعند ذلك القول بعدم وجوب الاعادة يكون خرقا للاجماع قلت لا نسلم انعقاد الاجماع أصلا في هذا المعنى و لو سلم انعقاد إجماع في الجملة و قيل ان منعه مطلقا مكابرة فنقول اما أن أريد بالوضوء الصحيح في الواقع أو في نظر المكلف فإن أريد الثاني فالمراد اما الصحيح في نظر وقت فعله أو بعده ايضا فإن أريد الصحيح في نظره وقت الفعل فهو مسلم و لا نسلم انتفائه هاهنا و هو ظاهر و إن أريد بعد الفعل ايضا فممنوع و كذا يمنع ايضا ان أريد الصحيح في الواقع اي في حكم الله تعالى الواقعي و لو سلم فنقول ان أريد الاجماع على صحته في الواقع مع العلم بصحته ايضا فممنوع و إن أريد به الصحة مطلقا اعم من أن يكون مع العلم أولا فمسلم لكن لا نسلم انتفاء هاهنا اذ ما ذكرنا في نفي صحته ليس قطعيا حتى لا يمكن تجويز خلافه بل ظنيا فحينئذ نجوز أن يكون في حكم الله تعالى صحيحا كما ذكره الاصحاب و قد أخطأنا نحن في الظن بعدم صحته و أيضا الوضوء الاول لعله كان صحيحا و هاهنا كلام آخر سيذكر بعيد هذا و قس عليه الحال إذا لم يكن الوضوء ان الواجبان في الوقت بل يكونان خارجين أو أحدهما خارجا و الآخر داخلا و كذا إذا كان الثاني تجديد الاول و كذا حال الاحتمال الاول ايضا و لا يخفى جريان هذه الابحاث في الاشكالين السابقين ايضا ثم ايضا أعلم ان في أصل المسألة قولا آخر قد قواه العلامة في المنتهى و نسبه المصنف في الذكرى إلى ابن طاووس ( ره ) و هو عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا لانه يرجع إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ لان الشك في إلحاق المتروك بالمعين منهما هو الشك في ترك احد الاعضاء الواجبة و قد فرق بينهما بأن اليقين هاهنا حاصل بالترك و إنما حصل الشك في موضوعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه و المتبادر من الاخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ الوضوء المتحد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه و لا يخفى انه لو سلم التبادر المذكور فالأَمر كما ذكر و لو سلم الشمول لما نحن فيه فالأَمر ظاهر من عدم الالتفات إلى الشك و لو كان الامر مرددا بين الشمول و عدمه كما هو الظاهر فحينئذ يبنى الكلام على ان الاصل عموم الوجوب و يحتاج عدمه إلى دليل أو بالعكس فعلى الاول يحكم بالالتفات إلى الشك و على الثاني بعدمه و أنت خبير بأن ما ذكرنا هاهنا من بناء الكلام على هذا الاصل و كذا نظيره مما تقدم في الاشكال السابق انما هو بالنظر إلى الصلوة اللاحقة مثلا و إنما بقي الكلام باعتبار نفس ذلك التكليف اليقيني بهذا الوضوء الذي قد اتى به مرتين فنقول حينئذ مستدلا على عدم اجزاء ذينك الوضوئين إذا قد علمنا يقينا انا مكلفون بالاتيان بهذه الافعال المعهودة إمتثالا للامر و بعد ظهور الخلل في أحد الوضوئين لم يعلم الاتيان بجميع هذه الافعال إمتثالا لان الضووء الاول يحتمل عدم تماميته و الوضوء الثاني ليس إمتثالا لامر كما بينا فلا بد من وضوء آخر ليحصل العلم بالامتثال قضأ لحق التكليف و هذا الاستدلال انما يختص بحال بقاء الوقت و يمكن اطراده في حال الخروج ايضا بعدم القول بالفرق بعكس الاستدلال بالاستصحاب و عموم الآية كما لا يخفى و يمكن ان يجاب أولا بمنع اقتضاء التكليف بشيء ازيد من ان يؤتى بذلك الشيء معتقدا صحته و إن ظهر الفساد بعد ذلك و الاتيان ثانيا بعد ظهور الفساد لو كان في بضع المواضع فبتكليف آخر و ثانيا بتسليمه و القول بأنه انما يقتضي الاتيان ثانيا بعد ظهور الخلل لو ائوت به مرة اخرى بظن أنه إمتثال لامر ذلك الآمر و إن لم يأمر به في الواقع لا يقال إذا لم يكن أمر في الواقع فكيف يكون ذلك الاتيان إمتثالا للامر لانا نقول انا لا نقول بأنه إمتثال للامر بل بأنه مسقط للتكليف و لا بعد في ان لا يكون شيء إمتثالا للامر مع كونه مسقطا له كما يسقط الامر بنسيانه و الذهول عنه و كذا سقوط الامر بغسل الثوب بوقوعه في الماء بدون فعل العبد مع أن ما نحن فيه أولى بهذا المعنى و بالجملة القدر اليقيني من اقتضاء التكليف اليقيني ما ذكر و الزائد عليه مشكوك لابد له من دليل و عند الشك لا وجوب فتأمل في الكلام لتحيط بأطراف المقام و يظهر لك ما في الزوايا من الخبايا ( و لو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الاخرى ) يعني انه إذا توضأ وصلى بدون حدث فحينئذ تجب اعادة الصلوة ألمتوسطة البتة لاحتمال أن يكون الخلل واقعا في الوضوء الاول و أما الصلوة الاخيرة التي تعدد الوضوء بالنسبة إليها فلا يجب إعادتها في الاحوال التي حكم فيها باجزاء احد الوضوئين فيما تقدم لانها واقعة بوضوء صحيح البتة اما الاول و أما الثاني و أما في الاحوال التي حكم فيها بعدم الاجزاء فيعيدها ايضا هذا على القول المشهور و أما على القول بإجزائهما معا كما نقلنا من المنتهى و ظهر من تضاعيف الكلمات السابقة قوته فلا يعيد شيئا من الصلوتين أصلا ( و لو علمه ) اي ترك واجب من افعال الوضوء ( في صلوة يوم ) اي في جميع صلواته ( تام ) ليس بقصر ( بخمس ) اي بخمس طهارات ( صلى ثلاثا ) اي ثلاث صلوات و الحاصل انه إذا توضأ احد في يوم ليس فيه تقصير لكل صلوته الخمس وضوءا لكن بشرط أن يقع حدث بعد كل صلوة ثم ذكر أنه ترك واجبا في احدى الطهارات فحينئذ تفسد صلوة واحدة منها البتة فيجب إعادتها فالمصنف و كثير من الاصحاب ذهبوا إلى أنه يكفي ان يصلي ثلاث صلوات صبحا و مغربا و رباعية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و الشيخ في المبسوط و أبو الصلاح و ابن زهرة ذهبوا إلى وجوب خمس صلوات و احتج الشيخ بأن لا صلوة منها إلا و هي معرضة لا يكون اذ لها بالوضوء الفاسد و لا يبرء ذمته بيقين إلا إذا صليها جميعا و لا يخفى ان هذه الحجة بمجردها لا يدل على وجوب الخمس اذ غاية ما يلزم منها ان يجب الاتيان بما يحصل معه اليقين بإتيان ما فسد على جميع الاحتمالات و هو يصحل بالثلاث ايضا لكن كأنهم اعتبروا اليقين اما بوجوب الجزم في النية و بطلان الترديد و أما لما روي من أن فاتته صلوة يقضيها كما فاتته وجه الاستدلال ان الصلوة الفايتة كانت بنية معينة لا مرددة فيجب ان يكون القضاء ايضا كذلك و في الوجهين نظر اما في الاول فلمنع وجوب الجزم في النية و لو سلم فانما هو فيما يمكن الجزم و هاهنا ليس يمكن اذ على ما ذكروه ايضا لا جزم في النية لانه و إن كان الجزم حينئذ حاصلا باعتبار الصلوة لكن لا جزم باعتبار الوجوب و الحاصل أنه لابد من عدم جزم في النية اما باعتبار الصلوة و أما باعتبار الوجوب فترجيح أحدهما على الآخر لابد له مرجح و ليس لهم بل المرجح مع المشهور كما سنذكر و أما في الثاني فبالنقض ايضا لان الصلوة الفايتة كما كانت نيتها معينة باعتبار الصلوة كذلك كانت معينة باعتبار الوجوب فما هو جوابكم فهو جوابنا و حجة المشهور اصالة البرائة عن القدر الزايد و ما روي من أن ناسي صلوة واحدة من صلوات يوم لم يعلمها بعينها يصلي ركعتين و ثلاثا و أربعا و تعجب المصنف ( ره ) في الذكرى عن الشيخ ( ره ) حيث عمل بهذه الرواية في باب النسيان و لم يعمل بها في هذا الباب مع ان لا يعقل الفرق و اعتذر عنه ان هذا الحكم لما كان مخالفا للاصل باعتقاده باعتبار وجوب اليقين فإنما اقتصر فيه على مورد السماع و لم يقس غيره عليه و هو جيد و بما ذكرنا ظهر ان القوة مع المشهور لكن يمكن الاحتجاج على قول الشيخ بوجه آخر إلزاما على المصنف ( ره ) و غيره من القائلين بوجوب الجهر و الاخفات اذ القضاء لما كان يجب ان يكون مثل الفايت فعند الترديد لم يحصل اليقين بالمماثلة اذ لو جهر في الرباعية المرددة لجاز أن يكون الفايتة الظهر أو العصر فلم يحصل المماثلة و كذا لو اخفت و الرواية المذكورة مع عدم صحة سندها و الارسال الواقع فيها مختصة بصورة معينة فالتعدي عنها جايز هذا مجمل القول في هذا لا مقام و سيأتي تفصيله انشاء الله تعالى في بحث قضأ الصلوة و اعلم ان ما ذكر حكم الصلوة و أما حكم الوضوء فإن أحدث بعد الصلوة الاخيرة ايضا فلا اشكال و لو لم يحدث بعدها فيكون الكلام فيه ايضا مثل الكلام في المسألة السابقة من أنه هل يرجع إلى الشك بعد الفراغ ام لا و كذا بعض الابحاث الاخرى و لا يخفى أنه تجري في الطهارات الاحتمالات السابقة و يرد في بعضها ايضا الاشكال بقياس اما سبق و إن هذا الحكم جار فيما إذا علم تخلل حدث بين احدى الطهارات و الصلوة بدون خلل فيها و انما قيدنا الحكم أولا بشرط وقوع الحدث بعد كل صلوة اذ لو لم يقع الحدث فلا يخلو اما ان يكون من قبيل ما يجزي ؟ ؟ طهارتان أولا فإن كان الاول فصلوتها صحيحة قطعا سوى الاولى لانها محتملة الفساد و إن كان الثاني فيجب إعادتها جميعا لجواز أن يكون الخلل في الوضوء الاول فيفسد جميع الطهارات ( و في القصر اثنين ) اي لو كان اليوم المذكور يوم قصر يصلى اثنين ثنائية مرددة بين اربع و مغربا و الخلاف المذكور جار هاهنا ايضا و ذهب ابن إدريس ايضا في هذه الصورة إلى ما ذهب اليه الشيخ باعتبار ان الرواية الدالة على الترديد مختصة بالتمام ( و لو فسدت طهارتان صلى المتيمم اربعا و المقصر ثلاثا و المشتبه خمسا مراعين للترتيب ) بناء على جواز الترديد و الصلوة الاربع التي يصليها المتميم ثنائية للصبح ثم رباعية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ايضا ثم مغرب ثم رباعية ايضا مرددة بين العصر و العشار الترتيب ايضا يحصل على ما ذكرنا كما لا يخفى و الثلاث التي يصليها للقصر ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر ثم مغرب ثم ثنائية اخرى مرددة بين الظهر العصر و العشاء و بهذا يحصل الترتيب ايضا و الخمس التي يصليها المشتبه بين القصر و التمام ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر ثم رباعية مرددة بين الظهرين ثم مغرب ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح و رباعية مرددة بين العصر و العشاء و لا ترتيب بين الاخيرين و اعلم ان المصنف ( ره ) في الذكرى قال انه على مذهب الشيخ من وجوب التعيين يجب في هذا الغرض لكل فائتة مبهمة خمس صلوات و فيه نظر اذ ظاهر أن وجوب التعيين لا يستلزم الا وجوب خمس صلوات فقط اذ على تقديرها يحصل التعيين في كل من الفائتتين نعم لو رأى تصريحا من الشيخ أو ابي الصلاح و ابن زهرة بهذا المعنى لكان شيئا آخر و أما مع عدم التصريح فلا وجه لنسبة هذا إليهم ثم ان بيان وجوب اعادة الصلوة في هذه الفروض جميعا و رعاية الترتيب في صوره التعدد انما يأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى في كتاب الصلوة ( و الجبائر تنزع أو تخلل فإن تعذر امسح عليها و لو في موضع الغسل ) الجبيرة في الاصل الخرقة مع العيدان التي يشد على العظام المكسورة لكن الفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح و الجروح ايضا و يسون بينهما في الاحكام و اعلم ان الجبيرة اما ان يكون على اعضاء الغسل فإن أمكن نزعها و غسل العضو بدون ضرر و مشقة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو و يجري عليه مع طهارته أو إمكان ازالة نجاسة وجب احد الامرين من النزع و تكرار الماء فإن أمكنا معا تخير و إن أمكن أحدهما فقط تعين اما الاول فللامر بالغسل مطلقا فيجب مع الامكان و هاهنا ممكن فيجب و لما أمكن حصوله من وجهين و لا دليل على تعين أحدهما فيكون المكلف مخيرا بينهم و أما الثاني فلتوقف تحصيل الواجب المطلق عليه و ما ورد في بعض الروايات من إطلاق الامر بالنزع مع الامكان كما سنذكر انشاء الله تعالى و كذا في عبارات الاصحاب فالظاهر انه محمول على تعذر التكرار و الاستحباب أو يكون من قبيل الامر بأحد الفردين المخيرين و الاكتفاء به اما لكونه الاغلب أو لمعلومية بدلية الفرد الآخر له فإن قلت لم لم نحمل على تعين وجوب النزع حال الامكان بل تأوله قلت لاطلاق الاوامر بالغسل و عدم صلاحية هذه الرواية للتقييد اما أولا فلعدم ظهورها فيه بل يحتمل الوجوه المذكورة احتمالا مرجوح و أما ثانيا فلان الظاهر عدم ذهاب احد من الاصحاب اليه سوى ما يفهم ظاهرا من التهذيب كما سنذكره و يؤيده ايضا ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه شا في الموثق عن إسحاق بن عمار أو عمار بن موسى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلد و قد اجزئه ذلك من ان يحله و انما حكمنا عليه بالتأييد لاحتمال حمله على تعذر الحل و استفيد ايضا منه وجوب إيصال الماء مع الامكان فإن قلت دلالته على وجوب الايصال مطلقة فلم تحمله على حال الامكان قلت للاجماع ظاهرا و لزوم الحرج و المشقة و للروايات الآتية و قد حمل الشيخ هذا الخبر على الاستحباب معللا بأنه قد بين انه يجزي من الجباير أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها و إذا أمكن حلها فلا بد من ذلك و فيه نظر لان ما ذكره من وجوب الحل إذا أمكن مسلم عند إمكان وصول الماء اليه بدونه و أيضا الحمل على الاستحباب لا معنى له هاهنا لانه اما ان لا يمكن إيصال الماء اليه للضرر و المشقة فلا يستحب بل يحرم و إن أمكن فالظاهر الوجوب لما عرفت ؟ حمل الخبر على إمكان إيصال الماء اما مع إمكان الحل ايضا أولا و إن لم يكن احد الامرين لا النزاع و لا التكرار فيجب غسل ما عدا موضع الجبيرة و المسح عليها اما غسل ما عداها فللاجماع و يدل عليه ايضا ما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج فإن سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الكسر يكون عليه الجباير أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة قال يغسل ما وصل اليه الغسل مما طهر مما ليس عليه الجباير و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجباير و يعبث بجراحته و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الجباير مع التصريح في بعض نسخه بإسم الرضا ( عليه السلام ) و روى التهذيب في الباب المذكور ايضا هذه الرواية بطريق آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي إبراهيم ( عليه السلام ) لكن فيه بعض من التغيير اذ ليس فيه أو يكون به الجراحة و زيد فيها كلمة لا قبل يعبث بجراحته و قال الصدوق في الفقية في باب حد الوضوء و قد روى في الجباير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال يغسل ما حولها و أما المسح عليها فللاجماع ايضا كما هو أظهر التذكرة و يدل عليه ايضا ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ قال ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال يغسل ما حوله و هذه الرواية في الكافي ايضا في الباب المذكور و ما ذكرنا انه يدل على وجوب نزع الخرقة مع الامكان هو هذه و ما رواه ايضا في هذا الباب في الحسن عن كليب الاسدي قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلوة قال ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائر و ليصل فإن قلت هاتان الروايتان تعارضهما الرواية الصحيحة السابقة حيث قال ( عليه السلام ) و يدع ما سوى ذلك فيجب ان تحملا على الاستحباب جمعا بين الروايات قلت المعارضة ممنوعة لان الظاهر أن المراد بما سوى ذلك العضو الذي عليه الجبيرة و على تقدير المسح على الخرقة لم يقع التعرض له فلا ينافي انه يدعه مع أنه يمكن أن يكون المراد ترك التعرض لغسله كما يشعر به آخر الرواية هذا كله مع دعوى الاصحاب الاجماع على وجوب المسح على الخرقة و إن كان الجبيرة على اعضاء المسح فإن استوعب محل المسح و بقي قدر ما هو المفروض فلا اشكال و ان استوعب فإن أمكن نزعها و المسح على البشرة مع طهارتها و إمكان تطهرها فيجب النزع البتة و لا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة لان المسح انما يتحقق بإيصال اليد إلى البشر فيجب مع الامكان و لا يخفى امرار الماء كما عرفت سابقا في بحث المسح و إن لم يمكن مسح على الجبيرة للاجماع و لاطلاق الروايتين المنقولتين آنفا و بما ذكرنا من التفصيل ظهر ما في كلام المصنف من الاهمال الموجب للاخلال كما لا يخفى و اعمل ان جمعا من الاصحاب ذكروا ان المسح على الخرقة انما يكون عند طهارتها فإن لم يكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة و يمسح عليها أو يطهرها ان أمكن و يمسح عليها و احتمل المصنف ( ره ) في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حولها كالجرح المجرد على ما سيجئ و الاحتياط في الاول بل الاحتياط التام ان يمسح أولا الخرقة النجسة ثم الخرقة الطاهرة فوقها لاطلاق الامر في الرواية و اشتراط الطهارة واضح اذ مستنده عسى أن يكون إجماعا و إثباته مشكل ( و كذا الطلاء و اللصوق ) هذا هو المشهور بين الاصحاب و يدل عليه ما رواه التهذيب في زيادات باب صفة الوضوء في الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلم ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أ يجزيه ان يمسح على طلي الدواء فقال نعم يجزيه ان يمسح عليه و ما رواه ايضا في هذا الباب عن عبد الاعلى مولى آل سام و قد تقدم في بحث تجديد مسح الرجل و قد يحمل ايضا صحيحتا عمر بن يزيد و محمد بن مسلم المتقدمتان في بحث المسح على الحايل على الدالتان على جواز المسح على الحناء على هذا المعنى لكنه بعيد و الظاهر حملها على إرادة مجرد اللون كما تقدم و اما ما رواه التهذيب في أواخر زيادات باب المياه في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا قال لا و لا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء و لا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء فالظاهر أنه محمول على ما إذا لم يحتج إلى وضع العلك و لم يصل إلى حد الضرورة فإن قلت إذا وضع عند عدم الاحتياج ثم لم يمكن رفعه للضرر كيف يصنع قلت هذه المسألة موضع اشكال اذ الروايات الواردة بالمسح على الطلا يمكمن أن يحمل على الاحتياج كما هو المتعارف و لما لم يمكن الازالة يسقط التكليف ببعض الوضوء و عند سقوط التكليف بالبعض يسقط التكليف رأسا لانه تكليف واحد و الانتقال إلى التيمم ايضا لا يخلو من اشكال لعدم دليل شامل ظاهرا لهذه الصورة و ثبوت الاجماع ايضا على امر في هذه المسألة ظاهر و الاحتياط ان يتوضأ و يمسح عليه و يضم اليه التيمم ايضا و الله أعلم ( و يجب استيعاب ذلك بالمسح ) اي استيعاب الجبيرة و ما في حكمها هذا مختار الفاضلين و الشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب احوط و حسنه المصنف في الذكرى و الظاهر الوجوب لظهور الروايتين المنقولتين في الاستيعاب و الايراد عليه بمنع الظهور لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين و الخفين عند الضرورة لا يخلو عن بعد لان تبعيض المسح في الرجلين انما هو لمكان البناء في المعطوف عليه و في الخفين لتبعية مبدلهما و استدل ايضا في المعتبر بأن المسح بدل عن الغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل و يمكن فيه المناقشة نعم لا خفاء في تأييده للوجه الاول و اعلم ان وجوب الاستيعاب انما يكون إذا كان في موضع الغسل و أما إذا كان في موضع المسح فالظاهر عدم القول بوجوبه ( و لا يجب اجراء الماء ) اي على الجبيرة عند إمكانه و هو ظاهر لعدم ورود الامر به بل انما ورد بالمسح فلا وجه لايجابه و احتمل العلامة في النهاية وجوب اقل ما يسمى غسلا و هو بعيد ( و المجروح يغسل ما حوله ) المراد به جراحة لا يكون مشدودة بخرقة أو نحوها يدل عليه ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الجباير و كذا حسنة الحلبي المتقدمة آنفا و نسب إلى الشافعي القول بوجوب غسل ما حوله و التيمم و لم يثبت عندنا مستنده و اعلم ان الكلام فيما إذا لم يكن غسل الجرح اذ عند الامكان لابد من غسله و هو ظاهر به ( و لو أمكن المسح عليه ) اي على نفس الجرح ( وجب في الاقرب ) مال اليه المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة و هو المروي عن احمد من العامة و إثبات الوجوب مشكل و إن كان احوط لعدم دليل عليه و ما يقال ان فيه تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته لا محصل له ( و لو أمكن بلصوق وجب ) اي لو لم يمكن المسح على نفس الجرح و أمكن وضع خرقة عليه و المسح عليها وجب الوضع و المسح هذا بناء على وجوب المسح عليه مع الامكان و قد عرفت الحال في المبني عليه و مع تسليم الحكم فيه يشكل إثبات هذا الحكم اذ لا دليل عليه و القول بان المسح بدل عن الغسل فيتسبب اليه بقدر الامكان ضعيف و احتمل المصنف في الذكرى على تقدير عدم القول بوجوب مسح الجرح ايضا وجوب وضع الخرقة عليه و مسحها ليحاذي الجبيرة و ما عليه لصوق ابتداء ثم قال و الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب أما الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا اشكال فيه و إن استلزم أمكن المنع لانه ترك للغسل الواجب و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى و لا يخفى ما في الاحتمال الاخير من البعد ثم انه على تقدير عدم وجوب الوضع و المسح عليه هل يجب المسح عليه إذا وضع ام لا فيه وجهان بناء على إطلاق رواية الحلبي و على ان المتبادر منه المسح على الخرقة التي يكون من ضروريات الجرح و لا اقل من مستحسناته و كذا القول فيما إذا شد خرقة ابتدء ثم استغنى عنها و لم يحلها و إن كان القول بالوجوب فيه اقرب و الاحتياط في المسح في جميع الصور و اعلم ان الاصحاب الحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة ايضا بالجرح في الحكم و كذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء اليه و الاثبات بالدليل مشكل لكن الاولى متابعتهم هذا و قد بقي في المقام امر لا بد من التنبيه عليه و هو أن جمعا من الاصحاب رحمهم الله ذكروا هاهنا ان ذا الجبيرة يتوضأ بالنحو المذكور و ألحقوا به المجروح و المقروح و إن لم يكن جرحه و قرحه مشدودا ثم ذكروا في بحث التيمم ان من مسوغاته القرح و الجرح و ما اشبههما و من هاهنا يحصل الاشتباه و الحيرة و كذا الروايات قد اختلفت في هذا الحكم فبعضها يدل على وجوب الغسل على المجروع و بعضها على وجوب التيمم فلا بأس أن نذكر بعض عبارات الاصحاب لينظر في توجيهه و تأويله و كذا الاخبار ليتحقق جلية الحال اما العبارات فمنها ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه في بحث الوضوء و إن كان على اعضاء الوضوء جبايرا و جرح و ما اشبهها و كانت عليه خرقة مشدودة فإن امكنه نزعها نزعها و إن لم يمكنه مسح على الجباير سواء وضعت على طهر أو طهر و الاحوط ان يستغرق جميعه و قال ايضا و متى امكنه غسل بعض الاعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله و مسح على حايل ما لا يمكنه غسله و إن امكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه و لا يمسح على الجباير ثم قال في بحث التيمم و من كان في بعض جسده أو بعض اعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقي عليه جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء اليه جاز له التيمم و لا يجب عليه غسل الاعضاء الصحيحة و إن غسلها و تيمم كان احوط سواء كان الاكثر صحيحا أو عليلا و إذا حصل على بعض اعضاء طهارته نجاسة و لم يقدر على غسلها لالم فيه أو قرح أو جراح تيمم وصلى و لا اعادة عليه انتهى و هذا الكلام يحتمل ضربين من التأويل أحدهما ان يخص الحكم بالاول بما يكون عليه خرقة مشددة و الثاني بما لا يكون عليه خرقة و ثانيهما التخيير بين الوضوء و التيمم كما يشعر به قوله جاز له التيمم و لا يخفى ان القول بالتخيير انما يمكن في الجرح المجرد و ما في حكمه من الكسر و أما ذو الجبيرة فالظاهر ان تعين الوضوء عليه إجماع منا و قال في النهاية في بحث الوضوء فإن كان على اعضاء طهارة الانسان جباير أو جرح أو ما اشبهها و كان عليه خرقة مشدودة فإن امكنه نزعها وجب عليه نزعها و إن لم يمكنه مسح الخرقة و إن كان جراحا غسل ما حولها و ليس عليه شيء ثم قال في بحث التيمم و المجروح و صاحب القروح و المكسور و المجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلوة و هذا الكلام يحتمل وجوها من التأويل اثنين منها ما تقدم و الآخر أن يكون كلامه في التيمم مختصا بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلا و قال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء إذا كانت الجباير على بعض الاعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن و لو كان على الجميع جباير أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع و لو استضر تيمم و قال في بحث التيمم لو كان به جرح و لا جبيرة غسل جسده و ترك الجرح و لم يذكر التيمم للجرح فعلى ظاهر كلامه لا اشكال و قال العلامة في المنتهى في بحث الوضوء و الجباير تنزع مع المكنة و الا مسح عليها و أجزء عن الغسل و كذا العصايب التي يعصب بها الجروح و الكسر و هو مذهب علمائنا اجمع و قال في بحث التيمم عند عد أسبابه السبب الرابع المرض و الجرح و ما اشبههما و قد ذهب علمائنا إلى أنه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم و قال في موضع آخر لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض اعضائه في الوضوء جاز له التيمم قال الشيخ في الخلاف و لا تغسل الاعضاء الصحيحة أصلا فإن غسلها ثم تيمم كان احوط ثم نقل عن الشافعي و أحمد انه يجب عليه غسل ما أمكن و تيمم للباقي ثم نقل استدلالا عن القائلين بالجمع بما رواه جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجهه ثم احتلم فسال اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة و أنت قادر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ( صلى اله عليه و اله ) أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا يسئلوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوأل انما كان يكفيه ان يتيمم و يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل ساير جسده و أجاب ( ره ) عنه بأنه يجوز أن يكون و يعصب عطفا على ان يتيمم و نحن نقول بموجبه فإنه يجوز أن يعصب على الجراح خرقة و يغسل جسده و يمسح على تلك الخرقة و حاصله حصول الاكتفاء بالتيمم و التعصب و المسح و غسل ساير الجسد على معنى ان واحد منهما كاف و يحتمل ان يكون عطفا على لفظ تيمم و يكون الواو بمعنى أو و لا استبعاد في ذلك ثم قال بعيد ذلك لو كان الجرح مما يتمكن من شده و غسل باقي العضو و مسح الخرقة التي عليه بالماء وجب و لا يتيمم فإن لم يتمكن من ذلك تيمم و قال ايضا لو كان الجرح في الاعضاء و خاف من استعمال الماء في الاعضاء سقط الوضوء و وجب التيمم كالمريض و قال في التذكرة في بحث الوضوء إذا كان الجباير على جميع اعضاء الغسل و تعذر غسلها مسح على الجميع مستوعبا بالماء و مسح رأسه و رجليه ببقية البلل و لو تضرر بالمسح تيمم و قال ايضا الجبيرة ان استوعب محل الفرض مسح عليه اجمع و غسل باقي الاعضاء و إلا مسح على الجبيرة و غسل باقي العضو و لو تعذر المسح على الجبيرة تيمم و لا يجب غسل باقي الاعضاء و قال في بحث التيمم الطهارة عندنا لا يتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا و بعضه جريحا يتيمم و كفاه عن غسل الصحيحة ثم قال بعيد ذلك لو تمكن من المسح بالماء على الجرح أو على جبيرة و غسل الباقي وجب و لا يتيمم و قال ايضا لو كان بعض بدنه صحيحا و بعضها جريحا و اجنب تيمم و قال ايضا لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى و قال ايضا لو كان به جرح و لا جبيرة غسل جسده و ترك الجرح و قال في النهاية بعد ما ذكر أحكام الجبيرة على النحو المشهور و لا ينتقل فرضه إلى التيمم لان اعتلال بعض الاعضاء لا يزيد على فقدانه و لو كان مقطوع طرف لم يسقط غسل الباقي و قال ايضا و لا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان ظاهرا أو لا و لو لم يتمكن من استعمال الماء وجب التيمم بالتراب و قال ايضا فلو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب و إن خاف من غسله و تمكن من مسحه وجب لانه احد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر اصله و لو خاف من غسله و مسحه غسل الصحيح بقدر الامكان و يلطف إذا خاف سيلان الماء اليه بوضع خرقة مبلولة بقربه و تحامله عليها ليغسل بالتقاطر منها حوله من ان يسيل اليه و هل يسقط محل الكسر اشكال لرواية العدم فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه للضرورة و يحمتمل السقوط فيه خاصة و سقوط فرض الوضوء لتعذره و ينتقل إلى التيمم و قال ايضا و حكم العضو المجروح حكم المكسور و نسبة التعصب و اللصوق من خرقة و قطنة و نحوهما اليه كنسبة الجبارير و قال ايضا و إذا لم يكن على الجراح لصوق و ظاهر المحل طاهر وجب مسحه إذا لم يتضرر و لو كان نجسا أو تضرر لم يجب و في وجوب وضع خرقة حينئذ اشكال و قال في بحث التيمم لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده أو بعض اعضاء الوضوء لم يجب و ساغ التيمم لتعذر كمال الطهارة و بالبعض لا يحصل الاجزاء و الجمع بين البدل و المبدل واجب كالصيام و الاطعام في الكفارة و لعموم الامر بالتيمم للجريح و قال ايضا لو كان الجرح يتمكن من شده و غسل باقي الاعضاء و مسح الخرقة التي وجب عليه و لا يتيمم و إلا تيمم و قال ايضا لو كان الجرح في الاعضاء و خاف من استعمال الماء في الاعضاء سقط و وجب التيمم و لو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح كان حكمه حكمه في جواز المسح هذه كلماتهم و لا يخلو ظواهرها من اجمال و تشويش و الملخص الذي يلفق من كلمات العلامة بحيث لا يأبى عن حمل جميعها عليه ان يقال إذا كان في اعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوهما من القرح و كان عليه جبيرة أو خرقة يجب غسل الاعضاء الصحيحة أو مسحها و المسح على الجبيرة و نحوها ان لم يتمكن من النزع و الايصال بالتفصيل الذي علم سابقا و إن كان جرح مجردا كسر مجرد في اعضاء الغسل و لم يتمكن من غسلهما و تمكن من مسحها وجب و لو لم يتمكن من المسح ايضا فحينئذ الاقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما و المسح عليها ان أمكن و احتمل احتمالين اخرين ايضا أحدهما عدم وجوب وضع الخرقة و الاكتفاء بغسل الصحيح و الآخر الانتقال إلى التيمم و إن لم يتمك من وضع الخرقة و المسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم و الظاهر أنه بناء على الاحتمال الاول من الاحتمالين المذكورين انما يكتفي في هذه الصورة ايضا بغسل الصحيح و منه يعلم حال ما إذا كانا في موضع المسح و إن كانا في اعضاء الطهارة لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى اعضاء الطهارة فينقل إلى التيمم البتة كالمريض لعدم ورود نص فيه و الظاهر أنه لا يفهم من كلامه أصلا الفرق بين ما إذا كان الجرح أو الكسر مستوعبا لتمام عضو من اعضاء الطهارة أو لبعضه نعم يفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء و التيمم في بعض الصور و كأنه ايضا ليس مختارا عنده بل انما ذكره في مقام البحث و الغرض من هذا التطويل الاطلاق على اطراف كلماتهم ليسهل توجيه الجمع بينها و يظهر أن اي وجه من التأويل أولى على من له طبع سليم و ظهر بما ذكرنا أن التأويلين اللذين ذكرهما المحقق الثاني في شرح القواعد بين كلامي القوم أحدهما ما نقلنا من الفرق بين الاستيعاب للعضو و عدمه و ثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح و القرح و الكسر و التيمم بما عداها من مرض و نحوه لا يصلحا للتعويل كما لا يخفى عند التأمل هذا و الاهم في هذا المقام إيراد الروايات الواردة في هذا الباب و النظر في أنه ما يستفاد منها فمنها ما نقنلا سابقا و منها ما رواه التهذيب في باب التيمم في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن الجنب يكون به القروح قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم و قد روى عنه ايضا في الكافي في باب الكسر و المجدور بأدنى تغيير و كذا في الفقية في باب التيم و منها ما رواه ايضا في الباب المذكور في الصحيح عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمم و منها ما رواه ايضا في الباب المذكور في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم و منها ما رواه ايضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال يؤمم ؟ المجدور و الكسير بالتراب إذا اصابتهما الجنابة و هذه الرواية في الكافي ايضا في الباب المذكور و منها ما رواه ايضا في الباب المذكور في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم و منها ما رواه ايضا في الحسن عن محمد بن سكين و غيره عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قيل له ان فلانا اصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا سألوا الا يمموه ان شفاء العي السوأل قال و روى ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل و هذه الرواية في الكافي ايضا في الباب المذكور و روى هذا المضمون في الفقية ايضا مرسلا و منها ما رواه ايضا في الباب المذكور عن علي بن احمد رفعه عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن مجدور صابته جنابة قال ان كان أجنب هو فليغستل و إن كان احتلم فليتيمم و هذه الرواية في الكافي ايضا في الباب المذكور و في الفقية ايضا مرسلة و منها ما رواه في الكافي في الباب المذكور عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال ان النبي ( صلى الله عليه و اله ) ذكر له أن رجلا اصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) قتلوه قتلهم الله انما كان دواء العي السوأل و هذه الرواية انما ذكرت استطرادا هذا ما رأينا من الاخبار في هذا الباب و لا يخفى ان هذه الاخبار التي ذكرنا هاهنا انما هي ظاهرة في وجوب التيمم للمجروح و المقروح و الكسير مطلقا فيقع التعارض بينهما و الروايات السابقة فلا بد من الجمع بينهما اما بحمل الروايات السابقة على ذي الجبيرة و هذه الروايات بعدمها لكنه بعيد بالنظر إلى بعض الروايات السابقة و أما بحملها عل الجرح و القرح الذي يمكن مسحهما أو شدهما و المسح على الشد و هذه على ما عداهما و أما بحملها على الذي لا يتضرر بإيصال الماء إلى الاعضاء الصحيحة و هذه بما يتضرر و يجمع بينهما بالتخيير اي بأن يكون المجروح و نحوه مخيرا بين غسل الاعضاء الصحيحة أو مسحها و مسح الاعضاء المجروحة أو مسح الخرقة أو تركها بالكلية على الاحتمالات كما هو مقتضى الروايات السابقة و بين التيمم كما هو مقتضى هذه الروايات و الحاصل ان هاهنا وجوها من التأويل و لا دليل على تعيين أحدها فالحكم به مشكل فالصواب ان يؤخذ الحكم مما تقتضيه الاصول فنقول لما تعذر بعض افعال الوضوء المأمور به فيجب أن يحكم بسقوط الامر به لانه تكليف واحد بهذا المجموع لا تكاليف متعددة بحسب الاجزاء و التكليف بالتيمم أيضا في الآية لا يشمل بظاهره هذه الصورة لانه مشروط

في زوال العذر في الوضؤ

بعدم وجدان الماء و ليس هاهنا ظاهرا فيخرج عن هذا التلكيف ايضا فحينئذ نقول إذا كان الكسر و ما في حكمه في موضع الطهارة و كان عليه جبيرة طاهرة فالأَمر فيه سهل اذ الظاهر ان الحكم بوجوب الطهارة المائية في هذه الصورة إجماعي و إذا كان عليه جبيرة نجسة فالاحتياط كما عرفت المسح عليها ثم توضع خرقة و يمسح عليها و الاحوط ضم التيمم ايضا اليه حينئذ و تمام الاحتياط ضم التيمم في الصورة الاولى ايضا و إذا لم يكن عليه جبيرة فالظاهر نظرا إلى اقتضاء الدليل التخيير بين الطهارة المائية و الترابية لعدم دليل ظاهر على تعيين أحدهما و الاجماع على عدم المخرج عنهما فلو اختير الطهارة المائية فالاحتياط المسح على نفس العضو إذا أمكن و لو لم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة و لو لم يمكن ايضا فالاكتفاء بما عداه و الاحتياط في جميع الصور في الجمع بين الطهارتين و إذا لم يكن الكسر و ما في حكمه في موضع الطهارة لكن يتضرر بسببه اعضاء الطهارة ايضا من الغسل أو المسح فالظاهر حينئذ وجوب التيمم و الاحتياط في ضم الطهارة المائية ايضا و قد بقي في المقام شيء و هو أن هذه الروايات المنقولة اخيرا المتضمنة لوجوب التيمم انما هي مختصة بالجنب و لا يشمل المحدث بالحدث الاصغر و الرايات السابقة مختصة ظاهرا بالمحدث سوى رواية عبد الرحمن بن الحجاج و رواية كليب و ان كانت مطلقة لكن لا يبعد ادعاء ظهورها في الوضوء لانه الفرد الاكثر المتعارف فحينئذ ظهر أن الروايات الواردة في الوضوء قد بقيت خالية عن المعارض فينبغي الحكم مطلقا بوجوب الوضوء دون التيمم في الحدث الاصغر و القول بعدم الفرق بين الوضوء و الغسل في هذا الحكم لا ظهور له لانه نقل في المنتهى القول بالفرق و أما الحدث الاكبر فلا معارض لوجوب التيمم فيه للمجروح و المكسور سوى رواية عبد الرحمن و رواية كليب ايضا ان سلم عمومها و هما مختصان بالجبيرة فإذن الظاهر فيما عداها وجوب التيمم لكن الاحتياط ايضا في ضم الغسل مراعيا للامور التي ذكرنا آنفا هذا ما بلغ اليه فهمنا و الله الموفق للصواب ( و لو زال العذر فكوضوء التقية ) قد مر في مبحث وضوء التقية ما يفي ببيان هذا المقام ( و السلس و المبطون يتوضآن لكل صلوة خلافا للمبسوط ) وا مراد بالسلس من لا يتمكن من استمساك بوله و بالمبطون من يعتريه الحدث من ريح أو غايط على وجه لا يمكنه دفعه و المشهور في السلس أنه يتوضى عند كل صلوة كالمستحاضة و هو مختار الشيخ في الخلاف و قال في المبسوط و أما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوة كثيرة لانه لا دليل على تجديد الوضوء و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به و لا يخفى ان مختار المبسوط يحتمل وجهين أحدهما ان لا يجعل البول بالنسبة إلى السلس حدثا أصلا بل يحصر احداثه فيما سوى البول و ثانيهما ان لا يجعل البول الذي يخرج بطريق التقاطر حدثا أما الذي يخرج بالطريق المعهود فيكون حدثا و اختار العلامة ( ره ) في المنتهى مذهبا ثالثا و هو تجويز وضوء واحد للظهر و العصر يجمع بينهما و للمغرب و العشاء ايضا يجمع بينهما و يفرد للصبح بوضوء و إذا صلى هذه وجب تجديد الطهارة لكل صلوة و احتج المشهور بوجوه الاول ان الحدث انما يوجب الوضوء مطلقا إلا ما أخرجه الدليل لكن الضرورة أخرج الاحداث الواقعة في اثناء الصلوة فبقي الباقي و أيضا الامر وارد بالوضوء عند القيام إلى كل صلوة فخرج المتطهر بالدليل و بقي الباقي و ما نحن فيه من قبيل الباقي و قد يناقش في الوجهين بمنع عموم إيجاب الاحداث للطهارة و وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلوة كما مر مرارا الثاني ان الاحتياط يقتضي ذلك فإنه محمد و الحدث و إن لم يرتفع لاجل الضرورة فلا يسقط عنه وجوب الوضوء كالمستحاضة و فيه ان الاحتياط لا يصير دليل الوجوب و لو تمسك بحديث الحدث و أنه يقتضي الطهارة فيرجع إلى الوجه الاول بعينه الثالث ان القول بتكرير الطهارة في حق المستحاضة و عدمه في حق صاحب السلس ام لا يجتمعان و الاول حق فالثاني باطل بيان التنافي ان خروج الحدث التكرر أما ان يقتضي إيجاب الطهارة المتكررة أو لا فإن اقتضى وجب التكرر في حق صاحب السلس عملا بالمقتضى السالم عن المعارض و إن لم يقتض وجب عدم التكرير في حق المستحاضة عملا بالاصل و هو برائة الذمة السالمة عن معارضة كون الخروج المتكرر موجبا و فيه أنا نختار الثاني قوله فيجب عدم التكرير في حق المستحاضة الخ قلنا ممنوع لان برائة الذمة لا ينحصر معارضتها في كون الخروج المتكرر موجبا بل انما يعارضها النص و هو مفقود في السلس و حجة مختار المبسوط ايضا وجوه أحدها ما نقلنا عنه من عدم الدليل على التجديد و الحمل على الاستحاضة قياس ورد بأن الدليل على التجديد موجود و هو ما نقلنا من عموم الايجاب و الوجوب و غيره مما ذكر و قد عرفت ما فيه و ثانيها ما رواه التهذيب في باب احداث الزيادات في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه أما دم أو غيره قال فليضع خريطة و ليتوطأ و ليصلي فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه وجه الاستدلال ان الحدث الذي يتوضأ منه لا يجوز أن يكون شاملا للبول ايضا لانه يلزم حينئذ وجوب اعادة الوضوء أو الصلوة على احتمالين للتقطير في اثناء الصلوة و المشهور ايضا لا يقول به و إذا لم يكن شاملا للبول فثبت المطلوب ورد بعد القدح في السند بأنه يجوز أن يكون شاملا للبول و يكون التقطير في اثناء الصلوة خارجا بالدليل كالجرح و نحوه فإن قلت الاصل عدم التخصيص فينبغي أن يحمل الكلام على ما يحتاج إلى تخصيص قلت التعميم في الجزء الاثبات من نظاير هذا الكلام مسلم و قد مر نظيره و أورد ايضا بأنه يجوز أن يكون المراد اعادة الوضوء لا الصلوة و يكون الاعادة للصلوة الاخرى و فيه بعد و لا يذهب عليك أن مراد المبسوط لو كان هو الاحتمال الاول الذي ذكرنا يرد إيراد آخر و هو أنه يجوز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما يشمل البول الخارج لا بطريق التقاطر فيكون هو ناقضا و إنما يخرج عنه الخارج بطريق التقاطر و إنما يخرج عنه الخارج بطريق التقاطر و على هذا يحصل مذهب رابع فلن قلت إذا كان الراوي عالما بأن البول الخارج لا بطريق التقاطر ناقض و موجب للوضوء لا الخارج بالتقاطر فما الحاجة إلى السوأل قلت كان السوأل انما هو لاجل الدم و نحوه من القيح و الصديد لا للبول ايضا مع أنه يرد هذا على


/ 74